Court of Cassation, civil chamber 17/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 108/2005
- Date
- 17/05/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
13067 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠٨ [هامش] … / [؟] [هامش] تاريخ 17/5/05 / ١٧/٥/[؟] [هامش] اساس ٩٦٤ [هامش] … / [؟] [هامش] تصنيف: عجلة / : [؟] المميّزة: فلانتين سليم جرجورة وكيلها المحامي كمال سالم المميّز ضده: عبدالله سليم جرجورة وكيله الاستاذ ميشال نصر قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب مغامس / مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري / الذوقي ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على شتى المستندات والتقرير / تقرير المستشار المقرر تبين ان السيدة فلانتين سليم جرجورة وكيلها المحامي كمال سالم تقدمت في 15/12/2004 / ١٧/٧/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي ضد المميّز عليه عبدالله سليم جرجورة طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي - الغرفة الرابعة الناظرة بالقضايا المستعجلة بتاريخ 18/5/2004 / ٨/٧/٢٠٠٤ بالرقم 107/2004 / ٢٠٠٤/٧٠١ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف المنتهي الى الزامها بالاخلاء مع تعديله لناحية وفرّغ الملزمة الاكتفاء / رفع الغرامة الاكراهية بالحكم مجرّد / مجدداً بعدم وفرّ في خزانة / فرض اي غرامة ضماناً لتنفيذ الحكم وعرضت انها مستأجرة شفهياً من والديها المنزل القائم على العقار رقم 282 / ٢٠٨ بطرام، وانها تشغل المأجور منذ عشرين سنة بجدة / بصورة هادئة وعلنية ومستمرة دون اي معارضة من احد، وبسبب هذه / علاقة القرابة نشأت استحالة معنوية للحصول على سند ايجار خطي، وانها كانت
Page 2
[هامش] هامش قد تقدمت بدعوى اساس لابطال عقد البيع المنظم من والديها لمصلحة شقيقها المميّز عليه لعلة الصورية وانفصاله حبّة / وانه هبة مستترة ؛ / … وادلت باسباب التمييز / بالاسباب التمييزية التالية: … / : 1- السبب الاول: مخالفة روجيه ومصن / روحية ونص المادة 579 ا.م.م التي تقتضي توافر / توفر ثلاثة شروط، الاول ان يكون الامر طارئاً ومستعجلاً وسدّ هماً، / ومعجلاً وداهماً، والثاني ان لا ينال / يطال اساس الحق، وفي مجال / والثالث التعدي ان يكون هذا التعدي واضحاً وبارزاً على الحقوق، / [؟]، وان اي من هذه الشروط غير متوفر كونها تشغل المنزل بموجب اجارة شفهية منذ مدة طويلة دون معارضة وتدفع الرسوم والبدلات، بالاضافة الى مطالبتها بموجب دعوى اساس بحصتها الارثية المهدورة، / [؟] [؟] [؟]، الامر الذي يخرج الدعوى عن اختصاص القضاء المستعجل ؛ / … 2- السبب الثاني: … / : تشويه مستندات المنشآت / مضمون المستندات باهمال جميع المستندات التي تثبت اجارتها ؛ / … وطلبت قبول التمييز شكلاً ووقف التنفيذ، وفي الاساس نقض القرار المميّز ومآثر / و[؟] فسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى لعدم صلاحية القضاء المستعجل وتضمين المميّز عليه الرسوم والمصاريف ؛ / … وتبين ان المميّز عليه وكيله المحامي ميشال نصر اجاب في 16/2/2005 / ٧/١٠/٢٠٠٤ مدلياً بانه مالك العقار سنداً للعقد، / للعقار موضوع الدعوى، وان المميّزة تشغله بصورة غير شرعية بعد ان ثبت عدم وجود اجارة لانعدام / لانعقاد اهم عناصرها وهو البدل فيشكّل اشغالها تعدياً واضحاً على املاكه / لا لبس فيه يجب ازالته ؛ / … وطلب رد التمييز وتصديق القرار الاستئنافي وتضمين المميّزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر ؛ / … بناءً عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط، فيقبل شكلاً. في الاساس
Page 3
[هامش] هامش على / عن السببين التمييزين / التمييزيين مجتمعين: … / : مخالفة المادة 579 ا.م.م وتشويه مضمون المستندات حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميّز عليه كان قد تقدم بدعوى مستعجلة ضد شقيقته المميّزة لالزامها باخلاء الشقة التي تشغلها في عقاره / [؟] على سبيل التسامح، وان محكمة الاستئناف صدقت الحكم الابتدائي وقضت بالاخلاء على اعتبار ان اشغال المميّزة يتضمن / يتصف بالتعدي الواضح على حق المالك لعدم جدية المنازعة المثارة والمتمثلة / والقائمة على وجود اجارة شفهية لصالحها ؛ / … حيث ان المميّزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها بقضائها هذا قد خالفت روحية ونص المادة 579 ا.م.م التي تفترض لاعمالها ان يكون الامر طارئاً وان لا ينال / يطال اصل الحق وان يكون التعدي واضحاً، في حين انها تشغل الشقة منذ مدة طويلة بدون معارضة من احد وبموجب اجارة شفهية مستمدة من والديها المالكين السابقين ووجود استحالة معنوية للحصول على العقد الخطي، وتقوم بدفع الرسوم والبدلات بالاضافة الى تقدمها بدعوى ابطال البيع المنظم لمصلحة المميّز عليه لعلة الصورية، ما ينفي توافر / توفر اي من الشروط المتقدمة ويخرج الدعوى عن اختصاص القضاء المستعجل؛ كما تأخذ عليها تشويه مضمون المستندات باهمالها المستندات التي ابرازها / ابرزتها والتي تثبت اجارتها ؛ / … ولكن، حيث ان الشرط الوحيد لاختصاص القضاء المستعجل سنداً للمادة 579 فقرة 2 ا.م.م يتمثل بوجود / بوضوح الحق المعتدى عليه ؛ / … وحيث ان محكمة الاستئناف قد تحققت من خلو / ظاهر الحق من اية / انه منازعة تمدية للقول / [؟] للتدخل بوجود تعد واضح ينال / يطال هذا الحق وبررت / ويبرر تدخلها مستبعدة وجود اجارة شفهية عقدت / عقدتها من والدي المميّزة المالكين السابقين للعقار، / لصالحها واي تأثير ممكن لدعوى البطلان المقامة منها ضد شقيقها المالك الحالي طالما ان البطلان المفترض لن يكون الا جزئياً / نسبياً ولا يمكن / يكون من شأنه ايلاجها حصة في / ايلاؤها هبة من العقار تجيز لها ادارته، ولا / اشغاله، فلا تكون قد خالفت المادة 579 المجرم / أ.م.م او شوّهت المستندات وانما اهملت منها السادي / اعملت حقها السيادي في تقديرها،
Page 4
[هامش] هامش فيُرد السببان التمييزيان / السببين التمييزيين ويبرم القرار الاستئنافي. لذلك تقرر بالاتفاق: … / : 1- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار الاستئنافي. 2- مصادرة التأمين وتضمين المميّزة الرسوم والمصاريف ورد طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرره. قراراً صدر بتأريخ 17/5/2005 الكاتبة حمد / [؟] المستشار المعمري / المصري المستشار الرئيس مغامس [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / معماري