Court of Cassation, civil chamber 18/10/2006
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2006
- Date
- 18/10/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش رقم / قرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٦ تاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٦ أساس ٣٢٢ / ٢٠٠٦ تصنيف : مالية / … المميّز: الشيخ الفرد الخازن، بوكالة الأستاذين / وكيلاه الأستاذان فؤاد وإيلي ضاهر المميّز ضده محمد محمود قبيطر وكيله الأستاذ محمد ديب بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش، والمستشارين جيلانة اسكندر وجمال الخوري بحضور الكاتب فارس العبدالله وأفهم القرار المدوّن أدناه علناً. قـــرار بــاسم الشعب اللبنـاني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية - المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين جيلانة اسكندر وجمال خوري لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن ان الشيخ الفرد الخازن وكيلاه المحاميان فؤاد وايلي ضاهر قدّم بتاريخ ٥/٣/٢٠٠٦ استدعاء تمييزياً بوجه المميّز عليه محمد محمود قبيطر طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي بتاريخ ٣١/٣/٢٠٠٥ برقم ١١١/٢٠٠٥ / ٣١/١/٢٠٠٦ رقم ١١١/٢٠٠٦ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى والحكم مجدداً بالزام المستأنف عليه بان يدفع الى المستأنف مبلغاً قدره ثلاثة وعشرون الفاً وستمائة وواحد وعشرون دولار اميركي / دولاراً اميركياً تمثل ثمن البضاعة المشتراة / [؟] وغير المسلّمة … / [هامش] هامش / [؟] [هامش] قرار رقم ١٠٣/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٦ [هامش] أساس ٣٢٢/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: مالية
Page 2
[هامش] هامش رقم / إضافة الى ثلاثة في المئة / [؟] المحكمة [؟] تاريخ ١٥/١٠/١٩٩٦ وحتى التمييز بالاستناد للأسباب المستخرجة / [؟] المميز بالأسباب التمييزية التالية لنقض القرار المطعون فيه: السبب الاول مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة ٥٢٨ أ. م. م. / أ.م.م. لطَبعه على الكومبيوتر مما يعرضه للابطال من الغير / للإطلاع [؟] ويخرق مبدأ سرية المداولة ويناقض / المذاكرة ويخالف بالتالي احكام البند الاول من المادة ٧٠٨ أ.م.م. السبب الثاني مخالفة القرار المطعون فيه البندين ٩ و١٠ والفقرة قبل الاخيرة من المادة ٥٢٧ أ.م.م. وبالتالي لمخالفته احكام البند الاول من المادة ٧٠٨ … / و وادلى المميّز ضمن هذا السبب بان البند ٩ من المادة ٥٢٧ أ.م.م. اوجب ان يتضمن الحكم خلاصة ما قدّمه الخصوم من طلبات واسباب لا / / ومن اسباب دفاع او دفوع كما اوجب البند ١٠ ان يتضمن الحكم خلاصة ما استند اليه الخصوم من ادلة وحجج وانفردت / الأدلة والحجج وأوجبت الفقرة قبل الاخيرة من المادة ٥٢٧ أ.م.م. انه يجب ان يتضمن الحكم حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبيّن اسبابه الدفينة لا. / الأسباب الملائمة /. والقرار المطعون فيه
Page 3
[هامش] [؟] هامش عندما فَرَضَ / عند ما عرض طلبات المستأنف عليه لم يُلم بغالبيّة ما / بالبتة بما تضمنته لائحته الاخيرة من طلبات واسباب لا / / ومن اسباب دفاع او دفوع وما أدلى به من ادلة / الأدلة والحجج القانونية فضلاً انه سبّب ما ادلى به المستأنف عليه الى المستأنف كما ان تلخيص القرار الاستئنافي لادلة وحجج بيّنت / [؟] وأسبابه وحيثياته يختلف كليّاً عمّا اورده القرار المطعون فيه كما ان القرار المطعون فيه لم يحل جميع المسائل المطروحة ولم يبيّن الأسباب الملائمة لا / / اضافة الى انه شوّه / سرد صفقة البيع الجارية بين الطرفين المتعلقة بترتيب السقط / بزيت [؟] المعدّ لصناعة الصابون وليس / ولكن كما ورد في القرار المطعون فيه بانها تعلقت / لا تتعلق بكمية من الزيت / الجفت لصناعة الصابون : / … كما ان القرار المطعون فيه لم يلتفت / يشر الى ما ورد في تقرير الخبير الفني من الأسئلة السابقة السبب التمييزي الثالث مخالفة القرار المطعون فيه قاعدة مرور الزمن المنصوص عنها في المادة ٤٢٧ م.ع. ومن / وهي سنة واعتباره / واعتبار ان مدة مرور الزمن هي عشر سنوات
Page 4
[هامش] هامش مما يشكل مناقضة / مخالفة للقانون توجب / يوجب النقض سنداً للبند الاول من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وادلى المميّز ضمن هذا السبب بان القرار المطعون اورد بان دعوى المشتري لتخفيض الثمن المنصوص في المادة ٤٢٧ موجبات وعقود لا تخضع لمرور الزمن المحدد بسنة واعتبر ان مدة مرور الزمن في الدعوى الحالية / الحاضرة هي عشر سنوات وقد اخطأ القرار المطعون فيه بالنتيجة التي توصّل اليها للعدّة / لعدة اسباب ١- / ١. لمخالفته صراحة نص المادة ٤٢٧ موجبات وعقود الذي جاء مطلقاً والمطلق يعتبر / يجري على اطلاقه ٢- المادة ٤٢٦ / ٤٢٧ موجبات وعقود وردت تحت عنوان ما يجب ان يشمله التسليم اي التسليم ضمن / في البيوعات على اطلاقها التسليم في البيوعات العقارية وفي الأموال المنقولة وهي المثليات. / وفي الكميات. ٣- المادة ٤٢٥ موجبات وعقود نصّت على انه اذا عقد البيع على عين معيّنة محدودة او على عقارات متميزة مستقلة ... والملزم / ومفهوم العين المعيّنة يشمل المنقول [؟] الى اخره / [هامش] هامش
Page 5
[هامش] [؟] هامش / … كما يشمل العقار ويشمل زيت الصفت / الجفت الذي باعه المميّز عليه. ٤- ان الفقه اعتبر ان المدة هي سنة وفقاً لما ورد في المادة ٤٢٧ م. ع. / م.ع. ٥- المهلة المنصوص عليها في المادة ٤٢٧ موجبات وعقود هي مهلة سقوط وما استند اليه القرار المطعون فيه من احكام تتعلّق بالمادة ٤٦٢ / ٢٦٢ موجبات وعقود لا تنطبق على موضوع الدعوى الراهنة السبب الرابع: مخالفة القرار المطعون فيه تطبيق احكام المادتين ٥٥٢ و ٥٥٦ / و٥٥٦ وتفسيرها تفسيراً خاطئاً ولافتقاره / وافتقاره الى الاساس القانوني مما يوجب نقضه سنداً لأحكام البندين الاول والسادس من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ادلى المميّز ضمن هذا السبب بانه ورد في القرار المطعون فيه بان قرار محكمة الاستئناف الناظرة بالسلفة الوقتية لا حاشية / تأثير له على النتيجة التي توصّلت اليها المحكمة لعدم تمتعه بقوة القضية المحكوم بها ولكون قاضي / ولكونه قاضياً [هامش] هامش
Page 6
[هامش] [؟] هامش السلفة يكتفي بتبيّن حقّ المدعي / بالسلفة ويقضي بالتحقق من كون الدين ثابتاً بيد ثقة / بجديته وغير منازع به / متنازع فيه جدياً وهو لهذه الجهة لا يقطع / يبت في الدين ولا يقرر ثبوته من عدمه وما ورد في القرار المطعون فيه خاطئ وجاء ردّاً على ما ادلى به المميّز في لائحته الجوابية الاستئنافية الاولى بخصوص / لجهة نص المادة ٥٥٢ أ.م.م. التي تنص على ان الحكم النهائي هو الذي يفصل في اصل النزاع او في مهمة / جهة من جهاته ويكون قابلاً / نهائياً بما فصل فيه والحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة كما ان المادة ٥٥٦ أ.م.م. تنص على ان الاحكام النهائية منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصل فيها وفقاً لمادته ٣٠٣ . / وذلك [؟]. وعملاً بأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد فان المادتين ٥٥٢/٥٥٦ تطبّقان حتى على الاحكام الصادرة عن القضاء المستعجل. والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التي نظرت بالسلفة الوقتية اعتبر ان المميّز سلم البضاعة للمميّز عليه بمجرد ان هذا الاخير دفع ثمنها بموجب شك … / [هامش] هامش
Page 7
[هامش] هامش وان ما / وما ورد في قرار محكمة الاستئناف الناظرة بالسلفة / كمرجع للسلفة الوقتية قيّد خاص / تتقيد به محكمة الاساس سنداً لأحكام المادتين ٥٥٢ و ٥٥٦ أ. م. م / أ.م.م. وقرار محكمة الاستئناف المذكور اعلاه له قوة القضية المحكوم بها وله حجية القضية المحكوم بها. والقرار المطعون فيه الذي ذهب خلاف ذلك مستوجب النقض. السبب الخامس مخالفة القرار المطعون فيه قواعد الاثبات ولافتقاره / وافتقاره الى الاساس القانوني ولتشويهه / وتشويهه بنود العقد المؤرخ في ٣/١١/١٩٩٦ ا. ش. ر / ٢٣/١١/١٩٩٦ الأمر الذي يقضي ان تنقضه / الى نقضه سنداً لأحكام البنود الاول والسادس والسابع من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ادلى المميّز ضمن هذا السبب انه ورد في القرار المطعون فيه ان عدم تسليم البائع الكمية المتفق عليها يشكل اخلالاً بالموجبات العقدية والاتفاق الجاري بين الطرفين لم يتعلق بعين محدودة ومعيّنة / بشيء محدد ومعين بالذات وانما على كمية من البضائع عيّنت بنوعها والمدفوعات / تحدد بوزنها والدفعات لم تكن متزامنة مع التسليم فلا يمكن تطبيق / خلافاً لما نص عليه العقد على … / [هامش] هامش
Page 8
[هامش] [؟] هامش / … ان دفع الرصيد يثبت التسليم والبيّنة على من ادعى. وما ورد في القرار المطعون فيه يتعارض مع صراحة العقد ومع احكام المادتين ٥٥٢ و٥٥٦ أ.م.م. كما يتعارض مع قواعد الاثبات المقررة ويفتقر الى الاساس القانوني ويشوّه مضمون العقد لان / ومشوه لمضمون العقد نص / بين المتعاقدين على ان يسدد الفريق الثاني (المميّز عليه) للفريق الاول (المميّز) الرصيد المتبقي من ثمن البضاعة عند الاستلام ودفع الثمن يعني ان المميّز عليه استلم البضاعة وكان عليه / ولا يمكنه اثبات عكس ذلك بالبيّنة الشخصية او بالقرائن سنداً للمادة ٢٥٤ أ.م.م. وما توصّل اليه القرار المطعون فيه مخالف للقانون وللعقد / ويقتضي تبعاً لذلك نقضه. السبب السادس: مخالفة القرار المطعون فيه احكام القانون باهماله تقرير الخبير الفني دون اي مبرر او اساس قانوني مما يقتضي نقضه سنداً لأحكام البندين الاول والسادس من المادة ٧٠٨ أ.م.م.: ادلى المميّز تحت هذا السبب بان الهيئة السابقة ٢٥/٠٦ لخلفه / [هامش] هامش
Page 17
[هامش] هامش علّة قضية ثانية / [؟] وجيهة بالنسبة لما ورد في / أورده قرار محكمة الاستئناف التي نظرت بالسلطة / بالسلفة الوقتية، هما / كما أورد المواد / العلل القانونية التي استند اليها المستأنف عليه بالنسبة لآثار / لأسباب ونتائج قرار محكمة الاستئناف التي نظرت بالسلطة / بالسلفة الوقتية. وحيث ان ذكر كلمة المستأنف بدلاً من المستأنف عليه التي وردت في القرار المطعون فيه هو خطأ مطبعي في / لأن القرار المطعون فيه كان يلخص ادلاءات / بحث بنقض الادلاءات المستأنف عليه كما وردت في اللائحة الجوابية المقدمة منه. وحيث ليس من الضروري ان يلخص / ينقض القرار المطعون فيه كل ادلاءات / الادلاءات المستأنف عليه / عليها وكل حججه وكل اسباب الدفاع والدفوع التي يدلي بها في / لأن المهم ان يلخص / ينقض القرار المطعون فيه الادلاءات والحجج والدفاع / والدفوع التي اورَدَها المستأنف عليه والمتعلقة بموضوع النزاع وهذا ما فعله القرار المطعون فيه اذ ساق بعض / الذي ناقش ادلاءات المستأنف عليه وحججه واسباب الدفاع والدفوع المتعلقة بالمادتين ١٠٤ و ٤٢٧ / بالمواد ٤٠١ و٤٢٧ موجبات وعقود والمواد ٥٥٣ و ٥٥٦ و ٥٦٤ / و٥٥٦ و٥٦٤ اصول محاكمات مدنية المتعلقة بقوة القضية المحكوم بها.
Page 18
[هامش] هامش وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اورد وخلاصة / اجاب [؟] لجميع المسائل المطروحة والتي [؟] علاقة بموضوع النزاع كما طرح امام محكمة استئناف فضلا عن كافة الادلة الموجبات والعقود / الاستئناف خاصة المادة ٤٢٧ موجبات وعقود التي استفاض / استفاضت في بحثها / تفسيرها وبحث شروط توفرها كما بحث في ما ورد في قرار محكمة الاستئناف التي نظرت بالسلطة / بالسلفة الوقتية واورد حلا لما / والرد على ما اثاره المستأنف عليه (المميز) لهذه الجهة. وحيث ان ما ادلى به المميز من تشويه القرار المطعون فيه لحقيقة البيع الجارية بين الطرفين عندما ذكر عبارة "كمية من الجفت / الزيت لصناعة الصابون" بدلا من عبارة "زيت الجفت / الزيتون المعد لصناعة الصابون" لا علاقة له بنص المادة ٥٢٧ اصول محاكمات مدنية اضافة الى ان ما اثره / اعتبره المميز تدويها للسند / تشويهاً للقرار لا يؤثر على النتيجة التي توصلت اليها المحكمة المطعون بقرارها. وحيث بالنسبة لعدم اشارة القرار المطعون فيه الى مضمون تقرير الخبير فان ذلك لا يؤثر على الحكم المستأنف لان المهم ان يشار الى مضمون تقرير الخبير عند البت / البحث باساس النزاع اذا ان للمطعون / كان لمضمون
Page 19
[هامش] هامش التقرير علاقة بموضوع النزاع المبحوث من قبل المحكمة المطعون بقرارها. وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه لا يخالف احكام البندين ٩ و ١٠ / المادتين ٩٩ و١٠٠ والفقرة قبل / … الاخيرة من المادة ٥٢٧ ا.م.م. ولا تكون المحكمة المطعون بقرارها قد خالفت احكام القانون ولتقضى / ويقتضي رد ادلاءات المميز المخالفة لهذه النتيجة ولتقضى / ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثاني لعدم قانونيته. السبب الثالث: مخالفة القرار المطعون فيه قاعدة مرور الزمن المنصوص عنها في المادة ٤٢٧ موجبات وعقود وهي سنة واعتباره ان مدة مرور الزمن هو / هي عشر سنوات مما يشكل مخالفة للقانون توجب النقض سندا للبند الاول من المادة ٧٠٨ ا.م.م: حيث ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه اعتبر ان دعوى المشتري لتخفيض الثمن المنصوص عليها في المادة ٤٢٧ موجبات وعقود لا تخضع لمرور الزمن المحدد بسنة وصحح الحكم الابتدائي من هذه الجهة واعتبر ان مدة مرور الزمن هي / في الدعوى الحالية هي عشر سنوات.
Page 20
[هامش] هامش وقد اخطأ القرار المطعون فيه بتطبيق وتفسير القانون خاصة المادة ٤٢٧ موجبات وعقود. وحيث ان المميز يدلي بان نص المادة ٤٢٧ موجبات وعقود جاء مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه ولا اجتهاد في معرض النص كما ان المادة ٤٢٧ موجبات وعقود وردت تحت عنوان ما يجب ان يشمله التسليم اي التسليم في البيوعات على إطلاقها البيوعات العقارية والمنقولات والمثليات / والشليات وهذا ما اوضحته المادة ٤٢٦ موجبات وعقود. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اعتبر ان دعوى المشتري لتخفيض الثمن المنصوص عليها في المادة ٤٢٧ موجبات وعقود لا تخضع لمرور الزمن المحدد بسنة وصحح الحكم الابتدائي من هذه الجهة واعتبر ان مدة مرور الزمن في الدعوى الحالية هي عشر سنوات. وحيث ان القرار المطعون فيه علل كيف توصل الى هذه النتيجة على ضوء نص المادة ٤٢٧ موجبات وعقود واستئناسا / واستنباطاً بالمواد التي سبقتها خاصة المواد / المادة ٤٢٥ و ٤٢٦ / و٤٢٦ موجبات وعقود واعتبر ان المادة … / [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 21
[هامش] هامش ٤٢٥ موجبات وعقود تعلقت / تتعلق بالبيع المعقود على عين / شيء معينة محدودة / محددة او على عقارات متميزة / مميزة مستقلة وخلص الى ان دعوى المشتري لتخفيض الثمن المنصوص عليها بالمادة ٤٢٧ موجبات وعقود تكون تلك التي تشمل محتوى المبيع المنصوص عليه بالمادة ٤٢٢ موجبات وعقود والمتعلق بالعين / بالمبيع المعينة المحدودة / المحددة ولا تكون المادة ٤٢٧ موجبات وعقود شاملة بحكمها المثليات / الشليات وهو واقع الدعوى الحالية وبالتالي لا يطبق عليها / على مرور الزمن الوارد في المادة ٤٢٧ موجبات وعقود. وحيث وفقا للمادة ٤٢٧ موجبات وعقود ان دعوى البائع لاستزادة / لاسترداد الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه او لفسخ العقد يجب ان تقاما / تقام في خلال سنة تبتدئ من يوم التعاقد والا سقط الحق في اقامتها. وحيث لا يمكن فصل المادة ٤٢٧ موجبات وعقود عن الموقع الواردة فيه ولا عن مضمون المواد السابقة لها ولا يمكن القول بان / ان نصها جاء مطلقا والمطلق يجري / يفسر على اطلاقه بل لا بد من تفسير مناط الفاظها / تفسيرها ضمن النطاق الواردة فيه.
Page 22
[هامش] هامش وحيث يتبين بحيث ان / ورد نص المادة ٤٢٧ موجبات وعقود جاءت / وارداً ضمن اطار ما يجب ان يشمله التسليم اذ / الا انه يجب ان يؤخذ / الاخذ بعين الاعتبار محتوى المبيع. وحيث ان المادة ٤٢٢ موجبات وعقود نصت على ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد. وحيث وفقا للمادة ٤٢٥ موجبات وعقود اذا كان البيع على عين معينة محدودة / شيء معين محدد او على عقارات متميزة / مميزة مستقلة سواء بدئ بتعيين القياس او بتعيين المبيع ثم القياس فان بيان / ثبات القياس لا يخول البائع حق استزادة / استرداد الثمن اذا وجد القياس زائدا ولا الشاري / المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا وحيث يستفاد من هذه النصوص انها تعلقت / تتعلق ببيع العقار المستقل والمتميز / والمميز وببيع العين المحدودة / الشيء المحدد وبالتالي فانها لا تشمل بيع المثليات انما العقار المحدود / الشليات [؟] [؟] المحدد وتكون المادة ٤٢٧ موجبات وعقود متعلقة بالبيع المحدد المعين ولا تشمل بيع المثليات / الشليات لانها غير محددة ومعينة. / و[؟]. وحيث ان البيع موضوع النزاع تمثل / يتعلق ببيع كمية
Page 23
[هامش] هامش من زيت الجفت / الزيتون لصناعة الصابون وهي غير معينة ومحددة وبالتالي فانها من المثليات / الشليات ولا تطبق عليها احكام المادة ٤٢٧ موجبات وعقود ويكون القرار المطعون فيه الذي خلص الى هذه النتيجة قد احسن تطبيق وتفسير القانون ولم يخالفه لا تفسيراً / نصاً ولا تطبيقاً وتكون ادلاءات المميز الواردة ضمن السبب التمييزي الثالث مستوجبة الرد لعدم قانونيتها. السبب الرابع: مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادتين ٥٥٣ و ٥٥٦ / ٥٥٢ و٥٥٦ ا.م.م. وتفسيرهما / وتفسيرها تفسيراً خاطئاً وافتقاره الى الاساس القانوني مما يوجب نقضه سندا لاحكام البندين الاول والسادس من المادة ٧٠٨ ا.م.م. حيث ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه اعتبر ان قرار محكمة استئناف الناظرة بالسلطة / بالسلفة الوقتية لا تأثير له على النتيجة التي توصل / توصلت اليها لعدم تمتعه بقوة القضية المحكوم بها وتكون / وان قاضي السلطة / السلفة يكتفي بالتحقق من كون الدين ثابتاً بمبدئه وغير منازع / بمجمله ولا … / يفصل في الاساس ولا يقرر ثبوته من عدمه وما اورده / و[؟] القرار المطعون
Page 24
[هامش] هامش فيه يخالف / [؟] التفسير احكام المادتين ٥٥٣ و ٥٥٦ / ٥٥[؟] و٥٥٦ اصول محاكمات مدنية وكان على محكمة الاستئناف المطعون بقرارها ان تتقيد / تستعيد بقرار محكمة الاستئناف التي نظرت بالسلطة / بالسلفة الوقتية التي اعتبرت ان المميز سلم البضاعة بمجرد دفع / [؟] ودفع المميز عليه كامل الثمن. وحيث ان المميز عليه طلب رد الادلاءات المميز خاصة وان المادة ٥٨٤ اصول محاكمات مدنية نصت صراحة على انه لا تكون لقرار / لقرارات قاضي الامور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل الحق. وحيث يقتضي بحث ادلاءات / الادلاءات المميز الواردة تحت / ضمن السبب التمييزي الرابع. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اعتبر ان قرار محكمة الاستئناف الناظرة بالسلطة / بالسلفة الوقتية لا تأثير له على النتيجة التي توصل اليها لعدم تمتعه بقوة القضية المحكوم بها لكون / لان قاضي السلطة / السلفة يكتفي بالتحقق من كون الدين ثابتا بمبدئه / بمجمله وغير منازع / متنازع به جديا وجود / وهو لا يفصل في الدين ولا يقرر ثبوته من عدمه. وحيث وفقا للمادة ٥٥٢ اصول محاكمات مدنية الحكم … / [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 25
[هامش] / هامش النهائي، هو الذي يفصل في اصل النزاع [؟]... والحكم النهائي يُجرِّم / يخرج القضية من يد المحكمة. وحيث وفقاً للمادة ٥٥٦ اصول محاكمات مدنية للاحكام النهائية منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة للمنازعة / لكل منازعة فصل فيها وفقاً للمادة ٣٠٣. وحيث ان المادتين ٥٥٣ و ٥٥٦ اصول محاكمات مدنية وردتا ضمن الفصل الثالث المتعلق بآثار الاحكام فحددت المادة ٥٥٢ / ٥٥٣ مفهوم الحكم النهائي وحددت المادة ٥٥٦ آثار الحكم النهائي واهمها تمتعه بحجية القضية المحكوم بها وفقاً للمادة ٣٠٣. وحيث ان ما ورد في المادتين ٥٥٣ و ٥٥٦ اصول محاكمات مدنية يطبق مبدئياً على جميع الاحكام إلا ما استثناه المشترع بنص خاص. وحيث ان المشرع / المشترع تحدث في الفصل السادس - اي / في [هامش] بعد الفصل الثالث المتعلق بآثار الاحكام - عن قضاء العجلة / الامور المستعجلة ووضع نظاماً خاصاً لهذه / لهذا القضاء ونظاماً خاصاً بالطبيعة احكامه وآثار صدور من تلك عما ورد / … بالنسبة … / لاحكامه وآثارها [؟] [؟] بالنسبة لآثار الاحكام بشكل عام. وحيث بالمثل / بالفعل ان المشرع / المشترع نص في المادة ٥٨٤ اصول
Page 26
[هامش] / هامش محاكمات مدنية الواردة ضمن الفصل المتعلق بقضاء الأمور المستعجلة على انه لا تكون لقرار قاضي الامور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل الحق انما يجوز له تعديله او الغاؤه … / الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. وحيث ان ما ورد في المادة ٥٨٤ اصول محاكمات مدنية هو إستثناء للمبدأ / لمبدأ العام الوارد في المادتين ٥٥٢ / ٥٥٣ و ٥٥٦ اصول محاكمات مدنية. وحيث ان المادة ٥٨٤ اصول محاكمات مدنية اعتبرت ان قرار قاضي العجلة مهما كان موضوعه حتى ولو كان ينظر / يتعلق بالسلفة الوقتية ليس له حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل الحق وهو لا يلزم قاضي العجلة نفسه الذي يحق له تعديله او الغاؤه ضمن شروط محددة. وحيث ان ما ورد في المادة ٥٨٤ اصول محاكمات مدنية يتوافق مع طبيعة قرارات قاضي الامور المستعجلة الذي ينظر بالنزاع وفقاً للظاهر دون الفتوى / التصدي لاساس النزاع وما دام الامر كذلك فلا يمكن / يكون لقراراته ان
Page 27
[هامش] تلتزم / هامش تلزم قاضي الاساس [؟] وحيث ان المادة ٥٧٩ اصول محاكمات مدنية التي اعطت قاضي العجلة صلاحية النظر بالسلفة الوقتية اشترطت ان يكون وجود الدين غير قابل لنزاع جدي وبالتالي فإن / فانها لم تعط قاضي العجلة صلاحية البت بوجود الدين وانما اعطته صلاحية النظر في وجود الدين من حيث الظاهر دون التعرض لأساس النزاع ودون البت بثبوت او عدم ثبوت الدين ولذلك / ولاجل ذلك فإن قراره لا يلزمه ولا يلزم قاضي الاساس لعدم تمتعه بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها التي توصلت الى هذه النتيجة لا تكون قد خالفت احكام القانون. وحيث بالنسبة لادعاءات / لادلاءات المميز حول افتقار القرار المطعون فيه للاساس القانوني، فإن المميز لم يبيّن كيف جاء القرار المطعون فيه فاقداً الاساس القانوني وانه اكتفى ببيان / [؟] العكس يثبت مخالفة القرار المطعون فيه للقانون.
Page 28
[هامش] / هامش وحيث تأسيساً على ذلك / … تكون الادلاءات الأخيرة المعتمدة / [؟] [؟] ضمن هذا / … السبب التمييزي الرابع مستوجبة الرد وتصحيحاً / ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الرابع لعدم قانونيته] - / قانونيته ] [هامش] ٥ السبب الخامس: مخالفة القرار المطعون فيه قواعد الإثبات وافتقاره الى الاساس القانوني وتشويهه لبنود العقد المؤرخ في [؟]/[؟]/١٩٦٩ / ٢٨/١١/[؟] الامر الذي يقضي الى نقضه سنداً لاحكام البنود الاول والسادس والسابع من المادة ٧٠٨ أ.م.م؛ حيث ان المميز يدلي بانه ورد في القرار المطعون فيه ان عدم تسليم البائع الكمية المتفق عليها يشكل / كاملة اخلالاً بالموجبات العقدية وكان على البائع تسليم البضاعة مقابل الثمن الذي تقاضاه والاتفاق الجاري بين الطرفين لا يتعلق بعين محددة ومعينة بالذات وثبت بإيصالات التسليم ان الدفعات لم تكن متزامنة مع التسليم خلافاً لما يقضي / فلا يجوز تفسير العقد على ان دفع الرصيد مثبت / حين التسليم فضية / فقط والبينة على من ادعى وما ورد في القرار المطعون فيه يتعارض مع احكام العقد ومع احكام المادتين
Page 29
[هامش] / هامش ٥٥٣ و ٥٥٦ أ.م.م، ويتعارض ايضاً / … مع قواعد الإثبات كما ان ما اورده القرار / ورد بالقرار المطعون فيه يفتقر الى الاساس القانوني ويشوه مضمون العقد الجاري بين الطرفين. وحيث ان المميز يدلي بان العقد الموقع بين الفريقين نص على ان يسدد المشتري الرصيد المتبقي من ثمن البضاعة عند الاستلام وهذا يعني ان مجرد تسديده / تسديد رصيد الثمن يثبت / حين تسليم البضاعة ولا يجوز اثبات عكس ذلك بالبينة الشخصية سنداً للمادة ٢٥٤ اصول محاكمات مدنية وحيث ان المميز عليه يدلي بان تقدير الوقائع بالنسبة الى مدى تنفيذ البائع والشاري لالتزاماتهما يعود لمحكمة الموضوع كما يعود لتلك المحكمة بمالها / [؟] [؟] من حيث التقدير قبول او اجمال اوردية / استبعاد الادلة ووسائل الاثبات المدلى / التي يدلي بها … / كل من قبل / … الطرفين ومحكمة الاستئناف المطعون بقرارها فسرت العقد بما يتفق مع الواقع كما ان الحل / التفسير الذي اعتمدته جاء مستنداً الى اسباب قانونية وحيث يتبين / يقتضي البحث [؟] ما ادلى به / [؟] المميز ضمن السبب / سببه
Page 30
[هامش] / هامش التمييزي الخامس / … [؟] ٥٥٣ و ٥٥٦ أ.م.م، / [؟] [؟] [؟] يشمله وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اعتبر ان الاتفاق الجاري بين الفريقين لم يتعلق بعين محددة ومعينة بالذات وانما بكمية من البضائع عينت بنوعها و بيئتها / [؟] [؟] [؟] وثبت بالدفعات وايصالات التسليم ان الدفعات لم تكن متزامنة مع التسليم فلا يمكن تفسير العقد على ان دفع الرصيد يثبت / حين التسليم. وحيث ان المميز يعتبر ان ما ورد في القرار المطعون فيه يتعارض مع صراحة العقد ومع احكام المادتين ٥٥٣ و ٥٥٦ اصول محاكمات مدنية ويتعارض مع قواعد الاثبات التي لا تجيز اثبات عكس مضمون عقد خطي بالبينة الشخصية او بالقرائن. وحيث بالنسبة لمخالفة احكام المادتين ٥٥٣ و ٥٥٦ اصول محاكمات مدنية جاءت مخالفة لما توصلت / [؟] [؟] [؟] اليه محكمة الاستئناف التي نظرت / قضت بالسلفة الوقتية فقد سبقت بحيث / سبق بحث هاتين المادتين ضمن السبب التمييزي الرابع واعتبرت / واثبتت هذه المحكمة ان هاتين المادتين لا تنطبقان / تطبقان على القرارات الصادرة عن قضاء العجلة
Page 31
[هامش] / هامش وحيث بالنسبة لمخالفة احكام العقد ومخالفة قواعد الإثبات فإن محكمة الاستئناف المطعون بقرارها اقتنعت / أخذت بواقع الحال المستمد من التعامل الفعلي بين الفريقين المتمثل خلافاً / وفقاً لمضمون العقد بعدم تزامن الدفعات من قبل المشتري / الشاري مع التسليم من قبل البائع وقد ثبت ذلك لمحكمة الاستئناف من الدفعات وايصالات التسليم التي تثبت الدفع دون حصول التسليم للبضاعة المتفق عليها وهي من المثليات وليست معينة بالذات. وحيث ان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف المطعون بقرارها يتوافق مع واقع التعامل والمبدأ / والتنفيذ للتعامل الفعلي وليس لنصوص العقد لانه يمكن للفرقاء تعديل بنود العقد صراحة او ضمناً عن طريق التعامل الفعلي المخالف لبنود العقد ومحكمة الاستئناف استندت الى مستندات خطية منها / قطعية هي ايصالات الدفع وايصالات التسليم للتوصل الى النتيجة التي توصلت اليها فلا تكون قد خالفت قواعد الاثبات
Page 32
[هامش] / هامش ولم تخالف ايضاً / … احكام المادة ٢٥٤ اصول محاكمات مدنية وحيث بالنسبة لفقدان الاساس القانوني فإن المميز لم يبين كيف جاء القرار المطعون فيه فاقداً الاساس القانوني واكتفى بالتركيز على مخالفة قواعد الاثبات وتشويه مضمون العقد. وحيث ما دام القرار المطعون فيه لم يُخالف احكام القانون ولم يُشوّه مضمون العقد الموقع بين الفريقين فان الادلاءات المعتمدة / ادلاءات المميز المخالفة لهذه النتيجة هي … / في غير محلاً وتقتضي / محلها ويقتضي ردها وبالتالي رد السبب التمييزي الخامس لعدم قانونيته. [هامش] ٦ السبب التمييزي السادس: مخالفة احكام القانون لاهمال المحكمة تقرير الخبير الفني دون اي مبرر او اساس قانوني: حيث ان المميز يدلي بان الهيئة السابقة لمحكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه كانت قد عيّنت / كلفت الخبير في المحاسبة فؤاد / المحاسب [؟] يحيى الباحودي / [؟] للقيام بمهمة محددة له وهذه التعيين يرتد / وفقاً للتعيين سنداً الى المادتين ٣١٣ و ٣١٤ اصول محاكمات مدنية وقد