Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2005

Court
تمييز مدني
Number
109/2005
Date
19/12/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 9

٩ | / [هامش] هامش | جليساً / عليها أنها نصت صراحة على ملكية مشتركة في المياه ولم | |---|---| | | تتكلم / التي تذكر فقط عن / … حق إرتفاق ولا حق / وحق ريّ، وهذه القيود العينية | | | / الصريحة لها حجية مطلقة وهي تثبت أن الدعوى الحاضرة تتعلق بممارسة حقوق ملكية على المياه وليس حقوق إرتفاق أو حق ريّ كما ورد في القرار المطعون فيه، وحيث أن الجهة المميّزة تدلي أيضاً بأن القرار المطعون فيه إستند لنفي وجود حقوق ملكية على المياه إلى كون العبارات الواردة على الصحائف العينية قد جاءت تحت عنوان "حقوق الانتفاع والارتفاق والأعباء | | | / والموجبات العقارية"، وهذا التعليل يشوّه مضمون القيود الواردة على الصحائف العينية ويتناقض / ويناقض المعنى الواضح والصريح | | | لنصوص أثبتت / لنصوصها لأن هذه القيود وتكلمت / تكلمت صراحة عن أن "المياه الموجودة أو التي ستوجد في العقارات تكون بالشراكة والسوية بين مالكي العقارات أي الجهة المميزة والمميّز عليهم"، وحيث إن الجهة المميّزة تدلي بأن التفسير الذي اعتمدته | | | معتمدت / أعطته لمضمون القيود مبرر حق ارتفاق يخالف النصوص القانونية التي تعرّف كلاً من حق الملكية (المادة ١١ من القرار ٣٣٣٩ وحق الارتفاقات (المادة ٥٦ من القرار ٣٣٣٩ ل.س) حيث / وبالتالي لا يوجد في القضية أي حق ارتفاق | / …

Page 10

١٠ | / [هامش] هامش | / … بل إشتراك في ملكية المياه بالتساوي. وحيث إن الجهة المميّزة تدلي أيضاً بأن القرار المطعون فيه شوّه مضمون عقد بيع ٣/٣٠/١٩٦٧ / ٢/٣/١٩٦٧ الذي أشار إلى بيع المياه خلافاً لما ورد في القرار المميّز. وحيث يتبيّن من صحيفة العقار ٢١٠١ كفرسلوان العائدة للجهة المميّزة أنها تضمنت قيداً مفاده حرفياً إن المياه التي توجد في المستقبل ضمن هذا العقار تكون بشراكة مالكي العقار والعقارات رقم ١٩٥١ و ٢١٠٢ و ٢١٠٣ | | | و ٢١٠٤ و ٢١٠٥ و ٢١٠٦ و ٢١٠٧ و ٢١٠٨ / و٢١٠٢ و٢١٠٣ و٢١٠٤ و٢١٠٥ و٢١٠٦ و٢١٠٧ و٢١٠٨ بالتساوي." كما ورد نفسا / نفس النص على صحائف العقارات ٢١٠٢ و ٢١٠٣ | | | و ٢١٠٥ / و[؟] و٢١٠٥ العائدة للجهة المميّزة. وحيث يتبين من صحيفة العقار ١٩٥١ كفرسلوان العائدة ملكيته للمميّز عليهم خليل وفادي / عليهما [؟] و[؟] الهاشم انها تضمنت حرفياً القيد التالي: "إن المياه التي ستوجد ضمن هذا العقار في المستقبل تكون بالسوية بين مالك هذا العقار والعقارات رقم ٢١٠١ و ٢١٠٢ و ٢١٠٣ و ٢١٠٤ | | | و ٢١٠٦ و ٢١٠٧ و ٢١٠٨" / و٢١٠٢ و٢١٠٣ و٢١٠٤ و٢١٠٥ و٢١٠٦ و٢١٠٧ و٢١٠٨» وقد ورد نفس القيد على صحائف العقارات الأخرى العائدة للمميّز عليهم. وحيث أن عبارة أن المياه ... تكون بشراكة مالكي العقار

Page 11

١١ | / [هامش] هامش | / … والعقارات الاخرى، وعبارة أن المياه ... تكون بالسوية الواردة على صحائف عقارات الجهة المميّزة والمميّز عليهم لا | | | / … تثبتان بشكل واضح الاشتراك في ملكية المياه لأن كلمة بشراكة أو كلمة بالسوية يمكن أن تدل على أن الشراكة هي بالانتفاع وليس بالملكية خاصة مع وجود نصوص | | | / نص المادة ٢ من القرار ١٤٤/س ١٩٢٥ يعتبر المياه من الاملاك العامة، إذ يقتضي بوجود مثل هذا النص تفسير العبارات الواردة في الصحائف العينية لعقارات الجهة المميزة والمميز عليهم | | | / … على أنها تعني الاشتراك بحق الانتفاع وليس بحق الملكية طالما أن العبارات المدوّنة على صحائف العقارات لا تشير صراحة إلى حق الملكية في المياه. وحيث يقتضي في مثل هذه الحالة العودة إلى مجمل قيود الصحيفة العينية العائدة لكل عقار لمعرفة ما اذا كانت كلمة بالشراكة أو كلمة بالسوية تعني الاشتراك في الملكية أم الاشتراك بحق الانتفاع. وحيث يتبين من صور / [؟] [؟] الصحائف العينية للعقارات ١٩٥١ و ٢١٠٦ و ٢١٠٧ و ٢١٠٨ أن عبارة المياه الموجودة أو التي ستوجد في المستقبل وردت ضمن الفقرات المتعلقة | | | "بنوع / القسم المتعلق بحقوق الانتفاع والارتفاقات والموجبات العقارية"

Page 12

١٢ | / [هامش] هامش | / … مما يدل على أن الاشتراك ليس بملكية المياه بل بحق الانتفاع، وتكون عبارة "بشراكة مالكي هذه العقارات ... بالتساوي" وعبارة "تكون بالسوية" تعني الشراكة بالتساوي أو بالسوية بحق الانتفاع من المياه. وحيث ان الاستناد إلى كشف / مكان وجود العبارات التي تتحدث عن المياه ليس فيه اي تشويه لمضمون القيود الواردة على الصحائف العينية ولا يناقض نصوص الصحائف العينية بل هو التفسير المنطقي للعبارات التي تتحدث عن المياه وما إذا كانت تشكل شراكة بالملكية ام | | | / … بحق الانتفاع يستخلص من المكان الواردة / الذي وردت فيه هذه العبارات خاصة اذا لم تكن العبارات تشير صراحة وبكل وضوح إلى الاشتراك في الملكية. وحيث أن التفسير الذي اعتمدته محكمة الاستئناف لا يخالف مفهوم حق الملكية كما هو محدد / وارد في المادة ١١ من القرار ٣٣٣٩ ولا يخالف مفهوم حق الارتفاق كما حددته | | | المادة / هو وارد [؟] ٥٦ من القرار ٣٣٣٩ إذ ليس من الضروري ان | | | / … ترد عبارة تشير صراحة الى حق الارتفاق بل يكفي ان | | | / … تدل العبارات الواردة في صحيفة كل عقار على وجود حق الارتفاق او الانتفاع بالمياه.

Page 13

١٣ | / [هامش] هامش | / … وحيث أن الجهة المميّزة تدلي ضمن السبب التمييزي الاول بان القرار المطعون فيه شوّه مضمون عقد البيع تاريخ | | | ٣/٣٠/١٩٦٧ / ٢/٣/١٩٦٧ الذي اشار صراحة الى ان البيع تناول اضافة الى الارض، المياه. وحيث ورد في القرار المطعون فيه "انه ليس في عقد البيع الموقع مع الاستاذ كبار / [؟] بتاريخ ٣/٣٠/١٩٦٧ / ٢/٣/١٩٦٧ ما يصلح دليلاً وحجة على صحة ما يدلي به المستأنفون (الجهة المميّزة) لان العبرة هي للقيود / لقيود الصحيفة العينية ... ودون | | | / ولأن شمول بيع العقارات المياه جاء مستنداً لقيود الصحائف العقارية وليس ما يمنع التصرّف بحق الارتفاقات واستعمال المياه والبيع كما يرد على الملكية بكامل عناصرها يرد ايضاً على حق الارتفاقات والاستعمال». وحيث من شروط تشويه أي مستند أن يكون هذا التشويه قد أثّر على حل النزاع وعلى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة [؟] بقرارها. وحيث ان محكمة الاستئناف لم تستند الى عقد البيع للوصول الى النتيجة التي توصلت إليها وانما استندت الى قيود السجل العقاري واعتبرت انه ليس في

Page 14

١٤ | / [هامش] هامش | / … عقد البيع تاريخ ٣/٣٠/١٩٦٧ / ٢/٣/١٩٦٧ ما يصلح دليلاً على صحة | |---|---| | | ادعاءات / الادلاءات الجهة المميّزة (لناحية الاشتراك في ملكية المياه) لان العبرة هي للقيود / لقيود الصحيفة العينية التي لا تشير الى الاشتراك في ملكية المياه وهذا يدل على ان محكمة الاستئناف لم تستند الى عقد البيع | | | / … لنفي وجود اشتراك في ملكية المياه. وحيث على فرض ان محكمة الاستئناف شوّهت مضمون عقد البيع الذي ينص صراحة على بيع الإمكانيّة | | | بتملك / المياه نتيجة تملك هذه المياه فإن هذا التشويه لم يؤثر على الحل الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف لانها لم تستند اصلاً على عقد البيع وإنما استندت الى قيود السجل العقاري. وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه لناحية ان البيع كما يرد على الملكية بكامل عناصرها يرد أيضاً على حق | | | / … الارتفاق و... كان سبيل زائد عن / [؟] [؟] [؟] لأن التعليل | | | / … الاساسي وهو / هو ان عقد البيع لا يصلح دليلاً على وجود اشتراك في ملكية المياه لأن العبرة هي لقيود الصحيفة العينية التي لا تشير الى ذلك بل تشير الى | / …

Page 15

١٥ | / [هامش] هامش | / … وجود حق انتفاع أو إرتفاق. وحيث يقتضي رد ادعاءات الجهة المميّزة بخصوص | | | / لجهة حصول تشويه مضمون عقد البيع. وحيث يقتضي تاسيساً على ما تقدم رد كافة ادعاءات | | | / ادلاءات الجهة المميّزة الواردة في السبب التمييزي الاول وبالتالي رد هذا السبب لعدم قانونيته. | | ٢ | / قانونيته.] [هامش] [؟] السبب التمييزي الثاني: [مخالفة القرار المطعون فيه للقانون خاصة المادتين ص / المادة ٢ من القرار ١٤٤/س ١٩٢٥ | | | و ٦٠ / و٦٠ من القرار ٣٣٣٩ و ١٧ و ١٣ / و١٧ و٣١ من القرار ١٨٨ وفقدانه الاساس القانوني لجهة خرقه بانتقاص حقوق ملكية مكتسبة للمميّزين على المياه قبيل / قبل وضع القرار ١٤٤ قيد التنفيذ: حيث ان ادلاءات الجهة المميّزة تنحصر ضمن هذا السبب على مناقشة القرار المطعون فيه لاحكام القرار ١٤٤/س تاريخ ١٠/٦/١٩٢٥ المتعلق بالاملاك العامة. | | | / ١٠/[؟]/١٩٢٥ المتعلقة [؟] وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه حول أحكام القرار ١٤٤/س هو تعليل زائد أو إضافي بدليل انه ورد في القرار المطعون فيه عبارة «وتجدر / «تجدر الاشارة | / …

Page 16

١٦ | / [هامش] هامش | / … فضلاً عما تقدم وبالإضافة إليه» وهذا يدل على أن ما بيّنته / [؟] محكمة الاستئناف بعد النتيجة التي توصلت إليها حول عدم وجود اشتراك في ملكية المياه استناداً إلى قيود السجل العقاري هو / [؟] تعليل زائد. وحيث وفقاً للمادة ٧٢١ اصول محاكمات مدنية لمحكمة التمييز ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ / قانوني في | | | / … القرار بسبب قانوني صرف أو ايضاً بصرف النظر عن سبب قانوني خاطئ / [؟] فيه [؟] زائداً. وحيث يقتضي سنداً للمادة المذكورة اعلاه صرف النظر عن التعليل الزائد او الاضافي المتعلق باحكام القرار ١٤٤/س ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثاني. وحيث يقتضي بعد رد الاسباب التمييزية رد | | | / … استدعاء التمييز لعدم قانونيته وابرام القرار المطعون فيه. | | | / فيه.] لذلك | | | / … يقرر بالاتفاق | | | / … قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار

Page 17

١٧ [هامش] هامش الطعون فيه / الصفوف منه ومصادرة مبلغ التامين ايراداً / الناحية ابتداءً للخزينة وتضمين الجهة المستأنفة / المميزة الرسوم والمصاريف والاتعاب ورد ما / وتدريك الحكم يعقل وقرر بانتفاء / معجل وتقرير واستعادة ما يستوجب ذلك / كذلك قانوناً. قرارا امضي وافهم / اتفق واصدر علناً بتاريخ صدوره في ٢٠٠٥/٩/١٥ الكاتب / ٢٩/١٢ / [توقيع] … / الكاتب المستشار عماري / … [توقيع] المستشار اديب / … [توقيع] الرئيس [توقيع]