Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2006

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2006

Court
تمييز مدني
Number
106/2006
Date
29/04/2006
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] احوال شخصية - نفوس -١-11232 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠٦/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٨١١/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: احوال شخصية / [؟] - ١-11232 المميز: نزيه مخايل انطونيوس بوكالة المحامين / الطفيليس وكلاؤه المحامون سامي توما وجاك زبيوني ونبيل البستاني / جاك زيدي [؟] نبيل [؟] المميز ضدها: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المطلوب ادخالها: النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة / [؟] من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة حبيب مفرّج / مزهر رئيساً وجان / و جان عيد وسليم الاوسطا / و [؟] [؟] مستشارين بعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر القاضي جان عيد … / وبعد التدقيق والمذاكرة تبين ان المميز نزيه مخايل انطونيوس / الطفيليس بوكالة المحامين سامي توما وجاك زبيوني وانطوان المير ونبيل البستاني وميرنا سعد / زيدي [؟] [؟] [؟] [؟] وميشال [؟] تقدم بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٦ / ٢٩/٣/٢٠٠٦ باستدعاء نقض بوجه المميز بوجههما: ١- الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل ٢- النيابة العامة الاستئنافية في الشمال طعناً بالحكم الصادر عن محكمة استئناف المدني / الاستئناف المدنية في الشمال - / … الغرفة الخامسة الناظرة / [؟] [؟] بقضايا الاحوال الشخصية تاريخ ٢/٢/٢٠٠٤ / بتاريخ ٢/٢/٢٠٠٦ والقاضي بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني في اميون برقم ٢ تاريخ / بتاريخ ١٤/١/٩٨ الذي قضى بتصحيح شهرة المميز من "انطونيوس" / "الطفيليس" الى "عيد" / "عبيد" في السجل رقم ٤٥ مدين وقيد العيد، ورؤيته (انتشالاً) / [؟] [؟] الدعوى [؟] (المستأنفة) والحكم مجدداً برد دعاوى اراء / بردها والزام المستأنف عليه المميز بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتعويض التعدي. / ونفقات [؟]. وطلب المميز: أولاً - قبول التمييز / النقض شكلاً لوروده في / ضمن المهلة واستيفائه الشروط كافة ثانياً- / القانونية ثانياً - قبول استدعاء نقض / [؟] اساساً ونقض الحكم المستانف والمميز / الاستئنافي المميز لمخالفته القواعد القانونية / القانون عملاً بالمادة ٧٠٨ … / ف١ أ.م.م. ونظراً للاوجه / وفقاً للاسباب القانونية المدرجة: / [؟]: ١) مخالفة المادة ٥١ / ٢١ من المرسوم ٨٨٢٧/٢٥ / ٨٨٣٧/٢٦ لجهة عدم حضور مأمور النفوس … / [هامش] قرار ٨٠٦/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٨١١/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: احوال شخصية

Page 2

-٢- [هامش] هامش / - ٢ - في المحكمة كما حسبت المحكمة / المحاكمة امام المحاكم الاستئنافية وعدم مشروعية الحكم / [؟] [؟] في المحاكمة ٢) مخالفة المادتين / المادة ٦١ … / [؟] و ٧٧٨ أ.م.م / ٣٧٨ م لجهة عدم استعانة المستأنف بمحام لطلب / بوجهه طالب النقض بمحام. / [؟] ٣) الخطأ في تطبيق او تفسير القانون وتحديد / وتحديداً المادة المذكورة ٤) مخالفة المادة ٤ / ف أ والمادة ٢ / ٤٢ م فقرة [؟]. ٥) مخالفة المادة ٨ / ١٣ من الدستور اللبناني. ٦) مخالفة المادة ٧ … / من الدستور اللبناني ومبدأ مساواة المواطنين امام القضاء. / القانون. ٧) وتطبيقاً للمادة / وتبعاً لمخالفة المادتين ١٢ و١٤ / و٧ من الدستور مخالفة المادة ١٢. ثالثاً- / ٤٢ م. ثالثاً - وبعد النقض وعملاً بالمادة ٧٢٤ أ.م.م / ٧٣٤ م التصدي للاساس وتصديق الحكم البدائي لجهة ما قضى به بتصحيح / من تصحيح شهرة المميز وجعلها "نزيه مخايل عيد" / عبيد" وإجراء هذا التصحيح على خانة قيده تحت رقم ٤٥ في سجل مقيمي مدين وعلى اي سجل خاص او على / [؟] [؟] [؟] الاجراءات كافة … / في قيوده الرسمية وابلاغ ذلك لمن يلزم لتنفيذه طبعه / لتنفيذ مضمون هذا القرار اصلاً. رابعاً- / اصولاً. رابعاً - تضمين المميز بوجههما / بوجهها الرسوم والنفقات وابحاث الإجهال والتأخير. / [؟] [؟] [؟] وكان المميز قد عرض: بأنه / انه لبناني من مواليد مدين / [؟] ١١/٥/٤٢ رقم السجل ٤٥ وانه نقيد / قيد خطأ في سجل النفوس باسم نزيه مخايل انطونيوس / الطفيليس دون ذكر العائلة عيد / عبيد بالرغم … / من ان والده / … المميز وافراد عائلته يحملون الشهرة عيد ومعروفين بها في / عبيد ومعروفون [؟] [؟] اوساطهم الاجتماعية وان اشتراك اسمه / شقيقه [؟] مخايل انطونيوس عيد بعد التعمير / الطفيليس عبيد [؟] التصحيح وكذلك علم / [؟] مخايل عيد وشهرتها عيد وجمال عيد وغيرهم وجملة. / عبيد [؟] عبيد و[؟] عبيد [؟] [؟]. وقد هاجر / [؟] المميز الى اوستراليا وحاز الجنسية وقام بتصحيح اسمه / [؟] [؟] [؟] [؟] تصحيح الخطأ الوارد في تأشيرة فأصبح اسمه كمواطن اوسترالي / شهرته واضافة [؟] [؟] [؟] نزيه مخايل انطونيوس عيد متأصل المميز في اوستراليا من يدويته نغم عيد ورزق بعبدة اولاد: كموسامي وجلا ونديم وتم تسجيلهم على شهرة عيد. وبفضل سنوات هجرة / الطفيليس عبيد [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عبيد [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عبيد. [؟] [؟] [؟] المميز تقدم

Page 3

-٣- [هامش] هامش اشقاؤه وشقيقاته المقيمين في لبنان، بالاعتناء للمستند في / - ٣ - [؟] [؟] شقيقة المميز [؟] [؟] [؟] [؟] اميون باستدعاءات طالبين تصحيح شهرتهم من انطونيوس / الطفيليس الى عيد وقضت / عبيد وقد صدرت احكام تثبتية لذلك: ٧٢/٨٥ ، ٤٤٥/٧٤ ٩٧/٢٢ مراجعة، / تقضي بذلك: ٨٥/٧٢ و٨٨/٤٤ ٢٢/٩٧ من اميون كما ان الفم / العم شقيق الوالد كان قد تقدم كذلك بطلب تصحيح شهرته بإضافة عيد / عبيد فصدر الحكم ٢٧/٧٠ وسعياً / [؟] إلى تعميد / تحديد شهرته مع شهرة عائلته / من [؟] [؟] [؟] تقدم المميز بواسطة زيارته الى لبنان / [؟] [؟] [؟] باستدعاء رقم ٤٠/٩٨ أميون طالب / طالباً تصحيح قيده وبتاريخ ١٤/١/٩٨ صدر القرار رقم ٢ الذي قضى بإنجار / باعتبار شهرة المستدعي المميز "عيد" / "عبيد" بدلاً من انطونيوس / الطفيليس بحيث يصبح اسمه / اسم الثلاثي نزيه مخايل عيد / عبيد بدلاً من نزيه مخايل انطونيوس / الطفيليس وبتاريخ ٩/٢/٩٨ تقدمت النيابة العامة الاستئنافية في الشمال باستئناف القرار اعلاه ١) / الحكم [؟] [؟] وجرت المحاكمة الاستئنافية من دون حضور المميز الذي لم يتم / تم إبلاغه حسب الاصول ولم يتسن له اظهار الدافع وتبيان العند، وان فقد جلسة ١٢/٥/٠٤ عين ان المستأنف عليه لم يحضر وحضرت عنه شقيقته شريفة وهي راعية وابرزت حصر ارث ووكالة عنها ودفعت بالاً لا ترغب بتوكيل محام بتاريخ اساس للمعاملة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] العدد [؟] [؟] ١٢/٥/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وبتاريخ ٢/٢/٠٤ / ٢/٢/٢٠٠٦ صدر القرار استئنافياً بفسخ الحكم ومما قال بالمميز إجحافاً وقصوراً بإجراءاته اذ ارتكب عدة اخطاء قانونية / الاستئنافي رقم ٢٦٨/٢٠٠٦ وقد [؟] المميز [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تستوجب نقضه: - السبب الاول: مخالفة المادة ٥١ / ٢١ من المرسوم ٨٨٢٧/٢٥ / ٨٨٣٧/٢٦ لجهة عدم حضور مأمور النفوس المحاكمة الاستئنافية وعدم تمثيله وفقاً للأصول / [؟] [؟] [؟] في المحاكمة. ذلك انه عند / ان عدم تمثيل مأمور النفوس اصولاً في الدعوى التي كان يشكك في صحة تسجيلها لقاعدة قاطعة اصبح مصلحة مأمور تنظيم العهد يؤدي الى نقض / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم المستأنف لمخالفته احد الشروط المؤيدة قانوناً في دعاوى / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] النفوس ولاحتمال الخطأ / [؟] [؟] - السبب الثاني: مخالفة التكليف / القانون وتحديداً المادة ٦١ من قاعدة / قانون تنظيم وزارة العدل و ٧٧٨ أ.م.م / [؟] المحاماة [؟] ٣٧٨ م لجهة عدم استعانة / استماع طالب النقض في سياق / [؟] [؟] المحاكمة الاستئنافية بمحام، وإن النيابة الاستئنافية بتعلقها بالحقوق العام مما يؤدي الى بطلان المحاكمة امام / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] محكمة الاستئناف

Page 4

-٤- [هامش] هامش / … - … / ٤ - - السبب الثالث: الخطأ في تطبيق او تفسير القانون وتحديداً المادة ٥ / ٢١ من المرسوم ٨٨٢٧/٢٥ في بالذي اوجبت / ٨٨٣٧/٢٦ وبالتالي [؟] وجوب نقض الحكم سنداً للمادة ٧٠٨ أ.م.م، / ف١ م ذلك انه يستقر في اجتهاد تلك المحكمة ان يسوغ دون لكل ذي مصلحة ان يدعي بتصحيح اسمه او الشهرة ولقاء / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تصحيح الاسم والشهرة [؟] ذلك سجلاً / [؟] في دوائر النفوس وان السبب الصغير لذلك ٨٨٢٧ تجيز له المادة ٤ وطلب التصحيح ولقاء هذا القرار تأتي عن تعديل حاصل لعبارة القيد وذلك خلافاً لما قضى به / [؟] [؟] [؟] للمادة ٢١/٨٨٣٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم المستأنف في انه ارتكب خطأ / الاستئنافي [؟] [؟] [؟] في تفسير وتطبيق المادة - السبب الرابع: مخالفة الحكم المستأنف للمميز / الاستئنافي المميز للمادة ٤ ح وم باقي س في / ٤٢ م وبالتالي [؟] وجوب نقض للمادة الخامسة / نقضه لمخالفة القانون سنداً للـ / للمادة ٧٠٨ ف أ.م.م. / ف١ م. ذلك ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان الطلب يخرج عن حدود الممكن ويتضمن ردة ارتكبت مخالفة جسيمة لذلك لأنها وصفت للمميز طالب التصحيح امام جهات مسدودة وارتكبت اشكالاً في اجتهاد المحكمة خلافاً لأحكام محكمتكم العليا وان / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم المميز يكره اعترافاً من انتاج الصحيح مثبتين فما يشوع في الحكم بالطلب بحجة انتماء الناس بالرغم من ان المالك / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تجيز ذلك. وكان يتوجب على / [؟] [؟] [؟] محكمة الاستئناف في حال استبعاد النقل ان تعتمد الإرث العند والإنصاف. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] - السبب الخامس: في ان / مخالفة الحكم المستأنف خالف المادة / الاستئنافي للمادة ١٣ من الدستور اللبناني وذلك لجهة خرق حرية الميز في اختيار / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاسم الذي يعرف به بين انداده، وان / [؟] [؟] [؟] [؟]. [؟] القانون اللبناني لم يمنع / [؟] تصحيح الاسم والشهرة بسبب خاص كما فعل / [؟] [؟] [؟] القانون الفرنسي وبذلك يكون خرق مبدأ جبران / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ذلك عند تحقيق / [؟] [؟] المصلحة المبررة المعاون لأن الأصل هو الإباحة وليس المنع. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. - السبب السادس: مخالفة الحكم المستأنف / الاستئنافي للمادة ٧ من الدستور اللبناني والمبدأ قانوني عام هو مساواة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المواطنين امام القانون. ذلك ان الحكم المميز وضع / [؟] المميز في وضعية شاذة وهي انه يستبدل شهرته في عقود السجلات في كل من "انطونيوس" في حين ان اخوته واشقائه وشقيقاته اصبحت عيد بعد تصحيحها / … [توقيع] جان عيد [توقيع غير مقروء] / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] "الطفيليس" [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عبيد [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 5

-٥- [هامش] هامش بأحكام قضائية لا يعني انه اسس في وضع عدم مساواة مما هو غير مقبول قانوناً وفي مألوف اجتماعياً. / … - … / ٥ - [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] - السبب السابع: وتطبيقاً للمادة اي / وتبعاً لمخالفة المادتين ٧ و١٢ من الدستور في منح تر / [؟] مخالفة الحكم المميز للمادة ٢ أ.م.م وقد كان تشمل على لغة الخامسة / ٤٢ م [؟] [؟] [؟] سنداً للـ / للمادة ٧٠٨ أ.م.م / ف١ م. ذلك ان المادة الآتية المذكورة تنسب انه على المحاكم ان تتقيد عملاً بتسلسل القواعد وهي قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام وهذه القاعدة تعني انه يجب على المحاكم ان تطبق الاحكام الدول والميثاق ودستور / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدستور اللبناني وذلك وضعة على مبدأ الاستئثار النسبي. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. وتبين أن المميز بوجهها الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل قدمت بتاريخ ٢/٢/٠٧ / ٦/٤/٢٠٠٦ لائحة جوابية دعت: أولاً- في وجوب / [؟]: أولاً - [؟] [؟] رد استدعاء النقض شكلاً عن / [؟] الدولة اللبنانية ذلك ان يتبين في / انه [؟] [؟] القرار المستأنف / الاستئنافي ان الدولة اللبنانية لم تكن رديفة / [؟] في المحاكمة الابتدائية او الاستئنافية بل ان الامر كان محصوراً بين مدعي / [؟] [؟] [؟] [؟] النقض والنيابة العامة. ثانياً- / [؟] [؟] [؟] ثانياً - واستطراداً: ١) في وجوب رد السبب التميزي / التمييزي الاول: ذلك انه يتبين في وضعية / من [؟] القرار المطعون فيه ان مأمور النفوس ابدى محاكمة فيه تاريخ / [؟] [؟] [؟] [؟] ٥/١/٩٨ وان حضور / [؟] مأمور النفوس يتعلق بمصلحة / [؟] [؟] [؟] الدولة اللبنانية وليس بمصلحة الافراد ومن ثم لا يجوز التمسك بالعيب ان ترى عدم حضور مأمور النفوس ادى قبل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدولة اللبنانية وتكون مصلحة مستدعي / [؟] [؟] [؟] النقض منتفية للإدلاء بالعيب المذكور. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢) في وجوب رد السبب التميزي / التمييزي الثاني: ذلك ان المادة ٦١ قاعدة / [؟] تنظيم نقابة المحامين معدلة بالـ ٧٧٨ أ.م.م تستثنى دعاوى / [؟] [؟] [؟] [؟] ٣٧٨ [؟] [؟] [؟] الاحوال الشخصية من الإلزام التوكيل بمحام، والممثل اولاً ادعى بالمادة / … [؟] أ.م.م ان مستدعي النقض طالب ان امتنع عن توكيل محام بعد ان كان تبلغ مدعواً لنفسه وارسل وكيلاً عنه في محام يسمح للمحكمة / [؟] [؟] [؟] [؟]. واستطراداً [؟] ٦١٤ م [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟]

Page 6

-٦- [هامش] هامش وان يرخص / - ٦ - [؟] [؟] لمستدعي النقض ادعاء بطلان / ان [؟] [؟] القرار المطعون فيه بنتيجة موقف اتخذه / [؟] [؟] [؟] مستدعي النقض بامتناعه عن توكيل محام. / [؟] [؟] [؟] [؟] ٣) في وجوب رد السبب التميزي / التمييزي الثالث: ذلك ان المادة في / [؟] من المرسوم ٨٨٢٧/٢٥ اجازت / ٢٦/٧٧٢٧ [؟] تصحيح او خطف مدني مدين مأمور / [؟] [؟] [؟] [؟] النفوس او كلام فجّر اجراء تعديلات في / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تلك القيود. وان تلك لا يجوز / [؟] [؟] [؟] [؟] تصحيح صيرورة الدافع في نقل / [؟] [؟] [؟] [؟] المعلومات الواردة في المستندات التي جرى تدوين القيد بالاستناد إليها الى سجلات / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] النفوس، وإن الاسم والشهرة كإجراء احد / [؟] [؟] [؟] عناصر التشريع لهوية، ويترتب عليها نتائج هامة في المجتمع: الصدقات والارث اسم العدلي وانه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وان طلب مستدعي النقض لا يمكن / [؟] ان يوصف بأنه / [؟] [؟] طلب تصحيح شهرة / [؟] بل هو طلب تغير / تغيير لتلك الشهرة. ٤) في وجوب رد السبب التميزي / التمييزي الرابع: ذلك ان الفعل / الفصل في الدعوى لا يعني بالضرورة عدم اختصاص المحكمة او قبول للدعوى ان ان رد الدعوى لعدم الاختصاص او رد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدعوى في الاساس يشكل فصلاً كاملاً / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] للدعوى ولا يعتبر استنكاف في احقاق الحق. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. ٥) في وجوب رد السببين التميزية / الاسباب التمييزية الخامس والسادس معاً. / والسابع. ذلك ان تغيير اسم / الاسم او الشهرة لا علاقة له بحجة التعبير عن الرأي / [؟] [؟] [؟] ولا علاقة له بالمادة ١٣ في / ١٢ من الدستور كما انه لا علاقة له بمبدأ المساواة ان هذا المبدأ لا يعني ان رأت محكمة قضية يلزم غيرها من المحاكم وخلصت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وطلبت الدولة اللبنانية الى طلب: / [؟]: رد استدعاء النقض شكلاً بوجه / [؟] الدولة واستطراداً رد جميع اسباب النقض وابرام القرار المطعون فيه وتضمين مستدعي النقض النفقات. كما تبين ان المميز قدم بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٧ / ١٠/٤/٢٠٠٦ لائحة جوابية طالب فيها كل ما جاء في لائحته المميزة بوجهها من اقفال وطلب لعدم صحة وعدم قانونية وسيلان اعمالها برد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] طلب النقض المقدم بوجه / [؟] [؟] الدولة اللبنانية مذكراً بكافة اقفال ومطالب الواردة في استدعاء / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] النقض. وتبين ان الدولة اللبنانية قدمت بتاريخ ٩/٧/٢٠٠٧ / ٩/٧/٢٠٠٦ لائحة جوابية

Page 7

-٧- [هامش] هامش مكررة طلب / - ٧ - [؟] [؟] رد استدعاء النقض شكلاً لعدم جواز تقديمه بوجه الدولة اللبنانية واستطراداً رد جوابات الكشف / جميع اسباب النقض وإبرام القرار المطعون فيه. كما تبين / تقدم المميز بلائحته / بلائحة جوابية تاريخ ٢٢/١/٢٠٠٨ والمميز / ٢٢/٨/٢٠٠٦ [؟] المميز بوجهها بدفعه اقرت بتاريخ ٥/١٢/٢٠٠٨ لحاج ابراز / بلائحة [؟] تاريخ ٥/١٢/٢٠٠٦ طالباً ابلاغ النيابة العامة التمييزية وتبين ان النيابة العامة الاستئنافية في الشمال قد ابلغت بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٦ و١٨/١٢/٢٠٠٦ و١٥/٩/٢٠٠٩ / و ١٨/١٢/٢٠٠٦ و ١٥/٩/٢٠٠٦ كما ابلغت النيابة العامة التمييزية بتاريخ ١٠/٢/٢٠٠٧ و١٤/٢/٢٠٠٧ / ١٠/٦/٢٠٠٦ و ١٤/٢/٢٠٠٦ بناءً عليه، اولاً: في الشكل: بما ان استدعاء النقض وارد على السلع / السبيل ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالات بالرسوم والتأمين فيقبل شكلاً. ثانياً: في الاساس: على السبب الاول لما كان / بما انه من الرجوع الى / الواضح ان القرار الاستئنافي يتبين / [؟] انه فسخ الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح شهرة المميز من "انطونيوس" الى "عيد" / "عبيد" وقضى برد دعوى تصحيح الشهرة، وبما انه بموجب السبب الاول يدلي المميز بوجوب نقض القرار الاستئنافي لجهة عدم / لعدم حضور مأمور النفوس المحاكمة الاستئنافية اذ تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة ٥١ / ٢١ من المرسوم رقم ٨٨٢٧/٢٥؛ / ٨٨٣٧/٢٦؛

Page 8

-٨- [هامش] هامش / - ٨ - وبما انه اذا حضر مأمور النفوس المحاكمة الابتدائية كما حصل فعلاً فلا / [؟] [؟] [؟] [؟] ضرورة لحضوره المحاكمة الاستئنافية وينكر [هامش] ٢١ [هامش] ٢٢ هذا / وبذلك [؟] السبب الاول، وعلى / على السبب الثاني مخالفة المادة ٦١ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة ٧٧٨ / / ٣٧٨ أ.م.م. بما ان المميز يدلي بانه لم يمثل بواسطة محام امام محكمة الاستئناف فتكون ثمة مخالفة للمادة / قد خالفت المادة ٦١ محاماة و ٧٧٨ / / ٣٧٨ محاكمات مدنية، وبما ان شقيقة / … المميز صرحت بوكالتها عنه / بوكالة [؟] امام محكمة الاستئناف انها / انه لا ترغب / يرغب في توكيل محام فيرد / [؟] السبب الثاني بدوره، وعلى / على السبب الثالث مخالفة المادة ٥١ / / ٢١ من المرسوم رقم ٨٨٢٧/٢٥ / ٢٦/٧٧٢٧ بما ان المميز يدلي بأن محكمة الاستئناف خالفت المادة ٥١ / / ٢١ آنفة الذكر لان كلمة تصحيح الواردة في هذه المادة لا تقتصر على تصحيح الخطأ المادي بل تشمل الخطأ المعنوي، وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بعد اطلاعها على قيود سجل النفوس ان لا خطأ في علم / اسم المميز طالما ان شهرة جده ووالده وسائر اشقائه / [؟] هي "انطونيوس" وهي مدونة في السجلات بالتالي / وبالتالي لا يمكن / يكون جائزاً تصحيح الشهرة طالما ان هي ذهبت هذا المذهب / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تكون قد املت حقاً / اعملت حقها في تقدير الوقائع دون رقابة من المحكمة العليا وينؤ لذلك / وبذلك [؟] السبب الثالث بدوره، وعلى / على السبب الرابع [هامش] ٢٠ [هامش] ١ / … بما ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف خالفت المادة ٤ / أ.م.م المشار اليها / ٤٢/٢ المذكورة اعلاه طالما انها اعتبرت ان لا اختصاص للمحكمة / للمحاكم بتصحيح القيد حقاً / [؟] لا عرف / [؟] به طالب التصحيح ولا حقاً لتاريخ / … [توقيع] جان عيد [توقيع غير مقروء] / [؟] [هامش] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟]

Page 9

[هامش] هامش ادراج القيد؛ و.ل / وبما ان الشهرة / الشهود مرتبطة بصلة الدم وبثبات حالة الشخص وهو مبدأ / … [؟] … / [؟] [؟] لا ينها تجاوزه / [؟] [؟] فتكون محكمة الاستئناف بردّها لطلب / طلب التغيير المقدم اليها قد احسنت تطبيق القانون؛ وعلى سائر / وبما ان الاسباب: الاساسي والسادس والسابع / [؟] و[؟] و[؟] المتعلقة بمخالفة الادلتين /٨٣/ و/٧/ / [؟] ١٣/ و٧/ من الدستور والمادة /٢١٥/ / ٢/ أ.م.م. و.ل / وبما ان ما يتذرع به المميّز تحت هذا العنوان انما / ان ما يدخل في اطار التوجيهات / الصلاحيات التي لا يلزمها اي نص وضعي / [؟] [؟] [؟] او مبدأ / بعيداً صريح فتهمل / فترد الاسباب [؟] كافة؛ لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاتفاق: اولاً: قبول التمييز شكلاً وردّه علة / اساساً وابرام القرار الاستئنافي؛ ثانياً: مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتدريك المميّز الرسوم والمصاريف فيما عدا / في مراحل [؟] الثالث / الثلاث قراراً اعطى وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٩/ت١/٢٠٠٩ / [؟] الكاتب ماجدة محمود / … المستشار خليل [توقيع] / المنتدب المستشار جان عيد جان / جاد عيد الرئيس [توقيع] … / [؟] ماجدة محمود [؟] جاد عيد [؟]