Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2005

Court
تمييز مدني
Number
103/2005
Date
30/04/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11546 اساس : ٢٠٠٤/١٢٠٩ مدور : ٢٠٠٥/١١٠٨ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٠٣ … / [؟] تاريخ : ٢٠٠٥/٤/٣٠ [هامش] بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري [هامش] رجا / ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله [هامش] وافهم القرار [؟] علنا. المميـــــزة : مؤسسة كهرباء لبنان وكيلها المحامي وليد النقيب المميز ضده : حنا الياس العجيل وكيله المحامي جورج خديج الشخص الثالـــث : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المطلوب ابلاغه قـرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٢ ؛ تبيّن ان مؤسسة كهرباء لبنان ، وكيلها المحامي وليد النقيب، تقدمت ، بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٥ ، باستدعاء تمييز بوجه حنا الياس العجيل، وكيله

Page 2

المحامي جورج خديج ، طعناً في الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٦ تحت الرقم ٢٠٠٤/٦٤٥ ، والقاضي بالزامها بأن تدفع للمميز ضده مبلغ ٤٨٩٩٦٠٣٦,٠٠ ل.ل مع فائدة مقدارها ٩٪ اعتباراً من صدور الحكم وحتى تمام الدفع (...) ؛ وادلت بوجوب نقض الحكم المطعون فيه للاسباب التالية : اولاً : لمخالفته مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور لتعديله الراتب الاساسي المحدد بموجب مراسيم صادرة عن السلطة التنفيذية ؛ ثانياً : للخطأ في تفسير وتطبيق الاحكام القانونية التي ترعى التعويضات في المؤسسات العامة التي لا يجوز ان تتجاوز خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتب المستخدم الشهرية في السنة نفسها ، ما عدا تلك المستثناة من هذه الاحكام ؛ ثالثاً : للخطأ في تفسير وتطبيق الاحكام القانونية التي ترعى الانظمة القانونية التي تصدرها المؤسسات العامة ؛ رابعاً : لتشويهه مضمون المستندات ؛ وطلبت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وقبول التمييز شكلاً لاستيفائه شروطه الشكلية كافة ، ونقض الحكم المميز للاسباب المدلى بها ، ومن ثم رد دعوى المميز ضده برمتها لانه ابرأ ذمتها ابراءً شاملاً لا رجوع عنه ، واستطراداً ، لعدم اثبات المميز ضده صحة المبالغ التي يطلب على اساسها احتساب تعويض صرفه من الخدمة ، واستطراداً اكثر واكثر ، لان جميع المبالغ التي تقاضاها لا تعتبر متممة للأجر ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية ٢

Page 3

الخدمة، وفي مطلق الاحوال لان مجموع ما قبضه من تعويضات يفوق الحد الاقصى المسموح به قانوناً ولا يجوز لهذا السبب اضافة أي مبلغ عليه ، واستطراداً نهائياً ، لان فرق التعويض لا يتعدى الخمسة ملايين ليرة لبنانية ، وتضمين المميز ضده النفقات ؛ وتبين ان المميز ضده قدم لائحة جوابية بتاريخ ٢٠٠٤/٩/١٥ طلب في خاتمتها رد التمييز شكلاً وردّ الاسباب التمييزية كلها ؛ وتبين ان المميزة تبلغت لائحة المميز ضده بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٢٩ ولم تتقدم بأي جواب ؛ اولا - في الشكل : حيث ان استدعاء التمييز المقدم من مصلحة كهرباء لبنان ، المعفاة من تأدية الرسم والتأمين ، ورد ضمن المهلة القانونية ، موقعاً من محام وكيل ومرفقاً بصورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه ، فيكون مقبولاً شكلاً من هذه النواحي ؛ ثانياً - في الاسباب التمييزية : فعن الاسباب التمييزية مجتمعة : حيث ان المميز ضده صرف من الخدمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان لبلوغه السن القانونية ، وقبض بتحفظ تعويض نهاية خدمته على اساس اجر اخير لم تحتسب عائدات الجباية من ضمن عناصره ، فتقدم بدعوى يطالب ٣

Page 4

فيها بفرق تعويض نهاية الخدمة الناتج عن عدم احتساب العائدات في اجره الاخير ، وقضي له بما طلب ؛ وحيث ان المميزة تعيب على الحكم المطعون فيه ، انه اذ قضى بما تقدم : لعلة ان عائدات الجباية تشكل جزءاً من الاجر ، في حين انه كان يتعين على مجلس العمل التحكيمي ان يرد الدعوى لعدم جواز ادخال العائدات في الاجر الاخير ؛ فقد خالف بتعديله راتب المميز ضده المحدد بموجب مراسيم صادرة عن السلطة التنفيذية الاحكام القانونية المتعلقة بفصل السلطات ، وتلك التي ترعى التعويضات في المؤسسات العامة والواردة في المادة ٣٩ من المرسوم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٢ والمادة ٤٨ منه معطوفة على المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٢٧٣٢ تاريخ ١٩٧٢/٢/٣ ، كما خالف احكام المادة ٧٠٨ بندها ٧ من قانون اصول المحاكمات المدنية بتشويهه المستند المتضمن الابراء الموقع من المميز ضده ؛ لكـن ، حيث ان الحكم المطعون فيه ، اذ تثبت من ان المميز ضده الذي قبض تعويض نهاية خدمته بتحفظ ، كان يتقاضى عائدات الجباية المنصوص عنها في انظمة المميزة ، وفقاً لمتوسط واصول احتسابها ، والمتصف اعطاؤها بطابع الاستمرار والثبات والشمولية ، مدخلاً اياها في عناصر الاجر الاخير المعتمد لاحتساب تعويض نهاية الخدمة ، والتي جاء السبب المبني على تجاوزها مع ٤

Page 5

سائر التعويضات والاجور والمكافآت والعائدات غير المستثناة من مجموع ال ٧٥٪ من مجموع الرواتب الشهرية في السنة نفسها مفتقراً الى الدقة ، وغير متوافق مع الاحكام التي ترعى مقدار قيمة التعويض الممنوح للعاملين والمستخدمين في مصلحة كهرباء لبنان ، فانه لم يخالف الاحكام القانونية الآنفة الذكر ، واحسن تطبيق احكام المادتين ٥٧ من قانون العمل و٦٨ من قانون الضمان الاجتماعي ؛ وحيث انه يتعين رد الاسباب التمييزية كلها ، ورد التمييز تبعاً لذلك ، وابرام الحكم المطعون فيه ؛ لهذه الاسبـاب تقرر بالاتفاق : اولاً : قبول التمييز شكلاً . ثانياً : رد الاسباب التمييزية ورد التمييز برمته تبعاً لذلك ، وابرام الحكم المطعون فيه . ثالثاً : تضمين المميزة النفقات . قراراً اعطي ببيروت في ٢٠٠٥/٤/٣٠ الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد … / المستشار الشويري المستشار خوري الكاتب [هامش] [؟] [؟] [؟] القرار [؟] [؟] … / [؟] [هامش] … / [؟] [؟] المستشار الشويري [هامش] الكاتب العبدالله ٥ / …