Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/2006

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2006

Court
تمييز مدني
Number
109/2006
Date
13/11/2006
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] قرار / … رقم: ١٠٩/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ١٢/١/٢٠٠٦ / ١٢/١١/٢٠٠٦ [هامش] اساس: ٦٩٦/٢٠٠٦ المميز: يوسف نديم البوخدار، / [؟] / وكيله الأستاذ جوش مكاري / [؟] [؟] المميز ضده: بسام اسعد سعد 12412، / [؟] وكيلته الأستاذة رابحة محفوض بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس رشيد طقوش / [؟] والمستشارين نائل اديب ونوريه عكاري / وتريز [؟] بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار للدين على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية - المؤلفة من الرئيس رشيد طقوش والمستشارين نائل اديب ونوريه عكاري / وتريز [؟] لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان السيد يوسف نديم البوخدار / [؟] وكيله المحامي جوش مكاري / [؟] [؟] تقدم بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٢ / ٢٥/٤/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليه بسام أسعد سعد طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الشمال - الغرفة الرابعة قرار رقم ٧١١/٢٠٠١ / ٧١١/٢٠٠٥ تاريخ [؟] القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى والحكم مجدداً برد الاعتراض على التنفيذ اساساً لعدم توفر شروطه ومتابعة التنفيذ من النقطة التي وصل اليها واعتماد التأمين / [؟] [؟] وتضمين المستأنف عليه / [؟] [؟]

Page 2

[هامش] هامش الرسوم والمصاريف / والنفقات. وقد أدلى المميز بقديم / بعدة أسباب تمييزية لنقض القرار المطعون فيه [؟] / … السبب التمييزي الاول: نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة ٨٥١ ا.م.م. والمواد ٦٥٩ و ٦٦٠ و ٦٦٤ منه: ادلى المميز ضمن هذا السبب بان المادة ٨٥١ أ.م.م. اجازت للمنفذ عليه ان يعترض على التنفيذ ضمن عشرة ايام باستنفاد يندمه / باستحضار يقدمه الى المهلة الممنوحة / المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة في دائرة التنفيذ ويضم الى ملف استنفاده مالديه / استحضاره ما لديه من مستندات واستناداً الى هذا النص تثبت المحكمة الناظرة في قضايا الاعتراض بان اساس / بأساس الحق الجاري تنفيذه بموجب المعاملة التنفيذية على ضوء ما يقدم لا / لها من مستندات وادلة مثبت بنتيجة / فتثبت بجدية صحة الحق المطالب به من حيث وجوده وتقدير قيمته، واوراق / وان أوراق ملف الدعوى الراهنة تثبت وجود ايفاء لمبالغ / ايصال بمبالغ مالية منه مع اقرار / [؟] [؟] بهذه الواقعة امام رجال قوى الامن، والقرار

Page 3

[هامش] هامش المطعون فيه باعتباره ايفاءات / لم يأخذ [؟] [؟] السندات الجاري تنفيذها مفترضة فاعلاً الامر / [؟] وبالتالي يكون قد خالف نص المادة ٨٥١ أ.م.م. والمواد ٦٥٩ و ٦٦٠ و ٦٦٤ منه خاصة بعد فتح / فسخه الحكم الابتدائي، ويقتضي تبعاً لذلك نقض القرار المطعون فيه. السبب التمييزي الثاني: نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة ٣٠٢ أ.م.م. ادلى المميز ضمن هذا السبب بان المادة ٣٠٢ اصول محاكمات مدنية عرّفت القرينة القضائية وكيفية استنباطها من قبل القاضي وتشترط / واشترطت توفر شرطين / عنصرين الاول وجود واقعة ثابتة والثاني عملية الاستنباط التي يقدم / يقوم بها القاضي من الواقعة الثابتة الى الواقعة المراد اثباتها، ومن العودة / [؟] [؟] الى القرار المميز يتبين انه اعتبر ان قرينة مرور الزمن تسقط باعتراف المدين بالدين وبتوقيعه واستنتجت / واستخلص القرار المميز واقعة اعترافه بالدين من عدم ادلائه بانه اوفى قيمة السندات موضوع التنفيذ وانه بنى اعتراضه / اعترافه على تقاعس المنفذ (المميز عليه) عن المطالبة بالسندات والواقعة التي استندت اليها في استنباط استخراج / المحكمة لاستنباط لاستخراج القرينة ملتبسة وغير واضحة لان السيد / [؟] [؟] [؟] لا لبس

Page 4

[هامش] هامش المميز عليه كان / فيها [؟] على وجه قاطع تقادم واستطاع ان / [؟] [؟] [؟] فانها تكون قد خالفت نص المادة ٣٠٢ اصول م. م. / ٣٠٣ أ.م.م. مما يقتضي نقضه السبب التمييزي الثالث: نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المواد ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢ أ.م.م. ادلى المميز ضمن هذا السبب بان / ان المميز عليه اقر امام رجال الامن في محضر اجروه / [؟] بان المميز دفع مبلغ وقدره خمسة وعشرون الف دولار اميركي بالاضافة الى دفعات شهرية بقيمة ١٦٠٠ / قيمتها ١٧٠٠ دولار اميركي وقد اقر بذلك ايضاً في مذكرة الى / محضر [؟] المرفقة بالاستدعاء الاستئنافي / بالاستحضار الابتدائي ومحضر رجال قوى الامن يشكل مستنداً رسمياً عملاً بالمادة ١٤٢ / ١٤٣ أ.م.م. ومرجعية / وحجيته على الكافة عملاً بالمادة ١٤٦ ا.م.م. فتكون تصريحات المميز عليه صحيحة / حجة عليه وهي تشكل اقراراً قضائياً عملاً بالمادة ٢١٠ أ.م.م. واستقرار التقاضي بتكليف صحيحة / والاقرار القضائي يشكل حجة قاطعة وفقاً للمادة ٢١٥ / [؟] أ.م.م.، واهمال القرار المطعون فيه الاقرار التقاضي / القضائي يشكل مخالفة للمواد ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢ ا.م.م. مما يقتضي نقض القرار المميز السبب التمييزي الرابع: نقض القرار المطعون فيه

Page 5

[هامش] هامش في المعاملة الجارية لدى دائرة التنفيذ مسطورة على الاوراق ٣٩١ و ٣٤٩ / لمخالفته احكام [؟] [؟] [؟] تجارة [؟] [؟] [؟] ٣٩٨ و٣٤٩ منه ادلى المميز ضمن هذا السبب ان الدفع بمرور الزمن هو من دفوع عدم القبول وقانون التجارة يطبق / يفرض في المادتين ٤٠٥ و ٣٩١ / و٣٩٨ مرور الزمن على السندات لامر حدوث ثلاث سنوات / [؟] [؟] والمميز عليه تقدم بطلب تنفيذ السندات الشكوى / المستحقة عام ١٩٩٦ بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٠٠ / ٢٣/٨/٢٠٠٤ ومحكمة الاستئناف المطعون بقرارها اعتبرت ان قرينة الايفاء تسقط باعتراف المدين بالدين وبتوقيعه والمميز لم يدل بانه اوفى السندات موضوع التنفيذ وما توصلت اليه محكمة استئناف ما / الاستئناف يحول دون حقه بالتذرع بمرور الزمن المنصوص عليه في مادة ٣٩١ / المادة ٣٩٨ تجارة وتكون المحكمة قد خالفت احكام هذه المادة معطوفة على / [؟] الى المادة ٤٠٥ / [؟] تجارة مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه السبب التمييزي الخامس: على سبيل استطراد / الاستطراد: نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام الفقرة الثالثة من المادة ٧٢١ ا.م.م. ادلى المميز بان المادة ٧٢١ ا.م.م. اجازت للمحكمة

Page 6

[هامش] هامش ينص / نقض القرار التمييزي اعتبارها ولو لم / المميز [؟] قانونياً شروط / [؟] [؟] [؟] يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها وتعتبر ان المستفيد من / [؟] [؟] السبب على مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام جد / هو وبالتالي يحاسب / يجوز الادلاء به امام محكمة التمييز لاول مرة والناحية / [؟] والمحكمة المطعون بقرارها اعتبرت / [؟] في احدى حيثياته / الدعوى [؟] ان المميز بنى اعتراضه على ان العقد اقترف / المنفذ [؟] في الدين موضوع التنفيذ جرم المراباة / الربا الفاحش وانه تقدم ثبت بحقه ودوافع / [؟] بجرم ومراجع الدعوى تثبت ان المميز عليه اقرضه / اقرض مبالغ مالية خلال / منذ عام ١٩٩٦ بفوائد شهرية بلغت في ١٦٠٠ / [؟] ١٧٠٠ دولار اميركي وبالتالي اصبح من الثابت انه الزم / ان المميز عليه اقرضه / [؟] اكثر من عقد / [؟] الربا الفاحش ويكو / ويكون جرم المراباة مستحقاً قائمة / الربا متحققاً [؟] وان القروض كانت لغايات غير تجارية وهذا مخالف للنظام العام فتكون السندات باطلة وكان على محكمة استئناف / الاستئناف ان تتوسع في التحقيق بعد فتحها احكام / فسخها الحكم الابتدائي وتتحقق / والتثبت من توفر جرم المراباة / الربا مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه. وطلب بالنتيجة اولاً: قبول التمييز شكلاً.

Page 7

[هامش] هامش ثانياً: وقف التنفيذ سنداً للمادة / تنفيذ [؟] … / [؟] عملاً بالمادة ٧٢٤ أ.م.م. الفصل مباشرة في الموضوع / الدعوى اذا تمت / كانت جاهزة للحكم دون / والا تعيين موعد جلسة ثالثاً: في الاساس: قبول التمييز اساساً ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه للاسباب الواردة اعلاه والحكم مجدداً بقبول اعتراضه على التنفيذ وابطال التنفيذ الجاري واجراءاته كافة وبالتالي تصديق الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في زغرتا واعادة التأمين / [؟] [؟] وتدريك المميز عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين ان المميز عليه بسام اسعد سعد وكيلته المحامية رابحة محفوض قدم بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٢ مذكرة / [؟] لائحة جوابية وأدلى بان التمييز مردود شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية بدلالة ينديمي / المحددة بثلاثين يوماً وفقاً لاحكام المادتين ٦٤٢ و ٧١١ ا.م.م. كما ان التمييز مردود لمخالفته احكام المادة ٥٦٥ ا.م.م. التي تنص على عدم جواز تسليم صورة ثانية طبقاً لاصل / طبق الأصل عن الحكام / الحكم الا في حال ضياع الصورة

Page 8

[هامش] هامش الاولى وقد استحصل طعنه هذا إلى لا يمنح التمييز / المميز على صورة [؟] عن القرار المطعون فيه على صورة طبق الاصل عن القرار المذكور / [؟] وتم ابرازها في المعاملة التنفيذية لمتابعة التنفيذ وبالنسبة للاسباب التمييزية المدلى بها فيها / الأخرى [؟] مردودة لان المحكمة المطعون بقرارها لم تخالف القانون لا / … تطبيقاً ولا تفسيراً. / وتفسيراً. وطلب بالنتيجة اولاً: رد طلب وقف التنفيذ ثانياً: رد التمييز شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية ثالثاً: رد الاسباب التمييزية لعدم قانونيتها وابرام القرار المطعون فيه ومتابعة التنفيذ رابعاً: تضمين المميز الرسوم والمصاريف والاتعاب بناء عليه اولاً: في الشكل حيث ان المميز عليه طلب رد التمييز شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية لان / [؟] مهلة الطعن على الاحكام الصادرة في الاعتراض على التنفيذ محدودة / محددة بثلاثين

Page 9

[هامش] يوماً / [؟] وفقاً لاحكام المادتين / [؟] ٦٤٢ و ٧١١ أ.م.م مدنية / و٧١٠ [؟] والمميّز تبلّغ القرار المطعون فيه بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٢ / ١٦/٢/٢٠٠٦ وقدم التمييز الراهن بتاريخ ١٥/٤/٢٠٠٢ / ٢٥/٤/٢٠٠٦ فيكون قد مرّ اكثر من / قدم [؟] شهر ويكون التمييز مردوداً شكلاً. وحيث وفقاً للمادة ٧١٠ اصول محاكمات مدنية مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف. وحيث لم يرد نص خاص مخالف بالنسبة للتمييز المتعلق بالاعتراض على التنفيذ. وحيث ان المادة ٦٤٢ اصول محاكمات مدنية التي استند اليها المميّز عليه تتعلّق بمهلة الاستئناف كونها / وهي واردة ضمن القسم المتعلق بالاستئناف. وحيث ان المادة ٧١١ اصول محاكمات مدنية التي اشار اليها المميّز عليه تتعلّق بجواز / بحالات الطعن بطريق النقض قبل تبليغ القرار الاستئنافي. وحيث ان المميّز تبلّغ القرار المطعون فيه بتاريخ ١٦/٣/٢٠٠٢ / ١٦/٢/٢٠٠٦ كما يتبين من وثيقة التبليغ المبرزة وقدّم التمييز الراهن بتاريخ ١٥/٤/٢٠٠٢ / ١٥/٤/٢٠٠٦ فيكون التمييز وارداً ضمن مهلة الشهرين القانونية ويكون مقبولاً لهذه الجهة.

Page 10

[هامش] / … وحيث ان … / المميز عليه طلب رد التمييز عملاً باحكام المادة الاخيرة من القانون رقم ٥٦٥/٥٦٥ / [؟] ٥٦٥ أ.م.م. يوجب / ومن حيث أن هذه المادة تقضي / تنص على عدم جواز تسليم صورة ثانية طبق الاصل من احكام او قرارات / عن الحكم إلا في حال ضياع الصورة الاولى. وحيث ان ما ادلى به المميّز عليه لا علاقة له بالشروط الشكلية لقبول التمييز الواردة في المادة ٧١٨ اصول محاكمات مدنية وتكون ادلاءاته لهذه / ويكون معه الإدلاء بهذه الجهة مستوجبة / مستوجب الرد. وحيث ان التمييز جاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ثانياً في الاساس حيث ان المميّز ادلى بعدة اسباب تمييزية لنقض القرار / للطعن بالقرار المطعون فيه يقضي بحثها: / سنتناولها تباعاً. السبب التمييزي الاول: مخالفة احكام المادة ٨٥١ أ.م.م والمواد ٦٥٩ و ٦٦٠ و ٦٦٤ / و٦٦٠ و٦٦٤ منه: حيث ان المميّز يدلي بأن المادة ٨٥١ اصول محاكمات مدنية نصت على انه للمنفّذ عليه ان يعترض على التنفيذ ضمن مهلة عشرة ايام باستحضار يقدّمه الى المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ ويضم الى ملف استحضار والادلة حتى / الملف استحضاره ما لديه من مستندات [؟] / … واستناداً الى هذه المادة فانه / فإن

Page 11

[هامش] للمحكمة / المحكمة الناظرة في الاعتراض على التنفيذ سبب اساس / تبت بأساس الحق الجاري تنفيذه استناداً الى ما يقدّم لها من مستندات وادلة وتثبت مدى / بمدى صحة الحق المطالب به لجهة وجوده وتقدير قيمته وعليها بالنتيجة تحديد حق طالب التنفيذ وفقاً لما تنص عليه المادة ٨٥٢ أ.م.م. وحيث ان المميّز يدلي ايضاً بانه ثابت من اوراق الملف ولا / لا سيما مبرزة الباب / جردة الحساب المبرزة من / في استحضار استئنافي / الاستئناف بان هناك ايفاء / إيفاءات لمبالغ مالية منه وهناك اقراراً بهذه الواقعة امام رجال قوى الامن موثقة بمحضر التحقيق وقبض هذه المبالغ من المميّز عليه دليل على عملية ايفاء الدين، / الإيفاء الحاصل. والقرار المطعون فيه لم يبحث اذا كانت السندات الجاري تنفيذها متوجبة بكاملها ام لا كما تنص على ذلك المادة ٨٥١ أ.م.م، خاصة / [؟] وان محكمة الاستئناف فتحت المحاكمة للبدء التي ويوجب علماً البحث / فسخت الحكم البدائي وكان يتوجب عليها البت في موضوع النزاع عملاً باحكام المواد ٦٥٩ و٦٦٠ و٦٦٤ أ.م.م، وبالتالي كان يتوجب عليا / عليها تحديد ما اذا كان الدين المطالب به بالمعاملة التنفيذية متوجباً بكامله على ضوء وجود / المنفذ عليه ما يثبت حصول الايفاءات ولكنها لم تفعل ذلك،

Page 12

[هامش] ومخالفة / مخالفة احكام القانون لاسيما / لا سيما المواد ٨٥١ و ٦٥٩ و ٦٦٠ و ٦٦٤ أ.م.م. و ٦٦٤ / و٦٥٩ و٦٦٠ و٦٦٤ أ.م.م. مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه. وحيث وفقاً للمادة ٨٥١ اصول محاكمات مدنية للمنفّذ عليه ان يعترض على التنفيذ ضمن مهلة العشرة ايام المذكورة في المادة السابقة باستحضار يقدّمه الى المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ ويضم الى استحضاره الادلة حتى / ما لديه من مستندات. وحيث ان ما ياخذه المميّز على القرار المطعون فيه عدم بحثه مجدى / بمدى صحة الدين المطالب به من قبل المنفّذ (المميّز عليه) خاصة على ضوء وجود مستندات تثبت انه اوض / أوفى مبالغ مالية للمنفّذ (المميّز عليه) مخالفاً بذلك احكام المادتين ٨٥١ و ٨٥٢ / و٨٥٢ أ.م.م. اللّتين تفرضان على المحكمة الناظرة في قضايا الاعتراض على التنفيذ التثبّت من صحة الدين ووجوده ومقداره. وحيث ورد في القرار المطعون فيه ما حرفيته: " / … وحيث من غير المدعى به / عدم الإدلاء من قبل المعترض المستأنف (عليه (المميّز) بانه اوفى قيمة السندات موضوع التنفيذ) وحيث بعكس ذلك قد بيّن اعتراضه / فقد ثبت اعترافه على

Page 13

[هامش] المعاملة التنفيذية / وتقاعس المنفذ (المميّز عليه) عن المطالبة بالسندات موضوع [؟] " / … مما يجعلها ساقطة بمرور الزمن ) . " / … وحيث تستخلص المحكمة من ذلك كله اعترافاً " / … واضحاً لا التباس فيه من المستأنف عليه " / … (المميّز) بعدم الايفاء . . . ) . - / … وحيث يستفاد مما ورد في القرار المطعون فيه انه اعتبر ان المميّز (المنفّذ عليه) لم يقم وباعترافه بايفاء اي مبلغ من المبالغ موضوع التنفيذ. وحيث بصرف النظر عن وجود او عدم وجود اعتراف بعدم الايفاء من قبل المميّز فان ما توصلت اليه المحكمة المصدرة لقرارها / المطعون بقرارها على ضوء ما اعتبرته / اعتبارها اعترافاً من المميّز بعدم الايفاء، يشكل بحد ذاته بحثاً في مدى صحة الدين ومدى توجبه ومقداره، ولم يكن بامكان المحكمة بعد النتيجة التي توصلت اليها ان تقوم باي بحث آخر لانها اعتبرت ان الدين المطالب به صحيح وقائم ومحدد طالما لم يتم ايفاء اي مبالغ / مبلغ منه. وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة المطعون بقرارها

Page 14

[هامش] لا يتعارض مع / [؟] احكام المادتين ٨٥١ و ٨٥٢ / و٨٥٢ اصول محاكمات مدنية، وتكون تلك / ولا تكون المحكمة المطعون بقرارها قد طبقت مادتين اي تطبيق / خالفت ما نصت عليه ولم تخالف ايضاً احكام المواد ٦٥٩ و٦٦٠ و٦٦٤ اصول محاكمات مدنية المتعلقة بنشر الدعوى ورؤيتها انتقاداً / انتقالاً بعد فسخ الحكم البدائي، وبالتالي تكون الردات المميّز الوارد / الإدلاءات المثارة ضمن السبب التمييزي الاول مستوجبة الرد لعدم قانونيتها. السبب التمييزي الثاني: مخالفة احكام المادة ٣٠٢ حيث ان المميّز يدلي بان المادة / [؟] / أ.م.م. / ٣٠٢/١ أ.م حددت مفهوم القرينة القضائية وكيفية استنباطها من قبل القاضي، وهي تقوم على وجود واقعة ثابتة وعملية الاستنباط التي يقوم بها القاضي ليصل / لينقل من الواقعة الثابتة الى الواقعة المراد اثباتها. وحيث ان المميّز يدلي بان القرار المطعون فيه اعتبر انّه وفيما يتعلّق بالادلاء بمرور الزمن المقفل / الصرفي المبني على قرينة الايفاء ان تلك القرينة تسقط باعتراف المدين بالدين وبتوجبه بحيث لا يعود / يعد له الحق بالتذرع باحكام مرور الزمن، واستخلصت

Page 15

[هامش] / … المحكمة المصدرة لقرارها بأنّ اعترافه المذكور ناجم عن / المطعون بقرارها واقعة الاعتراف بالدين من عدم ادلائه ادلائه / … بانه اوفى قيمة السندات موضوع التنفيذ وانه بيّن اعتراضه / ثبت اعترافه على تقاعس المنفّذ (المميّز عليه) عن المطالبة بالسندات ومان / وبأن المنفّذ اقترف في الدين موجب / جرم المراباة و بانه / وبأنه (المميّز) اعترف بالتحقيق انه كان يوفي الفوائد الشهرية. وحيث ان المميّز يدلي بان الواقعة التي استند اليها القرار المطعون فيه لاستخراج القرينة والتبة / ملتبسة وغير واضحة ولا تاثير ثابته / تعتبر ثابتة على وجه قاطع بل ان / لأن الواقعة بحد ذاتها جاءت خاطئة / ناقصة بدليل ان المميّز عليه نفسه اعترف في نفس محضر التحقيق بان المنفّذ عليه (المميّز) دفع له مبلغا قدره خمسة وعشرون الف دولار اميركي بالاضافة الى دفعات نقدية. وحيث وفقاً للمادة ٣٠٢ اصول محاكمات مدنية القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما … / يكون له من سلطة التقدير. وحيث يتبيّن من القرار المطعون فيه انه اعتبر

Page 16

[هامش] / … ان المميّز لم يدل بانه اوفى قيمة السندات موضوع التنفيذ وانه بيّن اعتراضه / ثبت اعترافه على تقاعس المنفّذ عليه (المميّز عليه) عن المطالبة بالسندات مما يجعلها ساقطة بمرور الزمن كما بيّن اعتراضه على ان الفد / ثبت اعترافه بأن المنفذ اقترف في الدين الذي تمثله السندات موضوع التنفيذ جرم المراباة وانه تقدّم بشكوى بحقه في الجرم المذكور ويتبيّن من خلال افادة المميّز في التحقيق انه ينفي توجيب / توجب الدين للسبب المذكور ولا يدلي بالايفاء / بإيفاء بل ادلى بانه كان يوفي الفوائد الشهرية عن اصل الدين. وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها استخلصت مما ورد اعلاه اعترافاً واضحاً لا التباس فيه من المميّز بعدم الايفاء بحيث تكون قرينته قد سقطت وحيث يستفاد من القرار المطعون فيه انه اعتبر ان المميّز اعترف اعترافاً واضحاً لا التباس فيه بعدم ايفاء المبالغ موضوع التنفيذ. وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها استخلصت

Page 17

[هامش] هامش: / … مدة النيابة لاعتراف / الشبهة (اعتراف المميز بعدم الإيفاء من محضر التحقيق مؤداه / [؟] قرائن [هامش] هامش حيث ان المميز بين اعترافه على التنفيذ بنقاص العقد / [؟] النقد (المميز عليه) عن / من المطالبة بالسندات مما يجعل / كما يجعلها ساقطة بمرور الزمن ومن القرائن التي استند الا / اليها القرار المطعون فيه ان المميز بين اعترافه على التنفيذ على ان النقد اقترض في الدين الذي تمثله السندات موضوع التنفيذ جرم المراباة كما استند القرار المطعون فيه للتوصل الى اعتراف المميز بعدم الإيفاء الى افادته في محضر التحقيق المجرى من قبل رجال الدرك بانه يفي توجيب / يطالب [؟] الدين لسبب المذكور / الذكر ولم يدل بايفائه بل ادلى بانه / الى انه كان يوفي / يدفع الفوائد الشهرية عن اصل الدين. وحيث فضلاً على / عن ان ما استندت اليه المحكمة المطعون بقرارها من وقائع ثابته / ثابتة من خلال ادلاءات / افادات المميز في / من اعتراضه على التنفيذ واعترافه امام رجال الدرك فان تقدير ظروف ووقائع الدعوى واستنباط الذي يقوم به القاضي يعود له وحده بصراحة نص الماده 214 / لا مراقبة عليه [؟] ٣٠٣ اصول محاكمات مدنية ولا يخضع فيها / [؟]

Page 18

[هامش] [؟] ركون أفراد لـ / هامش المميز عن / من مخالفة احكام المادة 213 أصول محاكمات مدنية مستوجبة الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثاني لعدم قانونيته. السبب التمييزي الثالث: مخالفة احكام المواد 210 و211 و212 أ.م.م: حيث ان المميز يدلي بان المميز عليه اقر امام رجال الامن في محضر التحقيق بان المميز دفع له مبلغ 25 الف دولار اميركي بالإضافة الى دفعات شهرية بقيمة 1700 دولار اميركي وهذا الاعتراف الثابت بمستند رسمي حجة على الكافة وحجة على المقر عملا باحكام المادتين 142 و147 أ.م.م وانجرار القاضي بالنتيجة / والاقرار القضائي لا يتجزأ عملا باحكام المادة 212 أ.م.م وحجة على المقر عملاً باحكام المادة 211 وعلى القاضي ان يتقيد / الاخذ بمضمون الاقرار واهمال المحكمة المطعون بقرارها للاقرار القضائي يخالف احكام المواد 210 و211 و212 اصول محاكمات مدنية

Page 19

[هامش] هامش وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه توصل الى نتيجة مفادها ان المميز اعترف بشكل واضح لا التباس فيه انه لم يقم بايفاء المبلغ موضوع التنفيذ وقد استند القرار المطعون فيه للوصول الى هذه النتيجة الى عدة قرائن والى افادة المميز في محضر التحقيق المجرى من قبل الدرك من انه كان يقوم بايفاء الفوائد الشهرية عن اصل الدين. وحيث يتبين من محضر التحقيق المجرى من قبل رجال الدرك ان المميز صرح بانه وطيلة الفترة بين بداية الاستدانة وتاريخ تنظيم هذه السندات الأخيرة كان يدفع الفوائد الشهرية كما صرح المميز في نفس المحضر انه بعد تنظيم السندات في العام 1996 كان يدفع للمميز بدل / عليه دفعات متقطعة من الفوائد. وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها اخذت باقرار المميز الوارد في محضر رسمي وبالتالى لم تخالف المواد 210 و211 و212 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بالاقرار وحيث اذا كان يرد في محضر التحقيق اقرار من المميز واقرار

Page 20

[هامش] هامش / … من المميز عليه بالنسبة للدين فانه يعود لمحكمة الاساس / للمحكمة امر [؟] [هامش] هامش تقدير كل اقرار والاقرار بالاثر / كلا الاقرارين والاخذ باقرار دون اثر فرد / الاخر وان ذلك يدخل ضمن سلطتها المطلقة بتقدير وسائل الإثبات ورقابة محكمة التمييز تقتصر على مراقبة القاضي لسير / بتفسير النص دون مراقبة تقدير وسائل الإثبات. وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة المطعون بقرارها لا يخالف احكام المواد 210 و211 و212 اصول محاكمات مدنية وتكون ادلاءات المميز المخالفة لهذه النتيجة مستوجبة الرد ويقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي الثالث لعدم قانونيته. السبب التمييزي الرابع: مخالفة احكام المادة 405 معطوفة على المادتين 298 و249 / ٣٩٨ و[؟] تجارة حيث ان المميز يدلي بان قانون التجارة لاسيما / نص في المادتين 405 و298 / و٣٩٨ منه مرور الزمن على السندات مرور حد ثلاث / لامر حدد بثلاث سنوات والمميز عليه تقدم بطلب تنفيذ السندات المستحقة في العام 1996 بتاريخ 22/8/2000 / اعتباراً من ٣/٨ وما بعد والمحكمة المطعون بقرارها استندت لرد الدفع بسقوط الحق المطالب به / بالمطالبة بمرور الزمن الى ان قرينة الإيفاء تسقط باعتراف المدين بالدين

Page 21

[هامش] هامش وشرعيته / وبتوجيبه والمميز اعترف بتوجيب الدين ومما / وما توصلت اليه محكمة الاستئناف المطعون بقرارها يخالف نص المادة ٣٩٨ تجارة واصول مرور الزمن المنصوص عليه في هذه المادة كما ان الإخطار / الاعتراف الذي يقطع مرور الزمن هو الذي يحل قبل مرور الزمن. وحيث وفقاً للمادة 298 / ٣٩٨ تجارة كل ما ينشأ / دعوى ناشئة عن سند السحب من حقوق لاي حامل / الاداء تجاه قابل للسند يسقط / السند تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ استحقاق وحيث وفقاً للمادة 405 تجارة ان احكام المتسعة / الاحكام المختصة بسند السحب والمتعلقة بالادارة التالية / بالمواد الآتية تطبق على سند اذن / لامر ... مرور الزمن (المادة ٣٩٨ و٣٩٩) وحيث ورد في القرار المطعون فيه ان مرور الزمن القصير لاسيما وذلك المنصوص / بنوعيه وفقاً للمنصوص عليه في المادة 405/298-299 / ٤٠٥/٣٩٨-٣٩٩ تجارة مبني على قرينة الإيفاء بدليل مضمون الفقرة الثالثة والاخيرة من المادة ٣٩٩ المشار اليها وتلك القرينة تسقط باعتراف المدين بالدين وتوجيبه. / وبتوجيبه. وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة المطعون بقرارها … / لا يخالف

Page 22

… / احكام المادة 405 تجارة معطوفة على المادتين ٣٩٨ و 299 / [هامش] هامش ٣٩٩ منه لان / وان المادة 405 تجارة المتعلقة بسند اذن / لامر احالت بالنسبة لمرور الزمن الى احكام المادتين ٣٩٨ و٣٩٩ المتعلقتين بسند السحب والمادة 299 تجار / ٣٩٩ نصت صراحة على انه لا يطبق / يقف مرور الزمن … / الا اذا كان قد صدر حكم او إعتراف بالدين في صك مستقل / [؟] والمحكمة المطعون بقرارها بما لها من حق التقدير توصلت الى نتيجة مفادها ان المميز اعترف بالدين. وحيث خلافاً لاقوال / لادلاء المميز فان المادة ٣٩٩ تجارة تطبق على الدعوى الراهنة بالنسبة لعدم تطبيق / توقيف مرور الزمن في حال الاعتراف بالدين وان / لان ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة 299 هو لحمة حلف اليمين / ٣٩٩ [؟] يتعلق بهدم قرينة الإيفاء المبنية على مرور الزمن وهذا لا يطال الفقرة المتعلقة بعدم سريان مرور الزمن في حال الاعتراف بالدين. وحيث لاتكون / وتكون محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد خالفت / لم تخالف احكام المادة 405 تجارة معطوفة على المادتين ٣٩٨ و٣٩٩ من نفس القانون وتكون ادلاءات المميز المخالفة مستوجبة الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الرابع لعدم قانونيته

Page 23

[هامش] هامش / … السبب التمييزي الخامس: خطأ في تطبيق القانون لجهة تفسير / [؟] نقض [هامش] هامش القرار المطعون فيه لمخالفته احكام الفقرة الثالثة من المادة 721 أ.م.م.: حيث ان المميز يدلي بان المادة 721 اصول محاكمات مدنية اجازت لمحكمة التمييز ان تنقض القرار المطعون فيه لاعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها ولا / وبالتالي يمكن انشاء / اثارة السبب المبني على مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام جديداً وبالتالي يمكن اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز. وحيث ان المميز يدلي ايضاً في / بان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها اوردت في حيثيات قرارها بانه تبين اعترافه / بين اعتراضه على ان النقد اقترض في الدين الذي تمثله السندات موضوع التنفيذ جرم المراباة وبالاستناد الى ذلك لاسيما / والمستندات المبرزة ربطاً محضر التحقيق المجرى من قبل تحري زحلة / قوى الامن الداخلي تثبت وجود جرم المراباة خاصة وان القرض كان لغايات غير تجارية وهذا مخالف للنظام العام وتكون السندات باطلة لمخالفتها النظام العام وكان يقتضي على محكمة الاستئناف التوسع في نطاق الدعوى للوقوف على حقيقة الفوائد / الامر

Page 24

[هامش] هامش وفقاً للمنزل التاسيس للاستئناف ولكنها لم تفعل / … ذلك مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لمخالفته الفقرة الثالثة من المادة 721 أ.م.م وحيث وفقاً للفقرة الثانية من المادة 721 أصول محاكمات مدنية لمحكمة التمييز ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها وحيث ان المميز ياخذ على محكمة الاستئناف المطعون بقرارها عدم اثارة موضوع جرم المراباة بالرغم من توفر شروطه وبالرغم من اشارتها الى وجود هذا الجرم المتعلق بالنظام العام. وحيث ورد في احدى حيثيات القرار المطعون فيه ان المميز بين اعتراضه على التنفيذ على انه اقتض اقترف / ان النقد اقترض في الدين الذي تمثله السندات موضوع التنفيذ جرم المراباة. وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه لا يعني ان جرم المراباة اصبح مؤخراً / متوفراً لمجرد ادلاء المميز

Page 25

[هامش] هامش / … بصورة خاصة وانه لا يوجد اي إثبات على توفر عناصر جرم المراباة وتقديم شكوى جزائية من قبل المميز بوجه المميز عليه لا يعني ان عناصر جرم المراباة اصبحت متوفرة وبالتالي لم يكن بوسع محكمة الإستئناف المطعون بقرارها ان تبحث في جرم المراباة طالما لم يثبت لا من قبل القضاء المختص توافر عناصر هذا الجرم. وحيث يتبين / لا يمكن لهذه المحكمة ان تطبيق / تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة ٧٢١ اصول محاكمات مدنية طالما لم يثبت لا توفر عناصر جرم المراباة خاصة وانه لم يصدر اي قرار او حكم من القضاء المختص يثبت توفر هذا الجرم. وحيث يتعين بناء على ذلك / يقتضي تبعاً لما تقدم رد إدلاءات المميز / الادلاءات التمييزية الواردة ضمن هذا السبب وبالتالي رد السبب التمييزي الخامس لعدم قانونيته. وحيث يقتضي بعد / [؟] رد كافة ادلاءات المميز واسباب / الادلاءات المميزة والاسباب التمييزية المدلى بها رد التمييز اساساً

Page 26

[هامش] هامش / … لعدم قانونيته وإبرام القرار المطعون فيه وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادرة التأمين لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وإبرام القرار المطعون فيه وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادرة التأمين قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ١٣/ [؟] / / 13/11/[؟] [؟] … / عكاري الكاتب المستشار المستشار الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] ريمون / … عيد