Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2005
- Date
- 09/06/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12122 [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 212/2005 [هامش] قرار رقم 103/2005 المميز: انطوان سليم عون المميز عليهما: عارف جوزف المعلم عدنان طنيط / ظنيط بتاريخ 9/6/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] ابو علوان / كحلوان والمستشارين رنده / [؟] حروق وريما / و [؟] خليل بحضور الكاتب ريمون سلهب وادهم / [؟] و[؟] القرار المدون على حدة علناً. القاضي غراب / التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس غسان / عدنان ابو علوان / كحلوان والمستشارين رنده / [؟] حروق وريما / و [؟] خليل لدى التدقيق والمذاكرة: تبين انه بتاريخ 17/3/2004 تقدم انطوان عون بوكالة المحامي امين معلوف امام هذه المحكمة باستدعاء تمييزي / تمييز بوجه المميز عليهما عارف المعلم وعدنان طنيط / ظنيط طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف البقاع في 23/12/2003 / ٣٠/١٢/٢٠٠٣ والقاضي بقبول الاستئناف الاصلي ورد الاستئناف الطارئ شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم الابتدائي جزئياً وتعديله لجهة حصص الفرقاء في الشركة... وادلى المميز بعد سرده الوقائع بالاسباب التمييزية التالية: اولاً: نقض القرار المميز لمخالفته احكام المادة 910 موجبات وعقود فقرته / فقرتها 7 لانه اعتبر ان هناك شركة ما زالت قائمة ما بين / [؟] خروج احد الشركاء [؟] معتمداً تاريخين / تاريخاً لتوزيع الشركة مناصفة بين المميز والمميز عليه الاول فاعتمد / [؟] المادة 910 [توقيع]
Page 2
[هامش] هامش ثانياً: نقض القرار المميز لمخالفته المادة 350 م ع فقرة 2 باعتبار ان القرار المميز قد اعلن خروج المميز عليه الثاني من الشركة في العام 1989 وتكون الدعوى مردودة لتقديمها خارج المهلة القانونية. ثالثاً: نقض القرار الاستئنافي لمخالفته احكام الفقرة 6 من المادة 708 ا م ع / م لانه توصل بصورة مغلوطة الى القول بان هناك شركة بين الفرقاء علماً بانه لا يوجد اي شرط من شروط وجود الشركة رابعاً: نقض القرار المميز لمخالفته احكام المادة 216 ا م م لأنه استند الى الفقرة الاولى من المادة المذكورة التي اعطت القاضي حق تقدير حجية الاقرار غير القضائي لكنه اغفل القسم الثاني من هذه المادة، وان الاقرار الذي استندت اليه المحكمة جاء في وقت كان المميز يعاني فيه كثيراً من الاكراه المعنوي نتيجة الدعوى التعسفية المقامة ضده... وطلب المميز في خاتمة استدعائه: قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المميز للاسباب المذكورة ورؤية الانتقال / ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى الابتدائية لتقديمها خارج المهلة القانونية سنداً للفقرة 2 من المادة 350 م ع وباعتبار انه لا وجود للشركة والشراكة بين المميز والمميز عليهما وحفظ / مع حفظ حق المميز بالمطالبة بالعطل والضرر للتعسف بتقديم / لتقديم الدعوى واعادة التأمين التمييزي وتدريك المميز عليهما النفقات. وتبين انه بتاريخ 29/4/2004 تقدم المميز عليهما بوكالة المحامي ملحم حيدر بلائحة جوابية طلبا فيها رد التمييز شكلاً وللسبب / واساساً لعدم قانونية الاسباب التمييزية ولعدم صحتها وابرام القرار المميز لوقوعه موقعه / لموافقته مع تطبيق القانوني الصحيح ولعدم مخالفته المواد 910 و 350 م ع و 708 و 216 ا م م ومصادرة
Page 3
- 3 - / -٣- [هامش] هامش التأمين وتدريك المميز النفقات. [هامش] هامش / … وفي 26/5/2004 تقدم المميز بلائحة تعقيبية / جوابية كرر فيها مجمل اقواله وطلباته الواردة في الاستدعاء بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز قد ورد الى قلم هذه المحكمة ضمن مهلته القانونية وقد جاء مستوفياً لسائر شروطه الشكلية المطلوبة فيكون مقبولاً لهذه الجهة ثانياً: في الاسباب التمييزية: [هامش] ج1 / … 1) … / ١) في السبب الاول: حيث ان المادة 910 م ع التي يدلي المميز بمخالفتها من قبل محكمة الاستئناف تنص في فقرتها السابعة على ما يلي: "تنتهي الشركة:... ... 7: بعدول شريك او اكثر اذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعاً للشركة" حيث انه فيما يتعلق بما توصلت اليه محكمة الاستئناف لهذه الناحية، يتبين انها اعتمدت اقوال الفرقاء كافة في المرحلة الابتدائية والاستئنافية للقول / القول باستمرار الشراكة بين الفرقاء الثلاثة لاستثمار المحطة موضوع النزاع لفترة عشر سنوات: منذ 1979 حتى 1989 فيما يتعلق بالمميز عليه الثاني عدنان طنيط / ظنيط بنسبة 25% / ٢٥٪ لهذا الاخير لغاية العام 1989 على ان تستمر الشركة مناصفة بين المميز والمميز عليه الاول بعد هذا التاريخ، فلا تكون محكمة الاستئناف باشارتها الى اعتبار المميز عليه الثاني خارج نطاق المشاركة في الارباح والخسائر منذ العام 1990 وفقاً للاتفاق الجاري بين الشركاء وعودة المميز والمميز عليه الى المشاركة مناصفة بينهما، لا ينتهي / ينهي الشركة، ولا
Page 4
-٤- [هامش] هامش تكون المحكمة بذلك قد خالفت المادة 910 موجبات وعقود. [هامش] 2) … / ٢) في السبب الثاني: حيث ان المميز يدلي ضمن هذا السبب بمخالفة القرار المميز لاحكام المادة 350 موجبات وعقود فقرتها الثانية، التي تنص على الاتي: "تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في الدعاوى بين الشركاء او بين هؤلاء واشخاص اخرين من اجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة وتبتدئ هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة او اعلان خروج احد الشركاء، ويطلب بالتالي نقض القرار المميز والحكم مجدداً برد الدعوى الابتدائية لتقديمها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة. حيث انه بالعودة الى القرار المميز يتبين انه خلص في ضوء معطيات الملف المتضافرة الى القول بانه لم يجر اعلان حل الشركة قبل تقديم الدعوى ولا اعلان خروج احد الشركاء منها، فلا تكون مهلة مرور الزمن المحددة في المادة 350 م ع المذكورة قد بدأت بالسريان. وتكون الدعوى مقدمة ضمن مهلتها القانونية، وان محكمة الاستئناف لم تخالف بذلك ما نصت عليه المادة 350 م ع فقرة 2، باعتبار انه لم يتم اعلان حل الشركة او خروج احد الشركاء رسمياً من الشركة لبدء سريان مهلة مرور الزمن، ويكون مع نفوذ / [؟] ضوء ما تقدم السبب التمييزي الثاني مردوداً. [هامش] ج3 / … 3) … / ٣) في السبب الثالث: حيث ان المميز يدلي ضمن هذا السبب بمخالفة القرار المميز لاحكام المادة 708 ا م م فقرة 6 لأنه توصل بصورة مغلوطة الى القول بوجود شراكة بين الفرقاء علماً بانه لا يوجد اي شرط من شروط الشركة في الدعوى الراهنة.
Page 5
[هامش] هامش حيث ان محكمة الاساس قد استثبتت من ادلاءات الفرقاء ومن اوراق الدعوى (رخص / ([؟] الاستثمار، والاسكان ومحضر المخفر في راس بعلبك) من افادة / وافادة الشهود المستمع اليهم من قبل المحكمة الابتدائية من وجود شراكة فعلية بين الفرقاء بما فيها استثمار / [؟] يتعلق باستثمار المحطة الواقعة في العقار /663/ / ٢٦٣/١ الفاكهة وتقاسم الارباح والخسائر الناتجة عن هذا الاستثمار، وقد عللت المحكمة بالاسباب الواقعية والقانونية والمنطقية / [؟] التي اعتمدتها النتيجة التي توصلت اليها بوجود شركة بين المميز والمميز عليهما طالما انه يجوز اثبات هذه الشراكة بكافة الوسائل المتاحة. وحيث ان محكمة الاساس اوضحت الاسباب الكافية والواضحة التي اوصلتها الى التأكد من توافر كافة عناصر وشروط الشركة الفعلية فلا تكون بذلك قد خالفت نص المادة 708 ا م م - 2- / -٢- ويكون هذا السبب مردوداً ايضاً. [هامش] 4 4) في السبب الرابع والاخير: حيث ان المميز يدلي اخيراً بان القرار المميز خالف ما نصت عليه المادة 216 ا م م المتعلقة بتقدير حجية الاقرار غير القضائي، باعتبار ان الاقرار الذي استندت اليه المحكمة جاء في وقت كان المميز يعاني فيه كثيراً من الاكراه المعنوي... وحيث ان محكمة الاستئناف عللت بوضوح سبب اعتمادها اقوال المميز نفسه الصادرة عنه امام مخفر رأس بعلبك في محضر رسمي، اضافة الى اثباتات اخرى (رخص وفواتير وما اليها) بحيث شكلت جميعها دليلاً جدياً يؤكد توافر عناصر الشراكة بين الفرقاء الثلاثة، وانه وعلى اي حال فانة / فانه بمقتضى المادة الانفة [توقيع] / …
Page 6
-٦- [هامش] هامش الذكر يعود للمحكمة تقدير حجية الاقرار غير القضائي وهذا الامر يخرج عن اطار رقابة محكمة التمييز، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت نص المادة 216 ا م م، ويرد هذا السبب ايضاً. وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة، … / لذلك تقرر بالاتفاق: قبول التمييز شكلاً، ورد الاسباب التمييزية كافة ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين المميز النفقات قراراً صدر وافهم علناً في 9/6/2005 الكاتب (غيبة) / (عيد) المستشارة خليل المستشارة حروق الرئيس ابو علوان [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / كحلوان