Rulings

Civil Court of Appeal 03/07/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1053 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1053/2003
Date
03/07/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12655 قبلة مسجلة [هامش] هامش [هامش] اساس 2295/2002 [هامش] قرار 1055/2003 [هامش] جميل البيطار [هامش] ضد [هامش] رباب رند الحديد / [؟] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً و منى / وعلي صالح ونبيلة زين مستشارَين ، لدى التدقيق و المذاكرة ، / والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ٧/١/٢٠٠٣ تقدم جميل البيطار ، بوكيله / وكيله الاستاذ انطوان سابا ، باستئناف بوجه رباب رند / زين الحديد ، طعناً في القرار الصادر عن قاضي العجلة رقم 592/2001 / ٥٩٢/٢ تاريخ 20/12/2001 / ٢٠/١٢/٢٠٠٢ القاضي بإلزام المدعى عليه جميل البيطار باخلاء العقار رقم 1316 / / ١٣١٦/ الاشرفية وتسليم مفاتيح هذه الاماكن للمدعية ورد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المدعى عليه النفقات والرسوم القانونية وعرض المستأنف ما يلي : / … يشغل المستأنف كراجاً / كاراجاً واقعاً في العقار رقم / 1316 / / ١٣١٦/ الاشرفية بموجب عقد ايجار خطي موقع بينه وبين اماني / اغاني حنا زوجة المرحوم الياس حنا منذ العام 1987 بعد ان اطلع على عقد / [؟] الايجار باسمها وعلى رخصة / [؟] استثمار الكاراج المنظمة باسم الياس حنا زوج اماني / اغاني حنا وهو يستثمره / يشغله ككاراج لتصليح السيارات بصورة علنية وهادئة ومستمرة وكان يدفع المستأنف بدلات الايجار المتوجبة شهرياً للسيدة اماني / اغاني حنا . و انه / وانه لم يكن هناك ما يثير الريبة من يدعون / يشير الى وجود دعوى على العقار . و ان / وان المستأنف عليها لم تعترض على ايجار المستأنف للمأجور اكثر من خمسة عشر عاماً وان اختصاص قاضي العجلة معدوم ليتوافر / مرهون بتوافر عنصر العجلة و عدم / وعدم التصدي للاساس وان المستأنف دخل المأجور بموجب عقد … / [هامش] [؟] [هامش] [؟] ١٤/١/[؟] [هامش] [؟] ٢٠٠٣ [هامش] جميل البيطار [هامش] [؟] [هامش] رباب زين الحديد

Page 2

[هامش] هامش ايجار خطي ولا يشكل اشغاله اي / … اعتداء في ظل موافقة المستأنف عليها . وان الدعوى تخرج عن اختصاص قاضي العجلة . وطلب المستأنف في الختام : قبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً و الحكم / والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم اختصاص قاضي العجلة وتضمين المستأنف عليها الرسوم و المصاريف و النفقات / والمصاريف والنفقات وانه بتاريخ 3/4/2002 / ٣/٤/٢٠٠٣ قدمت المستأنف عليها بواسطة وكيلها الاستاذ ايلي ابو خليل لائحة عرضت فيها / جوابية [؟] ما يلي : / … خلال عام 1972 باع المستأجر الياس يوسف / حنا نصف مأجوره الى مارون طانيوس اليس / الياس الذي ادخل معه في الاجارة الياس متري / منصور حنا فتقدمت المستأنف عليها بتاريخ 5/3/1974 / [؟]/١/٧٣ بطلب اعلان صورية الثمن في عقد البيع و بدخول / و[؟] المؤسسة بالثمن الحقيقي وانه بتاريخ ١٦/٧/٧٤ صدر قرار بتحويل / بقبول دعوى المستأنف عليها وثبتت / وتم تصديقه بتاريخ 1/2/1985 / [؟]/٨٥ استئنافاً . و ان / وان السيدين مارون الياس و الياس / والياس حنا تركا الكاراج طوعاً فلم تر المستأنف عليها بحاجة / حاجة لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحتها وتوفي / و[؟] السيدان المذكوران آنفاً فتركت زوجة الياس حنا زوجة المرحوم / [؟] الياس حنا وبقية اولاده . و انه / زوجته هي اغاني وابنته ارلات. وانه في العام 1987 قامت السيدة اماني / اغاني حنا بتوقيع عقد مع المستأنف اجرته العقار دون صفة لانها ليست الوريثة الوحيدة للمرحوم الياس حنا ولان المؤسسة التجارية اصبحت ملكاً للمستأنف عليها بموجب حكم نزاعي / نهائي قطعي . و انه / وانه يقتضي ردّ السبب الاستئنافي لعدم وجود عقد ايجار ولان الاشغال غير شرعي فيكون الاختصاص لقاضي العجلة وان لا وجود

Page 3

- 3 - [هامش] هامش / … لعقد ايجار بين المستأنف عليها ومارون الياس والياس حنا وان المستأنف كان عالماً بوجود دعوى مع المالكة كما جاء في العقد المبرز في الملف . و ان / وان لا صفة لادعائي / لاغاني حنا بتأجير العقار بعد صدور قرار قطعي بتملك المستأنف عليها للكراج / للكاراج عملاً بالمادة / 559 / أ م م . / ٥٥٩/أ.م.م ولان ملكية الكراج / الكاراج لم تنتقل يوماً الى مورثي الياس حنا عملاً بالمرسوم الاشتراعي 11/67 وان التأجير غير قانوني لانه خالف المرسوم الاشتراعي المذكور و كذباً المادتي 29 و 40 / وتحديداً المادتين ٣٩ و٤٠ منه . و انه يعتبر / وانه بعد رجوع المالك عن تسامحه / تأجيره يصبح الاشغال دون مسوغ شرعي وطلبت المستأنف عليها في الختام ردّ الاستئناف شكلاً و بالاساس / واساساً للاسباب الواردة آنفاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والاتعاب وحفظ حق المستأنف عليها بمطالبة المستأنف بالتعويض عن فترة / [؟] الاشغال غير القانوني وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/5/2003 طلب وكيل المستأنف دعوة القرار / الفرقاء للاستجواب وخالفة / و[؟] المستأنف عليها فردّ / [؟] وكيل المستأنف عليها الطلب المذكور وكرر الطرفان / الفريقان اقوالهما ومطالبهما السابقة و خُتمت / وختمت المحاكمة بناءً عليه ، اولاً : في الشكل : حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً لائر / لسائر شروطه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً ،

Page 4

- 4 - [هامش] هامش / … ثانياً : في الاساس : حيث ان المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لعدم صلاحية قاضي العجلة للنظر في الدعوى الحاضرة في ظل وجود عقد ايجار موقع من وريثة المرحوم الياس حنا مالك نصف المؤسسة التجارية الواقعة في العقار رقم 1316 الاشرفية السيدة اماني / اغاني حنا كما في ضوء / ظل موافقة المستأنف عليها على اشغال المستأنف للعقار المذكور الذي استمر مدة طويلة من الزمن وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 579 / أ م م / ٥٧٩/أ.م.م اعطت لقاضي العجلة الحق في اتخاذ التدابير الايلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة دون ان تشترط توافر عنصر العجلة وهو اساس / وعدم المساس بأصل الحق حيث استلزمت / بل اشترطت فقط توفر شرط / تثبت قاضي العجلة في وجود تعدّ واضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة في ضوء الوقائع … / المثارة والمستندات المبرزة في الملف وحيث بالعودة الى مجمل الاوراق يتبين ان السيدة اماني / اغاني حنا اجرت في العام 1987 قسماً من المؤسسة التجارية الواقعة في العقار 1316 الاشرفية بصفتها احد ورثة المرحوم الياس حنا الذي كان قد اشترى قسماً من المؤسسة المذكورة في / من المستأجر الاساس / السابق للعقار المذكور المدعو الياس يوسف ، / [؟] في حين ثبت أيضاً من اوراق الملف بان المستأنف عليها تملكت بالافضلية المؤسسة التجارية الواقعة في العقار 1316 الاشرفية بموجب احكام نهائية كان آخرها في العام 1985 ، / … فتكون … / [هامش] [توقيع]

Page 5

[هامش] هامش المؤسسة التجارية التي اجرى / اجرتها وريثة المرحوم الياس حنا الاتفاقات / الى المستأنف لم تنتقل الى ورثته في ضوء تملك المستأنفة لهذه المؤسسة بالافضلية بموجب احكام / سيما ان هذا التملك جاء قبل تاريخ ابرام المباحثة / اجارة بين السيدة اماني / اغاني حنا و المستأنف / والمستأنف وحيث تكون السيدة اماني / اغاني حنا قد اجرت قسماً من المؤسسة التجارية الواقعة في العقار 1316 الاشرفية دون ان يكون لاي / لها اي صفة للتأجير، علماً انه لا يجوز للمستأنف التذرع بعدم معرفته بوجود دعوى تملك بالافضلية عالقة بين المرحوم الياس حنا مشتريا قسم من المؤسسة و المالكة / والمالكة المستأنف عليها كون عقد الايجار الموقع بين وريثة المرحوم المذكور اماني / اغاني حنا و المستأنف / والمستأنف اشار الى هذه الدعوى تحديداً / وتحديداً في البند الحادي عشر من العقد المذكور تاريخ 8 تشرين الاول 1987 وحيث لم يتبين من اوراق الملف بان المستأنف عليها وافقت على تأجير المستأنف للعقار موضوع النزاع فتكون ادعاءات / ادلاءات المستأنف المخالفة لهذه الوجهة مستوجبة الردّ طالما و ان / [؟] وانه تم استجواب فوضى / فريقي النزاع في المرحلة الابتدائية وفي / من الدعوى ضمن النطاق التالي استجوابه / فمن النافل بالتالي استجوابهما مرة اخرى استئنافاً وحيث انه وفي مطلق الاحوال ، / … فان عقد 8 تشرين الاول 1987 الذي يتمسك به المستأنف هو عقد ايجار قسم من مؤسسة تجارية اي عقد ايجار واقع على منقول لا يخضع للتمديد القانوني بموجب قوانين الايجارات الاستثنائية المتعاقبة

Page 6

[هامش] هامش / … وبالتالي يجوز لمالك المؤسسة المذكورة طلب اخلاء مستأجرها عند انتهاء مدة اجارته وإلا اصبح اشغال هذا الاخير بعد المدة المذكورة غاصباً وحيث يتبين ان اجارة المستأنف الواقعة على المؤسسة القائمة في العقار 1316 الاشرفية بموجب عقد 8 تشرين الاول 1987 ، وعلى فرض صحته وصفة موقعيه ، / وصحة مفاعيله، عائدة مدتها الى سنة كاملة حسب المادة الرابعة في / من العقد المذكور وتوافقاً مع ما جاء في المادة 591 م ع ، / م.ع، فتكون اجارة المؤسسة التجارية، او لقسم منها ، / … قد انتهت مدتها خاصة في ضوء اقرار السيدة اماني / اغاني حنا بموجب كتاب موقع منها امام الكاتب العدل و المبرز / ومبرز في الملف بانه لم يعد لها اي حق على المؤسسة التجارية الواقعة في العقار 1316 الاشرفية وحيث تأسيساً على ما تقدم ، يكون تعدي المستأنف على العقار 1316 الاشرفية واضحاً يقضي بردة / مما يقتضي رد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف وردّ سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف الرسوم و النفقات / والنفقات ومصادرة التأمين لهذه الاسباب ، تقرر بالاتفاق ، قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً

Page 7

[هامش] هامش وتصديق القرار المستأنف ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية ومصادرة التأمين الكاتب (ديب) المستشارة (زين) المستشارة / المستشار (صالح) الرئيس (كركبي) [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] قرار / قراراً صَدَرَ وأُعْلِمَ / وافهم علناً في بيروت بتاريخ 3/7/2003 الكاتب (ديب) [توقيع] الرئيس (كركبي) / ٣٠٠٠ [توقيع] رسمي 20000 تعليم / … 1000 استناخ / [؟] 1500 طابع نسبي / [؟] 2500 11000 (يرسم بموجب ايصال رقم 3810) كفالة / ١٠٠٠ [؟] (٣٨١) [؟] 6000 [طابع] طابع 545 / ٨٥٠ [؟] ١٠٠

Page 8

[هامش] هامش بتاريخ 17/7/2003 حضر بوكيلهم / [؟] ١٧/٧/[؟] جرى [؟] جميل البيطار / صفوة حنين واصل من التامين 1050 وقدرها / … [؟] ابلغ السيد انطوان ابو فيصل وتجنيبه وكالة مجردة كمالك ووقع . / صورة [توقيع] [توقيع] … / [؟] ١٠٥٣/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ورد اشعار ابلغ / تبلغ المحامي انطوان سابا بتاريخ 22/7/2003 وضم للملف 24/7/2003 / … [توقيع] … / ٢٤/٧/٢٠٠٣ بتاريخ 29/8/2003 / ٢٩/٧/٢٠٠٣ حضر السيد انطوان بو عبود من مكتب الاستاذ ايلي ابو فيصل / خليل بموجب وكالة نمرة 52 في الملف واستلم / [؟] الى [؟] صورة صالحة للتنفيذ عن القرار رقم 1055/2003 ممهورة بطابع ائتمان ودفع / ١٠٥٢/٢٠٠٣ [؟] رباب زين الحديد وتوقيع انطوان بو / … عبود [توقيع] / …