Court of Cassation, civil chamber 20/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/2007
- Date
- 20/11/2007
- President
- نعمة لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميز ضدهم: وفيق حارس روحانا ورفاقه وكيلتهم المحامية روزيت توما سليم [؟] / … [هامش] هامش [هامش] قرار: ١٠٩/[؟] / تمييز [هامش] تاريخ: ٢٠/١١/[؟] / [؟] [هامش] أساس: ٢٨/[؟] / [؟] [هامش] تصنيف: [؟] قرار 12826 باسم الشعب اللبناني إن الغرفة التمييزية التاسعة المؤلفة من الرئيس نعمه لحود والمستشارين يحيى ورده و جان- مارك عويس لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٩ تقدمت الاستاذه فيولت قمير بوكالتها عن السيد أندره يوسف ابي غصن باستدعاء تمييزي بوجه كل من السيدين وفيق حارس روحانا ومخايل حارس روحانا والبنك اللبناني للتجارة و شركة الليزينغ اللبنانية ووزارة المالية مصلحة الخزينة ، طعناً في القرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٩ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان غرفتها الحادية عشره أساس ٢٠٠٦/١٦٠٥، / 1605/2006، والقاضي : أولاً- بعدم قبول طلب وقف التنفيذ . ثانياً- بابقاء نفقات الطلب الحاضر على عاتق من عجلها. وأوردت في الشكل بعد أن عرضت وقائع النزاع ،أن الاستدعاء التمييزي مقبول شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه سائر الشروط القانونية ولقابلية قرار رد طلب وقف التنفيذ للتمييز بمعزل عن القرار المنهي الخصومة وفقاً للفقرة ٤ من المادة ٧٠٤ أ.م.م ، وأوردت في الاساس أن القرار موضع الطعن مستوجب النقض لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه ، وذلك : ١- لمخالفة محكمة الاستئناف القانون والخطأ في تطبيق وتفسير نص المواد ٥٥٢ و٥٩٤ و٥٩٥ من قانون أ.م.م . على إعتبار أن الخصومة في الدعوى المقدمة من المميز قد تشكلت وقد رد أطراف النزاع على استحضار الدعوى المشار اليها ، وبالتالي تكون المحاكمة نزاعية وليست رجائية وإن القرار الصادر عن القاضي المنفرد والقاضي برد طلب وقف التنفيذ هو قرار صادر في معرض محاكمة نزاعية وليس بقرار رجائي وفقاً لمفهوم المادة ٥٥٢ أ.م.م ، وتطبق عليه اصول استئناف القرارات المؤقتة وفقاً لنص الفقرة ٦من / 6 من المادة ٦١٥ أ.م.م. وتكون محكمة الاستئناف عندما اعتبرت القرار المشار اليه قراراً رجائياً يقتضي استئنافه وفقاً لأحكام المادة ٦٠٣ أ.م.م قد خالفت القانون وأخطأت في تفسير المواد ٥٥٢ و٥٩٤ و٥٩٥ أ.م.م. ٢- لخطائه في تطبيق المادة ٦٠٣ أ.م.م . عل اعتبار أن القرار الابتدائي هو قرار مؤقت وليس قراراً رجائياً ، فيكون - ١ -
Page 2
الطعن به وفقاً لاستئناف القرارت النزاعية المؤقتة عملاً بنص الفقرة ٦ من المادة ٦١٥ أ.م.م وليس وفقاً لنص المادة ٦٠٣ من القانون نفسه، وإن محكمة الاستئناف بردها واعتبارها أنه كان يجب تقديمه وفقاً للمادة المذكورة تكون قد خالفت المادة ٥٥٢ وأخطأت في تطبيق أحكام المادة ٦٠٣ أ.م.م ، مما يوجب نقض قرارها. وخلصت بالنتيجة الى طلب: - تقصير مهل الجواب الى الحد الأقصى . - قبول استدعاء التمييز شكلاً و أساساً و نقض القرار موضوع الطعن لمخالفته القانون في المواد ٥٥٢ و٥٩٤ و٥٩٥ أ.م.م والخطا في تطبيق المادة ٦٠٣ أ.م.م. - رؤية الدعوى انتقالاً وإصدار القرار بقبول الاستئناف شكلاً وأساساً و فسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في جبيل بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٦ والقاضي برد طلب وقف التنفيذ بالدعوى رقم ٢٠٠٦/١٣٦ ،والقضاء بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٣/٣٣٩ بقرار معجل التنفيذ على اصله، وذلك لحين البت باساس هذه الدعوى ، لوجود اسباب جدية ومحقة تبرر وقف التنفيذ و تدريك المدعى عليهم لاسيما المدعى عليهما وفيق ومخايل حارس روحانا كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر ، الذي تركت امر تحديده للمحكمة ، وحفظ حق المدعي لأية جهة كانت. وتبين أن المحكمة قررت بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٢٠ تقصير مهل التبادل الى خمسة عشر يوماً. … / . وتبين أن المميز بوجهها شركة الليزنغ اللبنانية ش.م.ل "ليزنغ" تقدمت بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٦ بواسطة وكيلها الاستاذ سليم المعوشي بلائحة جوابية أوردت فيها بعد استعراضها لوقائع النزاع أنه يقتضي رد استدعاء التمييز شكلاً في حال عد استيفائه اي من شروطه الشكلية . وأوردت في الاساس أنه وخلافاً لأقوال المميز فإن مجرد طلب وقف التنفيذ قبل أبلاغ المدعى عليهم الاستحضار الابتدائي يجعل من هذا الطلب طلباً مقدماً بالصورة الرجائية وفقا للمادة ٥٩٥ أ.م.م، وإن ما قرره القاضي الابتدائي لجهة تكليف الفرقاء في الدعوى ابداء موقفهم من هذا الطلب لا ينزع عنه صفة الطلب الرجائي، لا بل فإن هذا التكليف قد جاء وفقاً للمادة ٥٩٦ أ.م.م التي تخول القاضي اجراء التحريات التي يراها مناسبة والاستماع الى اي شخص ينيره حول موضوع الطلب الرجائي. وإن المدعي لم يتقيد بأصول الطعن بالقرارات الرجائية وفقاً لما تنص عليه المادة ٦٠٣ أ.م.م عند تقديمه لاستئنافه الذي تقدم به مباشرةً أمام محكمة الاستئناف ، فيكون القرار المطلوب نقضه واقعاً في محله. - ٢ -
Page 3
كما أدلت بصورة استطرادية ان اشارة البيع التي دونها المميز على صحيفة القسم رقم ٥١١ من العقار رقم ١٣٢١ عمشيت قد ترقنت سنداً للقانون رقم ٧٦ تاريخ ١٩٩٩/٤/٣ . وخلصت بالنتيجة الى طلب رد التمييز في الشكل وإلا في الاساس وتصديق القرار المطعون فيه وبكل الحالات رد طلب وقف التنفيذ لانتفاء مبرره، وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب. وتبين أن الدولة اللبنانية تقدمت بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٣ بواسطة الاستاذه لودي نادر بلائحة جوابية طلبت بموجبها: ١- رد الاستدعاء التمييزي شكلاً في حال تبين وروده خارج المهلة القانونية أو لعدم استيفائه الشروط الشكلية. ٢- رده في الشكل لمخالفته أحكام المادة ٦٠٣ أ.م.م. ٣- واستطراداً : - رده في الاساس لخضوع قرار رد طلب وقف التنفيذ لسلطان محكمة الاساس المطلق ولخروجه عن رقابة محكمة التمييز. - وإلا رده لكونه تناول مسائل قانونية لم تبحث بها محكمة الاستئناف ولم يتطرق اليها القرار المطلوب نقضه. ٤- حفظ حقها بالمناقشة في اساس النزاع. ٥- تدريك المميز كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب والنفقات. وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٠ ضم ملف المعاملة التنفيذية المؤسسة برقم ٢٠٠٣/٣٣٩ أمام دائرة تنفيذ جبيل الى مبف الدعوى الحاضرة انفاذاً لقرار المحكمة تاريخ ٢٠٠٧/٦/٢٦. بناءً عليه أولاً- في الشكل حيث ان المميز قد ارفق ربط استدعائه صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن وسدد التأمين والرسم المتوجب ولم يتبين أنه تبلغ القرار المشار اليه الذي سدد الرسوم المتوجبة عنه ، فيكون استدعاء التمييز الحاضر، الوارد بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٩ والموقع عليه من قبل محام في الاستئناف وكيل ،وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة ٧١٠ أ.م.م ومستوفياً للشروط المشار اليها فيقتضي قبوله في الشكل. - ٣ -
Page 4
ثانياً- في الاساس حيث أن المميز يعيب على محكمة الاستئناف في السببين التمييزيين المدلى بهما مخالفتها القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المواد ٥٥٢ و٥٩٤ و٥٩٥ و٦٠٣ أ.م.م وهو يطلب على هذا الاساس نقض القرار موضوع الطعن القاضي بعدم قبول الاستئناف على إعتبار أن القرار المستأنف هو قرار رجائي يقتضي الطعن به وفقا لأحكام المادة ٦٠٣ أ.م.م. ، مشيراً ان هذا القرار الابتدائي صدر بالصورة النزاعية في معرض دعوى عالقة بين الطرفين وقد قرر القاضي المنفرد إبلاغ الاستحضار من المدعى عليهم واعطاهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم حول طلب وقف التنفيذ . وحيث أنه يتوجب لتحديد طبيعة القرار الصادر عن القاضي المنفرد العودة الى الملف الابتدائي المضموم الى ملف الدعوى الحاضرة. وحيث يتبين من الملف المشار اليه أن المميز كان قد استحضر أمام القاضي المنفرد المدني في جبيل المميز بوجههم طالباً ابلاغ دائرة التنفيذ في جبيل نسخةً عن الاستحضار لضمه الى المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٣/٣٣٩ واصدار القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ المعاملة المشار اليها لحين البت باساس الدعوى ليصار الى إخراج القسم موضوعها من دائرة الحجز، وابلاغ المدعى عليهم الاستحضار والحكم باعلان عدم سقوط القيد الاحتياطي تاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٨ العائد للبيع المنظم لمصلحته والزام البائعين وفيق ومخايل حارس روحانا بدفع ما يتوجب عليهما من رسوم للدولة اللبنانية والزامهما بتأمين القيمة التأجيرية ، واعتباره مالكاً للقسم رقم ١٨ بلوك ب من العقار رقم ٢١١١ عمشيت منذ تاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٩ ... ، وقد قرر القاضي المنفرد إبلاغ الجهة المدعى عليها الاستحضار وكلفها بإبداء ملاحظاتها بشأن طلب وقف التنفيذ خلال مهلة حددها لها , وعاد وبعد ابلاغ المدعى عليهم وتقدم بعضهم بجوابه ، فقرر رد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية المنوه عنها. وحيث أن المميز إستأنف القرار المذكور مباشرة امام محكمة الإستئناف طالبا فسخه لأسباب بينها ، فصدر القرار المطعون فيه معتبراً أن القرار المستأنف هو قرار رجائي وأن التبليغ الحاصل ما هو إلا تطبيق للمادة ٥٩٦ أ.م.م. وحيث أن المادة المذكورة تجيز للقاضي في معرض إصدراه قراراً رجائياً الإستماع لأي شخص يمكن أن ينيره حول موضوع الطلب أو أن يمس - ٤ -
Page 5
مصالحه القرار الذي سوف يصدر عنه. وحيث أنه وفقاً للمادة ٥٩٤ أ.م.م " تصدر القرارت الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها أو لصفة المستدعي ." وحيث أنه من الثابت أن المدعي قد استحضر المدعى عليهم الذين تبلغوا استحضار الدعوى المتضمن طلب وقف التنفيذ . وحيث يتبين مما ذكر أعلاه أن القرار المستأنف صدر في معرض منازعة قائمة بين طرفين وليس في معرض طلب رجائي ، وهو يتعلق بتدبير مؤقت وإحتياطي طلبه المدعي ويرمي الى وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لحين البت بدعواه وإخراج القسم موضوعها من نطاق التنفيذ ، وعليه فقد كان واجبا" على المحكمة تطبيق المواد ٥٨٩ وما يليها من قانون الأصول المدنية والمتعلقة بالتدابير المؤقتة والإحتياطية التي يمكن للقاضي الناظر في الدعوى إتخاذها قبل الفصل النهائي فيها ، وبالتالي إعتبار ان القرار الصادر قابل للإستئناف مباشرة امام محكمة الإستئناف وفقاً للقواعد والأصول المعينة لإستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة سندا" للمادة ٥٩٠ أ.م.م. , خصوصا" وأن المادة ٥٩٣ منه أكدت على انه في الحالات التي تستدعي إتخاذ تدبير مؤقت أو إحتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه تطبق الأحكام المتعلقة بالأوامر على عرائض ، الأمر غير الحاصل في الحالة الراهنة. وحيث ان ذهاب المحكمة خلاف ذلك وإعتبارها أن أحكام المادة ٦٠٣ أ.م.م. هي الواجبة التطبيق مع ان الأخيرة تتعلق بالقرارات الرجائية، تكون قد خالفت أحكام المواد٥٥٢ و٥٩٤ و٥٩٥ و٦٠٣ أ.م.م وأساءت تفسيرها وتطبيقها ، مما يستوجب نقض قرارها . وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم فيقتضي الفصل فيها مباشرة سندا" لأحكام المادة ٧٣٤ أ.م.م. وحيث ان المستأنف تقدم بإستئنافه بتاريخ 2006/6/8 بواسطة محامٍ وكيل وسدد الرسم والتأمين المتوجبين وأرفق به صورةً طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، ولم يتبين أنه تبلغ القرار المذكور ، فيكون استئنافه مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفياً الشروط الشكلية المفروضة فيقتضي قبوله شكلاً. - ٥ -
Page 6
وحيث أن المستأنف طلب فسخ القرار موضوع الطعن للأسباب التالية : - للنقص في التعليل - بسبب طلبه عدم سقوط القيد الاحتياطي. - بسبب طلبه اسقاط الحجوزات المدونة على الصحيفة العينية بعد تاريخ تسجيل عقد البيع احتياطياً. - بسبب مسألة المالكين غير الجديرة مصالحهما بالحماية. - لاعتبار القيد الاحتياطي قيداً عقارياً وليس قيداً احتياطياً. وحيث أن القاضي المنفرد قد رد طلب وقف التنفيذ " لانتفاء الاسباب القانونية الجدية التي تبرر اتخاذ هكذا تدبير في المرحلة الحاضرة ". وحيث أن التعليل المشار اليه يعتبر كافياً لرد الطلب المنوه عنه ، ذلك أن ليس على القاضي التعرض لأساس النزاع في المرحلة الراهنة من مسيرة النزاع فيقتضي بالتالي رد السبب الاستئنافي الاول. وحيث أن حق المستأنف هو محمي بمقتضى إشارة الدعوى المقامة من قبله والتي لا ترقن بموجب قرار الاحالة في حال البيع بالمزاد العلني ، فيقتضي رد السبب الاستئنافي الرابع. وحيث أن باقي الاسباب الاستئنافية المثارة من قبل المستأنف والمتعلقة بالقيد الاحتياطي والحجوزات الموضوعة على القسم موضوع النزاع ، انما هي موضوع دعواه الابتدائية وتتعلق باساس النزاع الذي لم يفصل بعد ، فلا يعود له اثارتها ضمن المراجعة الراهنة فيقتضي بالتالي عدم قبولها. وحيث أنه يقتضي وتبعاً لذلك رد الاستئناف في الاساس وتصديق القرار المستأنف. لذلك وتأسيساً على ما تقدم وبعد الاطلاع على تقرير المستشار عويس فانها تقرر بالاجماع: اولاً- قبول التمييز في الشكل و في الأساس ونقض القرار موضوع الطعن. - ٦ -
Page 7
ثانياً – رؤية الدعوى انتقالاً بعد النقض سنداً للمادة ٧٣٤ أ.م.م ، وقبول الاستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق القرار الابتدائي موضوعه. ثالثاً- إعادة التأمين التمييزي ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المميز الرسوم والنفقات. رابعاً- إعادة الملف الابتدائي وملف المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٣/٣٣٩ الى مرجعيهما . قراراً صدر وافهم علناً في ٢٠/٢٠٠٧/١١ الكاتب المستشار عويس المستشار ورده / … الرئيس لحود