Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/2006

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2006

Court
تمييز مدني
Number
104/2006
Date
27/04/2006
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11235 – 1 – كحله / [؟] 11235-١- [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠٤/٢٠٠٦ / ٩٠٤/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ [هامش] اساس ١٠٢٨/٢٠٠٦ [هامش] مضبطة: عجلة / مصدق: [؟] المميّز: جرجس لطف / لطوف الملكي وكيله المحامي ناجي مخلوف المميّز عليها: هدى حبيب الملكي وكيلها الأستاذ الياس ساسين / ياسين. قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة حبيب مزرعاني / [؟] [؟] رئيساً وجان عيد وسليم الأسطا مستشارين بعد / لدى الاطلاع على الأوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرّر القاضي جان عيد ولدى / وبعد التدقيق والمذاكرة تبين أن المميّز جرجس لطف / لطوف الملكي بوكيله / وكيله المحامي ناجي مخلوف قدّم بتاريخ ٧/٤/٢٠٠٦ / ٧/١٢/٢٠٠٥ استدعاء تمييز / نقض مع طلب توقيف تنفيذ / [؟] [؟] بوجه المميّز عليها هدى حبيب الملكي بوكيلها / وكيلها الأستاذ الياس ساسين / ياسين طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف / الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي / [؟] الـ الغرفة الرابعة بتاريخ ١٩/١/٢٠٠٦ / الأولى تاريخ ١٩/٥/٢٠٠٥ بالرقم ٧٥٤/٢٠٠٥ والقاضي ضمناً / ٢٥٢/٢٠٠٥ والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم توافر / توفر شروطها ورد كل ما زاد او خالف لما ذكر مع / بما في ذلك طلب العطل والضرر والمذاكرة أتعاب استئناف وتضمين المستأنف عليه / وإلزام الجهة [؟] وتضمينها النفقات القانونية. وطلب المميّز: أولاً - بقبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة واستيفائه سائر شروطه ثانياً - بوقف حل / بتقصير مهل التبادل الى انقضاء عهد ذلك. / أقصى حد ممكن. ثالثاً - بقبول التمييز اساساً ونقض القرار المطعون فيه برمتها / سنداً للأسباب المذكورة. رابعاً - بالفعل / بالحكم مجدداً في التعليم / القضية عملاً بالمادة ٧٧٤ م م / ٧٣٤ م.م والحكم بالتصديق / بتصديق الحكم الصادر عن قاضي العجلة في أميون تاريخ ١٤/١١/٢٠٠٥ / ١٤/١١/٢٠٠٤ لجهة إلزام

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش المميّز عليها بإخلاء الطابق السفلي / الارضي من البناء القائم على العقار ٤٥٤ بشمزين فوراً ودون مهلة / مهل وتسليمه للمميّز خالياً من أي شواغل / شاغل تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها /٥٠/ د. أ / [؟] عن كل يوم تأخير خامساً: بتضمين المميّز عليها العطل والضرر والاتعاب والمصاريف. / و[؟] و[؟]. سادساً: بإعادة التأمين التمييزي للمميّز. وكان المميّز قد عرض أنه يملك البناء القائم على العقار ٤٥٤ بشمزين والذي يتألف من طابقين واقترفت / وأن المميّز عليها ان استغلت صلة القربى / [؟] [؟] [؟] [؟] فتوسلت المميّز السماح لإسكانها / لها ولعائلتها بإشغال الطابق السفلي / الارضي منه وذلك على سبيل التسامح وتعهدت بالإخلاء عند الحاجة / متذرعة بالأوضاع [؟]، وطلب المميّز مراراً منها الإخلاء غير انها / من الاخيرة [؟] إلا أن المميز عليها رفضت ذلك فنتج تنظيم بوجهها / فوجد نفسه مجبراً على توجيه انذار بواسطة المحضرة تيلثم تاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤ واستندت بتعاطيها / [؟] تبلغته (بتاريخ … / ٢٧/٢/٢٠٠٤ واستمرت [؟] فتقدم بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٤ أشهدها / استحضاراً امام قاضي العجلة في أميون فأبرزت المميّز عليها صورة عقد إيجار سميت لواقع أن تام بأية حاجة بإيجاره منظمها على / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] من العقار ٤٦٠ بشمزين في حين أن المأجور موضوع النزاع قائم / الاخيرة تشغل الطابق الارضي القائم على العقار ٤٥٤ في / من نفس المنطقة كما زعمت ان العقد مسجل في البلدية تحت الرقم [؟] / ٣ تاريخ ١/٢/١٩٩٥ وتاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٢ / وبتاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٤ تقدم المميّز من بلدية بشمزين بطلب من أجل افادته عن عقد ايجار وتبين انه / الايجار [؟] ان لا يوجد اي أثر للعقد المذكور في سجلات البلدية، وبتاريخ ٥/٤/٢٠٠٥ / ٥/٤/٢٠٠٤ أبرزت المميّز عليها في سياق الدعوى بطاقة بريدية تتضمن / [؟] [؟] رسالة من السيد عطية اللمعة أقرت عبير بأن الإعاشة لا تكن مثل أجر انها بل / [؟] للسيد عفيف [؟] الدفعة [؟] [؟] بأنها وعائلتها تشغل منزل أحد أقاربه على سبيل التسامح وبتاريخ ١٤/١١/٢٠٠٥ / ١٤/١١/٢٠٠٤ صدر حكم قاضي العجلة بإلزام المدعى عليها بإخلاء الطابق الارضي المذكور فوراً ودون مهلة / مهل وتسليمه للمدعي خالياً من أي شاغل تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها /٥٠/ د. أ / [؟] عن كل يوم تأخير وبتاريخ ٢٢/١١/٢٠٠٥ / وأنه بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٠٤ تقدمت المميّز / المدعى عليها باستئناف

Page 3

- 3 - / -٣- [هامش] هامش [هامش] ثبت عكس ما [هامش] خلصت إليه محكمة [هامش] الاستئناف : [هامش] جان عيد [هامش] [توقيع] / … وبتاريخ ١٩/١/٢٠٠٦ / ١٩/٥/٢٠٠٥ صدر القرار المطعون فيه. أسباب النقض: أ) السبب الأول: في تشويه القرار المطعون فيه لمضمون المستندات بذكر وقائع خلاف / مخالفة لما وردت به / … فيها (المادة ٧٠٨ / / … م م) / ٧٠٨ ف ٧ أ.م.م). ذلك أنه ورد في الحيثية الاولى في / من الصفحة السادسة / الخامسة من القرار المطعون فيه أن الدفاع الشرعي للمستأنف شكلاً وان / الوقائع غير المنازع بها ان المدعى عليها المستأنفة تشغل الطابق الارضي في / من العقار ٤٥٤ بشمزين منذ سنة / … ١٩٧٩ وكان بملكه جزءاً / عليها [؟] لطف / [؟] لطوف ملكي الذي عاد ونظم ملحقاً / لمصلحتها في سنة ٩٥ وكتاب صادر استثمار / ١٩٩٥ و[؟] [؟] سند ايجار خطي مسجل في بلدية / البلدية بشمزين تحت رقم ٢ / ٣ تاريخ ١/٢/١٩٩٥ فجاء / [؟] ان الواقع مخالف تماماً لما اورده / اوردته القرار فمن / [؟] الرجوع الى : / … سند الإيجار الخطي / … المزعوم تسجيله في البلدية تحت الرقم ٢ / ٣ تاريخ ١/٢/٩٥ وأن رد / وافادة بلدية بشمزين عبر / عدد ١٤٢ تاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٤ والبطاقة المكشوفة المسلمة / [؟] المرسلة من المميّز عليها الى عفيف اللمعة / [؟] يظهر جلياً : / … أن سند الإيجار الذي أقحمته / أبرزته المميّز عليها في النزاع هو صوري ومنعدم الوجود بالنسبة / ان كان موجوداً فهو لا يمت [؟] الى شركة / [؟] ولا ينطبق اطلاقاً على العقار الذي تشغله المميّز عليها دون مسوغ شرعي باعتبار أن السند المذكور يتناول العقار ٤٦٠ بشمزين في حين أن اشغال المميّز عليها يتناول العقار ٤٥٤ بشمزين المجري / الجاري على ملكية المميّز فكما / كما ان إفادة البلدية قد نفت وجود اي أثر له في السجلات. وإذ / وان البطاقة البريدية المرسلة الى عفيف اللمعة / [؟] من قبل المميّز عليها فيها أثبتت فيها / [؟] [؟] بأنها وعائلتها تسكن / تشغل منزل احد أقاربها / اقاربه على سبيل التسامح فكيف للقرار / (×) فيكون القرار المطعون فيه قد شوه مضمون المستندات، ولو نفذت بحكم / انتقلت محكمة الاستئناف نماذج / الى هذه المستندات بصورة دقيقة لكانت توصلت الى ان عقد ايجار / الايجار المبرز من المميّز عليها لا يفيد اشغال المستأنف بها / اطلاقاً استئجارها للطابق السفلي في / الارضي من العقار ٤٥٤ بشمزين الأمر الذي يجعل اشغالها له دون سبب / مسوغ شرعي الأمر يبرر تدخل قضاء / الذي يدخل [؟] العجلة قائم على ضبط / [؟] من [؟] البطاقة الموجّهة / [؟] للسيد دفعة / [؟] من المميّز عليها، فيكون التشويه الوارد في / [؟] [؟] القرار المطعون فيه قد أدى بفرضه / [؟] [؟] محكمة الاستئناف الى نتيجة خاطئة وغير مطابقة للوقائع والمستندات. / ومخالفة للواقع وللمستندات. [هامش] (×) [؟] [؟] ما خلصت اليه محكمة الاستئناف؛ [هامش] جان عيد [هامش] [؟]

Page 4

- 4 - / -٤- [هامش] هامش ب) السبب الثاني: مخالفة القرار المطعون فيه أصول النزاع والعدم / أحكام [؟] [؟] والخطأ في تطبيقه / تطبيقها (المادة ٧٠٨ / م م)، / ف ٣). ذلك ان المميّز عليها قد أقرت إقراراً قضائياً جازماً / صريحاً بموجب البطاقة المكشوفة / [؟] الصادرة عنها والمبرزة امام قاضي العجلة في اميون انها تسكن وعائلتها من / تشغل منزلاً على سبيل التسامح وليس احداً أقاربها / من قبل احد اقاربه (وهو جدي واستعارة منه) فكيف / [؟] [؟] [؟]) فيكون القرار المطعون فيه قد خالفت وأخطأت / خالف وأخطأ في تطبيق وتفسير المادة ٢١١ / م م لا سيما / [؟] [؟] عندما اورد في الحيثية الاولى في / من الصفحة ٧ ان تحديد طبيعة اشغالها وبيان ما تحديدهما / الاشغال وما اذا كانت / كان [؟] [؟] تشكل تعدياً بل حقناً للمدعي فتشكّل تعدياً نقدياً اساس / على حقوق المدعي المميز يشكل تصدياً لأساس النزاع وتطرقاً للموضوع فصدمة وأما الفقه واجتهاد قد اشتملا / خصوصاً وان [؟] [؟] [؟] استمرت على اقرار أسواق سيد النزاع فهيكل المعلم / [؟] ان [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] معلوم انه لا يعد ترا طلاقاً للمقرر / وصدق / يجوز اطلاقاً للمقر الرجوع عن اقراره. ج) السبب الثالث: فقدان القرار المطعون فيه لأي اساس قانوني / الاساس القانوني المادة ٧٠٨ / م م / ف ٦) لجهة عدم تحديد / تحديده طبيعة اشغال المأجور / الاخيرة بالرغم من اقرار المميّز عليها انه سكناها / [؟] مع عائلتها لفي جوار المأجور / للمأجور المذكور هو على سبيل التسامح من قبل احد أقاربها / اقارب المميّز، ذلك أنه في الرجوع / بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين جلياً انه قد منعق أمر من / جاء مفتقراً الى عرض كامل كافل للنص القاضية المادتين الثامنة والسابعة / للعناصر الواقعية اللازمة من الناحية القانونية التي طبقها ؟ / [؟]؛ في رجوع / مرحلة ما بعد النقض: وجوب الزام المميّز عليها بإخلاء ملك المميّز التي / الذي تشغله دون اي مسوغ شرعي لأن / [؟] هذا الاشغال يشكل تعدياً واضحاً على حقوق المميّز. وتبين أن المميّز عليها هدى حبيب الملكي قد أبلغت / تبلغت بواسطة وكيلها المحامي الياس ساسين / ياسين بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٦ / ١٧/٢/٢٠٠٦ ولم تجب عليه. بناءً عليه: أولاً: في الشكل: [توقيع] جان عيد [توقيع]

Page 5

[هامش] هامش بما ان استدعاء النقض وارد على السلاح / … ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام وكيل وقد أرفقت / ومرفقة به صورة طبق الأصل عن القرار الاستئنافي وايصالان بالرسم / وايصالاً بالرسوم والتأمين فيقبل شكلاً. ثانياً: في الأساس: على السبب الثالث فقدان الاساس القانوني بما انه من الرجوع الى القرار الاستئنافي يتبين ان قاضي العجلة في اميون قضى بالزام المميّز عليها بإخلاء الطابق الارضي في / من البناء القائم على العقار /٤٥٤/ بشمزين فوراً لعلة ان عقد الايجار الذي تتذرع به المميّز عليها لا يفيد انشغالها / استئجارها لهذا الطابق ولان / وان ايصال الكهرباء لا يفيد لوحده بوجود عقد ايجار فيكون تشغلها / اشغالها دون مسوغ شرعي ويشكل وجوداً / وجهاً من وجوه التعدي، وبما ان محكمة الاستئناف لفسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برّد الدعوى اعتبرت ان البحث في مشروعية تشغال / اشغال المميّز عليها للعقار موضوع الدعوى ذي الرقم /٤٥٤/ بشمزين والذي يعود للعام ١٩٧٩ يلزم التطرق الى صحة سند الايجار المبرز من المطعون / المميز عليها والمؤرخ في العام ١٩٩٥ و في / وفي ما اذا كان يشمل / يتعلق فعلاً هذا / بهذا العقار والتحقق من الخطأ المادي المدلى به لجهة رقم العقار المدون / الوارد فيه وهو /٤٦٠/ لا سيما / لاسيما في ضوء ان هذا العقار تملكه المميّز عليها كما / (×) وما تثيره هذه الواقعة ، / … كما البحث ايضاً في صحة تسجيل هذا العقد في سجلات البلدية ، / … ويقتضي ايضاً وفي حال صحة العقد معرفة التاريخ الذي يعود اليه بدء الاجارة وبالتالي ما اذا كانت خاضعة للتمديد القانوني ام لقانون التعاقد الحر، لجهة / وهل قيام المنهي / المميز عليها باصلاحات في البناء ومن دفعها فواصل / العقار وهل [؟] [؟] بدل الايجار المتفق عليه، وان لا صفاد / كل هذه الأمور تشكل تعدياً / تصدياً لاساس النزاع وتطرقاً للموضوع؛ … / [هامش] (×) وهو مؤجر من الغير منذ ما قبل تملكها اياه؛ [هامش] جان عيد … / [هامش] [توقيع]

Page 6

- 6 - / -٦- [هامش] هامش وبما ان المميّز يأخذ على ما قررته محكمة الاستئناف فقدانه الاساس القانوني لجهة عدم تحديد طبيعة الاشغال على الرغم / بالرغم من اقرار المميّز عليها بان سكنها / [؟] مع عائلتها للمأجور هو على سبيل التسامح من قبل قريبها المميّز، وبما ان اكتفاء محكمة الاستئناف بسرد بعض وقائع الدعوى والقول ان البحث فيها يشكل تعدياً / تصدياً للاساس يشكّل فقداناً للاساس القانوني اذ كان عليها التوقف طالما ان / التطرق ظاهراً الى المسائل المطروحة في بيانها فيما / وتبيان كيف تشكل تعدياً للدعوى الأساس / تصدياً للاساس [؟] كان الأخذ بها يشكل فعلاً تطرقاً الى الموضوع، وان في ما / واذ هي لم تفعل تكون قد عرضت قرارها للنقض برحمته ، / برمته لانه يتوجب عليها بيان عناصر النزاع الجدية / الجدي وكيفية التمهيد للدعوى / التصدي للاساس المزعوم به، / … وفي المرحلة الاستئنافية بما ان المستأنفة لاثبات اجارتها ابرزت صورة عقد ايجار موقع من مالك العقار السابق وعازوري / وهو زوجها على حد زعمها، وبما ان العقد غير مسجل في سجلات البلدية حسب ظاهري / ظاهر افادة رئيس البلدية فلا يكون ذا تاريخ صحيح وهو لم / لا يتضمن إشارة الى انه تمديد … / قانوني لاجارة سابقة بل ورد فيه ان مدة الايجار هي للعام ١٩٩٥ حيث كان التعاقد حرّاً فضلاً عن ان رقم العقار الوارد به / فيه لا يعود للعقار موضوع الدعوى، وبما ان المستأنفة لم تبرز اي ايصال بدفع بدل الايجار بل ادلى وكيلها بانها تشغل الشقة موضوع الدعوى على سبيل التسامح ، / … فلا يكون ثمة نزاع جدي حول عدم حقها في اشغال الشقة وبذلك يرد الاستئناف برمته ويبرم القرار الابتدائي إذ ان التسامح بتبديل الى غصب / يشكل اغتصاباً عند وضع حد له، … / [هامش] [؟]

Page 7

- 7 - / -٧- [هامش] هامش لهذه الأسباب تقرر المحكمة بالاتفاق : أولاً : قبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار الاستئنافي برمته ، / … ثانياً : / … وفي المرحلة الاستئنافية فشي / [؟] الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي ، / … ثالثاً: اعادة التأمين التمييزي للمميّز ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المميّز عليها الرسوم والمصاريف في مراحل المحاكمة الثلاث ، / … قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٧/٤/٢٠٠٦ الكاتب المستشار سليم الاسطا المستشار جان عيد الرئيس حبيب مزرعاني / [؟] ماجدة حمود [توقيع] جان عيد [توقيع] [توقيع]