Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2005

Court
تمييز مدني
Number
109/2005
Date
24/05/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11515 اساس : ١٩٩٩/٨٠٣ مدور : ٢٠٠٥/٩٦٤ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٠٩ تاريخ : ٢٠٠٥/٥/٢٤ [هامش] بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري [هامش] ومالك عبلا بحضور الكاتب فارس العبدالله [هامش] وافهم القرار [؟] / الشائي علناً. المميـــزة : شركة الغازات الصناعية وكيلها المحامي فرنسوا الجميل المميز ضدهما : ١ ـ توفيق ابراهيم جبارة وكيله المحامي بولس كنعان ٢ ـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيله الاستاذ عفيف ابو كروم قــرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ عطفاً على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٧ والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وبتكليف كل فريق بتقديم لائحة يحدد فيها اسبابه ومطالبه ويبين وسائل الاثبات التي يعتمدها سواء لجهة وصف العلاقة التعاقدية بين الفريقين أو لجهة ظروف ترك العمل أو أسبابه أو لجهة مقدار ما كان يتقاضاه المدعي المميز ضده حتى تاريخ انتهاء عمله ؛

Page 2

ولدى التدقيق والمذاكرة ، تبين انه بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٤ قدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لائحة طلب في خاتمتها قبول طلب إدخاله في المحاكمة وإلزام المدعى عليها المميزة بالتصريح عن المدعي لديه عن كامل مدة العمل ودفع الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية وسائر اللواحق وفقاً لأحكامه والمراسيم والأنظمة المتممة له ؛ وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١٥ قدم المميز ضده المدعي لائحة جوابية طلب في خاتمتها رد التمييز شكلاً إذا تبين انه غير مستوف شروطه الشكلية ، وإلا رده اساساً وتصديق الحكم المميز وتضمين الجهة المميزة النفقات كافة ؛ وتبين ان المميزة المدعى عليها قدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٠ لائحة انفاذاً للقرار الآنف الذكر طلبت في خاتمتها رد ما جاء في لائحتي الضمان والمدعي انفاذاً لقرار النقض ، ورد الدعوى برمتها لعدم الثبوت والصحة والقانونية وتضمين المدعي المميز ضده النفقات ؛ وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٩ ختمت المحاكمة بعد ان تقرر محاكمة المميزة المدعى عليها أصولاً لعدم حضورها الجلسة وبعد أن كرر الفريقان الآخران ؛ بناء عليه : أولاً ـ في طبيعة العلاقة التعاقدية : حيث ان السيد توفيق جباره تقدم بدعوى بوجه شركة الغازات الصناعية طلب فيها الحكم له بإلزامها بأن تدفع له تعويض نهاية الخدمة وتعويضاً عن ٢

Page 3

الصرف التعسفي بما يوازي اثني عشر شهراً ، وبدل ثلاثة أشهر انذار ، وراتب شهر اذار المستحق وفروقات زيادة الغلاء عن ثلاثة اشهر ، أي ما مجموعه /٣٦٧٦٤٦٢٥,٠٠/ ل.ل. وأدلى بما ملخصه : ١ ـ انه عمل كسائق وموزع لدى الشركة المدعى عليها منذ تاريخ ١٩٨٤/١١/٢٠ وحتى تاريخ صرفه من عمله بشكل تعسفي بتاريخ ١٩٩٤/٣/١١ ؛ ٢ ـ انه التزم طيلة هذه الفترة بدوام ثابت في العمل ، إذ أنه كان يحضر الى مركز الشركة الساعة السابعة صباحاً وبصورة منتظمة لتلقي التعليمات من ادارتها ولإستلام طلبيات قوارير الغازات الصناعية وتأمين توزيعها على زبائن الشركة ، ولم يكن يغادر مكان العمل قبل الساعة الواحدة والنصف ظهراً ؛ ٣ ـ أن راتبه الشهري الأخير بلغ مليون ليرة لبنانية ، وأنه كان يستفيد من زيادات غلاء المعيشة التي كانت تطرأ على رواتب الموظفين ؛ ٤ ـ انه كان يتقاضى الى جانب هذا الراتب ما كان يتكبده من ثمن بنزين وغيار زيت ، بالإضافة الى المبالغ المدفوعة كخوات مرور كانت تفرض سابقاً على حواجز الميليشيات المسلحة ، والى أتعابه عن النقلات الأضافية التي كان يقوم بها خارج الدوام لحساب الشركة ؛ ٥ ـ ان الشركة زودته ببطاقة عمل تؤكد وضعه القانوني فيها ؛ ٣ / …

Page 4

٦ ـ ان الشركة قامت بتسجيله هو وزوجته وولديه في شركة تأمين خاصة ضماناً لمخاطر إستشفائهم ، بالأضافة الى تسديدها رسوم تأمين كميونه ؛ وأوضح ان العلاقة التي تربطه بالمميزة ـ المدعى عليها ـ هي علاقة عمل لتوافر عنصر التبعية فيها بخضوعه لاشراف وتوجيهات رب عمله ، ولتقيده بدوام عمل محدد ولتقاضيه راتباً ثانياً ؛ وحيث ان الشركة المميزة المدعى عليها تنفي وجود أي علاقة عمل بينها وبين المميز ضده المدعي ، مدلية بأن هذا الاخير يعترف صراحة بأنه يعمل لحسابه الخاص وبواسطة كميونه الخاص ، وبأن التفاوت في المبالغ التي كان يقبضها وفي تواريخ هذا القبض تحسم عدم ثبات المدعي على دوام معين وأجر معين وعلى عدم خضوعه لسلطتها ورقابتها المستمرة ، فضلاً عن انه لم يتعرض للعقوبات والجزاءات عن أي خطأ أو تقصير خلال فترة عمله ، وعن انه كان له زبائن خاصون به ، وعن ان اسمه لم يرد في عداد الموظفين ( كما ثبت ذلك من بطاقات الدوام وجداول الضمان وجداول الرواتب..) ولا ينفي ذلك شهادة السيد ريمون باسيل خلال التحقيق معه لدى وزارة العمل ؛ وحيث أنها تعرض الأستماع الى المدعي ورئيس مجلس إدارتها والى الشهود شاهين شديد ، محمد حجازي ، نبيل ناصر الدين ، كارولين عطاالله ؛ حيث انه يتبين من التحقيق المجرى لدى وزارة العمل ان المدعي اوضح انه كان يعمل ، خلافا لبقية السائقين ، على الكميون خاصته الذي كانت تتحمل المميزة تكاليف تصليحه ، في توزيع قوارير الغاز وفقاً لما ورد في الادلاءات اعلاه، ، وأنه لم يكن يوقع لا هو ولا غيره على دفتر دوام عند دخول الشركة ، وأنه كان يقبض راتبه نقداً من السيد جورج آحو دون ان يوقع على جداول ٤

Page 5

رواتب لعدم عرض مثل هذه الجداول عليه ، وأنه كان يتقاضى زيادات غلاء معيشة بالأضافة الى الأكراميات التي كان يتقاضاها في آخر كل سنة ؛ وحيث انه يتبين من التحقيق ذاته ان السيد جورج آحو الذي مثل عن الشركة في التحقيق المشار اليه ، كمدير في الشركة افاد : ـ أنه يوجد في الشركة دفتر دوام يوقع عليه جميع الموظفين الذين يوقعون على بطاقات دوام عند الدخول الى العمل وعند الخروج ؛ ـ ان السائقين في الشركة منتسبون كموظفين رسميين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛ ـ أن بطاقة الوظيفة التي أعطيت للمدعي إنما أعطيت له تأميناً لتسهيل مروره مع سيارته على حواجز المسلحين ؛ ـ ان المدعي هو مجرد معتمد نقل لحسابه الشخصي وبناء لمبالغ مقطوعة متفاوتة القيمة والتواريخ ؛ ـ ان المدعي لم يكن يستفيد من زيادة غلاء المعيشة ومن الراتب الثالث عشر؛ … / ؛ ـ إنه لم يكن يقوم بنقل قوارير الأوكسجين بشكل يومي ومنتظم كما لم يكن يعمل بدوام رسمي كبقية المستخدمين ؛ ـ أنه كان يتقاضى مبالغ إضافية عما يزيد عن النقلتين يومياً ؛ ٥ / …

Page 6

وحيث انه يتبين انه في الجلسة التي عقدت امام المحقق لدى وزارة العمل بتاريخ ١٩٩٥/٨/١٨ صرح الشاهد السيد ريمون باسيل قبل الادلاء بشهادته ان السيد جورج آحو قال لزوجته انه سوف يوقع التسوية المنظمة من قبل الضمان الاجتماعي بعد ١٩٩٥/٨/١٨ ، أي بعد الموعد المحدد لسماع شهادته ، وأدلى بما يلي : ـ انه بصفته مسؤولاً عن المحاسبة في الشركة لمدة سبع سنوات ونصف كان مسؤولاً عن تنظيم جداول الاجور في الشركة ، وأن السيد جورج آحو هو الذي كان يدفع الرواتب للموظفين ؛ ـ ان السيد جباره كان يغادر منزله في كميونه الساعة السادسة أو السادسة والربع الى فرع الشركة في نهر ابراهيم أو في البترون وأنه كان يغادر الشركة في الواحدة والنصف كحد أدنى ؛ ـ أنه كان يتقاضى راتباً شهرياً محدداً وبصورة ثابتة ومنتظمة ، كما يتقاضى مبالغ عن كل نقلة يقوم بها خارج الدوام ، وأنه كان يستفيد من الزيادات القانونية على الراتب ، ولكن ليس من كامل قيمة هذه الزيادات ؛ ـ ان المستخدمين في سن الفيل لم يكونوا يحملون بطاقات وظيفة من النوع الذي كان يحمله المدعي ، وأنه لا يعرف ما إذا كان المستخدمون في نهر ابراهيم والبترون يحملون مثل هذه البطاقات ؛ ـ ان الشركة كانت تدفع للمدعي بدل بونات البنزين الذي كان يدفعه ؛ ٦

Page 7

ـ ان جداول الرواتب كانت بخط يده وكذلك حسابات الفروقات وجداول الضمان الاجتماعي ، اما بالنسبة لبقية الموظفين فأنه كان ينظم إيصالاً لكل مستخدم بالمبلغ المقبوض شهرياً كراتب شهري ؛ وحيث ان المهندس ميشال عطا الله ، عضو مجلس إدارة الشركة المدعى عليها ، أدلى امام المحقق لدى وزارة العمل : ـ أنه بعد عودته الى الشركة التي كان غاب عنها ، كان السيد جباره يعمل فيها، إلا أنه لم يكن يعرف بأية صفة ، مضيفاً ان السيد جباره كان ملتزماً قسماً من النقل لنقلتين يومياً ، ويتقاضى مبلغاً اضافياً عن النقلة الثالثة ؛ ـ أن المدعي كان يأخذ البنزين من الشركة ويتحمل مصاريف تصليح الكميون؛ … / ؛ ـ أنه كان يحضر يومياً الى الشركة حوالي الساعة السابعة أو السابعة والنصف دون ان يكون لديه دوام عمل محدد ، وأنه لم يكن يستفيد من الفرص ؛ ـ أنه تقاضى زيادة غلاء معيشة بناء لتدخله ، وأنه صرح للسيد آحو حينها انه في حال الرغبة بالإستغناء عن خدماته ، فأن شيئاً لن يحصل لأنه ليس موظفاً لديه ؛ ـ ان السيد انطوان آحو ارسل الى السيد جباره ورقة لتوقيعها تتضمن نفي ان يكون للسيد جبارة أي حقوق عنده ؛ ٧ / …

Page 8

حيث ان المحكمة ، وفي ضوء ما تقدم وبما لها من سلطة في تقدير أقوال الشهود ، ترى ان العلاقة التي تربط الشركة المميزة بالمدعي هي علاقة عمل ، بالنظر لعناصر التبعية الظاهرة من خضوع السيد جباره لدوام عمل محدد ، وتقاضيه راتباً شهرياً ثابتاً بمعزل عن عدد النقليات التي يقوم بها يومياً ، بإستثناء تلك التي كان يقوم بها خارج الدوام ، بالإضافة الى زيادات غلاء المعيشة ؛ ثانياً ـ في طلبات المدعي : حيث ان المدعي طلب الحكم له ببدل زيادة غلاء معيشة ، طالباً ادخال بدل الاكرامية السنوية ومعدل أقساط التأمين ضمن راتبه الأخير بالاضافة الى راتب شهر آذار ١٩٩٤ ، كما طلب الحكم له ببدل الانذار وبالتعويض عن الصرف التعسفي ؛ وحيث ان القرار المطعون فيه لم يقض للمدعي بمطالبه لجهة زيادة غلاء المعيشة ، وراتب شهر آذار ١٩٩٤ ولجهة ادخال الاكرامية ومعدل اقساط الضمان في راتبه الأخير ، وقد بقي القرار دون طعن لهذه الجهة ، فيكون قد انبرم ، ولم يعد ثمة مجال لبحث هذه المطالب ؛ ـ بالنسبة لبدل الانذار والتعويض عن الصرف التعسفي : حيث ان دعوى الصرف التعسفي وردت ضمن المهلة ، فتقبل شكلاً ؛ حيث ان المميزة لم تبين ما يفيد ترك المدعي لعمله او ارتكابه ما يبرر فسخ عقد عمله ، فيكون انهاء عقد عمله من قبيل الصرف التعسفي ، وترى المحكمة الزامها بان تدفع له تعويضا يعادل راتب ستة اشهر أي : ١٢٦٢٠٠٠ × ٦ = ٧٥٧٢٠٠٠ ل.ل. ٨

Page 9

وحيث انه يتوجب للمدعي بدل انذار مقداره رواتب اربعة اشهر بالنظر لفترة عمله البالغة عشر سنوات ، أي : ١٢٦٢٠٠٠ × ٤ = /٥,٠٤٨٠٠٠,٠٠/ ل.ل. ويتعين بالتالي إلزام الشركة بأن تدفع له مجموع هذه المبالغ أي : /٧٥٧٢٠٠٠,٠٠/ ل.ل. + /٥,٠٤٨,٠٠٠,٠٠/ ل.ل. = /١٢,٦٢٠,٠٠٠/ ل.ل مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغ هذا القرار ؛ - / ـ بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة : حيث ان المدعي يطلب إلزام الشركة بان تدفع له تعويض نهاية خدمته ، وقد طلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلزام الشركة بالتصريح عن المدعي لديه عن كامل فترة عمله لديها ودفع الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية وسائر اللواحق ؛ وحيث انه يتعين رد طلب المدعي الرامي الى إلزام الشركة بأن تدفع له تعويض نهاية الخدمة ، والحكم بإلزامها بالتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة عمله لديها من تاريخ ١٩٨٤/١١/٢٠ ولغاية ١٩٩٤/٣/١١ ، على اساس راتب شهري أخير بلغ /١٢٦٢,٠٠٠,٠٠/ل.ل. وبإلزامها بدفع مبالغ التأخير والتسوية واللواحق ، وحفظ حق المدعي بمطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض نهاية الخدمة ؛ وحيث انه ، بعد النتيجة التي توصلت اليها ، ترى المحكمة رد كل ما زاد أو خالف من طلبات وأسباب ؛ [؟] [؟] [؟] [؟] / … ٩

Page 10

لهذه الأسباب وعطفاً على قرار النقض تاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٧ ، تقرر بالإتفاق : أولاً : إعتبار ان العلاقة التي تربط الفريقين هي علاقة عمل ؛ ثانياً : قبول دعوى الصرف التعسفي شكلاً ، واساساً وإلزام شركة الغازات الصناعية بأن تدفع للسيد توفيق جباره مبلغاً مقداره /١٢,٦٢٠,٠٠٠,٠٠/ل.ل. كبدل انذار وتعويض عن الصرف التعسفي مع فائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي ؛ ثالثاً : رد طلب الزام الشركة بدفع تعويض نهاية الخدمة للمدعي ، وإلزامها بالتصريح عنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة عمله لديها من تاريخ ١٩٨٤/١١/٢٠ ولغاية ١٩٩٤/٣/١١ وعلى اساس راتب أخير مقداره /١,٢٦٢,٠٠٠,٠٠/ل.ل. وإلزامها بأن تدفع للصندوق الاشتراكات وغرامات التأخير ومبالغ التسوية وسائر اللواحق ، وحفظ حق المدعي بمطالبة الصندوق بتعويض نهاية الخدمة ؛ رابعاً : حفظ حقوق الصندوق الوطني كافة ؛ خامساً : رد كل ما زاد أو خالف ؛ سادساً : تضمين الشركة النفقات كافة . قراراً اعطي ببيروت بتاريخ [؟]/٥/٢٠٠٥ الكاتب المستشار عبلا المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد … / المستشار الشويري المستشار عبلا الكاتب [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٠ [هامش] / … [؟] [؟] [؟] صدر القرار المدون أعلاه [هامش] المستشار الشويري [هامش] / … [؟] … / [؟] ١٠