Court of Cassation, civil chamber 29/04/2006
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 108/2006
- Date
- 29/04/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
احوال شخصية - اثبات نسب 123655 / [؟] -1- [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠٨/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤ / ٢٩/٤/٢٠٠٦ [هامش] اساس ١٠٠١/٢٠٠٦ [هامش] دعوى: / موضوع: اثبات نسب المميزة: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل. المميز ضده: احمد حسن ال عكوره / [؟] الشخص الثالث: النيابة العامة التمييزية. قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثامنة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة حبيب مزهر / [؟] رئيساً وجان عيد وسليم الاسطا مستشارين بعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر القاضي جان عيد ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان المميزة الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ ١٠/٨/٢٠٠٥ باستدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز ضده احمد حسن ال عكوره / عمرو سجل حارة الفطير / الفوار رقم ٦١ والشخص الثالث المطلوبة ابلاغها / المطلوب ادخاله النيابة العامة التمييزية طعناً بالقرار ٢٨١ تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٤ / ٢٨/٤/٢٠٠٥ الصادر عن محكمة استئناف الشمال الناظرة / الغرفة الاولى في قضايا الاحوال الشخصية والقاضي / القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس برده / رده وتصديق الحكم المستأنف. وطلبت المميزة: أولاً - في الشكل: ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية ومعه / وهو مقدم وقف الاصل ومستوفي / وفق الاصول ومستوفٍ سائر الشروط القانونية المقررة / الشكلية المفروضة قانوناً فيطلب قبوله شكلاً ثانياً - في الاساس: ان القرار المطعون فيه جاء / صادر في غير موضعه / موقعه الصحيح ومستوجب / وهو مستوجب النقض للاسباب الاتية: / التالية: ١) لمخالفته / مخالفة القانون وقواعد الاختصاص الوظيفي ومبدأ فصل السلطات ذلك ان القرار الابتدائي المصدق استئنافاً قد قضى وبين / بما يلي: ما قضى به بتصحيح الوضع / القيد العائلي للمميز ضده وبقيد / وقيد زواجه في خانته حين ان عكوره / … من … / خديجة حسين [؟] على خانته في سجل الاحوال / السجل ٦١ حارة الفوار ونقل
Page 2
-٢- [هامش] … / هامش قيد الزوجة على قيد الزوج. وان / وانه يتبين في الدعوى انه ما ثبت / من المادة ٢٤ من قانون قيد وثائـق الاحوال الشخصية ان تسجيل الزواج هو عمل اداري تختص به دوائر الاحوال الشخصية / الادارة دون سواها. وانه لا يعود للمحكمة / للسلطة القضائية التدخل في هذا الموضوع بدونه ان يعطل / بدون نص يعطيها هذه الصلاحية والا اعتبر تدخلاً واخلالاً / تدخلها اخلالاً بمبدأ فصل السلطات خصوصاً انه قبل بتجهري / قد يتم في تسجيل الزواج معامل خاصة اخرى / [؟] لكل [؟] وقيد الاولاد والارث وغيرها من المعاملات فاجدرت / [؟] [؟] [؟] الاحوال [؟] بالمشترع ان احاطته / الى احاطتها بقيود معينة. والدليل على ان تسجيل الزواج يبتني به / يبقى في اختصاص اداري / الادارة وليس للقضاء / القضاء ما ورد في الاعلام من / المادة ٢٤ [؟] تسجيل زواج تأخر / [؟] تاخير في تقديمه للمرجع / تقديم الاوراق وان الثبت / القانون لم يكن / يتكلم على اساس / امكان التسجيل على طلب / عن طريق القضاء كما ورد في الاعلام سنة التسجيل / المادة ٣٨ من القانون التي نصت على انه في حال انتفاء سنة من الاعلام / [؟] على [؟] لا يمكن القيد الا بقرار قضائي ولو / [؟]. وانه لو اراد المشترع ان يتم القيد بحكم من القضاء لكان تم / نص [؟] الاختصاص بحذافيره / [؟] في تسجيل الزواج في الادارة، ويتبين للمحكمة المميز ضده، انما قام / ونقله للقضاء المختص. اما وانه لم يفعل فليس للقضاء ان يقدم / يقوم بذلك والا اعتبر عمله اخلالاً / مخلاً بمبدأ فصل السلطات وان القرار المميز بإقراره بحدوث للمدعى / جاء مخالفاً للنص المتقدم يكون / ويكون قد خالف القانون وجاء / وصادراً في غير موضعه / موقعه الصحيح. ٢) لمخالفة / مخالفة القانون، ان القرار المميز قضى بتصديق القرار الابتدائي الذي قضى بقيد المدعوين: رويده / الاولاد: رويدة مواليد ٩/٩/٩٤ وخديجه / وخديجة ٧/١٠/٩٥ وأميرة ١/٩/٩٦ وزياد ٢٢/١١/٩٧ ومحمد ٢٨/٩/٩٩ على خانة والدهم أحمد حسن ال عكوره / عمرو في السجل ٦١ حارة الفطير. / الفوار. وانه لأجل قيد المكتوم / المكتومين على خانة والدهم يقتضي توفر / تقديم اثبات جازم وحاسم وتأكيد / وقاطع وأكيد على صحة نسبهم وان [؟] ١٢٩ تلغي حجة اثبات كل زيادة / المادة ١٣٢ م.م. تلقي عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العلل المنة الملف خالي / العمل [؟] اية / الملف خالٍ من اي وسيلة ثبوتية حتى بالفضل / جدية بالقبول تثبت زعم / مزاعم المستدعي بصحة / لجهة نسب ابنته المقر بقيدها اليه سيما في ضوء / المقرر قيدها الى [؟] [؟]
Page 3
-٣- [هامش] … / هامش - تناقض / ولا حظ المستندات المبرزة من قبل المميز بوجه فانه / ضده [؟] ان وثائق الولادة المرفقة بالاستدعاء تفتقد الى الصحيح ويشتمل عدد من كثرة من / الجدية [؟] عدم [؟] الى ما ورد فيا متناقض / فيها من [؟] سيما وان انظمت / وانها نظمت بعد نفاذ حكم مكتوم / فترة طويلة على ولادة المطلوب قيدهم لا / ما يثير الشك حول ما تضمنته. - ولا يخف عدم / ولاحظ حكم اثبات النسب الصادر عن المحكمة الشرعية لانه / انه لا يتمتع بقيدة النتيجة الحكم بمواجهة النيابة / بقوة القضية المحكمة تجاه القضاء العدلي ولا بقيدة، / يقيده كما انه محجته / … لا تطال الزوج النتيجة / [؟] تجاه الدولة اللبنانية غير المنهاح / الممثلة في المحاكمة التي صدر بنتيجتها هذا الحكم (المادة ٧٠٢ أ.م.م). / ٣٠٣ م.م.). وان الدعوى تمسي / [؟] والحال ما تقدم مجرد ادعاء / مجردة من اي اثبات او سند قانوني يبرر قبولها. وانما / [؟] مقبول. وانه يخشى ان تكون الرغبة بالادعاء كذابة وان / الدعوى الحاضرة [؟] الى قيد اشخاص غربيين / غرباء في السجلات اللبنانية تحت ستار دعوى قيد المكتومين. وأنما يلاحظ انه بالنسبة "رويده" / وانه لا حظ ان المميز ضدها "رويدة" فان وثيقة ولادتها / الولادة تشير الى ولادتها بتاريخ ٩/٩/٩٤ في حين ان والدها اخذ رسم / اكتسب مرسوم التجنيس وكتب بالرتبة / [؟] الجنسية اللبنانية تاريخ ٢٦/٢/٩٥ اية / ٢٦/٦/٩٥ اي انها ليست مولودة من اب لبناني وقضى / فتكون الدعوى دعوى جنسية وليس دعوى لنفس وان / قيد [؟] في اختصاص المحكمة / الغرفة الابتدائية. ٣) وجوب استئخار البت بالدعوى الى حين صدور قرار عن وزارة الداخلية يثبت فيه صحة المنحة لهذه على ضوء / بشأن [؟] المميز ضده من جهة قرار مجلس شورى الدولة تاريخ ٧/٥/٢٠٠٣ ذلك ان الجهة / … المميز ضدها اكتسب الجنسية اللبنانية بالمرسوم ٥٢٤٧ تاريخ ٢٠/٦/٩٤ وان الرابطة المارونية قد طلبت ابطال المرسوم المذكور فصدر عن مجلس الشورى تاريخ ٧/٥/٢٠٠٣ القرار ٤٨٤-٢٠٠٢-٢٠٠٣ وقضى / ٤٨٤/٢٠٠٢-٢٠٠٣ وقد قضى في شقه الحكم الفقرة ب من / متن [؟] [؟] في البند رابعاً: ابلاغ النتيجة من / ٣: اعادة الملف الى الادارة المختصة (وزارة الداخلية) لاعادة درس الملفات اصداراً لقرارات (اي ملفات الاشخاص / [؟] الادارية لكل [؟] [؟] [؟] الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية / … بموجب المرسوم المطعون عليه) وبيان / فيه) وبما ان اعادة النظر في المرسوم
Page 4
-٤- [هامش] … / هامش المطعون فيه وذلك في سبيل الصدور عن / [؟] القرارات الاستثنائية لجنسية اللبنانيين / التي منحت الجنسية اللبنانية دون وجه حق. وبما ان صفة / وان صحة اكتساب الجنسية اللبنانية لكثير من الصعب حاسمة في / المزعومة للجهة المميز ضدها متوقفاً على النتيجة ان / التي تنتهي اليها وزارة الداخلية فانه لم يعد / وانه لا يعود بالامكان النفاذ / البت في القضية رابطة الاصلاحية تلك / الراهنة الا بعد صدور النتيجة المذكورة وانه يتحتم / يقتضي على المحكمة العدلية استئخار التصفي العالمية / … ان يوضح / تستأخر البت في القضية الحالية الى ما بعد فصل التي لاخراج. / المسألة الاولية. وطلبت المميزة في طلبها: ١- / كل ما ١) وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتثبيت تاريخ / ريثما يبت في هذا الطعن ٢- / ٢) قبول التمييز شكلاً. ٣) وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه لأسبابه / للاسباب الواردة اعلاه ورؤية الدعوى في رحاب المحكمة الاستئنافية / مرحلة الاستئناف والحكم مجدداً بفسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى لمخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والصفة / والنوعي ولعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها واستطراداً استئخار السير / البت في … / هذا الطعن الى ما بعد صدور قرارات / قرار وزارة الداخلية في شأن ائمة / بشأن صحة اكتساب المميز ضده للجنسية اللبنانية ٤- / ٤) تضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف كافة. وتبين ان المميز ضده احمد حسن ال عكوره / عمرو قد ابلغ بواسطة ابنه حميد البالغ / حميدان [؟] سن الرشد وذلك تاريخ / بتاريخ ١٢/٩/٢٠٠٥ وان النيابة العامة التمييزية قد ابلغت بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٠٥ / ٢٢/٨/٢٠٠٥ بناءً عليه: اولاً: في الشكل بما ان استدعاء التمييز وارد على الصداع / … ضمن المهلة القانونية وهو موقع من قاضٍ مفوض من قبل / … رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاسطا جان عيد [توقيع] / …
Page 5
-٥- [هامش] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] هـ [هامش] ⊗ المولودة في زغرتا / هامش الاستئنافي فيقبل شكلاً. ثانياً: في الاساس على السبب الاول مخالفة القانون وقواعد الاختصاص الوظيفي ومبدأ فصل السلطات بما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز عليه التمس / استدعى من لدن القاضي المنفرد في زغرتا قيد زواجه من زوجته فوزية الساعد ونسب / خديجة الساعورة وقيد اولاده وهم رويده مواليد ٩/٩/١٩٩٤⊗ وخديجة / ٩/٩/١٩٩٤ وخديجة* ٧/١٠/١٩٩٥ واميرة المولودة في ١/٩/١٩٩٦ وزياد المولود في ٢٢/١١/١٩٩٧ ومحمد المولود في ٢٨/٩/١٩٩٩ وقد استجاب القاضي المنفرد الناظر في القضايا الشخصية لطلبه فاعترضت الدولة وقبل القاضي اعتراضها شكلاً، علماً / واساساً وفسخ الحكم المعترض عليه جزئياً مكتفياً بوضع اشارة الزواج على خانة الزوج وقد استأنفت الدولة الحكم فردّت محكمة الاستئناف مصدقة الحكم الابتدائي؛ وبما ان المميزة بموجب السبب الاول تدلي بان محكمة الاستئناف بقيدها زواج المميز عليه على خانته قد خالفت المادة ٤١/٢٢ / ٢٢ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية وما يليها من مواد لانه لا يعود للسلطة القضائية التدخل في هذا الموضوع دون نص اذ يعود الامر للادارة ويعتبر التدخل اخلالاً بمبدأ فصل السلطات؛ وبما ان القضاء هو المشرف على سجلات النفوس وله تصحيح اي خلل / ما يظهر في القيود وهذا عند / قيد الزواج المكتوم … / [هامش] [؟] [هامش] * المولودة في [؟]
Page 6
-٦- [هامش] د / هامش [هامش] [؟] فلا يكون من مخالفة / ما خالف للمواد آنفة الذكر ولا لمبدأ فصل السلطات هذا مع التنويه بان ما تقرر هو قيد اشارة بالزواج؛ فيرد السبب الاول؛ على السبب الثاني مخالفة القانون بما انه بموجب السبب الثاني تدلي المميزة بان محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم الابتدائي خالفت المادة ١٣٢ / / ١٣٢/ أ.م.م. لكون / كون الملف خالياً من اية وسيلة ثبوتية حرة / جدية بالقبول تثبت مزاعم المستدعي بجهة / لجهة نسب ابنته المزور / المقرر قيدها. وبما ان تقدير البينات لا يخضع لرقابة المحكمة العليا وخلافاً لمزاعم المميزة فقد توسلت المحكمة عدة وسائل اثبات مقبولة ومنها / منها حكم نسب ووثائق ولادة وافادة شهود ما / مما يقتضي معه التف / رد الشق الاول في / من السبب الثاني؛ وبما انه بموجب الشق الثاني تدلي المميزة بان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون لكون / كون ابنة المميز المذكورة / عليه المدعوة رويدة قد ولدت بتاريخ ٩/٩/١٩٩٤ قبل ان ينفذ والدها مرسوم التجنيس واكتسابه الجنسية اللبنانية بتاريخ ٢٦/٢/١٩٩٥؛ / ٢٦/٦/١٩٩٥؛ وبما ان محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم الابتدائي برمته دون تمييز ما بين الولد المولود قبل اكتساب الوالد الجنسية ومفعول / بمفعول تنفيذ مرسوم التجنيس، وبين / وما بين سائر الاولاد واعتبارها ان لا وجود لمسألة / واعتبارهم [؟] [؟] [؟] جنسية في القضية تكون قد عرضت قرارها للنقض اذ لا يجوز تسجيل المكتوم / الاشخاص الا من / متى ثبت صحة جنسية / حق القيد بجنسية والده اللبنانية الامر غير المتوافر / [؟] في القضية لطالما / لجهة ان المدعوة رويده ولدت قبل تنفيذ مرسوم التجنيس من قبل والدها واكتسابه الجنسية اللبنانية بتاريخ تنفيذ المرسوم وقيده في سجلات
Page 7
-٧- / … [هامش] … / هامش النفوس؛ وفي المرحلة الاستئنافية بما انه للسبب ذاته الابي / الذي بمقتضاه جزئياً / جرى نقض القرار الاستئنافي يصار الى فسخ الحكم الابتدائي جزئياً والحكم / ويحكم بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً بعدم قيد المدعوة رويده ابنة المميز اليه / عليه على خانة هذا الاخير وتأييد / ويصدق الحكم الابتدائي لسائر الاولاد / الوجوه اذ لا داعي / داعيا لاستئخار نظر / نشر الدعوى طالما مجلس شورى / ان [؟] الدولة لم يبطل مرسوم التجنيس؛ لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاتفاق: اولاً: قبول التمييز شكلاً وعملاً ونقضاً / واساساً ونقض جزئياً القرار الاستئنافي لجهة تصديقه الحكم الابتدائي الذي قضى بقيد الابنة رويده المولودة في ٩/٩/١٩٩٤ على خانة والدها المميز عليه ثانياً: وفي المرحلة الاستئنافية قبول الاستئناف عملاً / شكلاً وفسخ جزئياً الحكم الصادر بتاريخ ٩/٤/٢٠٠٣ عن القاضي المنفرد في زغرتا بالرقم ٦١ لجهة قضائه بقيد الابنة رويده على خانة والدها المميز عليه وتصديقه لسائر ما قضى به؛ / قضاه ورد بالتالي / … طلب قيد الابنة رويده على خانة والدها المستدعي؛ / … ثالثاً: تدارك / تدريك المميز عليه الرسوم والمصاريف كافة / [؟] مراحل المحاكمة كافة قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٩/٤/٢٠٠٦ / ٢٩-٤-٢٠٠٦ الكاتب: المستشار: سليم الاسطا المستشار: جان عيد [توقيع] / … الرئيس: حبيب مزهر / … [توقيع] … / ماجدة حمود