Court of Cassation, civil chamber 15/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/2005
- Date
- 15/12/2005
- President
- حبيب حدثي
- Members
- خوري، اسكندر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
- / ـ ١ - / ـ [هامش] [؟] [؟] / … اساس : ١٣٤/٢٠٠٥ قرار رقم : ١٠٧/٢٠٠٥ المميز _ المهندس جورج ابي عاد المميز ضده – المهندس موريس أبي عاد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس المكلف حبيب حدثي والمستشارين جمال خوري وهيلانة اسكندر بحضور الكاتب عبد الحميد الدويري وافهم القرار التالي علنا موقعا من الهيئة ثم وقعه الكاتب قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز لدى التدقيق والمذاكرة, تبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٩ قدم المميز المهندس جورج أبي عاد وكيله المحامي جورج قطار أستدعاءأ تمييزيا بوجه المميز ضده المهندس موريس أبي عاد وكيله المحامي سمير الفغالي ضد القرار الصادر عن محكمة إستئناف بيروت ألمدنية ألغرفة ألعاشرةبرقم١٦٣/٢٠٠٢ / ألعاشرة برقم١٦٣/٢٠٠٢ تاريخ٢٣/١/٢٠٠٢ والقاضي : ١-بقبول الإستئنافين شكلا ٢-وفي الاساس ردهما وتصديق الحكم المستانف ٣-الرجوع عن قرار استجواب طرفي ألنزاع تاريخ ٢٠٠٢/٤/١١ ٤-رد سائر ألاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ٥-تضمين المستانفين مناصفة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين. وتبين انه طلب في الخاتمة : إبلاغ امين السجل العقاري في بيروت نسخة عن استدعاء المميز لتدوين إشارته على صحيفة القسم رقم ٢ من العقار رقم ٢١٧٣ الاشرفية وإتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المميز ومن ثم قبول التمييز شكلا وفي الاساس قبوله و نقض القرار الاستئنافي في الشق الذي يتعارض مع مصلحته والحكم: ١-بمنع المدعى عليه المميز ضده من استعمال القسم ٢ واي جزء منه لغير السكن ٢-رد طلب المميز عليه الرامي لازالة الكاراج والدرج الموصل البه ٣-تضمينه الرسوم والمصاريف كافة مع الابقاء غلى جميع البنود التي تم فيها الحكم لمصلحته. وتبين انه ادلى بالاسباب التمييزية التالية:
Page 2
- / ـ ٢ - / ـ اولا : نقض القرار المميز لجهة رده طلب المميز بمنع المميز عليه من تغيير وجهة استعمال القسم رقم ٢. ادلى المميز تحت هذا السبب بان القرار المميز أ خطأ بتحديد المبدأ القانوني الواجب تطبيقه عند إجراء عمل ما على احد العقارات ، فصحيح ان القسم ٢ من العقار ٢١٧٣ قد افرز بتاريخ ٣٠/١٢/٧٢ لكنه لا يزال يستعمل لتاريخه للسكن واذا ما اريد تغيير وجهة استعماله اليوم ، فيجب تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ الساري المفعول حاليا. وان القرار المميز خالف المادتين ٤٩ معطوفة على المادة ٧٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ اللتين توجبان إجماع المالكين غلى تعديل وجهة استعمال احد الاقسام الخاصة مما يوجب نقضه. كما ان المادة ١١ من القرار رقم ٣٣٣٩ لا تطبق على الحقوق المختلفة موضوع الدعوى ويكون القرار المميز اخطأ بتطبيقها على النزاع الحاضر مما يوجب نقضه. و انه في حالة الدعوى ، حالة عدم وجود نظام مكتوب للعقار المفرز الى حقوق مختلفة ، ينبغي الرجوع ليس الى عقد الافراز بل الى قانون ٢٤/١٢/١٩٦٢ في ما نص عليه والى القانون العام في ما لم ينص عليها. ومع ذلك ، ومن العودة الى عقد اضافة انشاآت وفرز حقوق مختلفة ، نجد انه لم يتضمن اي شيء يدل على استعمال القسم ٢ لغير السكن . وان خريطة الفرز عددت محتويات القسم رقم ٢ بما يدل انها معدة للسكن وانها استعملت فعلا كذلك لاسيما انها بيت العائلة الاصلي. وانه بالعودة الى القانون العام فان من مبادىء واسس التشريع المتعلق بملكية الشقق والطوابق ، ايجاد جو من الاستقرار والطمانينة لمالكي هذه الشقق بحيث يمتنع على اي مالك تغيير وجهة الاستعمال بدون اجماع بقية المالكين ، وهذا المبدأ يبقى قائما ولو لم يرد بشأنه نص في القانون السابق اي قانون عام ١٩٦٢ والا لعمت الفوضى في كل البنايات المفرزة الى حقوق مختلفة. وان ما يثبت وجود هذا المبدأ ووجوب العمل به هو ان المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ كرسه صراحة في المادة ٤٩ منه وجعله من الانتظام العام في المادة ٧٨ منه. وان محكمة الاستئناف لم تاخذ بهذا المبدأ ألقانوني الذي ادلى به امامها مما يوجب نقض القرار المميز. ثانيا : وجوب نقض القرار المميز لكونه ابقى المميز ملزما بازالة الكاراج والدرج الموصل اليه. ادلى المميز تحت هذا السبب بان القرار المميز يتجاهل وجود حق مرور سيارات للعقار رقم ٢١٧٣ على العقار رقم ٩٣٣ للوصول الى الطريق العام وذلك بموجب عقدحصل بتاريخ ٩/٤/ ١٩٧٣/ اي بتاريخ سابق لملكية المميز ضده الذي لم يدخل العقار كمالك إلا في ٢٥/١٠ … / / ١٩٧٣/ بعد ان كان حق المرور مسجلا، اي انه دخل على وضع قائم مكرس بواقعه وبقيود السجل العقاري بموجب ارادة المالكين السابقين للعقار وان الخبير اكد استعمال المميز للمرآب لتوقيف سيارته منذ ما قبل دخول المميز ضده كمالك للعقار. وان القرار المميز اعتبر ان اقوال المميز المتعلقة بانشاء المرآب واستعماله بقيت مجردة من الاثبات بالرغم من ان الخبير اشار الىعقد حق المرور وابرز صورة عنه في الملف فيكون قد خالف القانون في المادة ٢٢١ موجبات و عقود . كما خالف المادة ١١ من قانون الملكية العقارية وقانون ٢٤/١٢/١٩٦٣ والمرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ اللذين يعتبران من العناصر المشتركة كل ما يدخل في ملكية واستعمال جميع المالكين بصرف النظر عن تعداده او عدم تعداده في النظام كما يعتبران ان
Page 3
- ٣ - لمالكي العقارات المعتبرة حقوقا مختلفة حق تقرير اضافة عناصر على الاقسام المشتركة وتحديد كيفية قيدها واستعمالها ، كما ان القرار المميز خالف قواعد الاثبات في اصول المحاكمات المدنية وأخطأ في تفسيرها وتطبيقها لان عقد إحداث حق مرور هو اسطع دليل على قبول المالكين بتوقيف السيارات. كما خالف المادة ٨ من القرار رقم ١٨٨ تاريخ ١٥/٣/١٩٢٦ كما شوّه مضمون عقد احداث حق المرور وصولا الى حدود العقار رقم ٢١٧٣ اي مكان توقيف السيارة بمناقضته المعنى الواضح والصريح لنصه؛ كما خالف مبدأ ان العبرة في العقود هي للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني مما يوجب نقضه. كما خالف الفقرة ٥ من المادة ١٩ من المرسوم الاشتراعي ١٤٨ (قانون البناء) لان وضع المساحة من العقار ٢١٧٣ الخالية من البناء السفلي تنطبق تماما على ما جاء في الفقرة المذكورة وقد تم تامين حق المرور لها واستعمالها كمرآب فجاء القرار المميز يلغي ذلك مما يوجب نقضه. كما خالف المادة ٢١ من نفس المرسوم الاشتراعي التي لا تجيز تحوير وجهة استعمال المرآب لأي سبب كان مما يوجب نقض القرار المميز والحكم بإعادة المرآب الى ما كان عليه. ثالثا : وجوب نقض القرار المميز لتضمينه المستأنف المميز بنصف مصاريف الادعاء المقابل ادلى المميز تحت هذا السبب بان القرار المميز لم يستجب إلآ لمطلب واحد من طلبات المميز عليه المقابلة وهي ازالة الكاراج والدرج الموصل اليه والذي هو جزء منه ، في حين كان يقتضي رد هذا الطلب ايضا لإن الكاراج احدث بصورة شرعية من قبل المالكين الوحيدين للعقار في حينه فيكون الادعاء المقابل مستوجبا الرد بكامله وبالتالي يقتضي نقض القرار المميز لهذه الجهة. وتبين ان رئيس الغرفة قرّر بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٢ رد طلب المميز تدوين إشارة المراجعة التمييزية على صحيفة القسم رقم ٢ من العقار ٢١٧٣ الاشرفية. وتبين ان المميزقدم في ٩/٥/٢٠٠٢ طلب إعادة النظر في قرار الرئاسة وتدوين اشارة المراجعة التمييزية على الصحيفة العينية للقسم موضوع النزاع... وتبين ان المميز عليه المهندس موريس ابي عاد وكيله المحامي سمير فغالي قدم في ١٧ / ٥/٢٠٠٢ لائحة جوابية مع طلب نقض طارىء طلب في خاتمتها: رد طلب وقف التنفيذ ومن ثم : ١- رد التمييز الاصلي شكلا ٢- واستطرادا رد التمييز الاصلي اساسا لعدم القانونية والجدية و الصحة والثبوت وتصديق القرار المميز للاسباب والتعليلات الواردة فيه وتلك المبينة في لوائحه الابتدائية والأستئنافية وما سيدلي به تباعا.
Page 4
- / ـ ٤ - / ـ ٣- قبول التمييز الطارىء شكلا و اساسا ونقض القرار المميز لجهة الغاء الباب الحديدي ولجهة التعديات الحاصلة من قبل المميز عليه تبعيا على الحق المشترك ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا باقرار حقه بفتح وتوسيع الباب و الزام المميز عليه بازالة التعديات على القسم المشترك كافة . ٤- تدريك المميز ، المميز عليه تبعيا ، الرسوم والمصاريف والعطل والضرر للإساءة / للإسائة والتعسف باستعمال الحق سندا للمادتين١٠ و ٥٥١ أ.م.م. واتعاب المحامات و رسوم صندوق تعاضد القضاء. وتبين انه ادلى ردا على الأسباب التمييزية المدلى به في التمييز الأصلي بانه يقتضي رد الأستدعاءالتمييزي لأن المميز اقتصر على سرد الوقائع بصورة مشوهة دون بيان الأسباب القانونية التي يرتكز عليها طلب النقض بصورة واضحة وجلية ودقيقة ودون تحديد المادة التي اخطأ القرار المميز في تطبيقها او تفسيرها او مخالفتها ودون بيان الفقرة من المادة ٧٠٨ أ.م.م. التي يرتكز عليها النقض. ١- ففي الرد على السبب التمييزي الاول: ادلى المميز عليه المميز تبعيا بان الإفراز حصل في ظل القانون ١٩٦٢ الذي لا يمنع من تحويل الاستعمال من سكن الى غير سكن كما ان عقد الإفراز بحد ذاته لم يحدد وجهة خاصة للإستعمال فلا يمكن تطبيق المرسوم الإشتراعي رقم ٨٨/٨٣ لإن لا مفعول رجعي له ولإن تعديل وجهة الإستعمال حصلت قبل صدوره،مما يوجب رد السبب التمييزي الاول. ٢- وعن الرد على السبب التمييزي الثاني: هدلى المميز عليه بان المميز أقر في لائحته الابتدائية انه انشأ الكاراج والدرج وضيّق المدخل العامكونه حسب اقراره مالكا لأكثرية الأقسام المشتركة مما يدل على عدم استحصاله على موافقة سائر المالكين مما يخالفقانون عام ١٩٦٢ الذي لا يجيز إحداث اي تغيير في الشيء المشترك الآ برضى كافة الشركاء وان تنفيذ هذه الأعمال تم بعد تملك المميز عليه لقسمه وانه يقتضي ردالسبب التمييزي الثاني لإن محكمة التمييز ليست درجة ثالثة من درجات المحاكمة فلا يمكنها استثبات الوقائع و تقديرها كما لا تسمع الأسباب المبنية على إعادة النظر بالوقائع. وتبين ان المميز عليه قدم تمييزا طارئا في مسألة إلغاء الباب الحديدي ولجهة ازالة كافة التعديات على القسم المشترك. أ- لجهة إلغاء الباب : - ادلى المميز تبعيا بان القرار المميز القاضي بإزالة الباب وإعادة الحال الى ما كانت عليه انما يكون قد اغفل الأخذ بمضمون المستندات الثبوتية خاصة الإقرار بالموافقة الصريحة والخطية على إبقاء الباب مما يوجب نقضه. - كما ان الحكم الإبتدائي المصدّق إستئنافا القاضي " بحق المميز عليه تبعيا بالمطالبة بازالة الباب ضمن مهلة مرور الزمن وقد قام بذلك ضمن المهلة "يكون قد اورد الوقائع على غير حقيقتها الثابتة وجاء تعليله غير كاف لجهة وقائع الدعوى ولا يتبين منه كيفية تطبيق القاعدة القانونية على تلك الوقائع مما يجعله فاقدا الأساس القانوني السليم ومخالفا لإحكام المادة ٤ أ.م.م. لإن الزمن قد مر بين تاريخ فتح الباب عام ١٩٧٦ وتاريخ رفع الدعوى عام ١٩٩٤ .
Page 5
- / ـ ٥ - -ان ما جاء في الحكم الإبتدائي المصدّق إستئنافا بان فتح الباب ادى الى تغيير في شكل البناء ومظهره الخارجي انما يفتقر الى حقيقة الوقائع الثابتة والأكيدة مما يجعله فاقدا التعليل ومخالفا للمادة ٥٣٧ أ.م.م. إذ إن سرد الوقائع بشكل مبهم او غامض اوناقض هو بمثابة فقدان الأساس القانوني مما يوجب نقضه ب- لجهة إزالة كافة التعديات على القسم المشترك : إن القرار المميز الذي اقر من جهة وصراحة بحصول التعديات موضوع الدعوى المقابلة وخلص الى ان هذه التعديات هي من قبيل الإستعمال الطبيعي ولا تشكل مانعا او حائلا دون ممارسة المميز تبعيالحقوقه / تبعياًحقوقه على الاقسام المشتركة انما يشوبه التناقض الصارخ ويتضمن تشويها للوقائع ومخالفة للمبادىء القانونية العامة وللمادة ٤ من قانون ١٩٦٢ مما يوجب نقضه. وتبين ان المميز طلب في ٢١/٥/٢٠٠٢ البت بطلب وقف التنفيذ فقرّرت المحكمة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٠٢ رد طلب وقف التنفيذكما طلب وضع اشارة المراجعة التمييزية على الصحيفة العينية للقسم موضوع النزاع وتبين ان المميز قدم بواسطة وكيله الجديد المحامي كميل ابو فرحات لائحة جوابية في ٤/٧/٢٠٠٢ طلب في خاتمتها رد ما ورد في لائحة خصمه والحكم : اولا : بقبول التمييز شكلا ثانيا: برد طلب النقض التبعي لعدم قانونيته الاسباب المدلى بها ثالثا: نقض القرار المميز لمخالفته قواعد تنازع القوانين في الزمان والمواد ٤٩ و٧٨ و٨١ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ وبالتالي الحكم بمنع المميز ضده من استعمال القسم رقم ٢ من العقار رقم ٢١٧٣ لغير السكن رابعا: نقض القرار المميز لتشويهه الوقائع وفقدانه الاساس القانوني وبالتالي رد طلب المميز عليه بإلزام المميز ازالة الكاراج والدرج لعدم قانونيته. خامسا:تصديق القرار المميز لجميع الجهات التي تم فيها الحكم لمصلحة المميز جورج ابي عاد سادسا: تضمين الجهة المخاصمة كامل الرسوم والاتعاب في جميع مراحل المحاكمة. وتبين انه ادلى بالاسباب التمييزية التالية: ١- وجوب نقض القرار الأستئنافي لمخالفته قواعد تنازع القوانين في الزمان ولمخالفته المواد ٤٩ و٧٨و٨١ من المرسوم الأشتراعي رقم ٨٨/٨٣ ادلى المميز تحت هذا السبب بان القرار الممبز بعدم تطبيقه المرسوم الأشتراعي رقم ٨٨/٨٣ بدلا من القانون الصادر عام ١٩٦٢ يكون قد خالف القاعدة التي اعتمدها الاجتهاد اللبناني من انه عند تنازع القوانين في الزمان فالقانون المطبق هو قانون تاريخ نشوء النزاع وان الخلاف نشا بين فريقي الدعوى في ظل المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ وتحديدا في العام ١٩٩٤ وان المادة ٤٩ منه اوجبت اجماع المالكين في حال الرغبة في تعديل وجهة استعمال احد الاقسام الخاصة وان المادة ٧٨ منه جعلت المادة٤٩ متعلقة بالنظام العام تدليلا على اهميتها خاصة وان القانون الصادر عام ١٩٦٢ لم يتضمن اي بند يتعلق بشروط تغيير وجهة استعمال الاقسام الخاصة وان المادة ٨١ من
Page 6
- / ـ ٦ - / ـ المرسوم رقم ٨٨/٨٣ الغت جميع الاحكام المخالفة له او غير المتفقة ومضمونه لاسيما القانون الصادر عام ١٩٦٢ . كما ان عقد الافراز حدد محتويات القسم ٢ بما يحدد وجهة استعماله للسكن وكذلك حددته ارادة المالك الاساسي مما يوجب نقض القرار المميز لتطبيقه القانون الصادر عام ١٩٦٢ على نزاع اكتمل قانونيا في ظل المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ ٢- في وجوب نقض القرار المميز لفقدان الاساس القانوني ادلى المميز بان القرار المميز باعتباره ان تحويل موقع الحفرة الصحية الى كاراج ودرج من شانه اخراج القسم المشترك مما اعد له اصلا، وان ما قام به المميز هو تعديل للقسم المشترك، لم يتعامل مع العوامل الصحيحة التي لا تبرر النتيجة التي توصل اليها لان محكمة الاستئناف اهملت مناقشة عقد حق المرور المسجل في الصحيفة العينية للعقارين ٢١٧٣ و٩٣٣ الاشرفية مما ادى الى وقوعها في خطأ واقعي كبير نتج عنه قرار يستند الى وقائع مشوهةادت الى فقدانه الاساس القانوني لانه ثابت ان المالكين الاساسيين للعقار رقم ٢١٧٣ غيرا بالفعل وجهة استعمال القسم المشترك المحدد جورة صحية الى مرآب بارادتهما الجامعة فاتفقا مع مالكي العقار رقم ٩٣٣ لإستخدام حق المرور الى الفسحة التي اصبحت مرآبا وان انشاء الدرج في القسم المشترك للوصول الى المرآب هو امر منطقي وقد حصل ذلك قبل انتقال ملكية القسم ٢ الى المميز ضده عام ١٩٧٣ . وان محكمة الإستئناف التي اهملت مراجعة قيود السجل العقاري لتبيان حق المرور الذي سمح بوجود مرآب في الطابق السفلي جعل من قرارها فاقدا الاساس القانوني لإعتماده على اسباب واقعية غير كافية ولإهماله مستندا رسميا دون تعليل مما يوجب نقضه ورد طلب ازالة الكاراج والدرج الموصل اليه و رد طلب المميز ضده و تضمينه مصاريف الادعاء المقابل لعدم قانونيتهما المطلقة. وتبين ان المميز ادلى ردا على التمييز الطارىء : ١- وجوب رد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة مسالة الغاء الباب الحديدي. ادلى المميز بان المميز ضده اعتمد لتبرير طلبه غير المحق على سببين لا يمتان الى الواقع والحقيقة بصلة : أ- لان المميز لم يوافق صراحة ولا ضمنا على ابقاء الباب الحديدي عند توسيع الشباك وهو امر ثابت بالمستندات الرسمية. ب- ان الزمن لم يمر على طلب ازالة الباب لإنه انقطع بالإنذارات الموجهة الى والد المميز ضده والى هذا الاخير الى ان تحولت المطالبة الىقضائية عام ١٩٩٤ ، مما يجعل طلب المميز ضده الرامي الى نقض القرار المميز لجهة الزامه بازالة الباب طلبا غير قانوني لعدم توافر فقدان الاساس القانوني بحسب مفهوم المادة ٧٠٨ أ.م.م. فقرة (٦ ) ٢- وجوب رد طلب المميز تبعيا الرامي الى الزام المميز اصليا بإزالة التعديات المزعومة على القسم المشترك لعدم قانونيته ادلى المميز اصليا بان المميز تبعيا اعتبر ان القرار المميز اقرّ بوجود تعديات لكن خلافا لهذا الزعم فإن القرار المميز اكتفى بتصديق الحكم الابتدائي الذي اعتبر وفقا لنص المادة ٤ من القانون الصادر عام ١٩٦٢ بان افعال المميز اصليا تدخل ضمن حقه باستعمال الاقسام
Page 7
- ٧ - المشتركة مما يوجب رد طلب المميز تبعيا لخروجه عن صلاحية محكمة التمييز ولمخالفته المادة ٧٠٣ أ.م.م. لان محكمة التمييز لا تحكم في النزاع لاصلاح الأخطاء الواقعية والقانونية التي تعتري الحكم بل تنظر في القرار المميز من زاوية مدى انطباقه على القانون. وتبين ان المميز ضده قدم في ٢٢/٨/٢٠٠٢ لائحة جوابية مع مستند كرر في خاتمتها اقواله ومطالبيه السابقة. وتبين ان المميز قدم في ٣١/١٠/٢٠٠٢ لائحة جوابية طلب في خاتمتهارد اقوال ومطالب خصمه في طلب النقض الطارىء والحكم له بطلباته الواردة في لائحته الجوابية الاولى. وتبين ان المميز ضده قدم في ١٥/١١/٢٠٠٢ لائحة جوابيةكرّر في خاتمتها اقواله ومطالبيه السابقة. وتبين ان المميز قدم في ١٠/١٢/٢٠٠٢ لائحة جوابية كرّر في خاتمتها اقواله ومطالبيه السابقة. بناء عليه اولا في الشكل: أ - في التمييز الاصلي: حيث ان التمييز الاصلي ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفيا سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلا. ب – في التمييز الطارىء: حيث ان التمييز الطارىء جاء مستوفيا سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلا. ثانيا في الاساس : آ - بالنسبة للتمييز الاصلي اولا : عن السبب التمييزي الاول حيث ان المميز اصليا ادلى في استدعائه التمييزي بواسطة وكيله المحامي جورج قطّار بوجوب نقض القرار المميز لجهة رده طلبه الرامي الى منع المميز عليه من تغيير وجهة استعمال القسم (٢ ) وذلك لخطئه في تحديد المبدأ القانوني الواجب تطبيقه عند إجراء عمل ما على احد العقارات ، فالقانون الواجب تطبيقه هو المرسوم الاشتراعي رقم٨٨/٨٣ الساري المفعول حاليا لان القسم رقم ٣ وان افرز بتاريخ ٣٠/١٢/١٩٧٢ لكنه لا يزال لتاريخ اليوم يستعمل للسكن. واذا ما اريد تغيير وجهة استعماله اليوم فيقتضي تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ الساري حاليا والذي ينص في المادة٤٩ معطوفة على المادة ٧٨ بوجوب اجماع المالكين على تعديل وجهة استعمال احد الاقسام الخاصة وقد خالفهما القرار المميز.
Page 8
- ٨ - وادلى المميز بان حق الملكية في الطوابق والشقق يختلف عن حق الملكية المطلق المنصوص عنه في المادة ١١ من قانون الملكية العقارية اذ وضع له نص خاص في المادة ٢٣ من القرار ١٨٩/٢٦ مما يجعل القرار المميز مخالفا للقانون وقد اخطأ في تطبيقه وتفسيره عندما اعتمد على المادة ١١ المذكورة كاساس له. وان عقد الافراز وخريطة الفرز عددا محتويات القسم رقم (٢) بما يدل على انه مستعمل للسكن ولم يتضمن عقد الافراز اي شيء يدل على استعماله لغير السكن. وانه من العودة الى القانون العام يتبين ان من مبادىء واسس التشريع المتعلق بملكية الطوابق والشقق ،ايجاد جو من الاستقرار والطمانينة لمالكي هذه الشقق بحيث يمتنع على اي مالك تغيير وجهة الاستعمال بدون اجماع بقية المالكين وانه يقتضي اعتماد هذا المبدأ حتى ولو لم ينص عليه القانون الصادر عام ١٩٦٢ والا لعمت الفوضى في كل البنايات والشقق وان ما يثبت وجود هذا المبدأ ووجوب العمل به هو ان المرسوم رقم ٨٨/٨٣ كرسه صراحة في المادة ٤٩ منه وجعله من النظام العام في المادة ٧٨ منه نظرا لأهميته ولأنسجامه مع مبدأ الشراكة في الأستقرار والطمانينة في البنايات المفرزة الى حقوق مختلفة . وان عدم اخذ القرار المميز بهذا المبدأالقانوني يوجب نقضه. وحيث ان المميز ادلى في لائحته الجوابية المقدمة بواسطة وكيله المحامي كميل ابو فرحات في٤/٧/٢٠٠٢ بوجوب نقض القرار المميز لمخالفته قواعد تنازع القوانين في الزمان ولمخالفته المواد ٤٩ و٧٨ و٨١ من المرسوم الأشتراعي رقم ٨٨/٨٣ لإن الاجتهاد اللبناني يعتبر انه عند تنازع القوانين في الزمان فالقانون المطبق هو قانون تاريخ نشوء النزاع وليس كما ورد خطأ في القرار المميز بانه يقتضي تطبيق القانون الذي جرى الافراز بظله.فالمميز ضده بمحاولته تغيير وجهة استعمال القسم رقم ٢ لم يصل بمحاولاته الى وضعية صاحب حقوق مكتسبة وان الاجتهادات التي عوّل عليها لإثبات قانونية تطبيق القانون لعام ١٩٦٢ على النزاع الحالي لا يمكن الركون اليها لتعلقها باحداث انتجت آثارا قانونية في ظل القانون القديم بينما في الدعوى الحاضرة فإن الاحداث انتجت اثارا قانونية في ظل القانون الجديد الواجب التطبيق عليها فيكون القرار المميز مستوجبا النقض. حيث يقتضي البحث فيما اذا كان القرار المميز قد خالف قواعد تنازع القوانين في الزمان وما اذا كان القانون الواجب التطبيق على النزاع الحاضر هو قانون البناء الصادر عام١٩٦٢ ام هو المرسوم الأشتراعي رقم ٨٨/٨٣ لان هذا السبب وان ورد بعد انقضاء مهلة التمييزالا انه ليس سببا جديدا بل يستشف من مضمون السبب التمييزي الاول المدلى به من المميز في استدعائه التمييزي. وحيث انه في النزاعات العقدية يطبق القانون الساري المفعول بتاريخ انشاء العقد. وحيث ان عقد افراز العقار الكائن فيه القسم رقم ٢ موضوع النزاع حرى عام ١٩٧٠ اي في ظل القانون الصادر عام ١٩٦٢ المتعلق بتنظيم ملكية الابنية المولفة من عدة طوابق وشقق مما يقتضي تطبيق احكام هذا القانون على النزاع الحاضر. وحيث ان القرار المميز وبعد ان حدّد مفهوم ومفاعيل كل من عقد الإفراز وخريطة المساحة ونظام ملكية العقار، وبعد ان استثبت من عدم وجود نظام ملكية للعقار موضوع النزاع قضى عن حق بوجوب العودة الى عقد الافراز والقانون الذي جرى الافراز في ظله لمعرفة حقوق المالك في قسمه الخاص والاقسام المشتركة، وكيفية ومدى استعمال هذه الحقوق،والتعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك ان يجريها في القسم العائد له وبيان شروط اجراء هذه التعديلات فطبق القانون الصادر عام ١٩٦٢ الذي كان ساري المفعول بتاريخ انشاء عقد الافراز.
Page 9
- ٩ - وحيث ان القانون المذكور لا يتضمن اي نص يمنع مالك القسم من تحوير هذا القسم من سكن الى غير سكن. وحيث ان القرار المميز برده طلب المميز المستانف الرامي الى منع المستانف عليه من تغيير وجهة استعمال القسم ٢ استنادا الى ان مضمون عقد الافراز لا يتضمن اي نص يحدد طبيعة استعمال الاقسام الخاصة المفرزة وما اذا كانت للسكن فقط، والى ان خريطة المساحة لا تحدد وجهة استعمال الحق المختلف وانما تبين مدى مطابقة بعض مواصفات الحق المختلف لقانون البناء ، والى ان قانون عام ١٩٦٢ لا يتضمن اي نص يمنع المالك من تحوير قسمه من سكن الى غير سكن يكون واقعا موقعه القانوني ويقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لوجوب تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ بدلا من القانون الصادر عام ١٩٦٢. وحيث انه يقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة ١١ من قانون الملكية التي لا تنطبق على النزاع الحاضر وذلك لعدم الجدوى اذ انه ينصب على تعليل اضافي ورد في القرار المميز. ثانيا : عن السبب التمييزي الثاني حيث ان المميز ادلى في استدعائه التمييزي بوجوب نقض القرار المميز لكونه ابقى المميز ملزما بازالة الكاراج والدرج الموصل اليه لتجاهله وجود حق مرور سيارات للعقار رقم ٢١٧٣ على العقار رقم ٩٣٣ للوصول الى الطريق العام وذلك بموجب عقد حاصل في ٩/٤/١٩٧٣ بين المالكين الاساسيين ومالكي العقار رقم ٩٣٣ اي بتاريخ سابق لتاريخ تملك المميز عليه في ٢٥/١٠/١٩٧٣ بعد ان كان حق المرور مسجلا وان الخبير اكد استعماله للمرآب قبل تملك المميز عليه الذي اصبح ملزما بموجبات سلفه فخالف المادة ٢٢١ م.ع. التي تنص على ان العقود المنشأة على وجه قانوني تلزم المتعاقدين ويجب ان تفسر وتفهم وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف وذلك عند قول القرار المميز بان اقوال المميز المتعلقة بانشاء المرآب واستعماله بقيت مجردة من الاثبات رغم ان الخبير اشار الى عقد حق المرور وضم نسخة عنه الى ملف الدعوى، فشوه مضمون عقد احداث حق المرور وصولا الى حدود العقار ٢١٧٣ اي الى مكان توقيف السيارة بمناقضته المعنى الواضح والصريح لنصه ، كما خالف مبدأ ان العبرة في العقود هي للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني، كما خالف المادة ٨ من القرار ١٨٨ تاريخ ١٥/٣/١٩٢٦ التي تنص على ان قيود السجل العقاري لها قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة وانها مصدر الحق ،وخالف قواعد الاثبات في اصول المحاكمات المدنية وأخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان عقد احداث حق المرور هو اسطع دليل على قبول المالكين بتوقيف السيارات كما خالف المادة ١١ من قانون الملكية العقارية وقانون ٢٤/١٢ /١٩٦٢ والمرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ اللذين يعتبران في موضوع قيد الابنية حقوقا مختلفة ان كل ما يدخل في ملكية واستعمال جميع المالكين هو من العناصر المشتركة بصرف النظر عن تعداده او عدم تعداده في النظام واللذين يتركان لمالكي العقارات المقيدة حقوقا مختلفة حق تقرير اضافة عناصرعلى / عناصر على الاقسام المشتركة وتحديد كيفية قيدها واستعمالها مما يوجب نقض القرار المميز . وحيث ان المميز يدلي ايضا بان القرار المميز خالف الفقرة ٥ من المادة ١٩ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٨ قانون البناء التي ينطبق عليها وضع المساحة الخالية من العقار رقم ٢١٧٣ وقد تم تامين حق المرور لها واستعمالها كمرآب فجاء القرار المميز يلغي ذلك مما يوجب نقضه. كما خالف القرار المميز المادة ٣١ من نفس المرسوم الاشتراعي التي لا تجيز تحوير وجهة استعمال المرآب لاي سبب كان.
Page 10
- ١٠ - وتبين ان المميز ادلى في لائحته المقدمة في ٤/٧/٢٠٠٢ بواسطة وكيله المحامي كميل ابو فرحات بانه يقتضي نقض القرار المميز لجهة الزامه بازالة الكاراج والدرج ، لفقدانه الاساس القانوني ، لان القرار المميز باعتباره ان تحويل موقع الحفرة الصحية الى كاراج ودرج من شانه اخراج القسم المشترك مما اعد له اصلا وان ما قام به المميز هو تعديل للقسم المشترك فلم يتعامل مع الوقائع الصحيحة التي لا تبرز النتيجة التي توصل اليها وان محكمة الاستئناف اهملت مناقشة مستند عقد حق المرور حديا مما اوقعها في خطأ واقعي كبير نتج منه قرار يستند الى وقائع مشوهة ادت الى فقدانه الاساس القانوني. حيث يقتضي رد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني شكلا لعدم وروده في الاستدعاء التمييزي بل في لائحة المميز تاريخ٤/٧/٢٠٠٢ اي بعد انقضاء مهلة التمييز. حيث يقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز للمادة ٢٢١ موجبات وعقود بقوله ان اقوال المميز المتعلقة بانشاء المرآب واستعماله بقيت مجردة من الاثبات ذلك ان تجاهل القرار الاستئنافي لحق المرور المسجل لا يطعن به من خلال مخالفة المادة المذكورة عنه القرار المميز بقوله " ان ما يدلي به المستانف لجهة الكاراج بقي مجردا من اي اثبات " انما يعني عدم ثبوت صحة ادلاءات المميز بانه ووالده قاما بانشاء الكاراج فعليا وتم استعماله من قبله قبل تاريخ تملك المميز عليه ولا يعني بان توقيع والد الفريقين مع المميز على عقد احداث حق المرور، كونهما المالكين الوحيدين للعقار موضوع النزاع قبل تاريخ تملك المميز عليه لا ينم عن موافقته على تحويل الجورة الصحية الى كاراج حتى ينسب الى القرار المميز مخالفته للمادة ٢٢١ م.ع. او للمبدأ القائل بان العبرة في العقود هي للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ، او تشويهه لمضمون عقد حق المرور المنوه عنه . وحيث انه يقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز للمادة ١١ من قانون الملكية العقارية وللمادة ٨ من القرار رقم ١٨٨ لان المميز لم يبين كيف ان القرار المميز خالف هاتين المادتين كما تفرضه الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وحيث يقتضي ايضا رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز للقانون تاريخ ٢٤ / ١٢/١٩٦٢ وللمرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ ولقواعد الاثبات في اصول المحاكمات المدنية لان المميز لم يبين النص القانوني الذي جرت مخالفته فضلا عن ان المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ لا يطبق على النزاع الحاضر وفقا لما هو مبين تحت السبب التمييزي الاول. وحيث يقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز للفقرة الخامسة من المادة ١٩ والمادة ٣١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٨ ( قانون البناء ) لان المميز يدلي به لاول مرة تمييزا فضلا عن عدم امكانية تطبيق المرسوم المذكور على النزاع الحاضر الذي ترعاه احكام القانون الصادر عام ١٩٦٢ . ثالثا : عن السبب التمييزي الثالث . حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بوجوب نقض القرار المميز لتضمينه الستانف المميز بنصف مصاريف اللأدعاء / الأدعاء المقابل . ففي حين ان الأدعاء المقابل تضمن طلبات متعددة ردها الحكم الابتدائي ولم يستجب الا الى مطلب ازالة الكاراج والدرج الموصل اليه والذي هو جزء منه وقد اثبت ان الكاراج احدث بصورة شرعية مما يوجب رد الادعاء المقابل و يقتضي نقض القرار الاستئنافي. حيث تقتضي الاشارة اولا الى ان مضمون سبب الطعن المدلى به انما يتعلق بالحكم الابتدائي في حين يقتضي توجيه الطعن الى القرار الاستئنافي المطعون به تمييزا .
Page 11
- ١١ - ب - بالنسبة للتمييز الطارىء ١- لجهة الغاء الباب حيث ان المميز عليه المميز طارئا طلب نقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني : - لانه اغفل الاخذ بمضمون المستندات الثبوتية خاصة الاقرار الصادر عن المميز اصليا بالموافقة الصريحة والخطية على ابقاء الباب "عند موافقته على تعهد والده بعدم استعمال الغرفة ... للتجارة وبناء حائط بعلو متر بعرض الباب الحديدي الموجود حاليا لحين الاتفاق الصريح بين مالكي العقار.." - لان الحكم الابتدائي المصدق استئنافا اكتفى بالرد على ادلائه بمرور الزمن على حق الادعاء بازالة الباب وذلك في احدى حيثياته حيث اشار : "بانه يحق له (للمميز عليه تبعيا) المطالبة بازالتها ضمن مهلة مرور الزمن وقد قام بذلك ضمن هذه المهلة ..." فيكون قد اورد الوقائع على غير حقيقتها وجاء تعليله غير كاف لجهة وقائع الدعوى ولا يتبين منه كيفية تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع مما يوجب نقضه لفقدانه الاساس القانوني. حيث يتبين من القرار المميز صفحة ١٣ منه انه تبنى اسباب الحكم المستانف في معرض رده على اسباب الاستئناف المدلى بها من المميز تبعيا. وحيث يتبين ان الحكم الابتدائي لم يهمل مضمون الانذار الموجه من المميز اصليا الى والده والى المميز تبعيا وقدّر بما يعود لمحاكم الاساس من حق تقدير الادلة والمستندات بان لا موافقة صريحة او ضمنية تدل على تأييد المدعي للعمل الذي قام به شقيقه لجهة فتح الباب مكان الشباك مما يقتضي رد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لهذه الجهة. وحيث يتبين من الحكم الابتدائي المصدق استئنافا انه استثبت من ان مهلة مرور الزمن لم تنقض وان المدعي وجّه انذارا للمدعى عليه مما يعني ضمنا ان المهلة انقطعت بالانذار مما يقتضي رد السبب التمييزي المتعلق بفقدان الاساس القانوني لجهة الرد على الدفع بمرور الزمن. وحيث ان المميز تبعيا يدلي بمخالفة القرار المميز للمادة ٤ أ.م.م. وحيث انه لا علاقة للمادة المذكورة بالنزاع الحاضر فيقتضي رد هذا السبب. وحيث ان المميز ادلى بان الحكم الابتدائي المصدق استئنافا بقوله ان فتح الباب ادّى الى تغيير شكل البناء ومظهره الخارجي انما يفتقر الى حقيقة الوقائع الثابتة والاكيدة لان ذلك ينسجم تماما مع شكل الواجهة الامامية للبناء حيث لا يوجد شبابيك في الطوابق العلوية مما يجعله فاقدا التعليل ومخالفا للمادة ٥٣٧ أ.م.م. اذ ان سرد الوقائع بشكل مبهم او غامض او ناقص هو بمثابة فقدان الاساس القانوني. حيث يتبين ان الحكم الابتدائي المصدق استئنافا والذي تبنى اسبابه انه استند الى المادة ٤ من القانون الصادر عام ١٩٦٢التي لا تجيز للمالك القيام باي عمل من شانه ان يغير شكل البناء او مظهره الخارجي فاكد ان ما قام به المدعى عليه المميز تبعيا من فتح باب حديدي جرّار مكان الشباك ادى الى تغيير في شكل البناء ومظهره الخارجي اذ اصبح يتألف من شبابيك بشكل معين وباب حديدي جرّار كالابواب المستعملة في المحلات دون وجود ابواب جرّارة مشابهة له في الواجهة فيكون القرار المميز قد علّل النتيجة التي توصل اليها ولم يخالف المادة ٥٣٧ أ.م.م. ولم يات فاقدا الاساس القانوني مما يوجب رده . ٢ - لجهة ازالة كافة التعديات على القسم المشترك حيث ان المميز تبعيا يدلي بان الاستئثار بكامل الاقسام المشتركة من قبل احد المالكين كما في الدعوى الراهنة والحؤول دون ممارسة سائر المالكين لحقوقهم على هذه الاقسام لا
Page 12
- ١٢ - يشكل استعمالا طبيعيا كما جاء في الحكم الابتدائي المصدق استئنافا بل تعديا واضحا على الاقسام المشتركة ومخالفة صريحة للمادة ٤ من قانون عام ١٩٦٢ وان القرار المميز باقراره بحصول التعديات واعتبار ان هذه التعديات هي من قبيل الاستعمال الطبيعي التي لا تحول دون استعمال المميز تبعيا لحقوقه في الاقسام المشتركة انما يشوبه التناقض الصارخ ويتضمن تشويها للوقائع ومخالفا للمبادىء القانونية العامة وللمادة ٤ من قانون ١٩٦٢ مما يوجب نقضه. حيث يتبين ان الحكم الابتدائي المصدق استئنافا والذي تبنى اسبابه لم يقر بوجود تعديات من قبل المميز انما اقر له وفقا للمادة ٤ من قانون ١٩٦٢ بحق استعمال القسم المشترك فيما اعد له على الا يحول ذلك دون استعمال باقي المالكين وقد استثبت من عدم وجود ضرر للمميز تبعيا الذي يمكنه ايضا استعمال القسم المشترك وهو ما يعود تقديره لمحاكم الاساس دون رقابة محكمة التمييز مما يقتضي معه رد السبب المبني على مخالفة المادة ٤ من القانون ١٩٦٢ . وحيث ان ما يدلي به المميز لجهة التناقض وتشويه الوقائع لا يقع تحت اي سبب من الاسباب التمييزية المحددة حصرا في المادة ٧٠٨ أ.م.م. فيقتضي رده وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر عن المحاكمة لانتفاء المبرر وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لانها لاقت ردا ضمنيا واما لعدم تاثيرها على النتيجة ، لذلك ووفقا للتقرير نقرر بالاتفاق قبول التمييزين الاصلي والطارىء شكلا وردهما اساسا و ابرام القرار المميز ومصادرة التامين التمييزي ورد طلب العطل والضرر عن المحاكمة ورد سائر الاسباب والمطالب وتدريك كل فريق نفقات تمييزه. قرارا صدر وافهم علنا في بيروت في ١٥/١٢/٢٠٠٥ الكاتب المستشارة الخوري المستشارة اسكندر الرئيس حدثي