Court of Cassation, civil chamber 30/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/2005
- Date
- 30/04/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11528 اساس : ٢٠٠٢/١٢٥٨ مدور : ٢٠٠٥/٤٩٦ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٠٤ تاريخ : ٢٠٠٥/٤/٣٠ [هامش] بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري [هامش] ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله / [؟] القرار [هامش] وافهم القرار التالي / [؟] علناً. المميـــــزة : شركة أد. زبلن آ.غ ـ فرع لبنان وكيلها المحامي سامي نحاس المميز ضده : المهندس نجيب محمود عطوي وكلاؤه المحامون منير حمدان وفراس حمدان وآمال شمس الدين ومازن حمدان قــرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفـة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٢ ؛ ولدى التدقيق والمذاكرة ؛
Page 2
تبيّن ان شـركة أد. زبلـن أ . غ. ـ فـرع لبنـان ـ تقدمـت ، بتـاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٥ ، بواسطة وكيلها ، المحامي سامي نحاس ، باستدعاء تمييز بوجـه المميز ضده ، السيد نجيب محمود عطـوي ، الممثـل بوكلائـه المحـامين منـير وفراس ومازن حمدان وآمال شمس الدين ، طعناً في القرار الصادر عن مجلـس العمل التحكيمي ببيروت ـ الهيئـة الثانيـة ـ بتـاريخ ٢٠٠٢/٣/٢١ ، تحت الرقـم ٢٠٠٢/٣٤٦ ، والقاضي بقبول دعوى المميز ضده شكلاً ، وباعتبـار العقـد الموقـع بينهـا وبينـه عقـد عمـل محـدد المـدة ، وبالزامهـا بايفائـه مبلـغ /٢٧٢٨٠,٠٠/د.أ مع الفائدة القانونية ، ومبلغ مليون ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر عن المحاكمة ، وبالزامها بدفع غرامة مقدارها /٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل ؛ وادلت بوجوب نقض القرار المطعون فيه ؛ ١ ـ لمخالفته احكام المادة 50 من قانون العمل والخطأ في تطبيقها (السبب الاول)؛ ٢ ـ ولمخالفته احكام المادة ٢٠٨ من قانون الموجبات والعقود (السبب الثاني) ؛ ٣ ـ ولمخالفته احكام المادة ٢٠٤ من قانون الموجبات والعقود (السبب الثالث) ؛ ٤ ـ ولمخالفته احكام المادة ١٩٦ من قانون الموجبات والعقود (السبب الرابع) ؛ ٥ ـ ولمخالفته احكام المادة ٢٢١ من قانون الموجبات والعقود (السبب الخامس)؛ ٦ ـ لتشويهه للمستندات (السبب السادس) ؛ ٧ ـ لفقدانه الاساس القانوني (السبب السابع) ؛ ٨ ـ لاغفاله الفصل في احد المطالب (السبب الثامن) ؛ وطلبت بالنتيجة ؛ قبول التمييز شكلاً ، ونقض القرار المطعون فيه للاسباب المدلى بها اعلاه، ومن ثم الحكم : اولا : بابطال عقد تاريخ ١٩٩٨/٥/٤ للاسباب التالية : أ ـ للخداع عملاً باحكام المادة ٢٠٨ موجبات وعقود ؛
Page 3
ب ـ للغلط الواقع على صفات المميز عليه الشخصية عملاً باحكام المـادة ٢٠٤ موجبات وعقود ؛ ج ـ لانعدام سبب الموجب عملاً باحكام المادة ١٩٦ موجبات وعقود ؛ د ـ لفقدان الموضوع عملاً باحكام المادتين ١٨٦ و١٨٨ موجبات عقود؛ ثانياً : بالغاء عقد تاريخ ١٩٩٨/٥/٤ سنداً لاحكام المادة ٢٤١ موجبات وعقود ؛ ثالثاً : برد الدعوى بسبب بطلان عقد تاريخ ١٩٩٨/٥/٤ لعلـة الخداع او الغلـط او انعدام سبب الموجب او فقدان الموضوع ؛ رابعاً : برد الدعوى بسبب الغاء عقد عمل المدعي تـاريخ ١٩٩٨/٥/٤ لاسـتحالة التنفيذ ؛ خامساً : باصدار القرار باعتبار عمل المميز عليه لـدى الشركة المميزة غير محدد المدة ، وبالتالي ، برد الدعوى الراهنة سنداً لاحكام الفقرة (٥) من المادة ٧٤ من قانون العمل ، والا لانعدام التعسف في انهاء خدمة المدعي سنداً لاحكام الفقرة (أ) من المادة ٥٠ عمل ؛ سادساً : بابطال تقرير الخبرة لعدم تمتـع الخبير بالاختصـاص الـلازم ، ولخلـو التقرير من أي تبرير خلافاً لاحكام الفقرة الاولى من المـادة ٣٥٧ أ.م.م ؛ ولمخالفته الاصول الجوهرية واحكـام المـادة ٣٥١ أ.م.م ومبدأ الوجاهيـة وحقوق الدفاع ؛ وبتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر؛ ٣ / …
Page 4
وتبين ان المميز ضده ابلـغ اسـتدعاء التمييز بتـاريخ ٢٠٠٢/٥/٩ ولم يتقدم باي جواب ؛ بنــاء عليـه : اولا ـ في الشكل : حيـث ان اسـتدعاء التميـيز ورد ضمـن المهلـة القانونيـة مسـتوفياً شروطه كافة ، فيقبل شكلاً ؛ ثانياً ـ في الاسباب التمييزية : حيث ان المهندس نجيب محمود عطوي عمل ، وفقاً لبيانات الحكم المطعون فيه بصفة Quality Control Engineer مهندس مراقبة جودة بموجب عقد موقع بينه وبين شركة أد. زبلن ـ فرع لبنان بتـاريخ ١٩٩٨/٥/٤ ولغايـة ابلاغـه قـرار انهـاء خدماتـه فـي مشـروع بنـاء الجامعـة اللبنانيـة بـالحدث بتـاريخ ١٩٩٩/٧/١؛ حيث انه تقدم بدعوى بوجه الشـركة طلـب فيهـا الحكـم باعتبارهـا مسؤولـة عن فسخ العقد الموقع معها وعن تبعاتـه ، وبالزامهـا بـان تدفـع لـه بـدل اجازته السنوية بمعدل اسبوعين ، وتعويضاً عن الفسخ يعادل اجوره عن المـدة المتبقية لانجاز المشروع ، فقضى المجلس باعتبار ان العقد الذي يربطه بالشركة هـو عقد محدد المـدة ، وبـان الشـركة تتحمـل مسؤولية فسـخه ، والزمهـا ببـدل الاجازة وبالتعويض عن الفسخ وفقاً لما طلبه المميز ضده ؛
Page 5
١ ـ فعن السببين التمييزيين الاول والخامس مجتمعين : حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه ، انه ، اذ قضـى باعتبار ان العقد الذي يربطها بالمميز ضده هو عقد عمل محدد المدة : في حين ان المميز ضده قام باعمال تفتيـش وليس باعمـال ضبـط جودة او نوعية ، كما كانت تلك الاعمال التي هي ادنى مستوى من اعمال ضبـط الجودة ولا تدخل في صلبها ؛ وفي حين ان قيام المميز ضده بالاعمال المشار اليها جاء بموجـب عقد جديد حلّ محل عقد تاريخ ١٩٩٨/٥/٤ ووافق عليـه (المميز ضـده) ضمنيـاً بتنفيذه ، فتحوّل العقد الذي يربط الفريقيـن مـن عقـد محـدد المـدة الـى عقـد غير محدد المدة ، وهذا الامر ثابـت من طلب الزيادة على الراتـب المقـدم مـن المميز ضده والذي لا يجوز في العقود المحددة المدة ومن الانذار الموجه اليها لمطالبتها ببدل شهر انذار وبالتعويض عن الصرف التعسفي ؛ فقد خالف احكام المادة ٥٠ من قانون العمل ؛ لكــن ؛ حيث ان القرار المطعون فيـه الـذي تضمـن ان العقد الموقـع بيـن الفريقين بتاريخ ١٩٩٨/٥/٤ حدد في بنده الخامس مدة للعقد تبدأ بتـاريخ التوقيـع عليه وتنتهي عند انجاز القسم او الجزء او الفرع من مشروع بناء حرم الجامعـة اللبنانية في منطقة الحدث ـ بعبدا / بعيدا ؛ ـ وان المدعى عليهـا لـم تثبـت قيـام عقـد ثـان يحول طبيعة العقد الاساس من عقد محدد المدة الى عقد غير محـدد المـدة ، بـل اكدت باقرارها الوارد ضمن جوابها على الاسـتحضار ان المدعـي اصرّ علـى ٥ / …
Page 6
عودته الى عمله الاصلي بعدما بادرت الى اعلامه فـي حزيـران ١٩٩٩ بـانعدام طبيعة علاقته العقدية المحددة المدة في العقـد المبرم معـه ، ممـا يجعـل ادلاءهـا بموافقتها على تغيير طبيعة عمله الاساسي ادلاء واجب الرد لعدم صحته ؛ ـ وان تكليف المدعي اثناء عمله لـدى الشركة بأعمـال معاينـة تقدم الاعمـال والابـلاغ عنها لا تحول عقده الى عقد غير محدد المدة لان هذا التكليـف جـاء انفـاذاً للحـق الذي احتفظت به الشركة بموجب مقدمة العقد المبرم بين الفريقين الذي اجاز لهـا نقل المدعي الى وظيفة اخرى بمستوى مماثل للوظيفة التي اسـتخدم مـن اجلهـا ، ولانه لم يثبت ان هذه الاعمال الاضافية التي كلف بها تستلزم منه نشاطاً اقل من نشاط الوظيفة المتعاقد عليها اصلاً ؛ ـ وأن طلب اعادته الى العمل وزيادة راتبـه والتعويض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار والاجازة والصرف لا يحول العقد الى عقد عمل غير محدّد المدة ، لان من حق المدعي المطالبة باعادته الى عمله، ولان طلب زيادة الراتب تؤكد التزام المدعي باحكام البند الرابع من العقد ، ولان حقه بالاجازة مكرس بالبند السادس من العقد نفسـه ، ولان المطالبـة بـالتعويض عن الصرف التعسفي ينطوي على مطالبة بالتعويض عن فسخ العقـد مـن جـانب المميزة، ولان المطالبة بالانذار والتعويض عن الصرف التعسفي لا تثبت تغيير طبيعـة العقد ، فـي غياب عدم التوافق علـى ذلك بين الفريقين ، وطالمـا ان المطالبة بالتعويض عن الفسخ المتعسف للعقد جاء في عقود العمل غير المحددة المدة ؛ حيث ان المميزة لم تبين اوجـه المخالفـات القانونيـة التـي ارتكبهـا القرار في تعليلـه اعـلاه المعتمـد اساسا للنتيجـة التـي خلص اليها ، بـل اكتفت باستعادة بعض ما اوردته امام مجلس العمل التحكيمـي ، غافلـة عن بيـان تلك المخالفات ، فيكون السببان التمييزيان الاول والخـامس مستوجبي الرد ؛
Page 7
٢ ـ وعن الاسباب التمييزية الثاني والثالث والرابع مجتمعة : حيث ان المميزة تعيب على الحكـم المطعـون فيـه انـه ، اذ قضـى برد طلب ابطالها العقد الموقع مع المميز ضده : في حين انها اثبتت ان الاخير استعمل طرقاً غير مشروعة للعمـل لديها بصفة مهندس مراقبة جودة بتقديمه سيرة ذاتية مغلوطـة ومخالفـة للواقـع ـ بكذبه ـ وبصمته حول واقعة مهمة ، وباخلاله بموجب اعلامها حول عدم تمتعـه بالمؤهلات اللازمة للمركز الذي تعاقد لاجله ، ما حملها على التعاقد معـه نتيجـة لهذا الخداع ، وللغلـط التـي وقعـت فيـه علـى صفـة جوهريـة ، ومـا جعـل سـبب موجبها بالتعاقد ناتجاً عن اعتقادها المغلوط بوجود موجـب متبـادل سـوف يؤديـه المميز ضده ـ المدعي ؛ فقد خالف احكام المواد ٢٠٨ و٢٠٤ و١٩٦ من قـانون الموجبـات والعقود ؛ لكــن ، حيث ، فضلاً عن ان المميزة لم تبرز امام مجلس العمل التحكيمي السيرة الذاتية الخطية المقدمة من المميز ضده لاثبات مـا تنسبه اليـه مـن خـداع وكذب وصمتٍ حول مؤهلاته ؛ فان القرار المطعون فيه تضمـن مـا حرفيتـه ان " اقـرار الشركـة باجرائها مقابلـة مطولـة مع المدعي اسفرت عـن اقتناعهـا باستخدامه يوفـر دليـلاً علـى تحققهـا عنـد التعـاقد مـن استجماعه المواصفات المطلوبـة للقيـام بـالعمل المتعاقد عليه والتي لم يثبت توجيه أي انـذار اليـه بصددهـا طـوال فتـرة عملـه ،
Page 8
ويؤكد ان فشله في هذا العمل لم يكن نتيجة مناورات خداعية صدرت عنه وكـان بامكـان الشـركة كشفها بالمقابلـة المطولـة التـي اجرتهـا معـه كمـا بالمسـتندات والشهادات التي كان لها ان تطلبها منه والاطلاع عليهـا قبل ابـرام العقـد ، " ... "ويدحض صحة تذرعها عند تعاقدها معه بالغلط على صفاته الجوهرية " ؛ حيث ان المميزة لـم تبيـن اوجـه المخالفـة القانونيـة فـي مـا اورده المجلس من تعليل توصلاً للنتيجة التي خلص اليها ؛ وحيث ان ما تثيره لجهة موجب الاعلام الواقع على عاتق المميـز ضده لجهة حقيقة مؤهلاته يدلـى بـه لاول مـرة تمييزاً ، وهـو خليـط مـن الواقـع والقانون ؛ حيث ان الاسباب الثاني والثالث والرابع تكـون ، بالتـالي ، مسـتوجبة الرد ؛ ٣ ـ وعن السبب السادس : حيث ان المميزة تعيب على الحكم المطعون فيه انه بما قضى به ؛ لعلة اعتباره ان اعمال التفتيش التـي كـان يقوم بهـا المميـز ضده تدخل في فئة اعمال ضبط النوعية والجودة ؛ في حين انه يتبين من التقارير المتعلقة بهاتين الفئتين من الاعمـال مدى استقلالية كل منهما عن الاخرى ؛ فقد ناقض مضمون هذه التقارير مشوهاً اياها بالتالي ؛
Page 9
لكــن ، حيث ان القرار المطعون فيه لم يتضمن ما نسب اليه مـن اعتبـاره اعمال التفتيش من ضمن اعمال ضبط النوعية والجودة ، بل ان ما ورد فيه جـاء في معرض سرده لاقوال الخصوم وادلاءاتهم ، فيرد السبب ؛ ٤ ـ وعن السبب السابع : [هامش] ٤ حيث ان المميزة تعيب على الحكم المطعـون فيه انـه ، اذ قضـى بالزامها ببدل عطل وضرر حدده بمجموع قيمة الرواتب التي كـانت قد تستحق للميز ضده عن الفترة المتبقية مـن العقد واللازمـة لانجاز الاعمال التـي تعـاقد معها من اجلها ، مستنداً في ذلك الى ما تضمنه تقرير الخبير المهندس علي تقـي الدين ؛ فـي حيـن ان التقريـر بـاطل فضـلاً عن انه مفتقـر الـى العنـاصر الواقعية التي كان على الخبير ان يجليها للتوصل الى تحديد قيمة التعويض ؛ فقد جاء فاقداً اساسه القانون ؛ لكــن ، حيث انـه للمحكمـة ان تستند فـي تكويـن قناعتهـا الـى العنــاصر الواقعية الواردة في تقارير الخبرة ، بما فيها التقارير الباطلة ؛ حيث ان الخبير حـدد المدة اللازمـة لانجاز الاعمـال فـي جميـع مباني الجامعة اللبنانية ب "١٥" شهراً في حال تمت الاعمال دفعة واحدة وبدون ٩
Page 10
توقف ، و ب "٢٥" شهراً اذا تم التنفيذ من بناء الـى آخـر ، الا ان المميز ضـده اعتبر ان الفترة اللازمة لانهاء هذه الاعمال لا يمكن ان تقل عن "٤٢" شـهراً ، مطالباً ببدل عطل وضرر على هذا الاساس ؛ حيث ان مجلس العمل التحكيمي ارتكز في تعليله لمقدار التعويض المحكوم به ـ رواتب ١٥ شهراً ـ الـى حقـه فـي التقديـر ، مستأنسـاً فقط بتقريـر الخبير ، علماً ان الشركة المميزة ادلت بـأن عمل المميز ضـده الجديد (اعمـال التفتيش) ينتهي حين استلام كل مـن مهندسـي المواقـع مسؤولية تطبيـق النوعيـة والتفتيش ، ما يفيد استغناء الشركة عن المميز ضـده كمهندس مراقبـة جـودة ، فيكون السبب المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني ، لارتكازه على تقرير الخبير الباطل، مستوجباً الردّ ؛ ٥ ـ وعن السبب الثامن : [هامش] ٥ حيث ان المميزة تعيب على الحكم المطعون فيه ، انـه اذ خلـص الى تحديد بدل العطل والضرر المطالب بـه ، مستنداً في ذلك الـى مـا تضمنـه تقرير الخبير المهندس علي تقي الدين ، رغم مطالبتها بابطال هذا التقرير ؛ فقد خالف احكام المـادة ٧٠٨ بندهـا /٤/ لاغفالـه الفصـل فـي هـذا الطلب ؛ لكـن ، حيث ان طلب ابطال تقرير الخبرة ينـدرج ضمـن اسباب الدفـاع التي يدلي بها فرناء الدعوى ، ولا يدخل بالتالي ضمن مفهوم الطلب الذي يعتـبر ١٠
Page 11
عدم الفصل فيه مخالفة لاحكام المادة ٧٠٨ بندها /٤/ ، وهو الطلـب الـذي يتمثـل بالغاية الاقتصادية او الاجتماعية من الدعوى ، فيكون السبب مستوجباً الرد ؛ لهذه الاسبـاب تقرر بالاتفاق : اولاً : قبول التمييز شكلاً . ثانياً : رد الاسباب التمييزية كلها ، وبالتالي رد التمييز برمتـه ، وابـرام القـرار المطعون فيه ؛ ثالثاً : مصادرة التأمين ؛ رابعاً : تضمين المميزة النفقات . قراراً اعطي ببيروت في ٢٠٠٥/٤/٣٠ الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد [؟] / [هامش] تبارين ٢٠ ـ٤ـ٥٠٠٥ [؟] ٢٠٠٥ صدر / … القرار المدون اعلاه [؟] [؟] / الممدد [؟] … / للمحضر على حدة [هامش] المستشار الشويري الكاتب العبدالله ١١