Court of Cassation, civil chamber 28/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 106/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، عيد
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] / ع.ل [هامش] 12452 قرار ٢٠٠٥/١٠٦ تاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨ اساس ٢٠٠٥/٩٥٦ المميزون: - ربيعة جابر سعيد ووليد ولما وندى وطروب كالوت وكيـــــلهم المحامي محمد علي التل - شركة شمص للطباعة والنشر وكيلـــــــــــها الاستاذ مازن خليفة المميز ضده: سمير خانجي وكيله الاستاذ علي قنديل وايناس عاصي قـــــــــرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة مهيب معماري رئيسا" وجان عيد وسليم الاسطا مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقررّ تبين ان السيدة ربيعة جابر، والسيدين سعيد ووليد كالوت والسيدتين لما وندى كالوت، وكيلهم الاستاذ محمد علي التل، تقدمّوا بتاريخ ٢٥/حزيران/٢٠٠٤ بوجه السيد سمير خانجي، وكيله الاستاذ علي قنديل، وشركة شمص للطباعة والنشر ش.م.م وكيلها الاستاذ مازن خليفة، باستدعاء تمييزي طعنا" بقرار الغرفة الثالثة من محكمة استئناف بيروت تاريخ ٢٠٠٤/٦/١٠ الصادر بالرقم ٢٠٠٤/١٢١٣وقد طلبوا وقف تنفيذ القرار المطلوب نقضه وقبول استدعاء النقض شكلا" واساسا" ونقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة /٦٥٥/أ.م.م ولانه حكم بها لم يطلب وبأكثر مما طلب ولعلة مخالفة المادة /٥٧٩/ أ.م.م ولعلة التشويه في المستندات وبالتالي ردّ دعوى مستدعى النقض ضده برمتها لعدم الصحة ولعدم القانونية ولعدم توافر
Page 2
2 شروط المادة /٥٧٩/ أ.م.م فقرتها الثانية وتضمين مستدعى النقض ضده الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب واسترداد التأمين، وانهم يعرضون انهم باعوا المميز عليه المستودع الكائن في الطابق السفلي الثالث في العقار /١٦٢٧/المصيطبة اثناء القيام بعملية تشييد بناء عليه وذلك بموجب اتفاقية ذات توقيع خاص حيث ورد فيها بند رابع جاء فيه: " تعهد الفريق الثاني (اي المميز عليه) بالتوقيع على نظام جمعية المالكين المجرى اعداده وتنظيمه من قبل الفريق الاول (اي المميزين) كما ورد في البند السادس ما حرفيته: " من المتفق عليه صراحة بين الفريقين ان عقد البيع هذا لا يشمل رؤوس الجذور ولا الفسحات الداخلية القائمة بين الاعمدة ولا مرآب السيارات بل ان كافة هذه الحقوق تبقى لصالح الفريق الاول " وان المادة السادسة من الاتفاق نصت على ما يلي: " ان اية تعديلات تجريها الدوائر الرسمية لجهة زيادة معدل الاستثمار للعقار تبقى لصالح الفريق الاول (طالبي النقض)." وانهم يضيفون ان اتفاقية البيع لا تتضمن رؤوس الجذور ولا الفسحات الداخلية القائمة بين الاعمدة ولا مرآب السيارات بل ان كافة هذه الحقوق تعود لطالبي النقض وان اية تعديلات بزيادة عامل الاستثمار تكون عائدة ايضا" لطالبي النقض وبالفعل تم انشاء البناء بكامله ولدى تنظيم عقد الافراز تبين من خلاله انه يتوجب تحرير الطابق السفلي الثالث من مرآب السيارات فتقدم المميزون بطلب تسوية وضعية المرآب عبر تسديد المبالغ المتوجبة عليها بحيث تم تحرير الطابق السفلي الثالث من السيارات عملا" بمطالعة دائرة الهندسة التي تضمنت ان المواقف المطلوبة للبناء هي ٨٤ في حين ان الموافقة للسيارات٢هي ٩٧ سيارة وان مواقف المستودع الستة باتت مؤمنة في السفلي الرابع وان السفلي الثالث بقسميه الشرقي والغربي لا يوجد ضمنها مواقف للسيارات، وانه تم تسليم المبيع الى المميز عليه في اواخر العام ١٩٨٤ وفقا" للحالة التي كانت عليه حاليا" وان ابراء المدعي المميز عليه ذمة المطلوب ادخالهم من اي حق او مطلب بخصوص المبيع خلال العام ١٩٩١ دليل على موافقة على المبيع بحالته الحاضرة،
Page 3
وانهم يسترسلون قائلين انه بتاريخ ١٩٩١/١١/٢٨ اقدمت الجهة المميزة على تنظيم محضر تعديل عقد انشاءات وافراز تسجل لدى الكاتب العدل في صيدا جاء فيه استنادا" الى وصل التصريح المؤرخ في ١٩٩١/١١/٢٥ انه استنادا" الى المادة /٧١/ من نظام الملكية وفي حال تم انجاز التسوية المتعلقة باستبدال المرآب في الطابق السفلي الثالث والمعد للاستعمال المشترك في الوقت الحاضر الى مستودع للاستعمال الخاص يحق للمالك الاساسي دون سواه الاستفادة من هذه التسوية وسلخ المرآب المذكور عن الحق المشترك رقم ٣ واعطاءه رقم مختلف والذي سيصبح آنيا" الرقم /٦٣/أ، وعلى ضوء ذلك تم تسليم الجهة المميز عليها المستودع بحالته الحاضرة بعدما اقدمت هذه الاخيرة على تنظيم اقرار واسقاط حق يتضمن ابراء ذمة المميزين من اي حق او مطلب واثر ذلك اقدم المميزون على تنظيم عقد بيع ممسوح لصالح المميز عليه وفقا" لحالته الحاضرة واضاف المميزون ان رخص البناء التي استحصل عليها المميزون تبين ان السفلي الثالث هو عبارة عن مرآب للسيارات، وانه في العام ١٩٩١ تم اعطاؤهم وصل تصريح يحمل الرقم ١١٣٥ يسمح بهدم واعادة بناء قواطع داخلية وذلك في الطابقين السفليين الثاني والثالث بحيث اصبح المستودع العائد للجهة المدعية بواقعه الحالي علما" بان الاعمال كانت منفذة قبل ذلك وقد اكد المهندس طـــــويل انه بتاريخ ١٩٨٨/٣/٣ تمّ تسوية وضع تعطيل المَرآب في الطابق السفلي الثالث وتم تسديد البيان بموجب ايصال مع لحظ ستة سيارات اضافية في الطابق الثالث وقد استحصل مالك العقار على وصل بالتصريح بتاريخ ١٩٩١/١١/٢٥ تضمن هدم وبناء قواطع تفصل الطابق السفلي الثالث حيث اصبح يتألف من قسمين شرقي وغربي حيث ان السيارات قبل افراز البناء الى اقسام مختلفة من قبل مالك العقار: " واستنادا" الى كل ما تقدم من تصحيح للانشاءات العائدة للطابق السفلي الثالث اصبح الطابق السفلي الثالث مؤلفا" من قطعتين الاولى شرقا" تحمل الرقم /٦٣/أ والثانية غربا" تحمل الرقم /٤/ب وهما عبارة عن مستودعين لا يوجد ضمنهما مواقف للسيارات وهذا ثابت من خلال القيود المسجلة لدى الدوائر العقارية وان المميزين تقدمّوا في العام ٢٠٠١ بطلب من لدن قاضي العجلة في بيروت لتعيين خبير بغية الكشف على الطابق السفلي الثالث ولا سيما القسمين ٤ ب و /٦٣/أ ووصفها والتأكد من تاريخ فصلهما فوضع الخبير تقريره الذي جاء فيه انه لا يوجد مرآب لست سيارات مخصص لهذا الطابق وان فصل القسمين يعود الى العام ١٩٨٤،
Page 4
وانهم يدلون بان المميز عليه اقدم عن سؤ نية بالتعاون مع موظف في المساحة على حشر جملة له " مواقف ست سيارات " خلافا" لنظام الملكية وعقد الافراز اللذين لم يتضمنا اية مواقف في هذا الطابق بعد تحريره فاقدمت بلدية بيروت على تصحيح الخطأ وكذلك فعلت مصلحة المساحة التي صححت الخرائط بحيث لم يعد موجودا" ضمن القسم /٦٣/أ اي موقف، فتقدم المميزون بشكوى جزائية ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلا" ام متدخلا" ام شريكا" بموضوع تزوير، استعمال مزوّر بالنسبة الى سند الملكية الذي ورد فيه ان له ستة مواقف، وان محكمة الاستئناف اخطأت عندما قررت فسخ قرار قاضي العجلة الذي رد الدعوى وحكمت بازالة التعدي عن الحق المختلف رقم /٦٣/أ في العقار ١٦٢٧ المصيطبة والذي ادى الى اقتطاع المواقف التي هي ضمن القسم المذكور بالاستناد الى عقد البيع الممسوح دون سائر المستندات المبرزة. وقد ادلت الجهة المميزة بالاسباب التالية: ١- مخالفة المادة /٦٥٥/ أ.م.م لخلو الاستئناف الذي تقدم به المميز عليه من اية اسباب استئنافية. ٢- لان محكمة الاستئناف حكمَت بما لم يطلبه الخصوم وباكثر مما طلبوه لان المميز عليه المستأنف لم يطالب برؤية الدعوى نشرا"، ٣- مخالفة المادة /٥٧٩/ محاكمات مدنية لان المميز عليه اقر بان البيع لا يشمل رؤوس الجذور ولا الفسحات الداخلية القائمة بين الاعمدة ولا مرآب السيارات، ٤- لتشويه المستندات بالاعتماد فقط على سند الملكية دون سائر المستندات، وتبين ان المميز عليه، وكيله الاستاذ علي قنديل تقدم بتاريخ ٢٠ تموز ٢٠٠٤ بلائحة جوابية اولى طلب فيها ردّ التمييز شكلا" في حال عدم توافر اي من شروطه القانونية وردّ طلب وقف التنفيذ وردّ استدعاء النقض في الاساس لعدم صحته وعدم قانونيته ولافتقاره للاسباب الجدية ولكون الحل الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف واقعا" في محله القانوني ومطابقا" لاحكام القانون واحسن في قراءة الوقائع ومضمون المستندات الواضحة واستطرادا" وفي حال اتخاذ قرار بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا" الحكم مجددا" بما سبق وقررته محكمة الاستئناف، واعطاء القرار بالزام شركة شمص للطباعة والنشر ش.م.م بازالة التعدي عن
Page 5
حقه في ملكيته لكامل القسم ٦٣/أ من العقار ١٦٢٧ المصيطبة وذلك لتوافر شروط المادة ٥٧٩/أ٠م٠م / ٥٧٩/أ.م.م واختصاص قاضي العجلة للنظر بها ولثبوت التعدي وعدم قانونية ما تدلي به الجهة المميزة وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة. وتبين ان المميزين قدمّوا بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠٠٤ لائحة جوابية اولى طلبوا فيها ردّ ما جاء في لائحة المميز عليه لعدم صحة كل ما ورد فيها ولعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها واصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطلوب نقضه لحين بت الشكوى الجزائية ولحين بت استدعاء النقض مع تضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب كافة، وتبين ان شركة شمص للطباعة والنشر ش.م.م وكيلها الاستاذ مازن خليفة، تقدمت بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠٠٤ بلائحة جوابية اولى ادلت بموجبها بانها تقدمت باستدعاء تمييزي يحمل الرقم ٢٠٠٤/١١٣٢ وانه يقتضي ضم التمييز الراهن الى التمييز رقم ١١٣٠ نظرا" للتلازم ولوحدة الخصوم والموضوع ولوحدة القرار المطلوب نقضه والسير بهما معا" وقد ايدت شركة شمص مضمون الطعن المقدم من السيدة ربيعة رشيد جابر ورفاقها. وتبين ان المميز عليه، سمير خانجي، تقدم بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢ بلائحة جوابية ثانية كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة، وتبين ان شركة شمص للطباعة والنشر ش.م.م تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢١ بلائحة جوابية ثانية كررّت فيها كل اقوالها الواردة في الاستدعاء التمييزي رقم ٢٠٠٤/١١٣٢ والرامية الى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول تمييزها شكلا" واساسا" ونقض القرار المطعون فيه سندا" للمادة /٧٠٨/ محاكمات مدنية بفقراتها /١/ و /٥/ و /٦/ و /٧/ ونقضه وابطاله لعلة مخالفة المواد /٦٥٥/ أ.م.م والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقـــم ٨٣/١٤٨ (قانون البناء) ولاحكام المادة /٥٧٩/ أ.م.م سيما الفقرة الثانية منها وللخطأ في تطبيق احكام تلك المواد وتفسيرها ولتشويه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات ومناقضة المعنى الواضح والصريح لها ولفقدان الحكم المطعون فيه الاساس القانوني ولافتقاره للاسباب الواقعية ولكون الحل القانوني المقرر فيه يشكل مخالفة لاحكام المادة الاولى من قانون البناء، وتبعا" لتمييز الحكم المطعون فيه اتخاذ القرار بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا" والحكم مجددا" بردها برمتها لعدم توافر شروط المادة /٥٧٩/ أ.م.م ولعدم اختصاص قاضي العجلة لنظرها ولعدم الصحة ولعدم الثبوت ولعدم القانونية وتدريك المطلوب النقض بوجهه سمير خانجي الرسوم والمصاريف والاتعاب.
Page 6
وتبين ان المميزين قدمّوا بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٨ لائحة كرروا فيها اقوالهم ومطالبهم السابقة. وتبين ان شركة شمص للطباعة والنشر ش.م.م. كانت قد تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٣٠ باستدعاء تمييزي بوجه السيد سمير مصباح الخانجي والسيدة ربيعة رشيد جابر وسعيد ووليد ولما وطروب وندى كالوت طعنا" بقرار محكمة الاستئناف ذاته، موضوع التمييز الذي تقدمت به السيدة ربيعة جابر ورفاقها وقد ساقت المطالب ذاتها الواردة في لائحتها تاريخ ٢١/٨/ ٢٠٠٤ المقدمة في سياق التمييز المقدم من السيدة جابر ورفاقها والمبينة اعلاه، وتبين ان المميز ضده، في الاستدعاء التمييزي الثاني، السيد سمير خانجي، قدّم بتاريخ ٢٠ تموز ٢٠٠٤ لائحة جوابية اولى طلب فيها ردّ التمييز شكلا" والا اساسا" وقد قرر مآل طلبه في لوائحه المقدمة في التمييز الاول. وتبين ان المميزة شركة شمص قدمت بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠٠٤ لائحة جوابية اولى ارفقت بها صورة عن الصفحة الرابعة لنظام الملكية تبين انه في السفلي الثالث مستودع فقط وليس مواقف للسيارات، وتبين ان المميز عليه قدم بتاريخ ٢٠٠٤/٨/١٢ لائحة جوابية اوضح فيها ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان شركة شمص هي التي ارتكبت التعدي وان مواقفه هي ضمن المستودع. وتبين ان شركة شمص قدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢١ لائحة جوابية ثانية ادلت بموجبها ان محكمة الاستئناف شوهت الوقائع، ومضمون المستندات المبرزة وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٨ ضم الاستدعاء التمييزي الثاني الى التمييز الاول والسير بهما معا" وفصلهما بقرار واحد، بناءا" عليه وعطفا" على قرار الضم تاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٨
Page 7
اولا": في الشكل أ- في الاستدعاء التمييزي الاسبق تاريخا" الذي قدمته ربيعة جابر ورفاقها. بما ان استدعاء النقض وارد ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالان بالرسوم والتأمين فيقبل شكلا" ب- في الاستدعاء التمييزي الثاني الذي قدمته شركة شمص بما ان استدعاء النقض وارد ضمن المهلة القانونية مستوفيا" لسائر الشروط القانونية المحددة اعلاه فيقبل شكلا". ثانيا" – في الاساس: أ – في الاستدعاء التمييزي الاول: بما انه يتحصل في القرار الاستئنافي المطعون فيه ان المميز عليه السيد سمير مصباح الخانجي كان قد تقدم من لدن قاضي العجلة في بيروت بدعوى طالبا" فيها ازالة التعدي الذي ارتكبته شركة شمص على القسم رقم ٦٣/أ الذي يملكه والكائن في الطابق السفلي الثالث من البناء القائم على العقار ١٦٢٧ المصيطبة والمؤلف من قطعة كبيرة مستودع ضمنها ستة مواقف سيارات تحت مدرج الصالة، والصالة ومدرجها يؤلفان القسم ٤/ب المحاذي للقسم ٦٣ /أ وان القسم ٤/ب تعود ملكيته لشركة شمص التي اشترته من عائلة كالوت المالك الاساسي للعقار وان التعدي متمثل بالاعمال التي ارتكبتها شركة شمص من هدم وتكسير المدرج وتشويهه بشكل افقي مما ادى الى سلخ المساحة العائدة لمواقف السيارات وقد ضمتها الى صالة العرض، وان قاضي العجلة ردّ الدعوى لعلة عدم وضوح التعدي على اعتبار ان المدعي عندما اشترى القسم ٦٣/أ تنازل لمصلحة آل كالوت عن المرائب العائدة للقسم المذكور ووافق على نظام الملكية الذي يجيز لمالك العقار استبدال المرائب في الطابق السفلي الثالث وان المالك نقل المواقف من السفلي الثالث الى السفلي الرابع، الاّ ان محكمة الاستئناف فسخت القرار الابتدائي وقضت بالزام شركة شمص بازالة التعدي واعادة الحال الى ما كانت عليه بالاستناد الى ان عقد البيع الممسوح الذي اشترى بمقتضاه المدعي القسم ٦٣/أ نص صراحة على ان مواقف السيارات التابعة للمستودع والموجودة فيه هي ضمن المبيع،
Page 8
[هامش] ١ ففي السبب الاول بما ان المميزين يدلون بان محكمة الاستئناف خالفت المادة /٦٥٥/ محاكمات مدنية لخلو الاستئناف الذي قدمة المميز عليه السيد خانجي من الاسباب الاستئنافية، وبما ان المستأنف اورد في استئنافه انه من الواجب تفحص كل المستندات المبرزة والادلة المعروضة لاتخاذ التدبير الذي يحمي الحق الذي يبدو جديا" وجديرا" بالحماية وانه يستند الى سند التمليك الذي يحوزه لاثبات ملكية المواقف التابعة لقسه والمعتدي عليها فتكون محكمة الاستئناف باعتبارها ان ثمة سبب استئنافيا" موجودا" قد احسنت تطبيق القانون وبذلك يهمل السبب الاستئنافي الاول طالما ان الاستئناف يتمحور حول تغليب بعض المستندات المبرزة على سواها. [هامش] ٢ وعن السبب التمييزي الثاني بما ان المميزين يدلون بان محكمة الاستئناف حكمت بما لم يطلبه الخصوم وباكثر اذا انها قضت بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا" دون طلب، وبما انه بموجب المادة /٦٥٩/ أ.م.م ان الاستئناف يطرح مجددا" القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون. وبما ان عملية النشر تتم بفعل القانون ولا ضرورة لطلبها فيهمل السبب الثاني بدوره، [هامش] ٣ وعن السبب الثالث والرابع. بمـــــــــا انه بموجب السبب الثالث يدلي المميزون بان محكمة الاستئناف خالفت المادة /٥٧٩/أ.م.م باستنادها فقط الى سند الملكية واهمال سائر المستندات التي تؤكد ان ثمة نزاعا" جديا" في الدعوى اذ ان البيع لا يشمل مرآب السيارات، ولان تقرير الخبير المهندس شبو اكد وجود حائط ما بين القسمين ٦٣/أ و ٤/ب منذ العام ١٩٨٤ وتحديدا" قبل استلام المميز عليه للمستودع ولان هذا الاخير ابرا ذمة الجهة المالكة ابراءا" شاملا" من كل حق ولان رخصة البناء التي تمت التسوية بموجبها حصلت في العام ١٩٨٣ قبل تسلم المميز عليه للمستودع ولان مطالعة بلدية بيروت المؤرخة في ٢٠٠١/٣/١٠ فصلّت وضعية مرآب السيارات، ولان عقد الانشاءات والافراز بين ان القسم ٦٣/أ هو عبارة عن مستودع، كما ان المميزين يدلون بموجب السبب الرابع ان محكمة الاستئناف شوهت المستندات باستنادها فقط الى سند الملكية دون المستندات آنفة الذكر المبرزة في الملف،
Page 9
وبما ان محكمة الاستئناف اوضحت اولا" ان عقد البيع الممسوح تضمن ان البيع يطال مستودع بني ضمنه مواقف سيارات تابعة له وقد اخذ رقما" خاصا" غير مشترك وهذا ما ورد في سند التمليك الذي فضلته على سائر وسائل الاثبات المبرزة. وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد اعملت حقها في تقدير وسائل الاثبات المعروضة عليها وفي تفسير العقود ونية الافرقاء فيها بما لها من حق سيادي وحقها هذا غير خاضع لرقابة المحكمة اذ يكون لمحكمة الاساس ان تاخذ ببعض وسائل الاثبات دون غيرها لتقرير وجود التعدي الواضح على الاوضاع المشروعة والحقوق المكتسبة فلا تكون قد شوهت المستندات باهمال بعضها وبذلك يرّد السببان الثالث والرابع ولا يكون واجبا" التوقف عند الادعاء الجزائي المقدم ضد سند التمليك طالما انه لم يبطل بعد سيما ان عقد البيع الممسوح لم يدعّى تزويره وقد استندت محكمة الاستئناف عليه لتقرير رفع التعدي فيرّد بذلك التمييز الاول برمته، ب - في الاستدعاء التمييزي الثاني ففي السبب التمييزي الاول [هامش] ٣ بما ان السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة /٦٥٥/ أ.م.م قد لقي جوابه عند البحث في التمييز الاول فيردّ لذات العلل الواردة آنفا". وعن السبب التمييزي الثاني: [هامش] ٤ بما انه بموجب السبب الثاني تدلي المميزة بان محكمة الاستئناف خالفت احكام المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٨ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ واخطأت في تطبيقه وتفسيره اذ ان اعادة الحال الى ما كانت عليه يستدعي الحصول على ترخيص جديد من بلدية بيروت، وبما ان تقرير اعادة الحال الى ما كانت عليه لا ينفي ضرورة الاستحصال على ترخيص ام رخصة بناء من المراجع المختصة ولم تنف هذا الامر محكمة الاستئناف فيرد هذا السبب، [هامش] ٢٨/٥ / ٢٨/٤ [؟] … / [هامش] [؟]
Page 10
10 وعن السببين المبنيين على التشويه ومخالفة المادة /٥٧٩/ أ.م.م [هامش] ٥ بما ان السببين آنفي الذكر تم الرّد عليهما اعلاه عند البحث في التمييز الاول فيهملان سيما ان الوصل بالتصحيح المقدم من جهة واحدة ليس من شانه ان ينتقص من حقوق جرى الاتفاق عليها بين الطرفين فيعتبر التعدي الحاصل على المرآب واضحا" يختص القضاء المستعجل بازالته، [هامش] ٦ وعن السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بما ان محكمة الاستئناف استندت الى عقد البيع الممسوح والى سند التمليك لتبرير الحل الذي اعتمدته فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني وبذلك يرّد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني، [هامش] ٧ وعن السبب المبني على مخالفة الفقرة /٥/ من المادة /٧٠٨/أ.م.م / /٧٠٨/أ٠م٠م بما ان السبب لقي جوابه عند بت التمييز الاول فيهمل وبذلك يرّد التمييز الثاني برمته، لهـــــــذه الاسباب تقرّر المحكمة بالاتفاق: اولا": قبول الاستدعاءين التمييزيين المضمومين شكلا" وردّهما اساسا" وابرام القرار الاستئنافي، ثانيا": مصادرة التأمينين التمييزيين ايرادا" للخزينة وتدريك كل من الجهتين المميزتين مصاريف ورسوم الاستدعاء التمييزي الذي قدمته وردّ سائر الطلبات بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سؤ النية ام الخطأ الفادح في الادعاء، قرارا" اعطي وافهم علنا" بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٠٠٥/٤/٢٨. الكاتب / الرئيس المستشار المستشار الرئيس ماجدة حمود سليم الاسطا جان عيد / الكاتب مهيب معماري