Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2005

Court
تمييز مدني
Number
106/2005
Date
16/06/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] ١ [هامش] [؟] [هامش] / … ٢٠٠٥/١٥٣ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥/١٠٦ / [؟] [هامش] [؟] ٢٠٠٥/٢٠٦ [؟] 12123 المميز: محمد حسين سمحات المميز عليه: بنك مصر لبنان ش.م.ل. (فرع صور). بتاريخ ١٦/٦/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان أبو علوان والمستشارين رنده حروق وريما خليل ...... / [؟] [؟] [؟] [؟] بحضور الكاتب ...... / … [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس غسان ابو علوان والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن محمد حسين سمحات تقدم بواسطة وكيله الاستاذ رفيق صالح ، من هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢١ ، بوجه بنك مصر لبنان وكيله الأستاذ محمد شهاب ، باستدعاء تمييزي طعنا" بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب بتاريخ ٢٠٠٣/١/١٤ والقاضي برد طلب وقف التنفيذ وإعادة الملف التنفيذي الى مرجعه ، وطلب فيه بعد تقرير قبوله شكلا" لوروده مستوفيا" الشروط الشكلية ، قبوله في الاساس ونقض القرار المطعون فيه ومن ثم إعطاء القرار مجددا" بوقف تنفيذ القرار الإبتدائي الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/١١/١٢ عن محكمة الدرجة الأولى المدنية في الجنوب على ان يكون القرار نافذا" على أصله وتضمين المميز ضده الرسوم والنفقات وإعادة التأمين التمييزي .

Page 2

[هامش] هامش - ٢ - وقد أدلت الجهة المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض للسببين التاليين : ١ - مخالفة الفقرة /١٢/ من المادة /٥٣٧/ والفقرة /٦/ من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. إضافة الى المادة /٥٧٧/ منه : إذ أن القرار أورد إسم المستأنف ، المميز، على أنه " محسن سمحات " بدلا" من " محمد حسين سمحات" ، كما أنه إستند الى كون القرار المطلوب وقفه من القرارات المعجلة التنفيذ ليرد الطلب خلافا" لنص المادة /٥٧٧/ ، وبالتالي يكون هذا التعليل الخاطيء موازيا" لعدم التعليل . ٢ - مخالفة القواعد التي ترعى تنفيذ كشف الحساب الجاري : إذ أن كشف الحساب المطلوب تنفيذه لم يبلغ من المميز وبالتالي فإنه غير موقع منه بل إنه وفور تبلغه الإنذار بالدفع إعترض خطيا" على ذلك لدى المميز عليه وهذا يعني أن كشف الحساب الجاري تنفيذه غير موافق عليه منه وبالتالي لا يمكن القول بوجود سند تنفيذي ولا يجوز رد طلب وقف التنفيذ في هذه الحالة خلافا" للمباديء والقواعد القانونية التي ترعى تنفيذ كشف الحساب الجاري إضافة الى مخالفة قوانين التنفيذ لا سيما المادة /٨٤٧/ أ.م.م. وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٦ تقدم المميز بملحق لإستدعاء النقض بين فيه انه لم يتبلغ القرار المطعون فيه حتى تاريخه وانه قد تبين له أن ثمة سببا" للنقض لم يدرجه في متن الإستدعاء وهومخالفة الفقرة /٦/ من المادة /٥٣٧/ أ.م.م. إذ أن القرار لم يأت على ذكر إسمي المستأنف والمستأنف عليه علما" بأن هذه البيانات تعتبر إلزامية ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم ، مما يستوجب نقض القرار لهذا السبب أيضا" ، ليخلص الى المطالبة بذلك مكررا" طلباته السابقة . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٣/١٠ تقدم المميز عليه بواسطة وكيله الاستاذ محمد شهاب بلائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلا" إذا تبين أنه مقدم خارج المهلة القانونية أو غير مستوف لأي من الشروط الشكلية ، كما بين أن التمييز مستوجب الرد أساسا" لأن الخطأ المادي في إسم المستأنف لا يؤثر في القرار ولأن السبب الأول مستوجب الرد لعدم صحته بإعتبار أن المحكمة عللت قرارها بعدم وجود داع لوقف التنفيذ كما يتبين من الأوراق فتكون بذلك قد أسندته الى تقديرها للوقائع والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز كما أنها أوضحت أن الاستئناف بحد ذاته لا يوقف تنفيذ القرارات المعجلة التنفيذ بطبيعتها كالقرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية برد الإعتراض مما ينفي مخالفة المادة /٥٧٧/ ، إضافة الى عدم وجود مخالفة لنص المادة /٧٠٨/ فقرة /٦/ محاكمات مدنية ، كما بين المميز عليه وجوب رد السبب الثاني لأنه لا يندرج تحت أي سبب من أسباب النقض وهو يتعلق بأساس

Page 3

[هامش] هامش - ٣ - الدعوى ولا علاقة له بالقرار المميز المتعلق برد طلب وقف التنفيذ فضلا" عن عدم صحته وعدم قانونيته ، ورد السبب الثالث لأنه قدم خارج الإستدعاء ولأنه ليس هنالك من مخالفة لأحكام الفقرة /٦/ من المادة /٥٣٧/ أ.م.م. التي تتعلق بالأحكام النهائية فقط بينما القرار المميز صدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب المميز وبالتالي لا داع لبيان أسماء الخصوم ، ليخلص الى المطالبة برد التمييز شكلا" وإلا أساسا" ، وتدريك الجهة المميزة الرسوم والمصاريف ومصادرة الغرامة . وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٣/٣/١٨ تقدم المميز بلائحة بين فيها أن الكتاب المبلغ منه لا يشكل إقفالا" للحساب وإنما مطالبة بدفع المبالغ المستحقة حتى تاريخ ١٩٩٨/١٠/٣١ بينما كشفي الحساب المنفذين مؤرخان في ١٩٩٨/١٢/٩ مما يعني بأن المبالغ المطالب بها غير ناتجة عن إقفال الحساب ووقف التعامل نهائيا" ، وبالتالي ووفقا" للمادتين /٢٩٨ و ٣٠٤ / تجارة برية لا يعد أحد الفريقين دائنا" أو مديونا" قبل إقفال وختام الحساب الجاري ، بينما ذهب القرار المستأنف الى القول بأن كشفي الحساب صالحين للتنفيذ مباشرة ، وبكل حال فإن المادة الخامسة من عقد فتح الحساب جاءت واضحة وصريحة لجهة عدم إعتبار الإشعارات وكشوفات الحساب صحيحة وثابتة إلا إذا وقعها المرسلة اليه دون تحفظ أو إعتراض ، وهو لم يوقع على الكشفين المنفذين ولا يفيد بشيء توقيعه على كشفي الحساب المؤرخين في ١٩٩٨/٩/٣٠ ذلك أنهما ليسا موضوع التنفيذ وهما عائدين لحسابين كانا لا يزالان متحركين ، علما" بأن القرار الصادر عن محكمة البداية والقاضبي برد طلب وقف التنفيذ جرى استئنافه وقد قررت محكمة الاستئناف فسخه ووقف التنفيذ ولم يطرأ أي جديد بين تاريخ الفسخ وتاريخ قرار رد طلب وقف التنفيذ استئنافا" ، موضوع التمييز الحالي ، وأكد المميز على أن النقطة المهمة في الموضوع هي إنعدام السند التنفيذي وفقا" لما نصت عليه المادة /١٥٠/ أ.م.م. لأن عقد فتح الإعتماد لا يعد سندا" تنفيذيا" وكذلك عقدالتأمين الذي لا يتضمن دينا" أكيدا" ومحررا" ومستحق الاداء واستطرادا" فإن الإعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما" سندا" لأحكام المادة /٨٥٢/ أ.م.م. ، ليخلص الى المطالبة برد أقوال المميز عليه ، مكررا" مطالبيه السابقة . بناءً عليه، أولا" : في الشكل : وحيث أن الإستدعاء التمييزي وملحقه وردا ضمن المهلة القانونية مستوفيين الشروط الشكلية ، فإنهما يكونان مقبولين شكلا" .

Page 4

[هامش] هامش - ٤ - ثانيا" : في الأساس : في السبب الأول : وحيث ان المميز يعيب على القرار مخالفته الفقرة (١٢) من المادة ٥٣٧ أ.م.م. أي عدم تضمنه الأسباب والفقرة الحكمية و مخالفته الفقرة (٦) من المادة ٧٠٨ أ.م.م. أي فقدانه للأساس القانوني بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه . وحيث ينبغي التأكيد بداية على أن القرار المطعون فيه ليس حكما" نهائيا" بل قرار برد طلب وقف التنفيذ وقد عللت المحكمة قرارها بأنها لا ترى في وضع الأوراق الراهنة ما يبرر وقف التنفيذ ، فتكون قد عللت قرارها وأسندته بصورة كافية تتلاءم مع طبيعة هذا القرار ، مما يستوجب رد السبب المذكور لعدم صحته . في السبب الثاني : [هامش] ٢ وحيث أن المميز يدلي بمخالفة القواعد التي ترعى تنفيذ كشف الحساب الجاري ، دون أن يبين هذه القواعد بصورة واضحة ، مكتفيا" بالقول أن كشف الحساب المنفذ غير مبلغ منه وغير موقع منه ، مما ينفي عنه صفة السند التنفيذي . وحيث أن محكمة الاستئناف ، التي من صلاحيتها البت بطلاب وقف التنفيذ على ضوء ظاهر المستندات ، إعتبرت أنه في ضوء الأوراق الراهنة لا ترى ما يبرر وقف التنفيذ ، معتمدة في تقديرها على كافة المستندات الواردة في الملف وليس على كشف الحساب بحد ذاته ، مما ينفي وجود مخالفة للقواعد التي ترعاه ، ويجعل من السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا" . في السبب الثالث : [هامش] ٣ حيث أن المميز يعيب على القرار عدم تضمنه لبيانات إلزامية هي أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ، ، وفقا" لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة / ٥٣٧/ أ.م.م. ، مما يؤدي الى بطلان القرار . وحيث ومن العودة الى المادة /٥٣٧/ المذكورة يتبين أنها نصت على وجوب أن يتضمن الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وذلك بصورة إلزامية تحت طائلة بطلانه ، على أن لا يترتب ذلك البطلان فيما إذا ثبت بأوراق أو بمحضر المحاكمة أو بأية طريقة أخرى أن أحكام القانون روعيت في الواقع . وحيث ان القرار المطعون فيه هو قرار مؤقت صادر في معرض طلب تدبير مؤقت خلال النظر بالدعوى ومدون على محضر المحاكمة الذي

Page 5

[هامش] هامش - ٥ - يتضمن أسماء الخصوم بصورة واضحة ، مما يستوجب رد السبب لعدم صحته . لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولا" : قبول التمييز شكلا" ورده أساسا" وإبرام القرار المميز . ثانيا" : الزام الجهة المميزة بالرسوم والمصاريف . ثالثا" : مصادرة مبلغ التأمين . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٦ الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق / … الرئيس أبو علوان … / المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب [؟]