Court of Cassation, civil chamber 19/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2006
- Date
- 19/06/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11078-1 / 11078 [؟] - [هامش] / ١ - هامش [هامش] اساس [هامش] 2006/187 [هامش] قرار رقم 2006/103 / … المميزة: شركة بيت السفر البحرينية المميز عليها: شركة R & SSAL بتاريخ 19/6/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان أبي نادر و نزيه عكاري / وتريز علاوي بحضور الكاتب مريم نعمه....... / [؟] عيد وافهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز، الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد، والمستشارين انطوان أبي نادر وتريز علاوي لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر وبعد الاطلاع على استدعاء النقض المسجل في قلم المحكمة بتاريخ 21/2/2006 المقدم من شركة بيت السفر البحرينية وكيلها الاستاذ بسام الياس كرم، بوجه شركة R & SSAL طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ 8/12/2005 اساس 827/2004 قرار 1856/2005 والمنتهي الى: ١- قبول الاستئناف في الشكل، ورده في الموضوع برفته / برمته وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي توصل اليها وللاسباب الواردة في متن القرار الراهن فقط ٢- مصادرة التأمين وتضمين المستأنفة النفقات القانونية كافة ٣- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة
Page 2
- 2 - هامش وقد أدلت الجهة المميزة بعد سرد الوقائع وعرض الاجراءات أن القرار المطعون فيه مستوجب النقض للاسباب التالية: السبب الاول تشويه القرار الاستئنافي لمضمون المستندات التي تؤكد توافر الصفة لدى المطلوب التمييز ضدها ومخالفة احكام المواد 210 و 211 أ.م.م. تحت هذا السبب أدلت المميزة أن القرار الاستئنافي اعتبر أن ما هو موجود في السعودية هو شركة تابعة للشركة المطلوب التمييز ضدها وليس فرعاً لهذه الاخيرة على حد قوله، بانياً قراره هذا على مجرد استنتاجات / استنتاجاته مهملاً اقرارات قضائية ومستندات واعترافات خطية، مخالفاً بذلك أحكام المادتين 210 و 211 مما يستوجب معه نقض القرار، وبالفعل لقد اهمل وبالتالي شوه القرار الاستئنافي اعتراف السيد نديم لبابيدي الذي اكد صراحة ان التمثيل الرسمي للشركة المميز ضدها هو في لبنان، كما شوه ما اكدته الشركة في استحضارها الابتدائي بانها الوكيل العام لمبيعات هذه الشركة الاجنبية في كل من لبنان ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، وهذا التأكيد يشكل الاقرار القضائي وحجة قاطعة على المقر، كما شوه اعتراف السيد لبابيدي رئيس مجلس الادارة في الشركة المطلوب التمييز ضدها والذي اكد ان الاخيرة كانت الوكيل الحصري لشركة Northwest Airlines وهي التي تعاقدت مع المميزة، وهناك اعمال بين طالبة التمييز والوكيل الفرعي للمطلوب التمييز ضدها في السعودية، كما اهمل وشوه تأكيداً / كتاباً صادراً عن وكالة الشرق للسفر والسياحة والتي اكدت صراحة أن آر اند اس ش.م. ل. / ش.م.ل. اي المطلوب التمييز ضدها هي شركة لبنانية ومركزها الرئيسي في بيروت والمركز الفرعي في السعودية
Page 3
- 3 - هامش وهي حالياً الوكيل العام، وكانت داعمة / دائماً لمبيعات نورث ويست / نورثويست ايرلاينز، كما شوه القرار المطعون فيه كتاباً صادراً عن السيد لبابيدي يؤكد فيه أنه رئيس مجلس الادارة لآر / لـ آر اند اس ش. م. ل. / ش.م.ل. في لبنان أي المميز ضدها، التي تعاقدت مع جاوس أوف / أمف ترافل أي طالبة التمييز، وعليه يقتضي نقض القرار الاستئنافي السبب الثاني مخالفة القرار الاستئنافي لاحكام المادة 80 من قانون التجارة اللبناني. تحت هذا العنوان أدلت المميزة أنه جاء في القرار المطعون فيه "أن عنوان الشركة الوارد في العقد هو عنوانها في السعودية واسمها بالتحديد هو آر اند اس ترافل بينما الشركة اللبنانية تحمل اسم آر اند اس ش. م. ل. / ش.م.ل فقط بدون اي اضافات ومركزها بيروت - جفينور، / جيفينور كما يتبين من الافادة الصادرة عن السجل التجاري في بيروت والمبرزة مع مذكرة المستأنف عليها الابتدائية تاريخ 2/6/2004"، / [؟]/٢٠٠٣"، ويتبين من التحليل أن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون باعتبارها أن عنوان الشركة اللبنانية هو في السعودية، وقد نصت المادة 80 من قانون التجارة اللبناني على أن مركز الشركات المغفلة، وما / أو ما يعرف بالمساهمة اللبنانية، يجب أن يكون في لبنان وتكون هذه الشركات حكماً لبنانية. وبما أن محكمة الاستئناف اكدت أنه لا خلاف على اعتبار موقع العقد مع طالبة التمييز هو شركة مساهمة لبنانية وهذا يؤدي حكماً الى اعتبار أن المركز الرئيسي للشركة المذكورة هو في لبنان والقول بغير / بخلاف ذلك يعتبر مخالفة لنص المادة 80 تجارة ومخالفة للنظام العام، مما يستوجب معه نقض القرار لمخالفته النظام العام واحكام قانون التجارة.
Page 4
- 4 - هامش السبب الثالث نقض القرار الاستئنافي عملاً بأحكام المادة 708 فقرة / 5 / أ. م. م. / ٥/ أ.م.م. تحت هذا السبب ادلت المميزة ان المميز ضدها محاولة منها لتأكيد عدم علاقتها بالعقد الموقع معها اعتبرت ان ما هو موجود في السعودية ليس فرعاً لها انما شركة بحرينية / غريبة كلياً عنها ولا علاقة بينها باي شكل من الاشكال، ولكن محكمة الاستئناف باعتبارها ان ما هو موجود في السعودية هي شركة تابعة للشركة المطلوب التمييز ضدها، تكون قد جاءت بما لم تطلبه المميز ضدها، واكدت وجود رابطة وثيقة بينهما، مما يشكل مخالفة واضحة يستوجب معها نقض القرار المطعون فيه. وتبين أن المميزة خلصت في مستدعاها / استدعائها الى: ١- قبول طلبه / الطعن شكلاً، ٢- نقض القرار المطعون فيه للاسباب التالية: - لمخالفته أحكام المادة 80 من قانون التجارة - لمخالفته احكام المادتين 210 و 211 أ.م.م. - لتشويه مضمون المستندات الثبوتية المبرزة في الملف وبالتالي رؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بما يلي: 1) رد اقوال المطلوب التمييز ضدها المتعلقة بمرور الزمن لعدم صحتها وعدم قانونيتها ولمخالفتها احكام المادة 257 م.ع. 2) رد أقوال المطلوب التمييز ضدها المتعلقة بالبند التحكيمي بسبب بطلان البند المذكور عملاً باحكام المادة ٧٦٣ فقرتها الثانية أ.م.م. 3) الزام المميز ضدها بان تدفع لطالبة التمييز
Page 5
- 5 - هامش مبلغاً مقداره 122، 684 / [؟] (ثمانية وستين الفا وماية / الف ومائة واثنين وثلاثين دينار بحريني و 401 فلساً، بالاضافة الى الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ 8/2/2004 / [؟] تاريخ استحقاق العمولة وحتى تاريخ الدفع الفعلي 4) تضمين المميز ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب ورسمي التقاضي والمحاماة. بناءً عليه في الشكل حيث إن استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف لسائر الشروط الشكلية الالزامية، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً. في الاساس وعلى الاسباب المدلى بها مجتمعة، وحيث إن الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه تشويهه لمضمون المستندات التي تؤكد صفة المميز ضدها ومخالفته بالتالي احكام المواد 210 و 211 أ.م.م. ومخالفته احكام المادة 80 تجارة برية ومخالفته لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 708 أ.م.م. حيث إن القرار المطعون فيه اعتبر "أن عنوان الشركة التي تعاقدت مع المميزة والوارد في العقد هو عنوانها في السعودية واسمها بالتحديد هو آر اند اس ترافل، بينما الشركة اللبنانية المدعى عليها تحمل اسم آر اند اس ش. م. ل. / ش.م.ل. فقط بدون أية اضافات، وان الشركة موقعة العقد لها مدير عام ومدير مالي
Page 6
- 6 - هامش ومدير عام اداري وهذه الميزات / المميزات لا تتواجد الا لدى شخص معنوي، وطالما ان الشركة الكائنة في السعودية، هي التي جرى التعامل معها، لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المستأنف عليها، فلا يمكن مداعاة هذه الاخيرة عن اعمال الاولى، التي لا يجوز سؤالها كمدعى عليها الا في مركز محل اقامتها غير الكائن في لبنان، وحيث إن محكمة الاستئناف بما وصلت اليه لم تخالف القانون ولم تشوه مضمون المستندات وانما تحرت عن الوقائع والادلة التي تثبت أن الشركة التي تعاقدت مع المميزة مستقلة عن الشركة الكائنة في بيروت ومركزها في السعودية، وفي هذا الصدد لها سلطانها المطلق / سلطان مطلق في التقدير، وخلصت الى عدم صفة المميز عليها في نزاعها مع المميزة وردت الدعوى في الاساس، وعليه يكون القرار المطعون فيه بالاستناد الى ذلك جاء صحيحاً وقانونياً، مرتكزاً على اسباب واقعية واضحة الحلول التي اعتمدها، وحيث انه مع النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب الزائدة أو المخالفة فيقتضي ردها. وحيث تكون اسباب التمييز مستوجبة الرد ويقتضي ابرام القرار المميز.
Page 7
- 7 - هامش لذلك تقرر بالاجماع اولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: رده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي لمصلحة الخزينة، ورد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة. ثالثاً: تضمين المميزة الرسوم والنفقات قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ 19/6/2006 معون عبد الكاتب / … المستشار (علاوي) المستشار (أبي نادر) الرئيس (سهيل عبد الصمد) … / [هامش] [؟] عيد الكاتب