Court of Cassation, civil chamber 27/04/2006
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2006
- Date
- 27/04/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11212 [؟] -1- محكمة [هامش] قرار ١٠٢/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٨٨٨/٢٠٠٦ [هامش] قضى: محكمة / … المميّزة: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميّز عليهما: طلال وعصام محمد مطر وكيلهما الاستاذ فخر و هبي / محمد وهبي قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة: حبيب صهيون / [؟] رئيساً وجان عيد وسليم الاوسطا / الاسطا مستشارين بعد الاطلاع على الاوراق كافة، وعلى تقرير المستشار المقرّر القاضي جان عيد ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان المميّزة، الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، قدّمت بتاريخ ٢١/٢/٢٠٠٦ / تاريخ ٢١/٦/٢٠٠٥ استدعاء تمييزياً بيّنت فيه / تمييز بوجه المميّز عليهما طلال وعصام محمد ديب، / مطر وكيلهما المحامي محمد ديب، / وهبي طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف / الاستئناف المدنية في بعلبك برقم ٤٢/ص / البقاع بالرقم ٤٢/٢٠٠٥ تاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٦ والمنتهي الى: / ٢٠/٢/٢٠٠٥ والمتضمن ما يلي: - اولاً- / أولاً - قبول الاستئناف شكلاً - ثانياً- / ثانياً - وفي الاساس، قبول / قبوله وفسخ الحكم المستأنف برّد الدعوى ورؤية / ورد الدعوى مجدداً بالحكم / ورؤيتها [؟] والحكم مجدداً بالزام الدولة اللبنانية - وزارة الدفاع الوطني بإخلاء العقار رقم ٧٠٢/ الفني موضوع استدعاء المستأنف في / ٧٠٢/الفرزل فوراً استناداً لاحكام المادة ١٠ من القانون رقم ٥٥٠ تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٣ وتسليم / وتسليمه شاغراً وخالياً / … من اي شواغل / شاغل للمستأنفين طلال وعصام محمد ديب / مطر ورّد ما زاد او خالف وتضمين / [؟] الرسوم وطلبت المميّزة: ١) قبول التمييز الى في / … شكلاً، ٢) قبول / قبوله اساساً ونقض القرار المطعون فيه لسبب التمييز / للأسباب التمييزية المذكورة ثم البت بالدعوى في موضوع / مرحلة الاستئناف سنداً للمادة ٧٢٤ م.م بعدم / ٧٣٤ أ.م.م. وبالتالي اصدار القرار بالاستئناف / برد الاستئناف شكلاً وإلا اساساً وتصديق الحكم الابتدائي المطعون فيه.
Page 2
-2- [هامش] ٣) / ٢) تضمين الجهة المميّز بوجهها / عليها النفقات كافة وكانت الجهة المميّزة قد بنيت اسباب / عرضت لأسباب النقض: -١- / ٢-١- السبب الاول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره بالنسبة لقواعد الاختصاص لقضاء العجلة (البندان ٥١٨، / (البند ١ من المادة ٧٠٨ م.م) خالفت / أ.م.م.) خالف القرار الاستئنافي قواعد قانونية / قانون اصول المحاكمات المدنية لا / في ما يتعلق باختصاص قضاء العجلة سيما المادة ٥٧٩، ذلك / منه، وذلك انه يفرض ان يناقش / لم [؟] الى نقاش قاضي العجلة مدى / [؟] توافر شروط التعدي وقبل الدخول وهل هناك استرداد / من قبل الدولة [؟] ذلك الاستيلاء ومصادرة وطلبت استئنافه وطلاره، ويعتقد ان / وظروف استثنائية وطارئة وحفظ الامن دون ان يكون هناك تصرف لاهل العقار، / ذلك تعرضاً لأصل الحق. كما ان الأوامر المطلوب تنفيذها / القرار المطعون فيه لم يتحقق من سلاح / مسألة توافر عضو / عنصر العجلة طالما ان العسكر / العقار مشغول منذ سنين، مما ادّى كبير على / يؤكد عدم توافر شروط اختصاص قضاء العجلة وفق المادة / وفقاً للمادة ٥٧٩ الأمر / أ.م.م. الذي يعيب لنقض / يوجب نقض القرار الاستئنافي في هذه العلة. -٢- / لهذه الجهة. ٢-٢- السبب الثاني: لمخالفة النص / مخالفة القانون والمبادئ العامة التي تمنع اتخاذ التدابير بوجه الإدارة (البندان ٥١٨، / (البند ١ من المادة ٧٠٨ م.م) / أ.م.م.) ذلك ان محكمة استئناف / الاستئناف قررت شطب / بخلاف ما ذهب اليه في حفظ التعدي المشهد انه بحيث لا يجوز اتخاذ قرار / حكم القاضي المنفرد حيث [؟] قراراً بإخلاء الدولة اللبنانية مستندة الى السند بالقانون / القانون ٥٥٠ تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٣ ويبقى التدل / القول صحيحاً ان القرار الاستئنافي خالف لكل مبادئ عموم / كل من مبدأ الصلاحية والفصل بين القضيين / القضائين العدلي والاداري بحيث يستند / واستقر الفقه على الفضل / القول بعدم اختصاص قاضي العجلة باتخاذ اية تدابير في شأن اذا تقف في المذكرات / من شأنها ان تتعرض لمقررات السلطة الإدارية للعمل / وللعمل الإداري وكذلك الأمر اكد اجتهاد العقد على ارسال المستمر ذكره -٣- / [؟] [؟] [؟] [؟] ٢-٣- السبب الثالث: لمخالفة / - مخالفة القانون رقم ٥٥٠ تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٣ (البندان ٥١٨، / (البند ١ من المادة ٧٠٨ م.م): / أ.م.م.): لقد استند القرار المطعون فيه الى المادة ١٠ من القانون ٥٥٠ وانه خالف طريقة وبرمجة / القانون [؟] في التطبيق، فالأحكام / فالمادة المذكورة تتحدث في شأنها مجالات لأصحاب العقارات المشغولة / عن ثلاث حالات لصاحب العقار المشغول دون قرار مصادرة او الجيش / [؟] ودون اخذ شهر بعد سنة اخرى وبنفاذ / [؟] [؟] [؟] ونفاذ القانون … / [هامش] هامش
Page 3
-3- [هامش] / … وبالتالي فإن هناك آلية تطبيق / لتطبيق هذه الاحكام وتقتضي اصول / المادة [؟] [؟] و اجراءات وتتقارير محددة لا يمكن تجاوزها، وان الدعوى زي فرك مشتواً احذ / [؟] [؟] [؟] [؟]. فان المدعيان [؟] في [؟] [؟] قبل صدور القانون المذكور مما على / فضلاً عن انه لم يثبت فقد / تقيد الجهة المختصة / الخاصة بشروط وآليات تلك المادة، الامر يقضي بنقض / الذي يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذه العلة. وحيث / الجهة. وتبين ان المميّز عليهما طلال وعصام محمد مطر وكيلهما المحامي محمد ديب / وهبي قدّما تاريخ ١٩/٤/٢٠٠٦ / ١٩/٩/٢٠٠٥ لائحة جوابية طلبا: / [؟]: أولاً - في الشكل: أ) يطلب المميّز عليهما رد استدعاء التمييز شكلاً لعدم قانونية وروده خارج المهل القانونية / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] او لتعلق بأحد شروط المواد المقررة شكلاً. / [؟] [؟] [؟] [؟] شكلية. ب) في وجوب رد استدعاء التمييز لانعدام مصلحته: / لانتفاء موضوعه: ذلك ان الجيش اللبناني اخلى تاريخ ١١/٤/٢٠٠٦ باعتبار / ١١/٤/٢٠٠٥ عقار المميّز عليها وسلّم لما لكيه / عليهما وسلمه لمالكيه شاغراً خالياً / من اي شاغل، طوعاً واختياراً / علماً انه قد احتله منذ اكثر من شهر، وبعد ١١ يوماً / العام ١٩٧٦ [؟] قبل اسبوعين من صدور القرار المطعون فيه وبقيت الاضبارة حفظت، واني طالما المميّز / ويعتبر الاخلاء رضوخاً وإذعاناً للمميز عليهما وقفوا / وقبولاً بطلباتهما وازالوا التعدي عن البرك وبالتالي / واقراراً بحق مالكيه بما لا مصلحة / يبقى للمميّزة الى العبور في الطعن / اي مجال للطعن بالقرار الذي قبلت به واذ الرضوخ بالاقرار يلزم من صدر عنه، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. لذلك يقتضي رد استدعاء التمييز شكلاً. ثانياً- / ثانياً - واستطراداً: في الرّد على اسباب التمييز: ١) / أ) الرد على السبب التمييزي الاول: ذلك لأن / ان المميّز عليهما استندا الى احكام … / الفقرة الثانية من المادة ٥٨٥ والمادة / … ٥٧٩ مع ان شرط مدى التحقق عند ترك العلم / أ.م.م. التي [؟] [؟] تحقق عنصر العجلة وعدم المساس بأصل الحق بل شرطه / [؟] فقط ان يكون التعدي حاصلاً مهما كانت اسبابه والجيش / واضحاً، وان [؟] الجيش اللبناني كعنصر / لعقار المميّز عليها لم يكن مستنداً الى اية صفة شرعية او قانونية لا يشترط / عليهما [؟] تعدياً واضحاً ومستمراً منذ اعوام [؟] يقتضي رد هذا السبب ٢) / ب) الرد على السبب التمييزي الثاني: ذلك انه حيث للمحاكم العدلية / [؟] للقاضي العدلي ان تقضي بالزام الادارة وبشكل عام انما يمس / [؟] العمل الاداري [؟] [؟] [؟] الملكية الفردية / [؟] او الحريات العامة، وقد اجيز للحاكم الفدح القول للأعمال الإدارية / [؟] للقاضي [؟] [؟] العمل الاداري [هامش] هامش
Page 4
-4- [هامش] فاماح التعدي من الملك الذي ورد / … في المادة، / حالة التعدي على الملكية الفردية والحرية العامة. لذلك يكفي / يكون زعم المميّزة ان القرار الاستئنافي خالف ممارس / مبادئ الصلاحية والفصل بين القضائين العدلي والاداري زعماً باطلاً مستوجب الرد. ٣) / ج) في الرد على السبب التمييزي الثالث: ذلك ان القرار الاستئنافي استند الى القانون ٥٥٠ تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٣ لا سيما المادة منه وان / [؟] [؟] [؟] الجهة المميّز عليها / المميزة لم تطلب إخلاء العقار ٧٠٢ الفني المعقش به إلا بعد مرور سنة ونس سنين / الفرزل المشغول من الجيش منذ [؟] وفي مهلة [؟] اشهر على / من نفاذ القانون المذكور دون ان يقدم / يخلي الجيش العقار ودون ان يصدر عن المرجع المختص قرار بمصادرته / مصادرة فيكون السبب التمييزي / … الثالث مستوجب الرد وإهمال لسند الحكم والتقيد / [؟] [؟] [؟] [؟]) ولتقيد الجهة المميّز عليها بشروط واليات اعمال / … المادة المذكورة وخلفت / وطلبت هذه الإجراءات من طلب: - / الجهة [؟] [؟]: في الشكل: عدم قبول / رد [؟] التمييز لانعدام مصلحته / لانتفاء موضوعه بعد اخلاء الجيش اللبناني للعقار موضوع النزاع حكماً / العقار [؟] طوعاً واختياراً في ١١/٤/٢٠٠٦ / ١١/٤/٢٠٠٥ وتسليمه للمميّز عليها وسحبها / عليهما شاغراً من اي انها على ادعاءاتها لان / شاغل وما في ذلك [؟] ان الجهة المميّزة قد ابلغت / [؟] القرار المميّز ونفذت / [؟] باستدعاء التمييز خارج المهل - / [؟] [؟] واستطراداً في الاساس: رد كافة اسباب التمييز الذي لا تتعارض / [؟] لتعارضها مع الاحكام القضائية والافتداء واجراءات / احكام القانون والفقه والاجتهاد والواقع الثابت / [؟] في آن وتصديق القرار المميّز بجميع جهاته / جوانبه مع تضمين المميّزة النفقات والمصاريف. وحيث / وتبين ان المميّزة قدّمت بتاريخ ١٨/١١/٢٠٠٦ / تاريخ ١٠/١١/٢٠٠٥ لائحة جوابية جديدة: / [؟]: ١) ان تقديم / [؟] التمييز طعناً بقرار / [؟] قرار استئنافي لا يمكن ان يؤثر فيه اي / [؟] ان اجراء لاحق على / [؟] صدور ذلك القرار مع التاكيد له او مشهود ما يمكن تأثره / ان الاخلاء [؟] [؟] للقرار. ٢) ان شرط التعدي النافع بعد / الواضح بحد ذاته يطلب من في مسؤوليته / [؟] [؟] [؟] متوافراً في الدعوى هذه اذا انها تقسم / [؟] اذ [؟] [؟] الى حد كبير شرعي العقار / جانبه شرطي العجلة وعدم العرف في اصل / المساس بأصل الحق. ٣) ان القضاء العدلي اذا كان يختص / [؟] احياناً وحصراً / … في بعض المساحات لكن / الحالات [؟] في اعمال تتدخل اصلاً / الاصل [؟] [؟] ضمن صلاحية القضاء الإداري فيكون / [؟] ذلك … / جان عيد [هامش] هامش
Page 5
-5- [هامش] جاء / [؟] استثناءاً من / على المبدأ وينبغي / ويفسر بشكل ضيق، كما انه يستند اساس كافية وخصوصية لحاكم الاساس بالقضاء / الى [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم الاساسي في القضاء العدلي لا لقاضي / [؟] قضاء العجلة، ويكفي استدراكه ان مقتضى اي / [؟] [؟] [؟] المادة ٥٧٩ م.م الذي تعطف عليه / أ.م.م. التي [؟] في الفقرة ٢، وتنتهي الاحكام الا لا يتعدى الى أي اختصاص / منها [؟] الاركان التي [؟] [؟] الاختصاص في المواد الصلح والتي بحري دونه حرجاً. / المدنية والتجارية دون [؟]. ٤) على فرض صحة الاستناد الى القانون ٥٥٠ لكن فإن هذه / [؟] فانه عندئذ تحدد على / [؟] المحاكم ان / التي تحكم بالبدل لم يكن يتعهد بالنفع / [؟] يقصد بالطبع قضاء العجلة وهذا ما ظهر ما مخالفة النص وروحه القانونية المذكور والتباعد المتعسف عليها لجهة توزيع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الذكر [؟] القواعد المستقرة [؟] [؟] الاختصاص بين القضائين العدلي والاداري؛ وخلصت / وطلبت المميّزة الى طلب بتكرار كافة / [؟] [؟] اقوالها ومطالبها / [؟] السابقة مشددة على رد كل ما تدلي به الجهة المميّز بوجهها. كما تبين / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]؛ [؟] ان الجهة المميّز عليها قدّمت بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٦ / تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٥ لائحة جوابية ثانية مكررة / [؟] [؟] مطالبها السابقة، بناءً عليه، أولاً: في الشكل بما ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية وهو موقّع / وموقع من قاضٍ مفوّض من قبل رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي فيقبل شكلاً، ثانياً: في الاصل في / الاساس على السببين الاول والثاني بما انه من الرجوع الى القرار الاستئنافي يتبين انه قضى بالزام الدولة - وزارة الدفاع الوطني بإخلاء العقار ٧٠٢/ الفني / ٧٠٣/الفرزل فوراً سنداً لاحكام المادة العاشرة من القانون … / [هامش] هامش [هامش] [؟]
Page 6
-6- [هامش] ذيل / ذي الرقم /٥٥٠/ / ٥٥٠ تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٣ / ٢٢/١١/٢٠٠٣ وتسليمه شاغراً من اي شواغل / شاغل للمستأنفين؛ وبما انه بموجب السبب الاول تأخذ الدولة على محكمة الاستئناف مخالفة المادة /٥٧٩/ / ٥٧٩ ا.م.م لان قناعته عدم / لعدم مناقشة مدى توافر شروط التعدي والبحث / والعجلة في حالة الاستيلاء والمصادرة والظروف الاستثنائية والطارئة، وحفظ الامن تشكل تعدياً للاشخاص / تصدياً للاساس الامر الممنوع على القضاء المحظور السلبي / المستعجل العدلي سيما ان عنصر العجلة غير متوافر طالما ان العقار مشغول منذ سنين، كما انه / وانه بموجب السبب الثاني تذهب / تدلي المميّزة بان محكمة الاستئناف خالفت المبادئ العامة التي تمنع اتخاذ التدابير بوجه الادارة واخذ / واخلاء الدولة ان المنح / اذ استقر الفقه في لبنان قال / على القول بعدم اختصاص قاضي العجلة لاتخاذ اية تدابير من شأنها ان تتعرض لقرارات / لمقررات السلطة الادارية وللعمل الاداري فيكون القرار المطعون فيه قد خالف مبادىء / مبادئ الصلاحية والفصل بين القضائين العدلي والاداري؛ وبما ان وضع الادارة يدها على عقار دون مسوّغ شرعي ولا حتى / ودون قرار مصادرة صادر عن المرجع المختص ينزل الدولة منزلة الافراد ويكون / ويعطي للقضاء العدلي الحق في رفع / الاختصاص لرفع التعدي الحارس للملكية / [؟] الملكية الفردية والوضع مد لحالة / والمتضرر من حالة الاستيلاء وبذلك يرد / فيرد السببان الاول والثاني؛ وعلى السبب الثالث بما انه بموجب السبب الثالث تدلي المميّزة بان محكمة الاستئناف خالفت القانون ذيل / ذي الرقم /٥٥٠/ / ٥٥٠ تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٣ ببنده الاول لعدم ثبوت تقيّد الجهة المتخاصمة / الخاصة بالشروط والآلية التي لحظها / حددها هذا القانون، وحيث / وبما ان المادة العاشرة من القانون آنف الذكر … / [هامش] هامش [هامش] [؟]
Page 7
-7- [هامش] / … قد نصّت على وجوب اخلاء العقارات المشغولة من قبل الجيش دون قرار مصادرة فوراً وفي حال عدم اخلاء العقار اعطت صاحبه الحق في ان يختار بين ثلاث حالات منها مراجعة المحاكم المختصة لالزام الشاغل بالاخلاء، فلا تكون ثمة مخالفة للقانون رقم /٥٥٠/ وبذلك يرد / ٥٥٠ فيرد السبب الثالث بدوره ويبرم القرار الاستئنافي لهذه الاسباب تقرّر المحكمة بالاتفاق: اولاً: قبول التمييز شكلاً ورده علّة و ابرام / اساساً وابرام القرار الاستئنافي؛ ثانياً: تدارك / تدريك المميّزة الرسوم والمصاريف كافة قراراً اعطى وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه / في ٢٧-٤-٢٠٠٦ الكاتب [توقيع] ماجدة محمود / … المستشار [توقيع] / … سليم الاوسطا / الاسطا المستشار [توقيع] / … جان عيد الرئيس [توقيع] حبيب صهيون / ماجدة محمود جان عيد [هامش] هامش