Court of Cassation, civil chamber 27/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/2005
- Date
- 27/06/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12121-1- / ١٢١٢١-١ - [هامش] ١ س م / هامش [هامش] … / [؟] [هامش] ١٦٠/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم ١٠٧/٢٠٠٦ / ١٠٧/٢٠٠٥ المميّز : منير الصايغ المميّز عليهما: ١- / ١. يعقوب شوشاني ٢- / ٢. شركة سبيفال / سبيغال ش.م.ل المقرّر ادخاله : / … الاستاذ عزيز طربيه بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين انطوان أبي نادر و تركي عيلاوي / نزار علاوي بحضور الكاتب ريمون بو طعمه / [؟] وافهم القرار المدوّن على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس غسان ابو علوان، والمستشارين انطوان أبي نادر وتركي عيلاوي / ونزار علاوي. وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرّر ولدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على استدعاء النقض المسجل لدى قلم المحكمة بتاريخ ٧/٣/٢٠٠٣ المقدم من منير موسى / مرسل الصايغ وكيله المحاميان جوزف طعمه وموريال / ومروان الجميل بوجه يعقوب شوشاني وكيله الاستاذ مكسار غفري / الدكتور [؟] وشركة سبيفال / سبيغال ش.م.ل، وكيلها الاستاذ اندريه جزيل ولتقرير / نزال والمقرر ادخاله الاستاذ عزيز طربيه طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برقم ١٥/٢٠٠٣ تاريخ ٢٣/١/٢٠٠٣ والمنتهي إلى : - / … ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- قبول طلب ادخال المحامي عزيز طربيه ٣- قبول الاستئناف في الاساس وفسخ الحكم الابتدائي برمته والحكم مجدداً بما يلي : اولاً : رد الدعوى برمتها للاسباب والعلل القانونية المبيّنة بقراره / المنوه بها [؟] ثانياً : حفظ حق المستأنف بالمطالبة بهذه / بفرق الحصة العائدة له نتيجة علاقته المالية بالمستأنف عليه بعد اجراء المقاصة بين
Page 2
-٢- / - ٢ - [هامش] هامش المبالغ المستحقة له من بيع العقارات المبوعدة / المحددة في عقد المخالصة وبين قيمة الدين البالغة مائة الف دولار اميركي بحيث لا يتجاوز هذا الاخير نسبة ١٠٪ / [؟] من ثمن العقارات. ثالثاً: رد كل ما زاد او خالف رابعاً: تضمين المستأنف عليه منير الصايغ كامل نفقات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية. خامساً: اعادة التأمين الاستئنافي الى المستأنف وبما أن الجهة المميّزة عرضت في استدعائها الاسباب التمييزية التالية : السبب الاول في مخالفة الفقرتين ٩ و ١٠ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. تحت هذا السبب أدلت الجهة المميّزة باساءة حثيثة / بأنها بحثت صراحة مسألة سر المهنة في لائحتها الجوابية تاريخ ١٩/٢/٢٠٠١، / ١٩/٢/٢٠٠٢، والذي تحول دون قيام الزميل الاستاذ طربيه بابراز المستند الذي في حوزته والقرار المطعون فيه التزم السكوت المطلق ولم يتناول هذه المسألة حتى انه لم يوردها في سَيْقه للمختلف ليرد / شقه المتعلق بسرد اقوال ومطالب الفرقاء / الافرقاء فيكون بذلك قد اغفل بحث مسألة تطرقت اليها بصرامة / صراحة مما يجعله مخالفاً للقانون وبالتالي مستوجباً النقض. السبب الثاني مخالفة مبدأ الوجاهية لبحثه بالمقاصة دون دعوتها لتقديم ملاحظاتها وكذلك اثارته عفواً رد البيّنة الخطية دون دعوتها لمناقشتها مخالفاً للمادة ٣٧٣ أ.م.م . / م.م: تحت هذا العنوان ادلت الجهة المميّزة بان القرار الاستئنافي لم يكلّفها بحث مسألة المقاصة ولا مسألة رد البيّنة الخطية فيكون بذلك قد خالف مبدأ الوجاهية والفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. السبب الثالث مخالفة القرار للمادة ٣٦٦ أ.م.م. لانه لم يتقيّد بحدود النزاع
Page 3
-٣- / - ٣ - [هامش] هامش تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميّزة أن القرار الاستئنافي تناول مسألة المقاصة وفصل وقضى بها مع أن اي / ايا من الفرقاء لم يطلبها والاكثر من ذلك فقد استرسل فقضى فوق / بفرق الحصة لمصلحة المميّز عليه، ويكون قد فصل بما لم يطلبه الفرقاء مخالفاً القانون، ويقتضي بالتالي نقضه السبب الرابع مخالفة نص المادة ٢٠٨ أ.م.م. تحت هذا السبب أدلت الجهة المميّزة بأن القرار الاستئنافي خالف نص المادة ٢٠٨ أ.م.م من خلال ادخاله الاستاذ عزيز طربيه في المحاكمة لابراز مستند تحت يده بناءً لطلب المميّز عليه الاول بينما كان / ضمناً لان يفترض أن يأتي طلب الادخال من المحكمة لا من الخصم / الفرقاء باعتبار أن الاستاذ طربيه غريب عن المحاكمة وليس فريقاً فيها، ويكون بالتالي مستوجباً النقض لهذه الجهة. السبب الخامس في تشويه مضمون المستندات سنداً للفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميّزة ان القرار الاستئنافي شوّه مضمون لوائحها / الوثائق وما ورد فيها لمناسبة / [؟] اتفاقية ١٦/١١/١٩٩٥ / ١٦/١١/[؟] التي لم يكتب / [؟] لها النجاح، وشوّه الوقائع باعتبار أن المميز منير الصايغ يكتسب حتى اليوم الجنسية اللبنانية، كما شوّه مضمون افادة السجل التجاري باعتباره ان للسيد انطوان تناول / شاوول الصفة للتعاقد وحقيقة الامر ليس له هذه الصفة بل هو فقط عضو مجلس ادارة ، وتشويه / وبتشويه مضمون اللوائح أو المستند الرسمي يكون مستوجباً للنقض. السبب السادس مخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة ٥٣٧ أ.م.م. / م.م: تحت هذا السبب ادلت الجهة المميّزة بان القرار الاستئنافي لم يعط اسباباً ملائمة لفسخ الحكم الابتدائي فقد ذكر بان الحكم الابتدائي
Page 4
-٤- / - ٤ - [هامش] هامش لم يأخذ بمضمون افادة السجل التجاري بان للسيد ناول / شاوول الصفة للتعاقد لمصلحة الشركة بينما من واجبة / واضح هذه الافادة يتبيّن ان ليس له هذه الصفه، / الصفة، كما أنه اعتبر أن الدين متبادل / [؟] والمحاسبة لم تجر بعد، ويكون بذلك قد خالف أقوال المميّز عليه شوشاني والسيد ناول، / شاوول كما خالف الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة ٥٣٧ أ.م.م، / م.م، ويكون مستوجباً النقض. السبب السابع مخالفة قواعد الاثبات وقاعدة رد البينة والمادة ٢٥٧ أ.م.م فقرة ٣ تحت هذا السبب أدلت الجهة المميّزة بأن القرار الاستئنافي الذي اعتبر مشروع التسوية غير الموقع عليه من المميّز وغير الصادر عنه بل عن شخص ثالث كبدء بينه / لبدء بينة خطية وعدم اكمالها استطراداً بسماع الشهود، يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاثبات المتعلق ببدء البيّنة الخطية وشروطها ويكون بالتالي مستوجباً النقض. السبب الثامن قضاء القرار الاستئنافي بما لم يطلبه الخصم أو اكثر / الخصوم واكثر مما طلبوه الفقرة الخامسة من المادة ٧٠٨ أ.م.م. تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميّزة بأن القرار الاستئنافي قضى للمميّز عليه بالمقاصة مع أن هذا الاخير لم يطلبها في خاتمة مطالبه الواردة في لوائحه، / لائحته، كما قال بوجوب اجراء محاسبة شاملة عن طريق المقاصة في الوقت الذي جزم فيه المميّز عليه بحصول محاسبة شاملة نهائية بينه وبين المميّز ولم يطلب لا المقاصة ولا اجراء محاسبة، مما يجعله مستوجباً النقض. السبب التاسع مخالفة القرار الاستئنافي لنص المواد ٢٥٤ و ٢٧٣ و ٢٧٤ و ٢٨٤ / ٢٨٥ أ.م.م. تحت هذا السبب ادلت الجهة المميّزة بأن القرار الاستئنافي خالف اصول الشهادة المنصوص عنها قانوناً، واخذ بشهادة الاستاذ عزيز طربيه دون مراعاة الاصول ودون دعوته كشاهد وتحليفه اليمين،
Page 5
-٥- / - ٥ - [هامش] هامش القانونية، مما يجعله مستوجباً النقض. السبب العاشر مخالفة القرار الاستئنافي للمادة ٣٣٠ م ع / م.ع المتعلقة بالمقاصة لان دين المميّز عليه غير مستحق. تحت هذا السبب أدلت الجهة المميّزة بأن القرار الاستئنافي خالف مبدأ المقاصة لانه حكم باجرائها بين دين ثابت وهو مبلغ / ١٢٠،٠٠٠ / / /١٢٠،٠٠٠/ د.أ. المستحق على المميّز عليه أوجز عشبه وأكّيد وجودها مسماه حمولة / ودين غير مستحق والذي هو ما سماه عمولة عقارية عائدة الى المميّز عليه الاول علماً أن هذه العقارات لم تبع بعد لتستحق العمولة كما هو منصوص عليه في مشروع عقد المخالصة غير الموقع والمطعون بصحته. وبمخالفة القرار الاستئنافي للمقاصة وبشرطها / ولشرطها الجوهري لوجوب استحقاق الدين يكون قد خالف القانون وبالتالي مستوجب النقض. السبب الحادي عشر: مخالفة القرار الاستئنافي للمادة ٣٣٢ م ع / م.ع لناحية ان المقاصة تطلب من أحد الفريقين ولا تجرى حكماً. تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميّزة أنه لم يطلب اجراء المقاصة مع الدين المتوجب عنه / عليه للمميّز، وبالتالي فان المحكمة حكمت للمميّز عليه بالمقاصة من تلقاء نفسها دون أن تكون قد طلبت من أي من الخصوم أصولاً وبالتالي يكون القرار الاستئنافي قد خالف القانون وعرض نفسه للنقض. السبب الثاني عشر مخالفة القرار الاستئنافي للمادة ٣٧٤ / ٢٦٤ أ.م.م كما للمادة ٩٢ من قانون تنظيم مهنة المحاماة. تحت هذا السبب أدلت الجهة المميّزة بأن القرار الاستئنافي استند الى افادة الاستاذ عزيز طربيه مع أن هذا الاخير اعطى افادة تتناول موكليه دون موافقتهم، وافشى معلومات حصل عليها عن طريق مهنته دون موافقة المميّز وبالرغم من اعتراض الاخير المدوّن خطياً على لوائحه، / في لائحته. وبذلك يكون القرار الاستئنافي الذي استند الى افادة الاستاذ طربيه قد خالف القانون وهو مستوجب النقض. السبب الثالث عشر افتقار القرار الاستئنافي للاساس القانوني من خلال عدم اجراء تحقيق حول المخالصة.
Page 6
-٦- / - ٦ - [هامش] هامش تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميّزة أن القرار الاستئنافي أغفل اجراء تحقيق حول المخالصة مع انها كمميزة قد رفضتها وانكرت حصولها مؤكدة / مع تأكيدها رفضها كلياً، وبسلوك هذا المسلك يكون مفتقراً الى الاساس القانوني ومستوجباً النقض عملاً بالفقرة السادسة من المادة ٧٠٨ أ.م.م. السبب الرابع عشر افتقار القرار الاستئنافي للاساس القانوني لعدم اظهاره الوقائع بصورة كافية وعن طريق اغفال بعضها. تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميّزة بأن القرار الاستئنافي قد اغفل بعض الوقائع من جهة ومن جهة اخرى اعتمد في حيثياته على الوقائع المشوّهة والمحرفة الامر الذي يجعله فاقداً الاساس القانوني وبالتالي مستوجباً النقض. وخلصت الجهة المميّزة الى طلب قبول استدعائها شكلاً واساساً ونقض القرار الاستئنافي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بتصديق الحكم البدائي برمته والزام المميّز عليه الاول بأن يدفع الى المميّز مبلغ / ١٢٠،٠٠٠ / د. أ. تضاف اليها / /١٢٠،٠٠٠/ د.أ. اضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الدعوى حتى تاريخ الدفع الفعلي وتدريك المميّز عليهما الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب محتفظين بكافة الحقوق. وتبيّن أن الاستدعاء التمييزي أبلغ من وكيل المميّز عليها شركة سبيفال / سبيغال بتاريخ ١١/٣/٢٠٠٣ وتبيّن ان الاستدعاء التمييزي ابلغ من وكيل المميّز عليه يعقوب شوشاني بتاريخ ١٧/٣/٢٠٠٣ ومن المطلوب ادخاله الاستاذ طربيه بتاريخ ١٤/٣/٢٠٠٣ بناء عليه اولاً: في الشكل حيث إن الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية فيكون بالتالي
Page 7
-٧- / - ٧ - [هامش] هامش [هامش] ١ [هامش] ٢ مقبولاً شكلاً ثانياً: في الاساس عن السببين الثاني والثامن حيث إن محكمة الاستئناف قضت بالمقاصة بين المبلغ المطالب به من المدعي المميّز منير الصايغ، وبين مبالغ من الممكن أن تكون قد ترتبت للمميّز عليه يعقوب شوشاني نتيجة علاقة مالية ربطت بين الطرفين، واعتبرت أن الدين البالغ / ١٢٠،٠٠٠ / / /١٢٠،٠٠٠/ د.أ. والثابت في ذمة لشركة سبيفال / سبيغال المميّز عليها والمنتقل إلى ذمة المميّز عليه يعقوب شوشاني بموجب اقرارات صادرة عن كليهما وغير المتنازع / المنازع في مضمونها كما اعتبرت أن هذا المبلغ أصبح جزءاً من مشروع المصالحة غير الموقع من المدعي وحيث تكون محكمة الاستئناف قد قضت بالمقاصة فيما لم يرد طلباً في خاتمة لوائح المميّز عليه يعقوب شوشاني، كما لم تجرِ المحاسبة بشأن المبالغ المستحقة له ايضاً، وحيث تكون محكمة الاستئناف قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، مخالفة بذلك أحكام المادة ٧٠٨ أ.م.م فقرتها الخامسة. وحيث يكون القرار الاستئنافي مستوجباً النقض ويقتضي بالتالي رؤية الدعوى انتقالاً وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم وتقتضي الفصل فيها مباشرة سنداً للمادة ٧٤٤ / ٧٣٤ أ.م.م. وحيث إن الحكم البدائي لم يشوّه أو يحرّف القانون
Page 8
-٨- وانما / - ٨ - [هامش] هامش واذا قضى بالزام المميّز عليه يعقوب شوشاني بما ترتب في ذمته نتيجة انتقال الدين الثابت في ذمة شركة سبيفال / سبيغال إلى ذمته، مع الفائدة القانونية منذ تاريخ اقامة الدعوى وحتى الدفع الفعلي بمعدل ٩ ٪. / ٩٪ وحيث إن المبالغ التي يدعي المميّز عليه يعقوب شوشاني بتوجبها له، لم تكن موضوع دعوى مقابلة، ويبقى حقه محفوظاً باقامة دعوى على حدة بشأنها. وحيث إن الحكم البدائي لم يخالف القانون ولا قواعد الاختصاص، فيكون واقعاً موقعه القانوني ويقتضي ابرامه لذلك تقرر اولاً: قبول استدعاء النقض شكلاً ثانياً: قبوله اساساً ونقض القرار الاستئنافي ورؤية الدعوى انتقالاً ورد الاستئناف وابرام الحكم البدائي برمته. ثالثاً: رد الاسباب الزائدة أو المخالفة رابعاً: تضمين المميّز عليه يعقوب شوشاني النفقات القانونية وأعادة التأمين التمييزي. قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٠٦ الكاتب ريمون بو طعمه / ٢٧/٦/٢٠٠٥ المستشار (عيلاوي) / (علاوي) المستشار (أبي نادر) الرئيس (ابو علوان) … / [هامش] الكاتب [هامش] ريمون [؟]