Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/2005
- Date
- 09/06/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش 12124 المميز: تفليسة / تقليسة يوسف عساف المميز عليه: الياس بطرس سلمون بتاريخ ٩/٦/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين رنده حروق وريما خليل بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس غسان ابو علوان والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن تفليسة / تقليسة يوسف جرجي نقولا عساف ممثلة بوكيلها الاستاذ شوقي الصدي تقدمت ، من هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٣ ، بوجه الياس بطرس سلمون وكيله الأستاذ ميشال مراد ، باستدعاء تمييزي طعنا" بالقرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٤/١١/١١ تحت الرقم /٩٤١/ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ، الغرفة السابعة ، وطلب فيه بعد تقرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبول استدعاء النقض شكلا" لوروده ضمن المهلة مستوفيا" الشروط الشكلية ، وقبوله في الاساس ونقض القرار المطعون فيه ومن ثم القضاء بتصديق القرار الإبتدائي وتضمين المميز ضده الرسوم والنفقات والعطل والضرر . وقد أدلت الجهة المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض للأسباب التالية : ١ - مخالفة أحكام وقواعد الإفلاس القانونية ، إذ جاء في القرار أنه كان يقتضي ابلاغ سبب إنقطاع المحاكمة الناتج عن الإفلاس من المطعون
Page 2
[هامش] هامش - ٢ - بوجهه ، علما" بأن قرار الإفلاس صدر في ٢/٢/١٩٩٨ وأعلن في الصحف بتاريخ ١٩٩٨/٢/٢١ بينما تم آخر إجراء في المحاكمة بتاريخ ١٩٩٨/٢/٢٦ وبالتالي وعملا" بقواعد الإفلاس فإن القرار أصبح ساريا" منذ نشره بوجه المميز ضده الذي هو دائن للمفلس ويعتبر مبلغا" له ، كما أن وكيل التفليسة تدخل في الدعوى البوليانية الرامية الى إبطال بيوعات حاصلة على عقارات للمفلس والمميز ضده طرف فيها ، والدعويين متلازمتين بحيث تعتبر متابعة واحدة منها متابعة للأخرى . ٢ - / ـ مخالفة أحكام المادة /٥١٠/ أ.م.م. ، إذ جاء في القرار أنه ورغم وقوع الإفلاس فإن إنقطاع المحاكمة لا يسري إلا من تاريخ إبلاغ المميز ضده ، مع أن وقوع الإفلاس يفرض حكما" وضعا" قانونيا" جديدا" له قواعده وأصوله ولا سيما منها تخلي المفلس قسرا" عن إدارة أموره ، وبالتالي فإن حكم الإفلاس يعتبر من الطواريء المنصوص عنها في المادة /٥١٠/ أ.م.م. ٣- مخالفة أحكام المادة /٥٠١/ من قانون التجارة ، إذ جاء في القرار أنه وعلى فرض أن حكم الإفلاس أدى إلى فقد المستأنف عليه ، أي المفلس ، لأهلية التقاضي فإن الإنقطاع لا يسري إلا من تاريخ الإبلاغ ، علما" بأن الإفلاس يفقد المفلس حق التقاضي ولا يعود قادرا" بحكم القانون على الملاحقة عملا" بنص المادة /٥٠١/ وبالتالي لا يمكن نسب الترك اليه . وتبين ان المميز ضده تقدم بواسطة وكيله الاستاذ ميشال مراد بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٧ بلائحة بين فيها وجوب رد التمييز شكلا" في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية ووجوب رد طلب النقض لعدم صحته ولعدم ثبوته ولعدم قانونيته وتصديق القرار المطلوب نقضه ، وردالسبب / ورد السبب الأول لأن أحكام الأفلاس لا تطال أعمال المفلس خارج الفترة المشبوهة وعقد البيع الموقع بينه وبين المفلس حصل خارج هذه الفترة ، وبين وجوب رد السبب الثاني لأن المادة /٥١٠/ تتكلم عن وقف المحاكمة المنصوص عنها في المادتين /٥٠٣ و٥٠٤ / / و٥٠٤/ أ.م.م. وليس عن سقوط المحاكمة ، ورد السبب الثالث لأن وكيل التفليسة عين بتاريخ صدور الإفلاس وكان يمكنه ملاحقة الدعوى ، ليخلص الى المطالبة برد استدعاء النقض شكلا" إذا تبين أنه وارد خارج المهلة ورد طلب وقف التنفيذ لعدم جديته وعدم قانونيته ولثبوت المماطلة في غاية وقف إخلاء الماجور ، وفي الأساس رد النقض لعدم صحته وعدم جديته وعدم ثبوته ولثبوت العكس بإعتبار أن عقد البيع وطلب الإخلاء تم قبل تاريخ إنقطاع المفلس عن الإيفاء ولأن القرار المطلوب نقضه خاضع للمادة /٥٠٩/ أ.م.م. وليس المادة /٥١٠/ ولثبوت تقاعس وكيل التفليسة وعدم تحريكه الدعوى بالرغم من تعيينه من قبل المحكمة ورد طلب النقض لأن المميز ضده هو في جميع الأحوال خارج عن طابق الإفلاس وتدريك الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر المباشر من جراء حرمانه من حقه الشرعي .
Page 3
[هامش] هامش - ٣ - بناءً عليه، أولا" : في الشكل : وحيث أن الإستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية ، فإنه يكون مقبولا" شكلا" . ثانيا" : في الأساس : في السبب الأول : [هامش] ١ وحيث ان المميز يعيب على القرار مخالفته قواعد وأحكام الإفلاس لجهة عدم إعتبار المميز ضده مبلغا" لقرار الإفلاس من تاريخ نشره في الصحف ، دون أن يبين النص القانوني الذي جرت مخالفته إلا أنه أعاب على القرار إعتباره المميز ضده غير مبلغ لقرار الإفلاس مع أنه نشر في الصحف كما أكد أن متابعته لدعوى أخرى مرتبطة بالدعوى الحالية هي بمثابة متابعة لها . وحيث انه وعلى الرغم من أن الدعوى الحالية ليست ناشئة عن الإفلاس وهي غير خاضعة لأحكامه ، فإن التبليغ المعتد به لقرار الإفلاس وكذلك الملاحقة المعول عليها هما الحاصلين في الدعوى الحالية والأمرين غير متوفرين مما يجعل من القرار واقعا" في موقعه السليم لهذه الجهة ويجعل من السبب الأول مستوجبا" الرد . في السبب الثاني : [هامش] ٢ وحيث أن المميز يدلي بمخالفة احكام المادة /٥١٠/ أ.م.م. لجهة عدم إعتباره الإفلاس من الطواريء القاطعة للمهلة . وحيث ان المادة المذكورة نصت على ان لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع إلا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحاكمة . أما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون أو قرره القضاء لمدة معينة أو حتى حدوث طاريء معين فتنقطع المهلة عندئذ ولا تعود الى السريان الا منذ انقضاء المدة أو حدوث الطاريء . وحيث أن الطواريء المقصودة في هذه المادة هي تلك المنصوص عنها في المادة /٥٠٤/ أ.م.م. والتي تقرر المحكمة وقف النظر بالدعوى لحين حصولها ، وهي بالتالي لا علاقة لها بالإفلاس ولا تأثير لها على الدعوى الحالية وليس هنالك من مخالفة لأحكامها ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة .
Page 4
[هامش] هامش - ٤ - في السبب الثالث : [هامش] ٣ حيث أن المميز يدلي بمخالفة القرار المميز لأحكام المادة /٥٠١/ تجارة لجهة فقدان المفلس لأهلية التقاضي . وحيث أن المادة المذكورة نصت على أن الحكم بإعلان الإفلاس ينتج حتما" منذ يوم صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله ... ولا يمكنه أن يداعي أمام القضاء إلا بصفة فريق متدخل في الدعاوى التي يتتبعها وكلاء التفليسة ..." . وحيث أن القرار المميز لم يخالف أحكام هذه المادة لأنه رتب سقوط المحاكمة على عدم سريان الإنقطاع الناجم عن الإفلاس بوجه الخصم إلا من تاريخ إبلاغه إياه وهو الأمر الذي لم يحصل ، فيكون القرار قد جاء صحيحا" لهذه الناحية وفقا" لأحكام المادة /٥٠٥/ أ.م.م. ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . لذلك وبعد الإطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولا" : قبول التمييز شكلا" ورده أساسا" وإبرام القرار المميز . ثانيا" : إلزام الجهة المميزة بالرسوم والمصاريف . ثالثا" : مصادرة مبلغ التأمين . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٩ الكاتب [؟] المستشارة خليل المستشارة حروق / … الرئيس أبو علوان … / المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب [؟]