Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 105 /2005

Court
تمييز مدني
Number
105/2005
Date
14/06/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12125 ص1 [هامش] هامش [هامش] 2003/22 [هامش] أساس [هامش] 154/2005 [هامش] قرار رقم 105/2005 / ١ المميّزة: تركة / شركة مخايل محمد الحاج / و.ك: كابي / مجدلاني ش.م.ل المميّز عليهم: ورثة المرحوم نعيم بطاني ورنائم / نقولا قطان ورفاقهم. بتاريخ 14/6/2005 / ٢٤/٦/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] [؟] والمستشارين: أنطوان أبي نادر وفريال علم والمستنسب / [؟] [؟] [؟] و[؟] [؟] بحضور الكاتب [؟] [؟] وأفهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قراره: / قرار: باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة الرابعة - المؤلفة من القضاة غسان / [؟] ابو علوان / [؟] رئيساً وانطوان ابي نادر وفريال علم / … والمستشارين … / [؟] [؟] [؟] و[؟] [؟] مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر وعلى الاوراق / [؟] [؟] [؟] تبين أن شركة مخايل عبد الاحد شركاه / مجدلاني ش.م.ل - ويحل اشخاص الدعوى سميدة- قدمت استدعاء / وكيلها الاستاذ [؟] المميزة تقدمت باستدعاء تمييز بتاريخ 27/3/2003 / [؟] [؟] بوجه ورثة المرحوم نعيم / نقولا نقولا قطان وهم: ناديا نعيم / نادين? نقولا قطان وصباح نعيم / وفيرا نقولا قطان وجمالين مخزول / وجاكلين [؟] قطان وفيليب ميشال قطان وعطيه / و[؟] ميشال قطان وماريا جورج / وماري [؟] ميشال قطان ونعمة / ونقولا ميشال قطان ونهى نعمة / [؟] نقولا قطان وجدليا نعيم / و[؟] نقولا قطان، وذلك طعنا بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت / [؟] المدنية - الغرفة الاولى - برقم 1018/2002 / ١٢١٨ تاريخ 31/10/2002 / [؟] [؟] والقاضي بقبول الاستئناف في التبعية / الاستئنافات الثلاثة رقم 413/2001 / ١٣ و٤١٥ و 462 في الشكل، وفيه المميز فهد ورد / وفي الموضوع برد الاستئناف رقم 414/2001 شكلاً لجهتين برسمه وتغريم / ١٣ (المرفوع من) الجهة [؟] [؟] وتضمين الشركة المستأنفة نفقاته كافة، وبقبول الاستئناف رقم 415 جزئياً لجهة دعوى شركة مخايل عبد الاحد وشركاه المقابلة / مجدلاني و[؟] [؟] وفسخ الحكم المستأنف في جهته التي قبلها / [؟] [؟] [؟] ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد عارضتها وبورد / [؟] [؟] وبرد الاستئناف رقم 415 لباقي جهاته وتعديل / وتصديق الحكم الابتدائي للجهات المذكورة، بقبول الاستئناف رقم 462 وفسخ الحكم المستأنف لجهة الشق الرامي لجهة / [؟] [؟] المستأنفة بتسديده لشركة / بتعديله [؟] المستأنف عليها / [؟] مع باقي الورثة، ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد دعوى هذه الاخيرة عنها وتفليخ / [؟] وتضمين شركة عبد الاحد / مجدلاني المذكورة نفقات هذا الاستئناف كافة، وشطب / [؟] وتضمين كل من الجهة المستأنفة في / المستأنف [؟] [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٣/٢٣٢ [هامش] أساس [هامش] ١٥٤/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم ١٠٥/٢٠٠٥

Page 2

2 [هامش] هامش / … الاستئناف رقم 415 والشركة المستأنف عليها / المستأنفة [؟] نفقات هذا الاستئناف وأيرد ما زاد أو خالف، وعليها / هذه الاستئنافات [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وتضمين الشركة المميّزة بالنتيجة: اولاً: قبول / [؟]، فطلبت استدعاء التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولإستيفائه كافة الشروط المفروضة، ثانياً: / وثانياً، قبوله في الاساس أيضاً ونقض القرار الاستئنافي لكل من الاسباب التمييزية المبينة اعلاه وللأسباب / و[؟] الاسباب والعلل المدلى بها بداية ونفي / الواردة [؟] [؟] وفي المحاكمة الاستئنافية وابطاله لعلة الخطوة / عملاً بالبند ٩ من المادة 537 / ٧٠٨ أ.م.م، ثالثاً: نشر / وثالثاً، نقل الدعوى مباشرة عملاً بالمادة 742 / ٧٣٤ أ.م.م، باعتبارها جاهزة للحكم ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بـ: - تصديق الحكم الابتدائي لجهة رد الدعوى الاصلية / [؟] والجهات التي لم يتناولها استئناف الشركة الطالبة / [؟] طالبة التمييز، - فسخ الحكم الابتدائي لمخالفته احكام المادة 537 أ.م.م بفقرتها الثالثة والمواد 743 و 614 و 615 و 618 و 607 أ.م.م، / ٣٧٣ و٦١٤ و٦١٥ و٦١٨ و١٠ م.ع، والمادة 270 / ٢٦٥ موجبات وعقود والمادة 26 / ٦ من عقد التأمين والمواد 305 و 306 / و٣٠٦ تجارة وبالتالي / وثانياً: [؟] الزام المميّز عليهم بدفع مبلغ / 799500 / / /٥٠٠ ٧٩٩ ٨١/ ل.ل كتعويض عمة العطل والضرر، / [؟] [؟] و[؟] - الزام المستأنف عليهم (المميز عليهم) بالفائدة التعاقدية بنسبة 20% / [؟] [؟] [؟] [؟] اعتباراً من / [؟] [؟] [؟] تاريخ وفاة مورثهم وحتى تمام الدفع الفعلي، وأيضاً / - رابعاً تضمين المميّز عليهم كافة الرسوم والمصاريف واعادة التأمين التمييزي. وقد ادلت الشركة المميّزة بالوقائع التالية: في 25/10/1963 عقد مورث / [؟] [؟] ١٩٦٣ [؟] [؟] [؟] الجهة المميّز عليها المرحوم نعيم / نقولا قطان تأميناً من / [؟] [؟] الدرجة الاولى لصالحهما على 803 اسهم في / [؟] [؟] [؟] ٨٠٣٫٥٧ [؟] [؟] [؟] العقار رقم 193 الصيفي، مقابل اعتماد بالمن حساب الجاري / ١٢٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بقيمة / 150000 / / /١٥٠٫٠٠٠/ ل.ل، وفي 4/7/1974 توفي نعيم / ٤ [؟] ٦٧ [؟] [؟] [؟] قطان، وبتاريخ 30/12/1974 بلغ رصيد الحساب المدين بالصورة السير بمبلغ / 90130،47 / ل.ل، وفي شهر شباط 1975 انتدب / [؟] [؟] [؟] ١٩٧٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميّز عليهم كورشة بوجوبه تسديد الدين، / [؟] ٩٠٨٫٣٠ [؟] ل.ل، وفي 25/4/76 اشارت / [؟] [؟] ١٩٧٥ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٥٠٠ [؟] ٧٦ [؟] المميّز عليهم تادياه وفيدا / [؟] [؟] [؟] قطان من تركة مورثهن ورفض الشركة تنازلها ومنازلتها، واضافت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الشركة المميّزة بانها تقدمت بتاريخ 25/10/1975 / ١١/٥/١٩٧٦ بطلب تنفيذ عقد التأمين لادارة / لدى دائرة تنفيذ بيروت، وفي 1/12/1980 تقدمت لحساب ورثة نعيم قطان / [؟] [؟] [؟] ١٩٨١ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] هامش

Page 3

3 [هامش] هامش باعتراض / بالاستمرار على المعاملة التنفيذية امام محكمة بداية بيروت لا زال عالقاً حتى تاريخه، ثم قدمت مشكلة تنفيذية تلا، بتن 12/82 لادارة تنفيذ بيروت، وفي 24/4/1983 صدر قرار بفتح رئيس / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٩٨٢ [؟] [؟] [؟] [؟] دائرة التنفيذ بوقف تلك / [؟] [؟] التنفيذية المقدم من فيدا وجدليا / المقدمة [؟] [؟] [؟] قطان، وفي 20/7/1996 قدم / [؟] ١٩٩٦ تقدم المميّز ضدهم / [؟] الدعوى الابتدائية ترصيف ايتها بإعسارهم سداد الدين، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وان هذا الدين سقط بمرور الزمن في حال سدّة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة 342 / ٣٤٤ موجبات وعقود، وتابعت / [؟] [؟] الشركة المميّزة بأنها اجابت على / [؟] [؟] [؟] هذه الدعوى بدفعة جدلية مع دعوى مقابلة طلبت فيها ردها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] والحكم لها مقابله بمبلغ ادعى / [؟] [؟] [؟] المادة 265 موجبات وعقود وتعديله ليشمل حتى / 1050 / دولار سليم اما سعر صرف الدولار سنة 1965 او 66 او او / بتعويضها [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٩٧٥ [؟] ل.ل، وفي 31/3/1999 صدور / [؟] [؟] ١٩٩٧ صدر قرار تمهيدي من / عن المحكمة الابتدائية بانتفاء لزوم جلب الاوراق لتسديد الديون، وليس الاقرار / باعتماد [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار الصادر من بعض الورثة يوقف الشركة، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]، وفي 4/6/2001 / [؟] [؟] ٢٠٠٠ صدر القرار النهائي / [؟] عن المحكمة الابتدائية برد الدعوى الاصلية وبقبول / وقبول الادعاء المقابل وبالزام / [؟] المميّز ضدهم / [؟] بدفع مبلغ / 16052084 / / /٦١٠٫٥٢٠٫٤٢٥/ ل.ل كعطل وضرر الى الشركة / [؟] [؟] [؟] المميّزة، فاستأنفت / [؟] [؟] المميّزة هذا الحكم، فصدر / [؟] القرار الاستئنافي المطعون فيه، وقد ادلت الشركة المميّزة بالاسباب التمييزية الآتية: - السبب الاول: خطأ القرار المطعون فيه تطبيقه للقائدة بالرقم 702 / [؟] [؟] [؟] تطبيق القانون (م ٧٠٨ فقرة اولى أ.م.م لعدم ذكره الاسباب والوسائل القانونية واسباب الدفاع الباقية سنداً الى طالبية / التي [؟] [؟] طالبة التمييز فخالف بذلك / [؟] [؟] احكام البند 9 من المادة 537 أ.م.م واستوجب / [؟] الابطال، ادلت الشركة المميّزة تحت / [؟] هذا السبب ان القرار المطعون فيه لم يشو / [؟] الى استئنافها واسبابه ووسائلها / [؟] [؟] [؟] [؟] القانونية واسباب دفاعها، مما يشكل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] مخالفة للبند 9 من المادة 537 أ.م.م، ويؤدي الى بطلان / [؟] [؟] [؟] القرار وفقاً للفقرة اللاحقة في البند / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 10 من / [؟] هذه المادة. استئناف او لو / [؟] [؟] - السبب الثاني: مخالفة القرار المطعون فيه للقاعدة بالرقم 705 / للقانون (م ٧٠٨ فقرة اولى أ.م.م والخطأ في / [؟] [؟] تطبيقه وتفسيره سنداً لرد الاسباب / [؟] [؟] [؟] [هامش] هامش

Page 4

4 [هامش] هامش الاستئنافية اشارة من تلقاء نفسه دون دعوة الخصوم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] لتقديم ملاحظاتهم بشأنها / ملاحظاتها [؟] مخالفاً بذلك مبدأ وجاهية / [؟] [؟] [؟] المحاكمة المنصوص عليه في / [؟] [؟] [؟] المادة 373 أ.م.م. فقرة اخيرة، ادلت المميّزة، بأن القرار المطعون بشطه اثار من تلقاء نفسه المادة 21 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] من قانون الارث لغير المحمديين لعام 1959 واستند اليها دون ان يفجرها معطيو المناقشة، ويكون قد خالف / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] مخالفاً مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة 373 أ.م.م، والمادة 371/3 أ.م.م، واستوجب / ٣١ [؟] [؟] [؟] [؟] النقض، - السبب الثالث: خطأ القرار المطعون فيه … / [؟] تطبيق القاعدة في / القانون الفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م ومخالفة احكام المواد 614 و 615 و 618 / و٦٢٥ و٦١٨ أ.م.م، ادلت الشركة المميّزة تحت / [؟] هذا السبب بأن ما تدخل / توصل اليه القرار المطعون في كيفية تصفيته من منحة انه في قوية رد وقبول مصلحة الادخال مع الإشارة ان تمثيل المفلسين ... سنداً للمادة 21 / فيه [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة [؟] من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23/6/1959 يتعارض / ٢٣ [؟] ١٩٥٩ [؟] [؟] مع مضمون كتاب الادخار الى البنك في / [؟] القرار الاعدادي الابتدائي تاريخ 20/7/76، فخالف / ٢ [؟] ٩٧ [؟] مخالفاً القرار المطعون فيه احكام المواد 614 و 615 و 618 / و٦٢٥ و٦١٨ أ.م.م. - السبب الرابع: خطأ القرار المطعون فيه … / [؟] تطبيق القاعدة في / القانون الفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م، ومخالفة احكام المادتين 15 و 11 / ٧ و١١ أ.م.م، ان القرار المطعون فيه لم يطبق المادتين 15 و 11 / ٧ و١١ أ.م.م، بعد ان سلبت / [؟] [؟] الجهة المميّز عليها … / هي من تقديم بالاعتراض على عقد / تقدمت بالاستئناف [؟] ١٩٨١ [؟] المعاملة التنفيذية رقم 91/97 ووثيقة التحكيم وما مت بتاريخ 18/5/95 / ٩١٠ [؟] ٩٧ [؟] [؟] [؟] [؟] ١٢ [؟] ٩٥ بدفع المبالغ المتوجبة في المعاملة رقم 47/76 / [؟] بعد انهيار العملة الوطنية، / [؟] المحاكم [؟]. - السبب الخامس: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون / القانون لعدم البت … / [هامش] هامش

Page 5

5 [هامش] هامش [هامش] 2003/22 / … بمطالب الجهة المميّزة، مخالفاً بذلك احكام المادة 266 / ٣٦٦ أ.م.م، ادلت الجهة المميّزة بأن القرار المطعون فيه لم يتطرق الى طلبها له ان سندات الاستئناف والمستندة به نوع التقديف وبالفائدة، فخالف / [؟] [؟] [؟] [؟] والمتعلقة [؟] [؟] [؟] [؟] و[؟]، مخالفاً المادة 266 / ٣٦٦ أ.م.م ويستوجب النقض، - السبب السادس: فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه (م 708 فقرة 4) والمخالفة الضمنية / ٦) والخطأ في التفسير (فقرة اولى) مخالفاً بذلك احكام المادتين 7 و 254 / و٥٨٢? أ.م.م، ادلت المميّزة بأن القرار المطعون فيه اساء تفسير القانون / [؟] [؟] القانونية ولم يأخذ بعين الاعتبار المادة 11 أ.م.م وخالف بذلك مسلك القانون، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القانونية، وانها لم تطلب اي ابطال بل رد حجة / [؟] [؟] اهمال [؟] [؟] [؟] [؟] الدعوى ولا يملك تنازلها، / [؟] [؟]. - السبب السابع: خطأ القرار المطعون فيه … / [؟] تطبيق القانون (الفقرة الاولى في / من المادة 708 أ.م.م) مخالفاً بذلك / [؟] [؟] احكام المادة 265 موجبات وعقود واستتبع / [؟] [؟] النقض، ادلت الجهة المميّزة بأن تسليم استئناف التعويض المنصوص عنه في / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة 265 موجبات وعقود وفقاً لما يكون الموجب مبلغاً من المال واثبات بلدية المدين سيء النية، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] والقرار المطعون … / فيه لم يلتفت لثبوت اية تنبيه تمك مسؤولية / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميّز عليهم، فخالف / مخالفاً المادة المذكورة، ورد / وان المميّز عليه / عليهم السيد انطوان قطان بواسطة الاستاذ / … [؟] وكيله الشهادة ان تر وجهة نياز واسكندر وجهيد نياز / [؟] - قدم لائحة جوابية في 20/4/2004 طلب فيها / [؟] [؟] وكيله الاستاذ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٣ طلبوا رد استدعاء التمييز من / الاستدعاء التمييزي شكلاً والا اساساً / واساساً بالنسبة اليه كونه رفض تركة والده / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المرحوم نعيم / نقولا قطان وتضمين الشركة المميّزة الرسوم … / [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٣/٢٣٢

Page 6

6 [هامش] هامش / … والمصاريف، بناءً عليه، اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز [؟] ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية، فهو مقبول شكلاً. ثانياً: في الاساس: - في السبب التمييزي الاول: حيث ان الشركة المميّزة تعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه عدم اشارته / [؟] الى الاسباب والمسائل / والوسائل القانونية واسباب الدفاع التي ادلت بها في الاستئناف المقدم منها، وحيث ان المميّزة لم تحدد بدقة ووضوح لم ثبت / [؟] [؟] [؟] الاسباب والوسائل القانونية وسائر اسباب / واسباب الدفاع التي اغفلها / [؟] القرار الاستئنافي تشكل / [؟] [؟] محكمة التمييز ان تراقب رقابتها، الامر الذي يوجب رد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] السبب التمييزي الاول، هذا فضلاً عن ان / [؟] [؟] [؟] القرار المطعون فيه حدد حصر / [؟] [؟] الاسباب وحفصها في حيثياته وشطبها بعدم تسديد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدين وبعدم لزوم الدائن عله وبقاء المميّزة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في النقد بفارق فاحش لسوء نية / الشق [؟] [؟] [؟] الجهة المميّز عليها استناداً للمادة / [؟] [؟] [؟] المادة 265 موجبات وعقود، - في السبب التمييزي الثاني: حيث ان المميّزة تعيب على القرار المطعون بما / … فيه مخالفة / مخالفته مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة 373 أ.م.م، بأن اثر / [؟] [؟] المادة 21 / [؟] من قانون الارث لغير المحمديين والاستناد اليها / [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] ١ [هامش] ٢

Page 7

7 [هامش] هامش [هامش] 2003/22 / … وحيث ان القرار المطعون فيه اشار بصورة استطرادية الى المادة 21 / [؟] المذكورة للقول بأن / [؟] [؟] [؟] الشركة المميّزة اهملت المطالبة بحقوقها، وذلك بعد ان اكد / [؟] [؟] [؟] هذا الاهمال بصورة اصلية من خلال عدة معطيات ووقائع تثبتت منها محكمة الاستئناف وتوصلت الى تكوين قناعتها بهذا الخصوص، / [؟] [؟] [؟] [؟]، ولا تكون / [؟] المحكمة بالنتيجة قد اسندت حكمها / [؟] [؟] [؟] الى المادة 21 / [؟] المشار اليها، مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني، - في السبب التمييزي الثالث: وحيث ان ما قدمته / [؟] الشركة المميّزة بشأن التعارض بين / [؟] [؟] [؟] ما ورد في الصفحة 24 / ٢٦? من القرار المطعون فيه وبين مضمون / [؟] [؟] [؟] القرار الاعدادي الابتدائي تاريخ 31/3/1999، هو امر مردود، / ٢ [؟] ٩٧ [؟] [؟] [؟] [؟] باعتبار ان ما ورد في هذه الصفحة جاء بصورة استطرادية لغير مؤثرة في / [؟] [؟] [؟] الحل الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف ولم يكن بحاجة / من حاجة للبحث فيه، وحيث ان السبب التمييزي الثالث يكون بالنتيجة مستوجباً الرد، - في السبب التمييزي الرابع: / الخامس: حيث ينبغي / يقتضي رد السبب التمييزي الرابع / (الخامس) الخامس المستند الى مخالفة المادة 266 / ٣٦٦ أ.م.م، بعدم التطرق الى طلب الشركة المميّزة والمستأنفة برفع التعويض وفائدته، / والمتعلقة [؟] [؟] [؟] [؟]، وذلك لعدم الحاجة الى التطرق لها من قبل محكمة الاستئناف بعد ان قضت برد / [؟] رد الدعوى المقابلة الهادفة الى / [؟] [؟] المطالبة بهذا التعويض / [؟] [؟] والمستندة … / [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٣/٢٣٢ [هامش] ٣ [هامش] ٤

Page 8

8 [هامش] هامش والمستند / والمستندة الى المادة 265 موجبات وعقود، - في الاسباب التمييزية الثاثة، / الثلاثة الرابع والسادس والسابع: وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه، بما لها من حيث مطلق في التقدير كا- تثبتت / [؟] [؟] [؟] [؟] للتقدير [؟] [؟] من عدة معطيات ان الشركة / [؟] [؟] المميّزة اهملت المطالبة بدينها وتوصلت الى قناعة بأن الجهة المميّز عليها لا تتحمل اية مسؤولية عن الخسارة التي لحقت بالشركة من جراء تناقص قيمة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] هذه الاخيرة من / عن المطالبة بحقوقها، وجاء القرار المطعون فيه مبنياً على اساس قانوني سليم ومبيناً له اسباباً واقعية تبرر / الاسباب [؟] [؟] بشكل واضح وكاف النتيجة النتيجة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المذكورة، وبما / ومما ورد في هذا القرار ان الدين المقضي / المتوجب للشركة المميّزة استحق عند وفاة مورث / [؟] [؟] [؟] [؟] المميّز عليهم المرحوم نعيم / نقولا قطان في 4/7/1974 وحيث باعتذاره الشركة ان كفالته هي ضد الحساب او على الاقل منذ تاريخ قرار حصر الارث الصادر في 11/4/1975 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٧ [؟] ولم تفعل، وان الشركة عاد وانذرت الورثة بوجوب الدفع في 14/2/75 ورغم ذلك / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٢ [؟] ٧٥ [؟] لم تتقدم بالمعاملة التنفيذية رقم 97/79 الا في 25/11/1979 اي / ٨٧ [؟] ٧٩ [؟] [؟] ١١ [؟] ١٩٧٩ بعد انقضاء خمس سنوات سلباً استحقاق / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدين ودون ان تشير اي سبب يبرر تأخيرها في المطالبة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بحقوقها، وتابع / [؟] [؟] القرار المطعون فيه بأن / [؟] [؟] المميّزة لم تتابع الاجراءات / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التي يتيحها كل ذات تسقط وتتابع لمصالحه، وان الطعن الذي / … تقدم بها المميّز عليهم بفصل / [؟] [؟] المعاملة التنفيذية رقم 91/79 كان على حق لما ايد بموجب قراري قاضي الامور المستعجلة / ٩١٠ [؟] ٧٩ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٨١ ولم تبادر الشركة المميّزة الى تحريك الدعوى لحث العقد فكان محكمة العقود وجواباً حيث المعلومة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] باستيفاء دينها وانفاذ / [؟] [؟] عقد التأمين ولا يعشا لها التذرع بعدم امكانية تشغيل المقترضة بسبب انقطاع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] ٥

Page 9

[هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٣ [هامش] ٢٣٢ المدّله بها / ٢٠٠٠/٢٣٢ الثالثة من قبل الورثة المميز عليهم والاو مربوط للملكية ، كما اما المسؤله / من الأوراق المبرزة للمحكمة، إلا أنه السؤال وفقاً للقرار المطعون فيه لم تبدِ اهتماماً بصيد ومسما الاراضي او عمارتها انما كل / اعتراضاً بمعرض جوابها الذي لم تتقدم به الا عندما تحركت / بعدما تقدمت الجهة المميزة بطلبها لتحديد عقاراتها . وبأن استئنافها قناعتها لجهة اموال الشائعة / عليها لتقديم مستنداتها وبالاستناد إلى ما تقدم يكون إدلاء الشركة المميزة ولم توجه ايه دعوى ولاية على المميز / لم تراع أية حقوق دفاع الجهة المميزة عليهم وقضية ردها الدعوى المقابلة بحقهم والمسندة الى المادة ٢٦٥ موجبات وعقود ، / ونقضاً بدفاعها المقابل يكون في غير محله ومخالفاً للمادة ٣٦٥ مما يوجب رده. وحيث اما / إن الاسباب التمييزية الثلاثة الرابع / الثالث والرابع والسادس والسابع كله في النتيجة / تكون بالنتيجة مستوجبة الرد ، / … لهذه الاسباب تقرر بالاجماع : / … اولاً قبول استدعاء التمييز شكلاً ثانياً : / … ردّه اساساً وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة تأمين التمييز وايداع المميزة ، / التأمين التمييزي إيراداً للخزينة. ثالثاً تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف ، / … قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٠٠٥/٧/ الكاتب ، / / / ٢٠٠٠ المستشار علوماء ، / [؟] المستشار إيانا نادري ، الأستاذ ابو علوان / … [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]