Civil Court of Appeal 30/06/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1030 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1030/2003
- Date
- 30/06/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] ايار [؟] / ١٢٩٠٨ [هامش] ٢٤٧٠/٢٠٠١ / ٣٤٧٠/٢٠٠١ [هامش] صقر عبود [هامش] قرار [؟]/ ٢٠٠٣ ١ / [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المكلف الياس بو ناصيف ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيد طوني ديب صقر ، بوكالة المحامي الاستاذ فادي جبران ، باستحضاره المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ١٩-١٢-٢٠٠١ ، بالرقم ٣٤٧٠-٢٠٠١ ، استانف بوجه السيدات والسادة ادمون خليل عبود و تيريز عساف كرباج وخليل ونديم ووليد عبود ومنى مشعلاني ورلى وريما وندى عبود واغني عبود ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٢٧-١١-٢٠٠١ ، رقم ٢٢٥١-٢٠٠١ ، القاضي بما يلي : اولا : باعتبار ان طوني صقر هو نفسه انطوان صقر واعتبار الدعوى موجهة ضد طوني صقر . ثانيا : باعتبار الجهة المدعية ذي صفة للادعاء . ثالثا : باسقاط المدعى عليه طوني صقر من حقه بالتمديد القانوني في المأجور الذي يشغله في القسم رقم ٧ من العقار رقم ١٣٢٨ الاشرفية والزامه باخلائه دون مهلة وتسليمه للجهة المدعية. رابعا : بحفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة باية بدلات مستحقة او التي ستستحق حتى الاخلاء الفعلي خامسا : برد الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة . سادسا : بتدريك المدعى عليه الرسوم والنفقات القانونية . وعرض المستأنف الاسباب الاستئنافية التالية : - ان الحكم المستأنف اخطأ عندما اعتبر المستأنف عليهم ذوي صفة للادعاء باعتبار ان السيدة اغني عبود لم تثبت صفتها في الدعوى ولان الجهة المستأنفة لا تحوز على غالبية ثلاثة ارباع الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف
Page 2
٢ المصالح التي يتكون منها المأجور موضوع النزاع . -ان الحكم المستأنف اخطأ عندما قرر اسقاط المستأنف من التمديد القانوني معولا على الفقرة واو من المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٠-٩٢ دون ان ياخذ بعين الاعتبار بان المستأنف كان يتردد الى مأجوره وبان النص القانوني يفرض للاسقاط ان يكون المستأجر قد ترك ماجور بدون انقطاع بحيث انه يكفي ان يقطع المستأجر مهلة السنة حتى يستفيد من استمرار حقه بالتمديد ، وبان الحكم المستأنف لم يستطع اثبات تغيب المدعى عليه عن مأجوره وعدم استعماله فترة سنة كاملة دون انقطاع . -ان الحكم المستأنف اخطأ باعتماده على تقرير الخبير لان زيارات الخبير الى المأجور حصلت بالوقت الذي يكون فيه المستأنف في عمله ولان افادات المجاورين اجمعت على انه لم ينقطع عن اشغال مأجوره . -ان الحكم المستأنف يجب فسخه لانه لم يأخذ بنّية المستأنف عليهم بابقائه في المأجور هذه النية التي تبينت بشكل واضح عبر تجديد عقد الايجار رضائيا كل سنة منذ نفاذ القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل بما يعني ان الجهة المستأنف عليها تنازلت عن حقها بالمطالبة باسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني . وطلب المستأنف ما يلي : ١-قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية . ٢-قبوله اساسا و فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بعدم صفة الجهة المستأنف عليها واخراج اغنى عبود من المحاكمة وبرد دعوى اسقاطه من حق التمديد وعدم الاخذ بتقرير الخبير سليم فرح وبالتالي تعيين خبير جديد للكشف على المأجور من الداخل والقول بان وجود المستأجر في المأجور المختلف عليه ليس بسبب وبموجب القانون بل بموجب عقود الايجار الموقعة مع المؤجر وفقا لنية الجهة المستأنف عليها بابقائه بالمأجور . ٣-بتدريك المستأنف عليهم الرسوم والنفقات . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف
Page 3
٣ وتبين ان المستأنف عليهم السيدات والسادة ادمون خليل عبود و تيريز عساف كرباج وخليل ونديم ووليد عبود ومنى مشعلاني ورلى وريما وندى عبود واغنى عبود ، وكيلهم المحامي الاستاذ غسان معلولي ، قدموا لائحة جوابية في 24-6-2002 ، عرضوا فيها الاسباب التالية : - ان صفة المستأنف عليهم ثابتة لانهم يملكون اكثر من ١٨٠٠ سهما من اسهم العقار حيث المأجور. . -ان واقعة ترك المأجور ثابتة بحق المستأنف لكونه تركه لاكثر من خمسة عشر عاما واقام في منطقة ادما - كسروان - وهذا ما اثبته كشف الخبير المتكرر على المأجور ، وثبوت اقامة المستأنف وعائلته في ادما ، وافادة الجيران ، واعتراف زوجة المستأنف باقامتهم في ادما ، وافادة كهرباء لبنان التي اثبتت انقطاع كلي في استهلاك الكهرباء بعد سنة ٩٧ ،وواقعة تسجيل ابن المستأنف في الليسه نهر ابراهيم بدلا من الليسه نفسها في الاشرفية القريبة من المأجور . -ان زعم المستأنف بان المستأنف عليهم تنازلوا عن حقهم بالمطالبة باسقاطه من التمديد واجب الرد بالتعليل ذاته الذي اعتمده الحكم الابتدائي . وقد انتهى المستأنف عليهم بطلب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف لوقوعه بموقعه الصحيح وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات . وتبين ان المحاكمة ختمت ، وارجئ اعطاء الحكم الى ٢٣-٦-٢٠٠٣ ، واكمالا للتدقيق ارجئ اصداره الى ٣٠-٦-٢٠٠٣. وتبين ان المستأنف قدم مذكرة في ١٢-٤-٢٠٠٣ . بنـــــاء علـيـــــه اولا- في الشكل : حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف
Page 4
٤ ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة ، تطلب فسخ الحكم الابتدائي الرقم ٢٢٥١-٢٠٠١ ، الصادر بتاريخ ٢٧-١١-٢٠٠١ عن القاضي المنفرد المدني في بيروت للاسباب الاستئنافية المعروضة سابقا . وحيث يقتضي الفصل بهذه الاسباب على وجه متتابع . - في السبب المبني على عدم صفة المستأنف عليهم لعدم تملكهم نسبة ثلاثة ارباع السهام في القسم ٧ من العقار رقم ١٣٢٨ الاشرفية : وحيث انه ثابت ان المستأنف يشغل بالاجارة القسم رقم ٧ من العقار رقم ١٣٢٨ الاشرفية ، وحيث ان دعوى الاخلاء رفعت من مالكي اكثر من ثلاثة ارباع مالكي القسم المذكور على اعتبار ان المستأنف عليها السيدة اغنى عبود اشترت حصة السيد جورج عبود البالغة ستماية سهما في العقار ١٣٢٨ الاشرفية بموجب وكالة غير قابلة للعزل مؤرخة في ٤-٢-٩٥ موثقة لدى الكاتب العدل الاستاذ ربيع جحا .علما ان الوكالة المذكورة هي بمثابة بيع وتخول الوكيل اقامة دعوى الاسقاط موضوع الاستئناف الراهن . وحيث ان الحكم المستأنف بانتهائه الى اعلان صفة الجهة المستأنف عليها يكون واقعا بموقعه القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه . - في السبب المتعلق بخطا الحكم المستأنف بتقريره اسقاط حق المستأنف من التمديد بغياب الاثبات عن التغيب عن المأجور لاكثر من سنة دون انقطاع : حيث انه يتبين من تقرير الخبير سليم فرح ان المستأنف يقيم في منطقة ادما كسروان بناية اده معوض بمنزل مؤلف من ثلاث غرف نوم وغرفة جلوس وصالون وسفرة ومطبخ واربع حمامات . وحيث ان المعاينة التي قام بها الخبير نفسه للماجور موضوع الدعوى (القسم ٧ من العقار رقم ١٣٢٨ الاشرفية ) والتي حصلت على فترات وباوقات مختلفة ، تبينت انه مهجور متروك بدليل الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف
Page 5
٥ الغبار على بابه وعلى اباجوره الخارجي . وان ترك المأجور لاكثر من عام بعد بدء سريان مفعول القانون ١٦٠-٩٢ ثابت بشكل جازم من خلال افادة كهرباء لبنان المبيّنة ان عداد الاشتراك العائد للمستأنف لم يسجّل اي مقطوعية خلال العام ٩٧ ولغاية ايلول سنة ٢٠٠٠ . وحيث ان واقعة ترك المأجور لاكثر من سنة بعد بدء سريان القانون ١٦٠-٩٢ ، تكون اذا ثابتة ويكون الحكم المستأنف بانتهائه الى هذه النتيجة مستوجب التصديق . - في السبب المبني على ان الحكم المستأنف لم يأخذ بنية الجهة المستأنف عليها بابقاء المستأجر في المأجور انطلاقا من تجديدها لعقد الايجار رضائيا كل سنة منذ نفاذ القانون ١٦٠-٩٢ المعدل : حيث ان تنظيم المستأنف عليهم لعقود الايجار للمستأنف بعد سريان القانون رقم ١٦٠-٩٢ لا يعني تنازلهم عن حق اقامة دعوى الاسقاط بسبب ترك المأجور ، لان التنازل عن الحقوق لا يؤخذ بالاستنتاج ولا بد ان يستدل عليه صراحة الامر غير المتحقق بالدعوى ، كما ان تحرير العقود للمستأنف يعتبر نتيجة قانونية لواقع اجارته الممدة بقوة القانون ، والتي لا يجوز وضع حد لها الا بالسبل المتاحة قانونا ، بحيث ان المؤجر يبقى ملزما بتحرير عقود الايجار الممدة لصالح المستأجر ، الى ان يقرر القضاء مصير هذه العقود عند حصول المنازعة القضائية بشأنها ، على مثل ما هو حاصل بالقضية موضوع النظر . وحيث ان الحكم المستأنف توصل الى هذه النتيجة فيقتضي تصديقه . وحيث انه مع هذه النتيجة يقتضي رد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة للنتيجة التي توصلت اليها هذه المحكمة . لـــــذلـــــك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا - في الشكل : قبول الاستئناف شكلا . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف
Page 6
٦ ثانيا-في الاساس :رد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم صحته ، وتصديق الحكم المستأنف من كافة وجوهه ، ورد الاسباب الزائدة او المخالفة ، وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات ، ومصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة . حكما وجاهيا بحق المستأنف والمستأنف عليهم صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف الياس بو ناصيف [هامش] صندوق تقاعد / تعاضد نقابة المحامين في بيروت [هامش] صورة / … [؟] … / ١٠٠٠ [هامش] [؟] [؟] / … [هامش] انساخ / … [؟] … / ١٤٤٦٠ [هامش] [؟] [؟] … / ٥٠٠٠ [هامش] ايصال / … [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] / … [هامش] [؟] [؟] [؟] [هامش] بتاريخ / … ٣/٧/٢٠٠٣ [؟] الابلاغ / الاطلاع [؟] طوني ديب صقر [؟] [؟] [؟] [؟] / … [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٣ [؟] [هامش] [؟] [؟] [هامش] [؟] / …
Page 7
… / [هامش] بتاريخ ٨/٧/٢٠٠٤ ورد استدعاء من ذيب عن / ٨/٧/٢٠٠٣ [؟] ضبط كامل عملاً بالقرار رقم ١٠٣٠/٢٠٠٣ صلح طرابلس / … [؟] [؟] طوني ديب صقر [؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [هامش] [؟] ٢٠٠٣ [؟] الاستاذ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] ٨/٧/٢٠٠٣ [؟] [؟] [هامش] [؟] [هامش] بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤ قرر / ٢/٧/٢٠٠٣ [؟] الاستاذ عساف معلوف تسليم د صالحة للتنفيذ لمعلمه ادوى عبد نور خاتم حق القرار رقم ١٠٢٠/٢٠٠٣ ص - ج / غسان معلولي [توقيع] … / [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] ٢٠٠٣ [؟] [هامش] [؟]