Court of Cassation, civil chamber 30/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 105 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/2005
- Date
- 30/04/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] 11545 اساس : ٢٠٠٤/١٢٠٥ مدور : ٢٠٠٥/١١٠٤ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٠٥ تاريخ : ٢٠٠٥/٤/٢٠ [هامش] بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري [هامش] وريتا / [؟] خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله [هامش] وافهم القرار التالي علناً. المميـــزة : شركة اجاكس المنيوم اند ستريز ش.م.ل. وكيلها المحامي ريمون نقاش المميز ضده : انطوان جان سعاده وكيله المحامي رياض شدياق المطلوب إبلاغه : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قـــرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري وريتا / وريا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ بعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٥ ؛
Page 2
ولدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان شركة المنيوم اندستريز ش.م.ل. ، وكيلها المحامي ريمون نقاش، تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٨ ، باستدعاء تمييز بوجه المميز ضده السيد انطوان سعادة ، وكيله المحامي رياض شدياق ، طعناً في الشق من القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بجبل لبنان بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٢ والقاضي : ١ ـ بإعتبارها انها صرفت المميز ضده بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٢ وفسخت عقد استخدامه . وأدلت بوجوب نقض القرار المطعون فيه : ١ ـ لفقدانه الاساس القانوني بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه ( السبب الأول ) ؛ ٢ ـ لتشويهه مضمون المستندات بذكره وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها ( السبب الثاني ) ؛ وطلبت قبول التمييز شكلاً ، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه ونقضه للسببين المدلى بهما ، ومن ثم اصدار القرار بإعتبار ان المميز ضده هو الذي فسخ عقد الاستخدام ، ورد طلباته كافة لعدم ثبوتها وعدم قانونيتها وعدم صحتها وتضمين المميز ضده النفقات واعادة التأمين التمييزي اليها ؛ وتبين ان المميز ضده قدم بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٣٠ لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلاً لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز لأنه لم يقرن النقطة التي ٢
Page 3
فصلها بالتنفيذ المعجل ، أو رده في حال عدم توافر شروطه ، وإلا رد الأسباب التمييزية لعدم القانونية والجدية ، وتضمين المميزة النفقات ؛ وتبين ان الاستدعاء واللائحة أبلغا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لم يجب عليهما ، كما أبلغت اللائحة من المميزة التي لم تتقدم بأي جواب ؛ بناء عليه : أولاً ـ في قابلية القرار المطعون فيه للتمييز : سنداً لأحكام المواد ٧٠٤ فقرتها الثانية و ٦١٥ بندها الخامس و ٥٧٠ من قانون اصول المحاكمات المدنية و ٨٠ من قانون العمل ؛ حيث ان القرارات الصادرة قبل القرار المنهي للخصومة والتي تفصل في إحدى نقاط النزاع او إحدى جهاته لا تقبل الطعن على حدة إلا عندما تكون معجلة التنفيذ وفقاً لمنطوقها ، أو بقوة القانون ، أو عندما ينص القانون على تعجيل تنفيذها ؛ حيث ان القرارات التي تصدر عن مجالس العمل التحكيمية قبل القرار المنهي للخصومة والتي تفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته لا تعتبر معجلة التنفيذ بطبيعتها ، وان كانت إجراءات المحاكمة امام المجالس المذكورة ترتدي طابع الإستعجال ، لأن هذا الطابع لا يؤدي الى تطبيق الأصول المرعية لدى قضاء الامور المستعجلة امامها ، ولا يضفي ، بالتالي ، صفة التنفيذ المعجل على القرارات الصادرة عنها ؛ [هامش] ٣ [هامش] / … ٤/٢٠ [؟] [هامش] [؟] / …
Page 4
حيث ان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بجبل لبنان بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٢ قضى : ١ ـ باعتبار ان المميزة صرفت المميز ضده بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٢ وفسخت عقد الاستخدام ؛ ٢ ـ بفتح المحاكمة وتكليف الفريقين مناقشة مسألة ما إذا كانت دعوى الصرف قد قدمت خلال المهلة القانونية ام لا ؛ ٣ ـ بتعيين خبير محاسبة .. وحيث ان القرار المطعون فيه في شقه القاضي باعتبار ان المميزة صرفت المميز ضده ، لم يقترن بالتنفيذ المعجل ، ولا يعتبر معجل التنفيذ بقوة القانون ، ولم ينص القانون على تعجيل تنفيذه ، فيكون ، والحال ما تقدم ، غير قابل للتمييز على حدة ، ويكون إستدعاء التمييز غير مقبول بالتالي ؛ ثانياً ـ في التعسف بإستعمال طرق الطعن : سنداً لأحكام المادتين ٦٢٨ و ١١ من قانون اصول المحاكمات المدنية؛ حيث ان مبادرة المميزة الى تقديم الطعن الراهن بواسطة محام وكيل، رغم عدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز ، تنطوي على تعسف في إستعمال طرق الطعن ؛ وحيث ان المحكمة تقرر ، في ضوء ما تقدم ، وبما لها من حق التقدير ، الحكم على المميزة بغرامة مقدارها مليونا ليرة لبنانية ؛ [هامش] ٤/٢٠ [؟] [هامش] [؟] ٤ / …
Page 5
لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق : اولاً : عدم قبول التمييز لعدم قابلية القرار في شقه المميز للطعن فيه ؛ ثانياً : مصادرة التأمين التمييزي ؛ ثالثاً : تضمين المميزة النفقات وغرامة مقدارها مليونا ليرة لبنانية ؛ رابعاً : إعادة ملف مجلس العمل التحكيمي الى مرجعه فوراً ؛ قراراً اعطي بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٥ الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد … / المستشار الشويري المستشار خوري الكاتب [هامش] بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٥ صدر القرار المدون اعلاه / علناً [هامش] المستشار الشويري [هامش] الكاتب العبدالله