Civil Court of Appeal 03/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1047 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1047/2003
- Date
- 03/07/2003
- President
- زاهي كنعان
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
انقلب صباحاً / [؟] صادر ١ 12603 [هامش] هامش [هامش] ٥٤٥/٢٠١١ / ٥٤٥/[؟] [هامش] … / ١٠٤٧/[؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف الغرفة الثامنة، / الثالثة، المكلفة للنظر بهذه الدعوى لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان الرئيس المكلف راغب / زاهي كنعان أصدر بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٠ / ٢٠/[؟] قراراً قضى بما يلي: ١- رد الدفع بمرور الزمن ٢- الزام الجهة المدعية السيدة ميليشا أبي نادر بصفتها الشخصية وبصفتها شريكة مفوضة بالتوقيع بالانفراد عن شركة لجنة الاناقة في لبنان ش.م.م. بان تدفع للجهة المدعية المحاميان جوزف وروبير جريصاتي كبدل اتعاب محاماة مبلغ عشرة ملايين وثمانماية واثنتي / واثنين وثلاثون الف ليرة لبنانية / ١٠,٨٣٢,٠٠٠ / ل. ل. / /١٠،٨٣٢،٠٠٠/ ل.ل. مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم حتى الدفع الفعلي وتدريكها الرسوم والمصاريف كافة. ثالثاً: رد سائر الطلبات الزائدة أو المخالفة. وتبين ان السيدة ميليشا أبي نادر تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٢ / ٢٢/٧/٢٠٠٢ باعتراض بواسطة وكيلها الاستاذ نبيل يونس بصفتها الشخصية وبصفتها مديرة شركة لجنة الاناقة في لبنان ش.م.م. وقد طلبت فيه: أ - / أ- قبول الاعتراض شكلاً ب- في الاساس فسخ الحكم المعترض عليه برد الدعوى برمتها للاسباب الآتية: ١- لسقوط مطالبة المعترض عليهما عن اتعابهما عن
Page 2
[هامش] هامش السنة التعاقدية الاولى بسبب مرور الزمن عملاً بأحكام المادة ٧٥٢ م ع. - ٢ - / ٣٥٢ م.ع. ٢- لعدم توجب اتعاب كامل الفترة التعاقدية بسبب عدم القيام بأي عمل محاماة والا بسبب عدم القيام بالاعمال الاساسية المطلوبة. - ٣ - التحفظ لجهة / ٣- لشطط الجهة استنتاج النتائج القانونية لمخالفة احكام المادة ٩٦ من قانون تنظيم مهنة المحاماة باعتماد السعر المعنوي. - ٤ - / بافشاء السر المهني. ٤- تدريك المعترض عليهما الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر. وتبين ان المعترض عليهما قدما بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٠٤ / ٢٠٠٢ لائحة جوابية طلبا فيها رد الاعتراض وتصديق القرار المعترض عليه وعدم الاخذ بتقرير مجلس النقابة لجهة عدم الاخذ بعين الاعتبار الاعمال الناتجة عن قضية التفاوض / [؟] والاتصالات الهادفة الى توقيع عقود لتنظيم الحدث العالمي والحكم لهما إضافة / ١٠,٠٠٠ / دولاراً أميركياً / /١٠،٠٠٠/ دولار اميركي إضافة إلى مبلغ العشرة ملايين ليرة لبنانية عن أعمال الوكالة السنوية لعامي ١٩٩٦ و ١٩٩٧ / و١٩٩٧ وتعويض شهر عن سنتي ١٩٩٦ و١٩٩٧ وفقاً لما أكده مجلس نقابة المحامين. وتبين ان الاستاذة / الاستاذه يونس ابرزت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢ / ٦/٢/٢٠٠٣ لائحة جوابية كررت فيها اقوالها. وتبين ان المحكمة اصدرت بتاريخ ٢٧ تشرين / ٢٧/٣/٢٠٠٣
Page 3
- ٣ - / -٣- [هامش] هامش قراراً تمهيدياً كلفت بموجبه الاستاذ نبيل يونس ابراز وكالة تخوله المرافعة عن المعترضة ميليشا أبي نادر بصفتها مديرة شركة لجنة الاناقة في لبنان ش.م.م. بعد أن تبين أن وكالته تقتصر على صفة المعترضة الشخصية. وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٧ / ١٢/٦/٢٠٠٣ كرر الفريقان اقوالهما وادلت الاستاذة يونس الحاضرة عن المعترضة ميليشا أبي نادر، بانها لم تتمكن من تنفيذ القرار التمهيدي لان موكلتها مسافرة ولم تستطع الاتصال بها، وختمت المحاكمة. في الشكل حيث ان الحكم المعترض عليه قد اقتصر على الحكم للجهة المدعية المحاميين جوزف وروبير جريصاتي ببدل اتعاب محاماة لقاء الوكالة السنوية عن شركة لجنة الاناقة في لبنان ش.م.م. ورد طلب الجهة الاتعاب الاخرى المتعلقة بقضايا شخصية وخارج نطاق الاتعاب السنوية عن الشركة. وحيث ان الاعتراض على هذا الحكم يقتضي ان يتم بموجب وكالة منظمة عن الشركة باعتبار لا دور لصفة المعترضة الشخصية. وحيث ان المحامي الموقع للاعتراض لم يكن يحوز بتاريخ تقديم الاعتراض سوى على وكالة عن المعترضة بصفتها الشخصية وقد وقعه على هذا الاساس. وحيث ان المحكمة كلفته بتاريخ ٢٧ تشرين الأول / ٢٧/٣/٢٠٠٣ بإبراز وكالته عن الشركة وقد تبلغ القرار بتاريخ ٦/٢/ [؟] / ٦/٦/٢٠٠٣
Page 4
… / [هامش] [؟] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت ولم يبادر لغاية تاريخه إلى تأمين الوكالة. وحيث انه في الجلسة الختامية بررت الاستاذة / الاستاذه يونس عدم تنفيذها قرار المحكمة لتعذر اتصالها بالمعترضة ولم تحدد مهلة لاجل ذلك. وحيث ان الفترة التي انصرمت منذ تاريخ صدور القرار التمهيدي ولغاية الان بالرغم من ختام المحاكمة، تحمل المحكمة على قناعة بتعذر وكيل المعترضة من تأمين الوكالة المكلف بها. وحيث يكون المحامي مقدم الاعتراض دون صفة قانونية لتقديمه طعناً بالاتعاب المقررة للجهة المعترض عليها مقابل الوكالة السنوية عن الشركة، مما يتوجب رد الاعتراض شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق اولاً: رد الاعتراض شكلاً ثانياً: رد سائر الاسباب الزائدة أو المخالفة ثالثاً: تضمين المعترضة الرسوم والنفقات القانونية. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣ / ٣/٧/٢٠٠٣ الكاتب قاسم سلوم / … المستشار (المعري) [توقيع] / (المصري) المستشار (علاوي) [توقيع] / … الرئيس (عاليه) سلمه [هامش] صندوق تقاعد [هامش] نقابة المحامين في بيروت / … [؟] ٢٠٠٠ رسم / [؟] [؟] [؟] صورة ٦،٠٠٠ تبليغ ١٠٠٠ طابع ٥٠٠ اشعار ٢٥٠٠ صندوق / … [شطب] ابدال ٢٢٤٦٦ شاهد / … ١٠٠٠ ذمة طوابع حالة / [؟] [؟] ٥٠٠ [؟] ١٠٠٠ ارجاع / [؟] ٦،٥٠٠ [؟] ٢٢٠٠٠ ابدال / ايصال ٢٢٤٦٦ … / [؟] ايصال ٢٢٤٦٦