Civil Court of Appeal 03/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1054 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1054/2003
- Date
- 03/07/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
مجلة 12658 ص 1 قرار باسم الشعب اللبناني / … [هامش] … / هامش [هامش] أساس 1904/2000 / [؟] [هامش] قرار 1541 / [؟] [هامش] أراكسي كشكريان [هامش] ضد / ٢/ [هامش] شركة هوسبيتالتي / [؟] [هامش] سيرفيسز / سرفيسز 12658 مجلة [؟] مسجلة ص١ قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الثالثة - المؤلفة من الرئيس مروان كركبي / [؟] [؟] والمستشارين منى / [؟] صالح ونهيلة زنين، / و نبيلة [؟] لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ 15/3/2000، / ١٥/٣/٢٠٠٣، تقدمت المستأنفة أراكسي كشكريان، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، / [؟] [؟]، باستئناف بوجه شركة هوسبيتالتي سيرفيسز ش.م.م.، / [؟] سرفيسز [؟] طعناً بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ 27/2/2000 / ٢٧/٢/٢٠٠٣ برقم 120/2000، / ١٢٠/٢٠٠٣، والقاضي بإلزام المدعى عليها، المستأنفة، بالتوقف عن العمل لدى الشركات التابعة لمجموعة الإقتصاد والأعمال والتي يكون موضوعها مشابهاً لموضوع استثمار / الشركة المدعية، المستأنف عليها، وتضمينها نفقات المحاكمة، وعرضت أن الجهة المستأنفة تجهل أو تدّعي / المستأنف عليها ادعت بداية بأنها تعاقدت معها بموجب عقد عمل لكي يصار إلى / [؟] وان العقد يتضمن / تضمن في بنده السادس شرط صريح وجوهري يعطي المدعية، / شرطاً صريحاً وجوهرياً [؟] بموجبه المدعى عليها، المستأنفة، بالامتناع، بالامتناع عن العمل لدى أي / [؟] [؟] [؟] شركة يكون موضوع مشاريعاً / موضوعها مشابهاً لموضوع استثمارات / الشركة المدعية المستأنف عليها، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية اشتراك / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] العقد، وإن تاريخ / وانه بتاريخ لاحق لتوقيع العقد وتحديداً في 12/6/1998 قامت المدعية / الشركة المستأنف عليها بتعديل موضوعها وتوسيعه ليتطابق مع / [؟] [؟] [؟] موضوع استثمرته / الشركة عند توقيع العقد لارتضائه به ابتداءً مع علمها الكافي به إلى آخره، بما يؤكد أن / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التعديل اللاحق لموضوع استثمارات المستأنفة طالما أنه يقصد حرمانها في / [؟] [؟] الشركة المستأنف عليها [؟] [؟] [؟] [؟] العمل أو إضافته لأوجه عدم علمها بهذا / [؟] [؟] [؟] [؟] هذا التعديل الذي يدّعى تركها / [؟] [؟] العمل لدى استئناف مشروع فارغ لو علمت بتعديل مشروع فما وافقت ولا نفت على خيار تر- / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 2
[هامش] عملها على ما كان / هامش ص٢ [؟] [؟] [؟] عليه، وإن ذلك من شأنه أن يشكل نزاعاً … / [؟] ونزاعاً جدياً وقطيباً يوجب / [؟] [؟] [؟] تدخل قضاء الأساس للخاص / للفصل به وينفي / ويلغي اختصاص قضاء الأمور المستعجلة، وأنه يقضي بنسخ / يقتضي فسخ الحكم المستأنف لعدم توافر عناصر الفقرة الثانية من المادة 579/ أ.م.م. / ٥٧٩/أ.م.م. كما رمت / يقتضي بعدم نفوذ / توافر شروط عدم / … المنافسة وذلك / [؟] أن مشروعيته / مشروعية البند السادس في / من عقد العمل متوقفة على ثلاثة شروط، أولها شرط الزمان فيعتبر صحيحاً إذا كان ممدوداً [؟] / محدداً لفترة معقولة، وثانيها شرط المكان الذي لا يصلح الإلتزام بمنطقة / الا اذا شمل منطقة معينة فقط أما إذا شمل الأراضي اللبنانية جميعها أو حدود / بدون نطاقه فيعتبر باطلاً، والشرط الثالث هو شرط المهنة أي / اذ أن المنع من العمل ليس مطلقاً إنما يحال / يطال العمل في ذات / [؟] المهنة التي يتعاطاها / [؟] رب العمل فإذا طال / وبالتالي [؟] المنع أعمالاً أخرى / [؟] [؟] لا علاقة لها بالمهنة المذكورة فيكون / [؟] باطلاً، وإن البند السادس في / من عقد العمل لا تتوافر / تتوفر فيه هذه الشروط وهو بند / [؟] باطل مطلق / مطلقاً لعدم تحديد النطاق المكاني أو الحرين الذي / [؟] [؟] [؟] لا يجوز / [؟] للمدعى عليها - المستأنفة - / … العمل فيه وأن المستأنفة تعمل في دبي وليس / [؟] [؟] في لبنان، وطلبت، قبول الإستئناف شكلاً واتخاذ القرار بوقف التنفيذ ورئاسة / [؟] الأساس نسخ / فسخ القرار المستأنف لمخالفته أحكام المادة 579/أ.م.م. ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإعلان / [؟] [؟] [؟] عدم اختصاص قضاء الأمور المستعجلة للنظر بالنزاع المردف / بالموضوع، للنزاع المردد، وبعدم / الجدي، ولعدم وجود أي تعدٍ وإلزامها بنفي حقوقها وادعائها وتضمين وترديد / واضح على [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف، وتبين أنه بتاريخ 5/4/2000، تقدمت / ٥/٤/٢٠٠٣، قدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة / لائحة جوابية، وعرضت أن الجهة المستأنفة لم تتبادر / تبادر إلى إستئناف / [؟] ما توصل إليه الحكم البدائي برفع / لجهة تحديد لاسم / [؟] وموضوع استثمرته حيث يتجلى، وبالتالي يعتبر الحكم مبرماً بالنسبة لكل ما لم يتناوله / الشركة [؟] [؟]، [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تناوله الإستئناف بحراً بما ثبت / [؟] [؟] عمل الجهة المستأنفة لدى مجموعة الإقتصاد والأعمال في إطار تنظيم المعارض واستشارات / [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 3
[هامش] والحلقات / هامش ص٣ والملتقيات الدراسية وإعداد الإستشارات والدراسات والنشرات المتخصصة، وأن الجهة المستأنفة لا تزال تعمل في دبي ودونت / [؟] [؟] بأن ذرائع / دفاع الجهة المستأنفة لفسخ الحكم المستأنف لعدم توافر عناصر الفقرة الثانية من المادة /579/ أ.م.م، / ٥٧٩/أ.م.م.، تفتقر إلى الجدية إذ إنها تستند إلى تعديل موضوع الشركة بتاريخ / بعد تاريخ توقيع عقد العمل المتضمن بند عدم المزاحمة، وأن المعيار الرابط كان في تنفيذ البند المنع إنما / الواجب [؟] تنفيذاً للبند المذكور هو على / [؟] تشابه موضوع استركتين / الشركتين وليس في طبيعة / [؟] عمل الجهة المستأنفة لدى الشركة، وإن تلقي / تلك الأخيرة ورأي / وان عدم علمها بتعديل موضوع الشركة يتضارب / يتعارض مع قاعدة إلزاميته قيود السجل التجاري، وإمكانية الإنفراد في وجه الغير، / [؟] [؟] [؟] [؟]، [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]، وإن الجهة المستأنفة التزمت في عقد العمل بالإمتناع عن العمل لدى شركة يكون موضوعها مشاريعاً / مشابهاً وليس مطابقاً لموضوع الشركة المستأنف عليها، وتحديداً في النطاق الفندقي والسياحي / [؟] [؟] [؟] الذي طرأ على موضوع / [؟] [؟] الشركة المستأنف عليها ليس من شأنه التأثير على سبب موجب الإلتزام المستأنفة وهو / [؟] [؟] بسبب [؟] [؟] [؟] [؟] الإمتناع وما يؤدي / [؟] [؟] [؟] إلى المنافسة بالإفشاء في / عن أسرار الشركة التي علمت بسيرها وتدريب / عملت [؟] [؟] شركات أخرى بالمعلومات التي تسهل المضاربة غير / [؟] المنافسة [؟] المشروعة، بخير المد يرون، / … وأنه لا مجال للقول بانتفاء منازعة على / بان [؟] [؟] [؟] وصف العقد كونه دون ربط صلاحيته للقضاء المستعجل. وأن ما تزعم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وادلت بان دفاع الجهة المستأنفة لعدم توافر شروط / [؟] المنافسة وحريته الرولاني مخالف صراحة لنص / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة /13/ موجبات / ١٣/موجبات وعقود، التي تجيز للمرد / للفرد أن يقيد / يمنع نفسه عن ممارسة صناعته أو / … مهنته … / او [؟] إذا انتصر / اقتصر ذلك في زمن معين / [؟] [؟] [؟] أو في ذات محدد، / مكان محدود، وإن المادة المذكورة أوجبت لصحة الشرط تحقق أمرين تطبيق المحبوس الإلتزام / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تحديد زمن ومحل للإمتناع بمعزل عن شمولية ونطاق الجغرافي / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] أو تدبير مكانه محدود له إذا كانت المدة غير مقيدة بأجل محدد، / تحديد [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]، وإن بند عدم المنافسة الوارد في عقد العمل قد نص / [؟] [؟]
Page 4
[هامش] … / هامش ص٤ في الزمان بفترة ثلاث سنوات، والنظم نطاقه باشتراط أن / والعمل لدى [؟] [؟] التي يكون موضوعها مشابهاً لموضوع الشركة المستأنف عليها، وطلبت الجهة المستأنف عليها، رد الإستئناف شكلاً … / فيما إذا ما / … تبيّن أنه مقدّم بعد انقضاء المهلة القانونية لورود علم منقوص به سائر / او انه غير مستوفٍ لسائر الشروط المفروضة لقوله، / لصحته، وفي الأساس رد الإستئناف برمته لعدم صحته وعدم ثبوت الذرائع المدلى بها / الدفاع [؟] [؟] وعدم إسناد الأسباب الإستئنافية إلى أي سند / نص قانوني سليم / صحيح وتصديق الحكم البدائي، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وقدره /15/ مليون ل.ل.، / [؟] [؟] [؟]، وتبين لدى الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/5/2000 / [؟] ختمت المحاكمة … / اصولاً بعد أن كرر الفريقين، … / [؟]، وتبين أنه بتاريخ 2/6/2000، / ٢/٦/٢٠٠٣، قدمت المستأنفة مذكرة، بناء عليه أولاً: في الشكل: حيث إن الإستئناف مقدم ضمن المهلة مستوفياً الشروط الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. ثانياً: في الأساس: حيث إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لمخالفته أحكام المادة 579 م.م. باعتبار أن عناصر الفقرة الثانية منها غير متوافرة في النزاع الراهن، ولكون شروط المنافسة غير متوافرة أيضاً،
Page 5
ص 5 / … [هامش] … / هامش ص٥ في حين إن المستأنف عليها تدلي برد الإستئناف لعدم صحته ولعدم إسناد الأسباب الإستئنافية إلى أي اساس قانوني سليم وحين تدعي / صحيح وحيث تدلي بأن تعديل موضوع الشركة المستأنف عليها بتاريخ 12/6/1998، من شأنه أن يقيد مرتين / مزيداً في العمل، وأنها لو علمت بهذا التعديل لما كانت قد وافقت على بقاء عنها / عقدها على ما هي عليه، الأمر الذي من شأنه أن يشكل نزاعاً جدياً حول صفة التعدي الواضح، مما ينفي اختصاص قضاء الأمور المستعجلة ويوجب / ويستوجب تدخل قضاء الأساس للفصل في النزاع، وحيث إن المستأنف عليها تدلي مقابلة، بأن المستأنفة التزمت بموجب عقد العمل المذكور آنفاً بالإمتناع عن العمل لدى شركة يكون موضوعها مشاريع / مشابهاً وليس مطابقاً تماماً لموضوعها وتحديداً / و تحديداً في النطاق الفندقي، وأن التعديل الذي طرأ على موضوعها ليس من شأنه أن يؤثر على سبب الموجب الذي التزمت به المستأنفة والمتمثل بالإمتناع عن ما قد يؤدي إلى المنافسة بالإفشاء عن أسرار الشركة التي عملت لديها وتزويد شركات أخرى بالمعلومات التي تسهل المضاربة غير المشروعة، وحيث من الثابت أن المستأنفة التزمت عند توقيعها عقد العمل مع المستأنف عليها بتاريخ 1/4/97 بالإمتناع عن العمل لدى شركة أخرى يكون موضوعها مشابهاً لموضوع الشركة المستأنف عليها خلال ثلاث سنوات تلي انتهاء عقد العمل، وحيث إن موضوع الشركة عند توقيع عقد العمل المذكور كان محدداً بتنظيم المحاضرات والحلقات
Page 6
ص 6 / … [هامش] … / هامش ص٦ الدراسية والمؤتمرات والمعارض في النطاق الفندقي او المشاركة بها، ووضع وإعداد الدراسات والإستشارات الفندقية ودليل ونشرات متخصصة في المجال السياحي والفندقي، وحيث من الثابت أن موضوع الشركة تعدل بتاريخ 30/6/98 / ١٢/٦/٩٨ فأصبح أكثر شمولاً من السابق، بحيث لم يعد مقتصراً على النطاق الفندقي والسياحي، وحيث إن التزام المستأنفة الذي يقيدها هو ذلك الذي وقّعت عليه صراحة عند دخولها العمل، دون أن يلزمها تعديل لاحق لموضوع الشركة طالما لم توقع على الإلتزام بالإمتناع عن العمل لدى شركة أخرى يكون موضوعها مشابهاً للموضوع المعدل بتاريخ 12/6/98، خاصة وأن المبدأ هو ان الإنسان حر في القيام بأي عمل يريده، وأن التقييد أو المنع يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وحرفياً، ولا يجوز التوسع فيه لان ذلك يخالف النظام العام، وحيث في / من الواقع إن المستأنفة بعد تركها العمل لدى المستأنف عليها التحقت بالشركة الحديثة للإعانة / العربية للطباعة والنشر والإعلام وموضوعها، كما هو ظاهر بالمستند رقم /7/ / (٦) المبرز بداية، القيام بأعمال الطابعة / الطباعة والنشر و الإعلام الاقتصادي والإعلانات التجارية وإعداد التقارير و الدراسات الاقتصادية والمالية وإصدار النشرات والمطبوعات المتعلقة بهذه المواضيع، فيكون التحاقها بالشركة المذكورة غير مخالف لما التزمت به عند توقيعها عقد العمل مع المستأنف عليها، لاختلاف موضوع الشركتين اختلافاً جذرياً، إذ إن الأولى
Page 7
[هامش] … / هامش [هامش] الكاتب [هامش] [؟] ص٧ كان نطاقها ضمن / نطاق عملها المجال الفندقي والسياحي، بينما الثانية ذات موضوع نطاقه الطباعة / طباعة والنشر والإعلام، فيكون القرار المستأنف الذي اعتمد [؟] آخر قد أخطأ فيقتضي فسخه والحكم مجدداً برد الدعوى وتضمين المستأنف عليها الرسوم والنفقات وإعادة التأمين للمستأنفة. لذلك تقرر بالإجماع: قبول الإستئناف شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى وتضمين المستأنف عليها الرسوم والنفقات وإعادة التأمين للمستأنفة. الرئيس (محكوم) روانيك / (كركبي) المستشارة (صالح) م. صالح / … المستشارة (زنين) / … [توقيع] الكاتب / … [توقيع] … / [؟] [؟] قراراً أهدر / أصدر وأفهم علناً بتاريخ 2/7/2000 / ٢/٧/٢٠٠٣ الرئيس (كركبي) مروان كركبي / … الكاتب [توقيع]