Civil Court of Appeal 02/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1048/2003
- Date
- 02/07/2003
- President
- الهام عبدالله
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] الكردي / صحناوي [هامش] اساس ٣٦٣٨/٢٠٠٢ / … [؟] [هامش] قرار ١٠٤٨/٢٠٠٣ / [؟] [هامش] 12571 باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيسة المكلفة الهام عبدالله ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيدات والسادة محمد علي حسن الكردي وسلام حسن الكردي وعناية حسن الكردي ومنى حسن الكردي وسهيلا حسن الكردي وسميرة محمد الجركس وامين محمد الجركس وسليم محمد الجركس ويوسف محمد الجركس وفؤاد محمد الجركس ومحمود محمد الجركس ، بوكالة المحامي الاستاذ سعيد نصر الدين، باستحضارهم المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ٢١-٢-٢٠٠٢ ، بالرقم ٣٦٣٨-٢٠٠٢ ، استأنفوا بوجه السيدات والسادة خليل مخايل صحناوي ، وجيرار وجوزيف ودوريس وندى البير صحناوي ، وكبريال وبول ورين ونائلة ورالدة توفيق صحناوي ، وموريس ونبيل وامال نقولا صحناوي ، ونادية حنين صحناوي ، وميشلين ومنى وليلى متري صحناوي ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٢٧-١٢-٢٠٠١ ، رقم ٢٤٦٣-٢٠٠١ ، القاضي بما يلي : اولا :بالترخيص للمدعين باسترداد المأجور موضوع القضية وبالزامهم بان يدفعوا للجهة المدعى عليها مبلغا وقدره فقط واحد وخمسون الفا وتسعماية وثمانية وثلاثون دولارا اميركيا او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي وبالزام الجهة المدعى عليها بالاخلاء وبتسليم المأجور للجهة المدعية فور انبرام الحكم ودون مهلة وبرد باقي الطلبات الاخرى .....الزائدة او المخالفة . ثانيا :بتدريك الجهة المدعى عليها كامل الرسوم والنفقات والمصاريف القانونية .... وقد عرض المستأنف الاسباب الاستئنافية التالية : الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة الهام عبدالله
Page 2
٢ - انه يقتضي فسخ الحكم لعدم مصلحة الجهة المستأنف عليها باقامة دعوى الاسترداد ، على اعتبار ان ايجارة المأجور المطلوب استرداده تعود لكل من سهيلة وسلام وعناية ومنى ومحمد علي حسن الكردي ، والى هند عانوتي وسميرة وعلي وحسين وامين وسليم ويوسف ومصطفى وفؤاد وخيرية واحمد ومحمود وابراهيم وخليل محمد الجركس ، وكان المستأنف عليهم تقدموا بدعواهم بداية بحق كل هؤلاء ، الا انهم رجعوا عن الدعوى عن كل من هند عانوتي وعلي وحسين ومصطفى وخيرية واحمد وابراهيم وخليل محمد جركس وحصروها بباقي المستأنفين بما يعني ان الغاية من الاسترداد تعطلت وانتفت مصلحة المستأنف عليهم بالدعوى . وان الدفع بعدم الصفة اثير بداية الا ان المحكمة الابتدائية لم تضع حلا ولم تقض بمسألة الصفة مما يعرض الحكم للفسخ . -انه يجب فسخ الحكم وزيادة التعويض المحكوم به بمعدل خمسين الف دولار اميركي لان المأجور المسترد ملاصق لمنطقة الوسط التجاري ، بحيث لا يقل ثمن المتر المربع فيه عن الخمسة آلاف دولار اميركي ، وهو مكوّن من طبقتين وليس من طبقة واحدة على ما اشار اليه الخبير زكريا الكعكي ، الا ان المحكمة الابتدائية اعتبرته طابقا واحدا بدلا من طابقين ، وبان الخبير الكعكي بالغ في تخفيض قيمة المأجور وقيمة التعويض الاضافي مقدرا كل ذلك بمبلغ ١١٨٥٠٠ دولار اميركي ، وانه قد صار الطعن بداية بقيمة التعويض المحكوم به ، وابرز تقرير آخر يقدر تعويض الاسترداد باكثر من اربعة اضعاف ما رآه الخبير الكعكي ، وانه رغم ذلك تجاوز الحكم الابتدائي تقرير الخبير الكعكي وانقص من سعر ارض المأجور من غير ان يبيّن الاسس التي اعتمدها في سبيل ذلك ، كما انقص قيمة التعويضات الاضافية دون اي مبرر . وان الحكم المستأنف باغفاله لواقع حال المأجور وموقعه وحقيقة قيمته وعدم تبيانه الاسس التي اعتمدها لتخمين التعويض قد عرض نفسه للفسخ ويقتضي نشر الدعوى واعطاء القرار برفع قيمة التعويض المحكوم به بمبلغ خمسين الف دولار اميركي زيادة عن التعويض المحكوم به بداية . وطلب المستأنف ما يلي : ١- قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه سائر الشروط الشكلية . ٢- فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى شكلا لعدم توافر مصلحة المدعين اي المستأنف عليهم. الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة الهام عبدالله
Page 3
٣ ٣- وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف لعدم قانونيته ورؤية الدعوى انتقالا ونشرها واصدار القرار بزيادة قيمة التعويض المحكوم به مبلغا قدره خمسون الف دولار اميركي علاوة على ما هو محكوم به بداية . ٤-تضمين المستأنف عليهم كافة الرسوم والمصاريف والنفقات . وتبين ان المستأنف عليهم السيدات والسادة خليل مخايل صحناوي ، وجيرار وجوزيف ودوريس وندى البير صحناوي ، وكبريال وبول ورين ونائلة / وريين ونانالة ورالدة توفيق صحناوي ، وموريس ونبيل وامال نقولا صحناوي ، ونادية حنين صحناوي ، وميشلين ومنى وليلى متري صحناوي بوكالة المحامي الاستاذ نجيب السعد ، قدموا لائحة جوابية في ٤-٤-٢٠٠٢ تضمنت استئنافا طارئا ، عرضوا فيها الاسباب التالية : - ان مصلحتهم متوافرة لاقامة دعوى الاسترداد لانهم تقدموا بالدعوى بهدف استرداد البناء لاجل البناء عليه ، ولكونهم لم يرجعوا عن دعوى الاسترداد عن اكثرية الشركاء في المأجور موضوع النزاع ، ولان المأجور هو فعليا باشغال المستأنفين فقط والمدعو علي محمد جركس الذي تبلغ الحكم الابتدائي في ٢٥-٢-٢٠٠٢ ولم يحرك ساكنا . -ان الماجور ، وبحسب تقرير الخبير الكعكي ، يقع على زاوية شارع نهر ابراهيم ويوسف الهاني شمالي ساحة الشهداء وبالقرب من مدرسة القلب الاقدس ، والعقارات المحيطة به قديمة جدا ويلزمها ترميم ، وهو غير ملاصق لمنطقة الوسط التجاري ، وان ثمن المتر المربع في العقار حيث المأجور لا يمكن ان يتعدى الالفي دولار اميركي ، والثمن لا يزال مستمرا بالانخفاض في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، وبان العقار واقع على زاوية شارعين فرعيين وليس رئيسيين ، وبان مساحة المأجور تبلغ تسعة وسبعين مترا ، اما مساحة المتخت القائم على اعمدة حديد وخشب اي المتخت غير المبني وغير المثبت داخل البناء فلا يمكن اعتبارها داخلة ضمن مساحة المأجور. الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة الهام عبدالله
Page 4
٤ - ان الحكم الابتدائي جاء مجحفا بحقوق المستأنف عليهم والمأجور المقرر استرداده واقع على تقاطع شارعين غير رئيسيين ووجهة استعماله خراطة وحدادة وبالتالي لا يمكن ان يتعدى التعويض الجمالي للاسترداد مبلغ ٤٧٤٠٠ دولار اميركي كحد اقصى . وقد انتهى المستأنف عليهم بطلب : ١- رد الاستئناف الاصلي شكلا اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية او غير مستوف لشروطه الشكلية . ٢- في الاساس ، رد الاستئناف الاصلي لعدم صحته . ٣- قبول الاستئناف الطارئ شكلا واساسا لاستيفائه الشروط القانونية ، وتعديل الحكم المستأنف لجهة تعويض الاخلاء المحكوم به وتخفيض قيمته من ٥١٩٣٨ $ وجعلها ٤٧٤٠٠ دولار اميركي . ٤-تضمين المستأنفين استئنافا اصليا الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة ورسم صندوق تعاضد القضاة . وتبين ان المستأنفين استئنافا اصليا قدموا لائحة جوابية اكدوا فيها اسبابهم ومطالبهم . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ٣١-٣-٢٠٠٣ ، وارجئ اعطاء الحكم الى ١٦-٦-٢٠٠٣ ، واكمالا للتدقيق ارجئ اصداره الى ٣-٧-٢٠٠٣ . وتبين ان المستأنف عليهم قدموا مذكرة بتاريخ ٧-٤-٢٠٠٣ ، وتبين ان المستأنفين قدموا مذكرة بتاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة الهام عبدالله
Page 5
٥ بنـــاء عليـــه الف - في الاستئناف الاصلي : اولا- في الشكل : حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة استئنافا اصليا تطلب فسخ الحكم الابتدائي للاسباب الاستئنافية المعروضة سابقا . وحيث يقتضي الفصل بهذه الاسباب على وجه متتابع . - في السبب المبني على عدم بحث الحكم المستأنف لمسألة عدم صفة الجهة المستأنف عليها : حيث ان الجهة المستأنفة استئنافا اصليا تطلب فسخ الحكم الابتدائي لعدم تطرقه الى مسألة الصفة التي اثيرت بالمحاكمة الابتدائية . وحيث انه يتبين بالفعل ان المستأنفين كانوا اثاروا بداية مسألة عدم صفة الجهة المستأنف عليها ، الا ان الحكم المستأنف لم يناقش هذا الدفع . وحيث ان الحكم الابتدائي باغفاله البت بدفع عدم القبول المتمثل بعدم صفة المستأنف عليهم قد عرض نفسه للابطال عملا بما تنص عليه المادة ٥٣٧ اصول محاكمات مدنية . وحيث يقتضي تبعا لابطال الحكم نشر الدعوى امام هذه المحكمة ورؤيتها انتقالا . وحيث ان الجهة المستأنف عليها حصرت دعواها الابتدائية بالمستأجرين الشاغلين فعليا للمأجور المطلوب استرداده . وحيث ان عدم اقامتها الدعوى بحق جميع المستاجرين لا يعني انها غير ذات مصلحة لتقديم دعوى الاسترداد الراهنة طالما ان بوسعها لاحقا ان تقيم دعوى اخرى على باقي المستاجرين الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة الهام عبدالله
Page 6
٦ بحال تمسكهم باجارتهم او ان تفاوضهم على الاخلاء بالطرق الحبية . فيبقى ان مصلحتها بمداعاة المستأنفين الشاغلين فعليا للمأجور متحققة توصلا الى اخلائهم من المأجور ، ويبقى ان لهؤلاء الاخيرين ، بحال تمنع المستأنف عليهم عن اقامة البناء بعد الاسترداد بالمهلة المحددة قانونا ، ان يداعوهم طلبا للتعويض الاضافي المحدد بالمادة التاسعة من القانون ١٦٠-٩٢ المعدل . - في السبب المبني على عدم صحة التعويض المحكوم به : حيث ان المستأنفين يطلبون زيادة التعويض المحكوم به بمعدل خمسين الف دولار اميركي لان المحكمة الابتدائية لم تقرر التعويض الواجب ولم تاخذ بعين الاعتبار مساحة المأجور وكونه مؤلف من طابقين ، ولا موقع المأجور الملاصق لعقارات سوليدير ، كما تجاوزت وانقصت التعويض المبيّن من الخبير الكعكي دون ان تعلل سبب ذلك . وحيث ان المستأنف عليهم يجدون ان التعويض المحكوم به يجب انقاصه الى حدود مبلغ ٤٧٤٠٠ دولار اميركي . وحيث ان الخبير الكعكي بتقريره المقدم للمحكمة الابتدائية وصف المأجور موضوع الخلاف وصفا شاملا واوضح انه يقع على زاوية شارعي نهر ابراهيم ويوسف الهاني في منطقة الصيفي العقارية شمالي ساحة الشهداء وبالقرب من مدرسة القلب الاقدس ، والعقارات المحيطة به قديمة جدا ويلزمها ترميم ، وبانه عبارة عن محل في الطابق الارضي في البناء القائم على العقار ٤١٥ الصيفي ، يحتوي عدة محل حدادة ، وضمنه متخت من اعمدة حديد وخشب ، مساحة المأجور ٧٩ مترا ، حاله قديم جدا . وقد قدر الخبير سعر المتر المربع من ارض العقار بمبلغ ٢٥٠٠ دولار اميركي يضاف اليه زيادة ٢٠ بالمائة لوقوعه على زاوية شارعين ، واحتسب الخبير ما يلحق المتر المربع من البناء المسموح به في العقار من ثمن الارض فتوصل الى مبلغ خمسماية دولار اميركي ، اضاف اليه مائة دولار اميركي كلفة المتر المربع من بناء المأجور بعد حسم قيمة التدني ومدة سنوات استهلاكه ، بحيث بلغت قيمة المأجور الاجمالي مبلغ ٤٧٤٠٠ دولار اميركي ( ٦٠٠ $ × ٧٩ م.م ) . وقد عمد الخبير بعد ذلك الى احتساب قيمة التعويض الاضافي بشكل مفصل منتهيا الى تقدير قيمة التعويضات الاجمالية بمبلغ ١١٨٥٠٠ دولار اميركي . وحيث ان الخبير الكعكي لم يدخل مساحة المتخت داخل الماجور في حساب التعويض . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة الهام عبدالله
Page 7
٧ وحيث ان مساحة المتخت في المأجور لا تدخل في حساب التعويض على اعتبار ان المتخت غير ثابت في البناء وقائم على اعمدة خشب وحديد . وحيث ان المستأنفين لم يثبتوا بان المأجور واقع على حدود عقارات سوليدير - توصلا لرفع قيمة ارض العقار حيث المأجور - وبقيت اقوالهم لهذه الناحية مجردة من الدليل . وحيث ان هذه المحكمة مرتاحة الى تقدير التعويض الاساسي من قبل الخبير الكعكي . وحيث ترى المحكمة الحكم للمستأنفين بنسبة اربعين بالماية / بالمائة من قيمة التعويض الاساسي اي ٤٧٤٠٠×٤٠÷١٠٠ = ١٨٩٦٠ دولار اميركي . وحيث ان المحكمة تجد ان تقدير التعويض الاضافي من قبل الخبير الكعكي جاء مبالغا فيه . وحيث انه بالنسبة للتعويض الاضافي الملحوظ بالمادة ١٥ من القانون ١٦٠-٩٢ المعدل فان قيمة الخلو ، وفي ضوء وجهة استعمال الماجور المخصص للحدادة ، وحالته التي تبيّنت من الصور المرفقة بتقرير الخبير ، تقدره هذه المحكمة بنسبة خمسين بالماية / بالمائة من قيمة المأجور اي بمبلغ ٢٣٧٠٠ دولار اميركي . وحيث انه بالنسبة لفقدان الموقع بنتيجة الاسترداد فتقدره المحكمة بما لها من حق التقدير بمبلغ خمسة عشر الف دولار اميركي . وحيث انه بالنسبة لتوقف الاعمال وقتيا بنتيجة الاسترداد ونقل المعدات فتقدر المحكمة تعويضه بمبلغ سبعة آلاف دولار اميركي . وحيث ان مجموع التعويض الاساسي والاضافي يبلغ ١٨٩٦٠ $ + ٢٣٧٠٠ $ + ١٥٠٠٠ $ + ٧٠٠٠$ = ٦٤٦٦٠ اربعة وستون الفا وستماية وستون دولارا اميركيا . وحيث يقتضي الزام المستأنف عليهم استئنافا اصليا بدفع هذا المبلغ للمستأنفين كتعويض عن استرداد الماجور موضوع الدعوى . وحيث يقتضي الزام المستأنفين استئنافا اصليا باخلاء الماجور المسترد بمهلة اسبوعين تلي ايداع مبلغ التعويض في صندوق الخزينة . باء - في الاستئناف الطارئ : اولا - في الشكل : حيث ان الاستئناف الطارئ ادلى به المستأنف عليهم مع اول لائحة جوابية ، فهو مسموع شكلا سندا للمادة ٦٥٠ اصول محاكمات مدنية .
Page 8
٨ ثانيا : في الاساس : حيث ان المستأنف عليهم يطلبون تخفيض التعويض الاساسي المحكوم به الى ٤٧٤٠٠ $ بدلا من ٥١٩٣٨ دولار اميركي ، وحيث ان هذه المحكمة قدّرت التعويضات على النحو المتقدم فيقتضي في ضوء ذلك رد الاستئناف الطارئ لعدم الصحة . وحيث يقتضي رد الاستئناف الطارئ في اساسه . لـــــذلـــك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا - في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلا . ثانيا-في الاساس :بابطال الحكم المستأنف سندا للمادة ٥٣٧ اصول محاكمات مدنية ، ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم للمستأنفين استئنافا اصليا بتعويض استرداد قدره ٦٤٦٦٠ $ او ما يوازي هذا المبلغ بالعملة الوطنية يوم الدفع . وبالزام المستأنف عليهم اصليا بدفع التعويض المقرر ، وبالزام المستأنفين استئنافا اصليا باخلاء الماجور بمهلة اسبوعين تلي ايداع مبلغ التعويض المحكوم فيه في صندوق الخزينة ، وبرد الاستئناف الطارئ في الاساس لعدم صحته. ثالثا :بتدريك المستأنف عليهم استئنافا اصليا الرسوم والنفقات بنسبة الثلثين وتدريك المستأنفين استئنافا اصليا الثلث الباقي . حكما وجاهيا بحق المستأنفين والمستأنف عليهم صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ٣-٧-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة الهام عبدالله
Page 9
[هامش] ٤٢٩٠٠٠/١٠١٠٠ [هامش] صوير [هامش] ربع [هامش] استاذ [هامش] ساعدي [هامش] ٢٠٠٠٠ [هامش] ١٠٠٠٠ [هامش] / [؟] ٤٢٩٠٠٠ [؟] ٠٠٠ [؟] [؟] ٠٠٠ [؟] [؟] ١٥٠٠ [هامش] ٢٥٠٠ / [؟] ٥٠٠٠ ٤٦٨٠٠٠ بحسب الجدول رقم / [؟] ١٤٦٦١ تقاعد / [؟] ٨٧٠٠٠ بحسب الجدول رقم ٤٦٠٩ / حامل ٢٢٤٥٠٠٠ بحسب الجدول رقم / [؟] ٤٦٠٩٠ [؟] ٤٥٠٠٠ [؟] ١٤٦٦٢ ارجاع ٢٩٤٠٠٠ بحسب الجدول رقم / [؟] ٩٤٠٠٠ [؟] ١٤٦٦٣ بتاريخ ٧/٩/ / … [؟] حور بالتبليغ كل من / [؟] ٩/٧/[؟] جرى [؟] كلام محمد علي / [؟] حسن الديراني وسامحه حسب ضبط الوصل عن الفائض / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٠٤٨ [؟] ومنا سلم البلغ / [؟] [؟] السيد ابراهيم يونس بموجب صك التلكه ووقع . / … [توقيع] [؟] وردا من زوجه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٦/٨/[؟] [؟] [؟] محمد علي / [؟] حسن الكردي ورفاقه صورة حفظ الوصل عن الفائض / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٠٤٨ [؟] [؟] [توقيع] [؟] حضر / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٨/٨/[؟] [؟] السيد ابراهيم قيد يونس ومحاميه الاستاذ غيا السعد وابنه رضوان وسالمه حنا سلهب واستلم من جانبنا طبقاً للمحكمة ورثة نجل العتمادي وجرار العتمادي امانة عما الفائض ٢/١٠٤٨ / … [؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٠٤٨ [؟] [؟] [؟]