Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2005

Court
تمييز مدني
Number
109/2005
Date
17/05/2005
President
مهيب معماري
Members
عيد، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

13072 احوال شخصية / اعمال [؟] [هامش] هامش [هامش] قرار 109 / م.ع / [؟] [هامش] تاريخ 17/5/2005 [هامش] اساس 1860 / ١٠٨٦ / م.ع / [؟] [هامش] تصنيف: / تصويب: قيد مكتوم المميزة: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميز ضدهم: - صلاح الدين عمر / محمد المصري - جان شرين / تيريز نادر - مانويل / عانوئيل المصري - راؤول / راودل المصري بوكالتهم / وكيلهم الاستاذ بلال زيدان الشخص الثالث: النيابة العامة التمييزية قرار بإسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس ميشيب محاربي / مهيب معماري والمستشارين جان عيد ورندا كفوري / ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبين ان الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ 7/2/2005 / [؟] بإستدعاء تمييزي ضد المميز عليهم / ضدهم صلاح الدين محمد المصري وجان شرين / تيريز نادر ومانويل وراؤول / وعانوئيل وراودل المصري والشخص الثالث المقلوب / المطلوب ادخاله النيابة العامة التمييزية طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت الغرفة الثالثة الناظرة بقضايا الاحوال الشخصية تاريخ 19/4/2004 / بتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٤ بالرقم 221 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف الذي انتهى الى حفظ الصلاحية للبت بالنزاع باعتبار ان الدعوى دعوى تدليس / [؟] وتصحيح الوضع العائلي للمميزين / للمستدعيين صلاح الدين المصري وجان شرين / تيريز نادر ونقل قيد الزوجية / الزوجة من خانة والديها الى خانة زوجها في سجل المزرعة 134 / ١٤٣ وقيد كل / كلا من مانويل وراؤول / عانوئيل وراودل المصري في السجل المذكور، وادلت بان القرار المطعون فيه جاء في غير موضعه الصحيح / محله القانوني وهو مستوجب النقض للاسباب التالية:

Page 2

[هامش] هامش 1- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني / وقواعد الاختصاص الوظيفي ومبدأ فصل السلطات، وذلك عندما نص / قضى القرار المطعون فيه بتصحيح الوضع العائلي للمميز ضدهما الاول والثاني في خانة الوضع العائلي ونقل قيد الزوجية / الزوجة من خانة والديها الى خانة زوجها، في حين يتبين من نص المادتين 22 و 24 / و٢٤ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية بان تسجيل الزواج هو عمل إداري تختص به الادارة دون سواها ولا يجوز / يعود للسلطة القضائية التدخل في هذا الموضوع بدون نص يعطيها هذه الصلاحية والا اعتبر تدخلاً منها بمبدأ / تكون قد خالفت المبدأ بسبب فصل السلطات، وانه لا ارادة للمشرع / لو اراد المشترع ان يقيم القيد بحكم من / [؟] القضاء بحال تمنع / [؟] من القضاء … / مكان نزع الاختصاص من الادارة عن البت / … في … / هذا [؟] في تسجيل الزواج، 2- مخالفة قواعد الاختصاص عندما تبين / قضى بقيد المميز ضدهما مانويل وراؤول على / عانوئيل وراودل في خانة والدهم، في حين ان هذا الاخير قد فقد جنسيته اللبنانية في العام 1943 بتاريخ / ١٩٤٦ وبتاريخ سابق لولادتهما، وليس من شأن صدور مرسوم بتاريخ 24/10/2000 رعى / القاضي بالغاء الترخيص للمعفي المذكور / المرسوم القاضي للوالد باكتساب جنسية اجنبية ان يستبدل / يعيد له جنسيته اللبنانية، في وان / لان الولدين قد بلغا سن الرشد، فتكون الدعوى الاخيرة دون / الآيلة لاكتساب جنسية تخرج عن اختصاص القاضي المنفرد وتدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية عملاً بالمادة 86 فقرة 2 و 87 و / والمادة 90 أ.م.م، وطلبت قبول التمييز شكلاً ورؤية القضية / ووقف التنفيذ ونقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بفسخ الحكم الابتدائي المطعون / المصدق استئنافاً ورد الدعوى، وتبين ان الجهة المميز عليها وكيلها المحامي بلال زيدان اجابت / اجاب في 1/3/2005 / ٣/١/٢٠٠٥ طالبة رد طلب وقف التنفيذ ورد التمييز لعدم صحته وتأكيد صحته وادلت: 1- بأن / صحة ما ادلي به، وذلك بانه: ان الدعوى هي دعوى تدليس المقنوص / [؟] [؟] الى قيد وتنفيذ الزواج وقيد الولدين فتكون من اختصاص القاضي المنفرد، 2- ان الادارة رفضت تنفيذ الزواج ونياً / رضائياً [؟] قيد الاولاد بتاريخ 19/2/2002 لا يعد اختصاص / ٩/٧/٢٠٠٢ ما يجعل الاختصاص للقضاء واذع باختصاصه النافذ / وارد في، … / [؟] القانوني؛ 3- ان الغاء مرسوم التجنيس يعيد الحال الى ما كانت عليه، فتستعاد / فيستعاد الجنسية اللبنانية ويعتبر انها لم تفقد بموجب مرسوم الترخيص / التجنيس الذي الغي. بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد خلال المهلة القانونية مستوفياً الشروط،

Page 3

[هامش] هامش … / [هامش] ١ فيقبل شكلاً. في الاساس على / عن السبب الثاني مخالفة قواعد الاختصاص النوعي حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف قد صدقت حكم القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوي التدليس / [؟] والآيل الى تصحيح الوضع العائلي للمميز عليهما الاول والثاني ونقل قيد الزوجية / الزوجة الى خانة زوجها في سجل المزرعة وقيد ولديهما المميز عليهما الثالث والرابع في هذا السجل وذلك بعد ان تم الغاء وثائق / ثبت [؟] ووثائق الزواج والولادة وشطب القيود الناشئة عنها / التابعة لها من قبل الادارة لفقدان الاب الجنسية اللبنانية، معتبرة بان الغاء المرسوم الذي رخص للاب باكتساب الجنسية الاجنبية واسترداده / وافقده الجنسية اللبنانية مع ما ينطوي عليه هذا الالغاء من مفعول رجعي يؤدي الى اعتباره / اعتبار كأنه لم يفقد جنسيته اللبنانية، فتكون الدعوى دعوى تدليس / [؟] تدخل ضمن صلاحية القاضي المنفرد، وحيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت قواعد الاختصاص النوعي عندما امرت بقيد الولدين في خانة والدهما على اعتبار ان هذا الاخير قد / هو لبناني وان الدعوى دعوى تدليس، / [؟]، في حين ان هذا الاخير قد فقد جنسيته اللبنانية وان ولديه قد ولدا في هذا الوقت وبلغا سن الرشد، وان لا مفعول رجعي لقرار الغاء / الالغاء الترخيص باكتساب الجنسية الاجنبية، ما يجعل الاختصاص للغرفة الابتدائية لفقدان / منعقداً لان الدعوى هي دعوى جنسية، وحيث ان المسألة المعروضة تشير / تثير نزاعاً حول الجنسية يتمحور حول ما اذا كان استعادة / استفادة الاب الجنسية اللبنانية تكسب اشخاصاً على الاولاد / تشمل [؟] الولدين الراشدين الذين ولدوا / ولدا في فترة كان والدهم فاقداً خلالها لجنسيته اللبنانية، فتكون خارجة عن اختصاص القاضي الابتدائي الذي نظر فيها في الدرجة الاولى وداخلة في اختصاص الغرفة الابتدائية، ما يتعين / يعني نقض القرار الاستئنافي لمخالفته / لمخالفة قواعد الاختصاص النوعي،

Page 4

[هامش] … / ١ هامش [هامش] لسبب عدم الائتلاف / ٢ [هامش] … / [؟] بعدم [؟] [هامش] جان عيد [في / في المرحلة الاستئنافية:] / الاستئنافية: حيث ان الدعوى جاهزة للفصل، وحيث انه للسبب التمييزي الذي من اجله نقض القرار الاستئنافي يتعين / ينبغي فسخ الحكم الابتدائي بالنسبة لقيد الولدين وتصديقه بالنسبة لقيد الزوجة حيث انها بقيت على جنسيتها اللبنانية، فكان شطبه من قبل الادارة مخالفاً للقانون.] / للقانون. لذلك تقرر بالاجماع: 1- قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار الاستئنافي جزئياً، 2- في المرحلة الاستئنافية فسخ الحكم الابتدائي لجهة قيد الولدين في سجل المزرعة رقم 143 والحكم مجدداً برد الدعوى لهذه الناحية، وتصديقه لباقي درجاته. / جهاته. 3- تضمين الفريقين / الفرقاء مناصفة الرسوم والمصاريف. قراراً صدر / اعطي علناً بتاريخ 17/5/2005 الكاتبة حيدر / مدور المستشار المقرر المستشار عيد … / الرئيس معماري جان عيد الرئيس محاربي / …