Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2006

Court
تمييز مدني
Number
106/2006
Date
21/06/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ / … [؟] أُبرز [؟] / … 12336 المميّزون: الشركة المتّحدة للتموين (يونيتيريد) / (يونيتريد) ش.م.م. ورفاقها [هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] 2006/199 [هامش] قرار رقم 2006/106 / … المميّز عليه: بنك بيبلوس ش.م.ل. بتاريخ 21/6/2006 اجتمعت الهيئة المؤلّفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين إلياس نايفه / ناصيف وإلهام عبد الله بحضور الكاتب [؟] وأفهم القرار المدوّن على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إنّ محكمة التمييز، غرفتها الرابعة، الناظرة بالدعاوى التجارية، والمؤلّفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً، وإلياس نايفه / ناصيف وإلهام عبد الله مستشارين بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرّر القاضي إلياس ناصيف وعلى أوراق الدعوى كافة ودرس / ولدى التدقيق والمذاكرة تبيّن أنّ المميّزين: 1- الشركة المتّحدة للتموين (يونيتيريد) / (يونيتريد) ش.م.م. 2- السيّد محمّد أحمد بكري 3- السيّد عبد المطلب أحمد بكري 4- السيّد عصام أحمد بكري 5- السيّد رامز أحمد بكري وكيلهم جميعاً المحامي أسامة العارف، قدّموا بتاريخ 28/4/2006، / ٢٨/٣/٢٠٠٦، وبوجه المميّز عليه بنك بيبلوس ش.م.ل. وكيله المحامي بول نوه، / نجم، استدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذه، / تنفيذ، [هامش] هامش [هامش] اساس ٢٠٠٦/١٩٩ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٦/١٠٦

Page 2

2 ودفعه / وذلك طعناً بالقرار رقم 26/2006 تاريخ 22/2/2006، [هامش] هامش / ٢٢/[؟]/٢٠٠٦ الصادر عن محكمة الاستئناف الثانية في البقاع، والذي قضى بما يأتي: 1- قبول الاستئناف شكلاً. 2- ردّ الاستئناف أساساً وتصديق الحكم المستأنف لجميع / بجميع مندرجاته. 3- مصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة. 4- تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتخاصم / وتعاضد القضاة. وتبيّن أنّ الجهة المميّزة، أدلت بالأسباب الآتية: السبب الأوّل: الخطأ في تفسير وتطبيق المادّة 270 موجبات لجهة رفض القرار المطعون فيه اعتبار أنّ إقفال الحسابين الجاريين اللذين فتحهما المميّز عليه للمميّزة بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي، ودمجهما في حساب ثالث بالدولار الأميركي، يعتبر تجديداً للموجب بحيث / الذي من شأنه إسقاط كفالة باقي المميّزين للمميّزة الشركة المتّحدة للتموين ش.م.م. تجاه المميّز عليه، وذلك استناداً لأحكام المادّة 708 / أ.م.م. / ٧٠٨/[؟] [؟]. أدلت الجهة المميّزة تحت هذا السبب بما يأتي: يقتضي نقض القرار المطعون فيه لأنّه لم يأخذ بتجديد الموجب الناتج عن دمج حسابين جاريين مندمجين في حساب ثالث جديد. في حين أنّ تغيير الدين الناتج عن رصيد الحسابين الجاريين المقفلين، وتحويله إلى بند في حساب جارٍ مفتوح، يؤدّي إلى انقضاء الدين الأساسي، بعد دخوله في الحساب الجاري الجديد، يؤدّي إلى فقد صفته الحاليّة / الخاصة وكيانه الذاتي.

Page 3

وبالتالي يصبح حقّ المميّز عليه مؤسساً على الحساب الجاري الجديد، فلا [هامش] هامش / … يطالب بالمبلغ الذي كان ديناً على أساس العقد، الذي على أساسه تمّ فتح الحسابين الجاريين القديمين، بل على أساس السبب الجديد وهو الحساب الجاري الجديد. ويصبح هناك تجديد في الموجب بالنظر لتغيير موضوعه من دين مستحق الأداء، إلى بند في حساب جارٍ غير قابل للإيفاء، إلا عند إقفال الحساب الجاري الجديد. وأنّ نيّة الفريقين، اتجهت إلى اعتبار جميع الحسابات المتنوّعة المفتوحة باسم العميل في دفاتر البنك، تؤلّف حساباً جارياً واحداً، فيخضع لتاريخ ودعوة / كما يتضح من المادة ٤٧ من العقد. وأنّ قول القرار المميّز بعدم تغيير السبب في طرافيّة / ظل الحسابين الجاريين، يعتبر تطبيقاً خاطئاً للمادّة 270 موجبات، لأنّ السبب في عقد فتح الحساب الجاري، ليس المداينة بل تبادل تسليم الأموال بين فريقي العقد، وتحويل ما لهم من / والتحويل [؟] ديون إلى بنود بسيطة للتسليف والسلف يتألّف منها حساب واحد بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب، ديناً مستحقاً ومهيّأً / ومهيئاً للاداء. السبب الثاني: في مخالفة أحكام المادّة 202 تجارة لناحية رفض القرار المطعون فيه إعلان سقوط الكفالة الشخصية بالدين الذي أدخل في الحساب الجاري الجديد، وذلك استناداً لأحكام المادّة 708 أ.م.م. / ٧٠٨/[؟]. أدلت الجهة المميّزة تحت هذا السبب، بأنّ القرار المطعون فيه خالف المادّة 202 تجارة، حين ردّ بصورة ضمنية طلب المميّزين إعلان سقوط كفالة المميّزين محمّد أحمد بكري، وعبد المطلب أحمد بكري، وعصام أحمد بكري، ورامز أحمد بكري، للمميّزة الشركة المتّحدة للتموين ش.م.م. بسبب تجديد الموجب، بالرغم من اعتراف / الذي لم يعترف القرار المطعون فيه بتحققه. وفي / وان كانت المادّة 202 تجارة، تنصّ على زوال التأمينات الشخصيّة، ومن ضمنها الكفالة، بمجرّد إدخال الدين في الحساب الجاري، دون اشتراط تحقّق شروط تجديد الموجب أو عدمه، فيكون

Page 4

القرار المطعون فيه، بردّه طلب سقوط الكفالة، قد خالف أحكام المادّة [هامش] هامش / الاحكام القانونية المذكورة واستوجب النقض. السبب الثالث: في مخالفة الحكم المطعون فيه المادّة 245 موجبات وعقود لناحية رفضه الأخذ بفسخ عقد الحسابين الجاريين اللذين فتحهما المميّز عليه للمميّزة، الشركة المتّحدة للتموين، بصورة ضمنيّة، وذلك استناداً لأحكام المادّة 708 أ.م.م. / ٧٠٨/[؟]. اعتبر القرار المطعون فيه أنّ الفقه / العقد لم يعط الحق للزبون، بوقف الحساب إلا باتّباع إجراءات محدّدة، ومنها إعلان رغبته صراحة عن عدم الاستمرار في هذا العقد، وأنّه لا يمكن استنتاج إرادة إنهاء العقد استنتاجاً. في حين أنّ الإعلان عن رغبة أي طرف من أطراف الحساب الجاري، يمكن استنتاجه بصورة ضمنيّة. فيكون القرار المطعون فيه، بقوله بعدم جواز الاستعدام / الاعلان عن إقفال الحساب الجاري إلا بشكل صريح، مستبعداً الاتّفاق الضمني على ذلك، وبأنّه لا يمكن استنتاج إرادة إنهاء العقد استنتاجاً، قد خالف القانون، وخصوصاً المادّة 245 موجبات وعقود، وما استقرّ عليه الفقه والاجتهاد والأعراف المصرفيّة، واستوجب النقض. السبب الرابع: في خطأ القرار المطعون فيه بتفسير المادّة 308 / ٣٠٦ تجارة لناحية استبعاد الإقفال الحكمي للحسابات الجارية وذلك استناداً للمادّة 708 أ.م.م. / ٧٠٨/[؟]. أخطأ القرار المطعون فيه في تفسير القانون، وخصوصاً المادّتين 298 و308 تجاري، عند / و٣٠٦ تجارة، [؟] قوله بعدم اعتبار الإقفال الحكمي للحسابين / لحسابين الجاريين اللذين فتحهما المميّز عليه للمميّزة، مقفلة حكماً بتاريخ 17/4/1999 / ١٧/٢/١٩٩٧ بنتيجة توقّف حركة تبادل المدفوعات في طرفي الحسابين المفتوحين للمميّزة لدى المميّز عليه، باستثناء تدوين هذا الأخير للفوائد المركّبة / المرسملة شهرياً، والعمولات من جانب واحد. الأمر الذي يوجب نقضه لهذا السبب. السبب الخامس: في تشويه القرار المطعون فيه للوثائق وذلك بنقل ما جاء في نصّ الكفالة بشكل واضح وصريح، بصورة مغايرة لمسببات / [؟] [هامش] هامش

Page 5

القرار، الأمر الذي أدّى بالقرار المذكور إلى نتيجة غير صحيحة، وذلك استناداً لأحكام المادّة 708/7 أ.م.م. / [؟]. اعتبر القرار المطعون فيه أنّ نفاذ الكفالة يبقى سارياً إلى ما بعد تاريخ 11/2/1998، وقضى بردّ ما أدلت به الجهة المميّزة من عدم شمول الكفالة الديون المستحقّة بعد 11/2/1998، تاريخ انتهاء الكفالة. وبذلك يكون القرار المطعون قد شوّه الوقائع، لأنّ الحقيقة الظاهرة من نصّ الكفالة تشير إلى أنّ مفعولها يبطل مفعوله / يبقى محدوداً حتى تاريخ 11/2/1998، أي أنّ مفعولها لا يشمل تسديد المبالغ المتوجّبة على / من الدين المكفول للبنك من إجراء / جراء عمليات أو التزامات يعود نشوءها إلى تاريخ لاحق لانتهاء مفعول الكفالة في 11/2/1998. الأمر الذي يوجب نقض القرار المطعون فيه لأنّه شوّه الوقائع بنقله ما جاء في صكّ الكفالة على غير ما هو عليه. ... وطلبت الجهة المميّزة في خاتمة استدعائها التمييزي: 1- إبلاغ نسخة الاستدعاء التمييزي إلى المميّز عليه للجواب عليه وعلى طلب وقف التنفيذ. 2- تقرير وقف تنفيذ الحكم المميّز لجدّيّة الأسباب المعروضة، لنقضه، وأهمّها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتشويه المستندات وبالأخص صكّ الكفالة الموقّع من المميّزين محمّد وعبد المطلب وعصام ورامز بكري. 3- نقض القرار المميّز للأسباب الآتية: أ- الخطأ في تفسير وتطبيق المادّة 270 / ٣٢٠ م.ع.، وبالتالي خطأه في تفسير نظريّة تجديد الموجب. ب- مخالفة أحكام المادّة 202 تجارة، واعتبار الكفالة سارية المفعول بالرغم من عملية تجديد الموجب التي قام بها المميّز عليه منفرداً.

Page 6

ج- مخالفة المادّة 245 م.ع. لجهة رفض واقعة فسخ الحساب الجاري بصورة ضمنيّة. د- مخالفة المادّة 306 م.ع. لجهة رفض نظريّة الإقفال الحكمي للحساب الجاري. هـ- تشويه مضمون صكّ الكفالة واعتبارها صالحة للتنفيذ بعد تاريخ سريانها لدين استحقّ بعد ذلك التاريخ. 4- رؤية الدعوى انتقالاً وتقرير: 1- ردّ الدعوى عن المميّزين محمّد بكري وعبد المطلب بكري وعصام بكري ورامز بكري، عملاً بتجديد الموجب، إذ أنّ رصيد الحسابين القديمين أصبح نقدة من نفقات الحساب الجديد، وسقطت عنه كافة الكفالات والتأمينات السابقة، بما فيها كفالتهم للدين المتعلّق بالحسابين الجاريين المفتوحين للشركة المتّحدة للتموين والتجارة ش.م.م. بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي بعد دمجهما وتسجيل الرصيد نقدة لحساب جارٍ جديد بالدولار الأميركي، وتقرير رفع كافة الحجوزات الاحتياطية عن أموالهم. 2- ردّ الدعوى عن المميّزين محمّد بكري وعصام بكري وعبد المطلب بكري ورامز بكري لعدم صحّة تنفيذ صكّ الكفالة بعد انتهاء سريانها في 11/2/1998، وبالتالي عدم شمولها للدين المطالب به المقفل بتاريخ 18/10/2000، / ٨/١/٢٠٠٠ وتقرير رفع الحجوزات الاحتياطية عن عقاراتهم بما في ذلك الحجز الاحتياطي الملقى من دائرة تنفيذ جوب / جب جنين رقم 704/2004 / ٢٠/٢٠٠٠ تاريخ 28/9/2004. / ٢٨/٩/٢٠٠٠ 3- إعلان عدم قانونيّة احتساب الفوائد المرسملة على الحساب الجاري، نظراً لإقفاله الحكمي بتاريخ ١٧/٢/١٩٩٧، وتكليف خبير لتجريد / لتحديد الفوائد القانونيّة الواجبة القيد على الحساب، وشطب كافة العمولات الملفّقة / المضافة بعد الإقفال الحكمي لعدم صحّتها وعدم قانونيّتها. 4- تضمين المميّز عليه الرسوم والنفقات القضائيّة كافة. --- / ... [هامش] هامش

Page 7

وتبيّن أنّ المميّز عليه قدّم بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠٦ جواباً على طلب وقف تنفيذ، طلب طيّه في متنه، / [؟] ضمنه، مع الاحتفاظ بحقّه في التقدّم بالدفوع الشكليّة ودفوع عدم / والدفع بعدم القبول وأسباب الدفاع الأخرى بلائحة مفصّلة جواباً على استدعاء التمييز وأسبابه، انتهى في / اتخاذ القرار في خاتمة المذكّرة / غرفة المذاكرة بردّ طلب وقف التنفيذ لعدم ارتكازه على أيّة أسباب جديّة، أو حرية بالقبول، ولعدم صحّته وعدم قانونيّته، وعدم جدّيّته. ... وتبيّن أنّ هذه المحكمة قرّرت بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٦ ردّ الطلب الرامي إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ... وتبيّن أنّ المميّز عليه قدّم بتاريخ 10/10/2006 / ٦/٥/٢٠٠٦ لائحة جوابيّة أولى، أدغمها بعدد من / ادلى فيها على الأسباب التمييزيّة، بعدما عرض الوقائع، بما يأتي: أ- في الردّ على الأسباب: الأوّل والثاني والثالث والرابع لقد أحسن القرار المطعون فيه تطبيق المادّة 270 موجبات وعقود، في رفضه مبدأ التجديد في الدعوى الحاضرة. إذ أنّه لم يحصل أي تبديل في شخص الدائن أو في شخص المدين، أو في موضوع الموجب. كما أنّ نيّة الطرفين / الفرقاء في عقد الحساب الجاري لم تتّجه إلى تجديد العقد أو إهمال العقد الأوّل ليقوم عقد جديد بعد حصول الدمج، وأنّ هذا الدمج حصل تطبيقاً للاتّفاق نفسه الذي خوّل المصرف حقّ دمج حسابات الشركة بحساب جديد. وأنّ دمج الحسابات بالليرة اللبنانية بالحساب بالدولار الأميركي لا يعتبر تجديداً للموجب وسقوط / وسقوطاً للموجبات السابقة، / الاصلية، بما فيها الكفالات الشخصية، علماً بأنّ التجديد لا يستنتج استنتاجاً، تطبيقاً لأحكام المادّة 272 / ٣٢٦ م.ع. وأنّ عدم تحريك الحساب من قبل الشركة المميّزة، قبل إقفاله

Page 8

نهائيّاً من قبل المصرف، واقتصار حركة الحساب المذكور على قيد الفوائد منذ آخر عمليّة سحب وإيداع، لا ينفي إمكانيّة تحريك الحساب طيلة / ضمن الفترة المذكورة، من قبل الشركة المميّزة. ويكون بالتالي الحساب المذكور منتجاً لكافة مفاعيله القانونيّة، بما فيها طريقة وكيفيّة احتساب الفوائد، حتّى تاريخ إقفاله نهائيّاً من قبل المصرف. وقد حدّد الخبير مقدار الفائدة المعتمدة من قبل المصرف المميّز عليه بأقلّ من سعر الفائدة الموصى بها من قبل جمعيّة مصارف لبنان، فتكون هذه الفائدة صحيحة وقانونيّة. ولم تعترض الشركة المميّزة على رصيد الحساب الجاري ضمن المهلة المحدّدة لها في عقد فتح الاعتماد العام. وقد أبلغت الشركة المميّزة برصيد وإقفال الحساب الجاري نهائيّاً. ولم يتبيّن من تقرير الخبير وجود شيكات / شكات مسحوبة من / على الشركة المميّزة غير موقّعة من المفوضين بالتوقيع عنها. ولا يمكن أن تستنتج إرادة إنهاء العقد استنتاجاً، وخصوصاً أنّ المشرّع حدّد حالات إنهاء العقد حكماً في المادّة 308 / ٣٠٦ تجارة. وأنّ عدم إدخال أو إخراج مبالغ ماليّة من الحساب لا يعني أنّ الحساب قد أقفل حكماً. ولا يمكن للمميّزين أن ينازعوا في صحّة الدين أو نطاقه في / لانطباقه على الحقيقة. ولم يحصل أيّ تبديل في السند القانوني بحيث بقيت العلاقة الأساسيّة قائمة على أساس المديونيّة. لذلك كلّه تكون الأسباب الأربعة المشار إليها مردودة لوقوعها في غير محلّها القانوني. ب- في الردّ على السبب الخامس يتبيّن من البند ثالثاً من / المستند المتضمن صكّ الكفالة تاريخ 11/2/1997، ان نفاذها يكون سارياً إلى ما بعد تاريخ 11/2/1998. وأنّ التفاسير / [؟] بين الكفلاء واضح من نص الكفالة في فقرتها ثانياً، وهي تغطي المبالغ المدينة لغاية /200,000/ د.أ. [؟]، / ٢٠٠،٠٠٠/د.أ. اصلاً، تضاف إليها الفوائد والعمولات. ولم يطلب المميّزون الرجوع عن كفالتهم أو اعتبارها ساقطة. لذلك كلّه … / [هامش] هامش

Page 9

[هامش] هامش يكون القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق المواد القانونية، وبالتالي يقتضي رد السبب الخامس لوقوعه في غير محله القانوني الصحيح. --- وطلب المميز عليه في خاتمة لائحته: أولاً- رد استدعاء التمييز شكلاً في حال تبين أنه مقدم خارج المهلة القانونية، أو غير مستوف لأحد شروطه الشكلية ثانياً- رد استدعاء التمييز الراهن أساساً لكافة نواحيه جملة وتفصيلاً، لعدم صحة وعدم قانونية وعدم ثبوت، وعدم جدية الأسباب التمييزية المقدمة من المميزين ثالثاً- تصديق القرار المميز بكافة مفاعيله وإبرامه، ولاسيما / و[؟] المبالغ المتوجبة / المترتبة رابعاً- تدريك المميزين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والنفقات القانونية كافة. --- وتبين إن الجهة المميزة قدمت بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٦ لائحة جوابية، رَدَّت فيها على لائحة المميز عليه الجوابية، وكررت في خاتمتها أسبابها ومطالبها. بناء عليه أولاً- في الشكل حيث إن القرار المطعون فيه صدر في 22/10/2002، / ٢٢/٢/٢٠٠٦، وأُبلغ من وكيل الجهة المميزة في 2/11/2002، / ٢/[؟]/٢٠٠٦، الذي قدم استدعاء التمييز في 28/11/2002، / ٢٨/٣/٢٠٠٦، موقعاً منه، ومرفقاً به صورة طبق الأصل عن

Page 10

[هامش] هامش القرار المطعون فيه، وإيصالات تُشعر بدفع الرسوم والتأمين، فيكون استدعاء التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية، وجاء مستوفياً لـ / سائر شروطه الشكلية ومقبولاً شكلاً. ثانياً- في الأساس عن السبب الأول: تجديد الموجب حيث إنه عملاً بأحكام المادة ٣٢٠ موجبات وعقود، إن التجديد هو استبدال الموجب الأول بموجب جديد، وتجديد الموجب لا يُقدَّر وجوده، بل يجب أن يستفاد من العقد صراحة. وحيث إنه عملاً بأحكام المادة ٣٢٢ موجبات وعقود، لا يكون التجديد إلا بإدخال عنصر جديد في الموجب، ويتناول التبديل إما شخص أحد المتعاقدين، وإما موضوع الموجب، وإما السبب القانوني الذي يستمد منه الموجب. وحيث إنه يتضح من أي رنين المدونين / المادتين المذكورتين أن تجديد الموجب يستوجب، لصحته، إدخال عنصر جديد فيه، وذلك بتبديل شخص أحد المتعاقدين، أو بتبديل موضوع الموجب أو بتبديل السند القانوني الذي يستمد منه الموجب، كما يستوجب أن يكون الاتفاق على تجديد الموجب واضحاً وصريحاً، إذ لا يُقدَّر وجوده تقديراً. وحيث إنه يجب أن يظهر بوضوح قصد المتعاقدين بأن يأخذ الموجب الجديد مكان الموجب الأصلي. ولهذه الغاية، يتوجب على المتعاقدين أن يستعملوا في العقد الجديد تعبيراً يؤدي معنى التجديد صراحة وبدون لبس أو إبهام. ويعود لقضاة الأساس أن يتحروا نية التجديد بـ إعلان / بسلطان تقديرهم. وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بأن التجديد يمكن أن يحصل في شخص الدائن أو في شخص المدين، أو في موضوع

Page 11

[هامش] هامش الموجب، أو في تبديل السند القانوني. وبأنه لم يحصل أي تبديل في شخص الدائن، أو في شخص المدين، كما أن موضوع الموجب لم يتبدل، إذ أن تحويل أي دين للقديمين / التحويل [؟] بين الفريقين إلى حساب جديد، يجعل موضوع الموجب نفسه، إذ أن الهدف من هذا التحويل والدمج هو تبدل صيغة الالتزام دون أن يتبدل الالتزام نفسه وهو الدين، كما أن نية الفرقاء في عقد الحساب الجاري لم تتجه إلى تجديد العقد. وحيث إن ما قضت به محكمة الاستئناف في هذه / لهذه الجهة، لم يخالف أحكام المادة ٣٢٠ موجبات وعقود، ولا القواعد الأساسية لمبدأ التجديد. لذلك يقتضي رد هذا السبب. عن السبب الثاني: الكفالة حيث إن الجهة المميزة تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة 302 تجارة، التي تنص أن دخول الدين في الحساب الجاري يؤدي إلى زوال التأمينات الشخصية أو العينية المتعلقة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري، ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين. وبالتالي تكون الكفالة قد سقطت بإدخال الدين في الحساب الجاري. وحيث إنه يتضح من المادة 302 المذكورة، أن التأمينات الشخصية والعينية المتعلقة بالديون التي دخلت في الحساب الجاري لا تزول إذا تم الاتفاق بين الفريقين على عدم زوالها بالرغم من دخول الدين في الحساب الجاري. وحيث إن محكمة الاستئناف تثبتت من أن الكفالة المؤرخة في ١١/٢/١٩٩٧ تشمل جميع المبالغ المترتبة حالياً، والتي ستترتب فيما بعد، ومن أن تاريخ الكفالة كان بعد ترصيد الحساب الجاري، وقبل عقد الاعتماد العادي / العام في 12/8/1997.

Page 12

[هامش] هامش وحيث إن محكمة الاستئناف قدرت أن الكفالة موضوعة بـ أجر / معقودة من أجل الدين المترصد في الحساب الجاري، وإن عبارة "المبالغ المترتبة حالياً"، تفيد / تعني أنه بتاريخ الكفالة كانت الشركة المستأنفة تعلم بأن رصيد حسابها مدين، وقد أجرت الكفالة من أجل ضمان هذا الحساب المدين، وكل مبلغ سيترتب لاحقاً. وحيث إن ما قدّرته محكمة الاستئناف في هذه / لهذه الجهة لا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز. ورأت / ولاسيما إن محكمة الاستئناف استندت إلى العقد الموقع بين الفريقين، وإلى أن عبارة الديون المترتبة حالياً، تعني أن الجهة المستأنفة كانت تعلم بوجود الرصيد المدين، وإن عبارة "المترتبة حالياً" لا يمكن إهمالها، ولا يمكن اعتبارها من العبارات الكلاسيكية، مما يفيد / لا بل تعني أن الفريقين قد اتفقا على عدم زوال التأمينات المتعلقة بالكفالة، ومما / مما يوجب رد هذا السبب. عن السبب الثالث: عدم الأخذ بفسخ الحساب بين الجاريين / الجاري [هامش] ٣ حيث إن الجهة المميزة تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه، لأنه لم يأخذ بإقرارها بأن / بواقعة أن الحساب قد أقفل حكماً بعد مرور وقت على عمليات السحب والإيداع وحصر القيود بتسجيل الفوائد والعمولات. وحيث إنه عملاً بأحكام المادة ٢٤٥ موجبات وعقود، لا يمكن في الأساس أن تُفسخ العقود إلا بتراضي جميع الذين انشأوها، ما خلا العقود التي تنتهي بوفاة أحد المتعاقدين، مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي. وهذا التراضي يكون بوجه صريح أو ضمني أو بحلول الأجل المعين لسقوط العقد. وحيث إن الاتفاق الضمني على فسخ العقد يستفاد من كل تصرف يدل عليه، أو يصدر عنه عمل يستنتج منه الفسخ بدون التباس. أما إذا لم تظهر إرادة الفريقين واضحة بفسخ العقد، فلا يتم

Page 13

[هامش] هامش هذا الفسخ. وإذا ثار بشأنه نزاع فتفصل فيه المحكمة. وحيث إن محكمة الاستئناف قضت بأن عدم إدخال أو إخراج مبالغ مالية من الحساب لا يعني أن الحساب قد أقفل حكماً، إذ يمكن للزبون في / … ساعة يشاء أن يدخل مبالغ في دين / ما يشاء من المال، كما له أن يسحب ما يشاء ضمن إطار وشروط العقد، الأمر الذي يعني ان الحساب لم يقفل، طالما لم يعلن الزبون صراحة عن رغبته في إنهاء العقد. وبالتالي يكون عقد الحساب الجاري ما زال سارياً إلى تاريخ إقفاله من قبل المصرف بتاريخ 1/10/2000، / ١/٨/٢٠٠١. وحيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه لهذه الجهة لم يخالف أحكام المادة ٢٤٥ موجبات وعقود، بل أحسن تطبيقها، طالما أن إرادة الفريقين لم تتجه واضحة بفسخ العقد وإقفال الحساب. مما يوجب رد هذا السبب. السبب الرابع: استبعاد الاقفال الحكمي حيث إن الجهة المميزة، تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادتين 298 و 306 / و٣٠٦ تجارة، وذلك لأن القانون لا يكتفي بأن يتم اعتبار الحساب الجاري مقفلاً بإرادة أحد الطرفين الصريحة، أو بإفلاس أحدهما أو فقده الأهلية، أو الوفاة، بل يعتبر ان الحساب الجاري يُقفل حكماً حين يفقد أحد الخصائص التي تنص عليها المادة 298 تجارة. وحيث إن المادة 298 تجارة تنص على أنه يتكون حساب جار كلما اتفق الفريقان / الشخصان اللذان تسري الديون أمانتها بحيازة وتصليم / تستدعي أعمالهما أن يتبادلا تسليم الاموال، على تحويل ما لهما من الديون إلى بنود بسيطة للتسليف والتسليف ينشأ عن منا / و[؟] يتألف منها حساب واحد، بحيث يصبح الرصيد المنازع / النهائي

Page 14

[هامش] هامش وحده، عند إقفال هذا الحساب، ديناً مستحقاً ومعيناً للوفاء. / ومهيئاً للأداء. وحيث إن المادة 306 تجارة تنص على ان ينتهي عقد الحساب الجاري في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق، وإذا لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين، وينتهي أيضاً بوفاة أحدهما، أو بفقدانه الأهلية، أو بإفلاسه. وحيث إن المادة 306 المشار إليها / المذكورة إنما تحدد كيفية انتهاء الحساب الجاري. كما أن المادة 298 تجارة تحدد مفهوم الحساب الجاري بكونه اتفاقاً على تبادل تسليم الأموال. وحيث إن الحساب الجاري يقوم على عنصرين: الإرادي / الأول يتمثل باتفاق الطرفين على تحديد ماهية الحساب وشروطه، وفقاً لأحكام المادة 298 تجارة، وعلى ما درج عليه التعامل والعرف. ومادي / والثاني يتكون من الدفعات في الحساب الجاري. وحيث إنه يُشترط لتحقق وجود الحساب الجاري أن تكون الدفعات المدرجة فيه متبادلة ومتشابكة. وحيث إنه لا خلاف بين فريقي الدعوى الحالية، على أن الحساب الجاري كان سارياً حسب الأصول القانونية، سواء لجهة عنصريه الإرادي والمادي، أو لجهة تبادل الدفعات وتشابكها. إلا أن الجهة المميزة تدلي بأن الحساب الجاري قد اقفل حكماً، لأن الدفعات فيه قد توقفت منذ ١٧/٢/١٩٩٧، وحتى تاريخ إقفاله في 1/10/2000، / ١/٨/٢٠٠١، كما تدلي بأن القرار المطعون فيه أخطأ بتفسير المادة 306 تجارة. وحيث إن القرار المطعون فيه، استناداً إلى المادة 306 تجارة، وإلى عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري بين الفريقين، قضى بأنه إذا كان عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري قد اعطى المصرف حق إقفال الحساب الجاري في أي وقت يشاء، إلا أن هذا العقد لم يُعط الزبون حق وقف الحساب الجاري إلا

Page 15

[هامش] هامش باتباع إجراءات محددة، ومنها إعلان رغبته صراحة بعدم / عن عدم الاستمرار في هذا الحساب، وأنه لا يمكن أن تستنتج إرادة إنهاء العقد استنتاجاً، وخلاصة، أن المشرع / الشرع حدد حالات انتهاء العقد حكماً، وفق نصوص / وفقاً لنص المادة 306 تجارة، ومنها الوفاة، أو فقدان الأهلية، أو الإفلاس، الأمور غير المتوفرة في الدعوى الحاضرة. وحيث إن ما قضت به محكمة الاستئناف لم يخالف أحكام المادتين 306 و 298 تجاري، ولم / و٢٩٨ تجارة، كما لم يخطئ في تفسيرهما، لذلك يقتضي رد هذا السبب. السبب الخامس: تشويه المستندات / الوقائع [هامش] ٥ حيث إنه تقتضي الإشارة أولاً إلى أن تشويه الوقائع لا يعتبر سبباً تمييزياً، بل تشويه المستندات. وحيث إن الجهة المميزة، تحت سبب تشويه المستندات / الوقائع التي أدلت به، بحثت في تشويه مستند عقد الكفالة. ولذلك تجيب محكمة التمييز على / عن هذا السبب بأن القرار المطعون فيه لم يُشوّه نص البند "ثالثاً" من صك الكفالة، بل أورد في متنه نصه الحرفي، كما هو وارد في الصك المذكور، وقضى بالاستناد إليه بأن نفاذ الكفالة يكون سارياً إلى ما بعد تاريخ ١١/٢/١٩٩٨، عملاً بصراحة نص الكفالة على ذلك، فتكون ما أدلت به المميزة / [؟] [؟] تحت هذا السبب مردوداً، / مردودة، ولاسيما ان ما قدرته المحكمة لهذه الجهة يخرج عن رقابة محكمة التمييز. وحيث إنه يقتضي إبرام القرار المطعون فيه. لذلك نقرر بالإجماع: 1- قبول استدعاء التمييز شكلاً 2- وفي الاساس رده وإبرام القرار المطعون فيه، وتضمين الجهة

Page 16

[هامش] هامش المميزة الرسوم والمصاريف كافة، ومصادرة مبلغ التأمين إيراداً للخزينة قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه 21/6/2006 الكاتب / … [؟] المستشار [؟] / المستشارة المستشار الرئيس … / [؟] [؟] عبدالله الياس ناكوزي / ناصيف سهيل عبد الصمد