Court of Cassation, civil chamber 22/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2005
- Date
- 22/12/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] قرار ١٠٢ [هامش] مدني [هامش] تاريخ ٢٢/١٢/[؟] [هامش] اساس ٦٤٠ / / … [؟] [هامش] نقض: [؟] للمميز: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وكيلاه المحاميان زياد عيسى وعماد خوري المميز ضدهم: جوزف نجم - الكسندر جيراكو وكيله الاستاذ امين ابو جوده وكيله الاستاذ غسان مقوم / [؟] 11971 - جبل لبنان / … قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة التمييزية التاسعة المؤلفة من الرئيس نعمه لحود والمستشارين يحيُ ورده و جان- مارك عويس لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٨ تقدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود بواسطة وكيليه الاستاذين زياد عيسى وعماد خوري باستدعاء بوجه كل من السيد جوزف طانيوس نجم والسيد الكسندر جوزيف جيراكو وكيله الاستاذ أمين أبو جوده والسيد جان أنطوان شهوان وكيله الاستاذ غسان مقوم والشخص الثالث المطلوب ابلاغه دائرة تنفيذ المتن في المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٤/٤٩٦ ، طالباً نقض القرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٢ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الحادية عشرة والقاضي: " برد طلب إتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بوقف التنفيذ الجاري في المعاملة رقم ٢٠٠٤/٤٩٦ وابقاء نفقات الطلب على عاتق من عجلها ". و أورد في الشكل ، بعد أن عرض لوقائع النزاع ، أن القرار المطعون فيه هو قرار مؤقت وهو بالتالي يقبل الطعن على حدة عملاً بالمادة ٧٠٤ أ.م.م المعطوفة على المادة ٦١٥ منه فقرتها السادسة، وهو لم يبلغ من طالب النقض فيعد وارداً ضمن المهلة القانونية، وهو مستوفٍ لجميع الشروط المفروضة، وأورد في الاساس ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض للسبب التالي: * مخالفة القانون لاسيما أحكام المادة ٥٥٢ أ.م.م والخطأ في تطبيقها والاساءة في تفسيرها. تنص المادة ٥٥٢ أ.م.م على مايلي: " يكون الحكم قضائياً إذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم ورجائياً إذا صدر بدون منازعة . " وإنه من الثابت بمراجعة الملف الابتدائي ، أن القرار الصادر في الملف المشار اليه هو قرار نزاعي صدر في معرض دعوى نزاعية بعد ان تبلغ الخصوم نسخة عن استحضار الدعوى وبعد ان تقدموا / خلوا بابداء ملاحظاتهم ودفاعهم حول طلب وقف التنفيذ. وإن أصول استئناف القرار المذكور تخضع لأحكام المادتين ٦٤٣ و٦٥٥ أ.م.م وليس لاحكام المادة ٦٠٣ من القانون نفسه كما أوردت محكمة الاستئناف، وإن مخالفة المحكمة المذكورة لنص المادة ٥٥٢ أ.م.م والخطأ في تطبيقها والاساءة في تفسيرها توجب 1
Page 2
نقض قرارها. وأضاف أن محكمة الاستئناف لم تطرق للأساس بل اكتفت برد طلب وقف التنفيذ شكلاً، وإن محكمة الدرجة الاولى قد أخطأت برد طلب وقف التنفيذ، وقد جاء قرارها خالياً من أي تعليل ومخالفاً لاوراق الملف ومعطياته. وأورد ان عقد شرائه للاقسام ١ و٢ و٣ و٤ من العقار رقم ٤٤٥١ بيت مري من المطلوب النقض بوجهه الاول ومن شقيقه جورج ووالدته افلين سجل احتياطياً بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٧ في حين سجل الحجز الاحتياطي الملقى على القسم رقم ٣ المذكور لمصلحة المطلوب النقض بوجهه الثاني الكسندر جيراكو على الصحيفة العينية للقسم المشار اليه بتاريخ ٢٠٠٤/٦/١٠ ، وسجل الحجز الاحتياطي الملقى لمصلحة المطلوب النقض بوجهه الثالث على الصحيفة العينية للقسم المذكور أيضاً بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٣ وذلك ضماناً لدينين مزعومين مترتبين لهما بذمة المطلوب النقض بوجهه جوزف نجم و إن التسجيل النهائي لملكية القسم رقم ٣ قد تم بعد استكمال النواقص واتخذ قيد الملكية مرتبته بتاريخ القيد الاحتياطي مما يؤكد وجوب شطب اشارات الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية العائدة للمطلوب النقض بوجههما لورودها بعد تاريخ قيد شراء طالب النقض ، وعلى الاقل في المرحلة الحاضرة وقف التنفيذ في المعاملة رقم ٢٠٠٤/٤٩٦ . واشار أن الديون موضوع الحجزين المشار اليهما هي ديون وهمية لاصحة لها تم تنظيم مستندات بشانها بالتواطوء بين المطلوب النقض بوجههم ، والقيت الحجوزات بشانها بغية هضم حقوقه ، وإن ما يعزز هذا الامر عدم المطالبة بالديون المزعومة إلا حين أوشك المميز على استكمال النواقص التي كانت تمنع نقل الملكية على اسمه بشكل نهائي ، علماً بأن المطلوب النقض بوجهه الاول يملك العديد من العقارات في حين أنه لايملك إلا حق الرقبة في القسم رقم ٣ المنوه عنه. وخلص بالنتيجة الى طلب: أولاً- إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية المسجلة لدى دائرة تنفيذ المتن تحت الرقم ٢٠٠٤/٤٩٦ فيما يختص بالقسم رقم ٣ من العقار رقم ٤٤٥١ بيت مري ، أو على الاقل استئخار التنفيذ لحين الفصل في طلب النقض الحاضر، وإلا تقصير المهل من ساعة الى ساعة للبت في طلب وقف التنفيذ. ثانياً- ابلاغ الشخص الثالث دائرة تنفيذ المتن نسخة عن طلب النقض لضمه الى ملف المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٤/٤٩٦ وتقرير ضم الملف المذكور الى الملف [؟] ثالثاً- وبعد ابلاغ المطلوب النقض ضدهم اعطاء القرار بقبول طلب النقض شكلاً وأساساً واعادة التأمين التمييزي والاستئنافي وفي الاساس وبعد مرحلة 2
Page 3
النقض قبول الاستئناف شكلاً وأساساً فسخ الحكم الابتدائي المستأنف واعطاء القرار مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية المنوه عنها وذلك لحين فصل الدعوى أساساً بقرار نهائي مبرم، وتضمين المطلوب النقض ضدهم الرسوم والمصاريف الإبتدائية والاستئنافية والتمييزية والاتعاب وتعاضد القضاة وشتى النفقات. وتبين أن المميز بوجههم قد تبلغوا استدعاء النقض ولم يتقدموا بأي جواب عليه . بناءً عليه أولاً- في الشكل حيث ان المميز أرفق ربط استدعائه صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن وسدد الرسم والتأمين المتوجبين وهو لم يتبلغ القرار المشار اليه ، فيكون طلب النقض الحاضر الوارد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٨ ، والموقع عليه من قبل محام في الاستئناف وكيل ، وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً للشروط المشار اليها ، فيقتضي قبوله في الشكل. ثانياً- في الاساس حيث أن المميز يعيب على القرار موضوع الطعن مخالفته أحكام ٥٥٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، وذلك عندما اعتبرت محكمة الاستئناف أن القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية والقاضي برد طلب وقف التنفيذ هو قرار صادر بالصورة الرجائية يخضع استئنافه لاحكام المادة ٦٠٣ أ.م.م . وحيث أنه وفقاً لنص المادة ٥٩٤ أ.م.م " تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها أو صفة المستدعي". / [؟] وحيث انه في الحالة الحاضرة ، فإن قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة 3
Page 4
[هامش] هامش الدرجة الاولى بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٣ انما صدر في معرض دعوى قائمة وبعد تبلغ المدعى عليهم نسخاً عن استحضار الدعوى المذكورة و / … [؟] القرار الصادر عن المحكمة والقاضي باعطائهم مهلة خمسة ايام لابداء ملاحظاتهم حول طلب وقف التنفيذ ، وبعد تقدم كل من المدعى عليهمُ الثلاثة بلائحة جوابية ردوا فيها على الدعوى وعلى الطلب المشار اليه. وحيث أن قرار وقف التنفيذ المشار اليه يكون صادراً بالصورة النزاعية حتى ولو صدر في غرفة المذاكرة ، وهو يعد من القرارات المؤقتة المشمولة بنص الفقرة السادسة من المادة ٦١٥ أ.م.م التي يجري استئنافها مباشرة أمام محكمة الاستئناف وليس وفقاً للصيغة المنصوص عنها في المادة ٦٠٣ أ.م.م المتعلقة بالقرارات الرجائية . وحيث أن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت القانون عندما اعتبرت في قرارها موضوع الطعن أن القرار المشار اليه هو قرار رجائي يخضع استئنافه لنص المادة ٦٠٣ المذكورة وقضت على هذا الاساس برد طلب وقف التنفيذ ، مما يوجب نقض قرارها. وحيث أنه يقتضي وسنداً للمادة ٧٣٤ أ.م.م الفصل مباشرة في القضية المطروحة طالما هي جاهزة للبت ، علماً بأن الطعن يقتصر فقط على القرار تاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٢ … / ، ،مع الاشارة أن محكمة الاستئناف لم تبت بعد بالطعن الموجه للقرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى. وحيث أن المستأنف يطلب اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بوقف التنفيذ الجاري في المعاملة التنفيذية المسجلة لدى دائرة تنفيذ المتن تحت الرقم ٢٠٠٤/٤٩٦ وذلك فيما يختص بالقسم رقم ٣ من العقار رقم ٤٤٥١ بيت مري أو على الاقل استئخارها لحين الفصل في الدعوى بقرار نهائي مبرم. وحيث انه وسنداً للمادة ٥٨٩ أ.م.م لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى أن يتخذ بناءً لطلب احد الخصوم مقابل كفالة أو بدونها جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضر[؟] ... / [؟] وحيث أن المستأنف تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الاولى وطلب من المرجع المذكور بالاضافة الى مطالبه المتعلقة بأساس النزاع وقف التنفيذ 4
Page 5
[هامش] هامش المنوه عنه آنفاً الذي عاد وكرره أمام المرجع الاستئنافي. وحيث ان المستأنف / المسأنف لم يطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفقاً لما تجيزه المادة ٦٦٥ أ.م.م ، بل طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية موضوع القرار المذكور. وحيث أن الطعن المقدم أمام محكمة الاستئناف يتعلق حصراً باستئناف القرار الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة رقم ٢٠٠٤/٤٩٦ ، فلا يعود بالتالي للمستأنف المطالبة باتخاذ تدبير بوقف تنفيذ المعاملة المنوه عنها أمام محكمة الاستئناف قبل نشر الدعوى امامها، طالما أن مطلبه المتعلق باساس النزاع أمام هذا المرجع ينحصر بالطلب المذكور، فيقتضي بالتالي رد طلب وقف التنفيذ في المعاملة رقم ٢٠٠٤/٤٩٦ المنوه عنها لعدم جوازه. لذلك وتأسيساً على ما تقدم وبعد الاطلاع على تقرير المستشار عويس فإنها تقرر بالاجماع : اولاً- قبول طلب النقض في الشكل وفي الاساس ونقض القرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٢ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الحادية عشرة ، ورؤية الدعوى انتقالاً سنداً للمادة ٧٣٤ أ.م.م ورد طلب وقف التنفيذ في المعاملة المسجلة لدى دائرة تنفيذ المتن تحت الرقم 2004/496 لعدم جوازه. ثانياً- اعادة التأمين وتضمين المميز الرسوم والمصاريف . ثالثاً - اعادة الملف الاستئنافي رقم ٢٠٠٥/١٢٠٧ ومرفقاته الى مرجعه. قراراً صدر وأفهم علناً في ٢٠٠٥/١٢/٢٢ الكاتب المستشار عويس المستشار ورده الرئيس لحود 5