Court of Cassation, civil chamber 22/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2007
- Date
- 22/02/2007
- President
- الياس ناصيف
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ _ تمييز مدنية / [؟] - تجارية [هامش] هامش [هامش] اساس ٢٠٠٦/٢١٥ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٧/١١ المميزة: السيدة مي نابات / نجا ثابت المميز عليه: المهندس نبيل نابات / نجا ثابت 12822 بتاريخ 22/2/2007 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس الياس ناصيف (منتدب) … / [؟] رنده حروق وريما خليل بحضور الكاتب [؟]...... وافهم القرار المدوّن على حدة علناً التالي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - / … غرفتها الرابعة المؤلفة من الرئيس المنتدب الياس ناصيف والمستشارين رنده حروق وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ريما خليل : تبين / يتبين انه بتاريخ 27/5/2006 تقدمت السيدة مي نابات / نجا ثابت بوكالة المحامي الاستاذ ابراهيم نجار امام هذه المحكمة باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليه السيد نبيل نابات / نجا ثابت طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفتها التاسعة القاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده في الاساس / الموضوع وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي خلص اليها وفقاً للتعليل الوارد في متن هذا القرار ورد طلب العطل والضرر لانتفاء سوء النية ورد سائر المطالب الزائدة او المخالفة ... / … طالبة وقف تنفيذ القرار المميز وقبول التمييز الراهن ونقض القرار المميز والحكم بإبطال عقد التنازل وتضمين المميز بوجهه الرسوم والنفقات والعطل والضرر واعادة التأمين . / واتعاب المحاماة.
Page 2
- 2 - / -٢- [هامش] هامش وقد ادلت المميزة بعد سردها وقائع ومجريات الدعوى بالاسباب التمييزية التالية: اولاً ان القرار الاستئنافي قد خالف احكام المواد 370 و 373 و 366 ا.م.م / و٣٧٣ و٣٦٦ ام م عندما وصف العقد المطلوب ابطاله بانه عقد هبة بالرغم من عدم تذرع / ادعاء اي من الفريقين بالهبة من جهة وبالرغم من اصرار الخصوم على وصف العقد بانه بيع بعوض من جهة ثانية ودون مراعاة مبدأ الوجاهية من جهة ثالثة لان المميزة طلبت اساساً ابطال عقد البيع لافتقاره الى عنصر الثمن واصر المميز عليه على اعتبار عقد البيع صحيحاً وقائماً ، / … فيكون بذلك الفريقان قد حددا إطار الدعوى بقيام عقد البيع او بطلانه ولم يطلبا ولو بصورة استطرادية اعتبار التصرف من قبيل الهبة وان القرار الاستئنافي اعتبر انه يعود للمحكمة اعطاء الوقائع المعروضة عليه الوصف القانوني الملائم مخالفاً بذلك مبدأ الوجاهية والاطار التعاقدي للدعوى كما حكم بأكثر مما هو مطلوب ثانياً: ان القرار الاستئنافي قد خالف القانون سيما المادة 155 … / ام م ع / … واخطأ في تطبيقه وتفسيره عندما اعلن سريان الهبة المستترة على المميزة وهي من فئة الغير بالنسبة للعقد المذكور وحرمها من حق الخيار الذي تكرسه تلك المادة ويجمع عليه الاجتهاد والفقه، لانه لا يجوز الاحتجاج بالتصرف المستتر على الغير الذي يعطيه القانون حق الخيار اما باستبعاد العقد المستتر ومفاعيله واما التمسك به ، / … وان المميزة لم تختر ابداً التمسك بالعقد المستتر بل بالعكس بقيت تصرّ على عدم / تمسكت بعدم جواز الاحتجاج بالعقد المستتر او بالهبة المستترة بوجهها ونفت وجود الصورية نفياً قاطعاً
Page 3
[هامش] هامش ثالثاً: ان القرار المميز قد خالف القانون سيما المادتين 504 موجبات وعقود و 155 ا م / و١٥٥ ام م واخطأ في تطبيقه وشوه الواقع عندما وصف العقد موضوع الدعوى بالهبة بالرغم من عدم استيفائه الشروط الشكلية لانعقاد الهبة من جهة وبالرغم من عدم ثبوت نية التبرع من جهة ثانية لعدم جواز استنتاج نية التبرع استنتاجاً وتبين ان المميز بوجهه تبلغ استدعاء التمييز بواسطة وكيله المحامي الاستاذ نسيب شديد ولم يتقدم باي جواب عليه بناءً عليه اولاً في الشكل حيث ان استدعاء التمييز الراهن قد ورد الى قلم هذه المحكمة ضمن مهلته القانونية وقد استوفى شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الناحية ثانياً: في الاسباب التمييزية مجتمعة : أ) عن / [هامش] ١ ١) في السبب الرامي الى نقض القرار المطعون فيه على اساس مخالفته نص المادة 370 اصول مدنية حيث انه بالعودة الى التعليل الوارد في القرار المميز يتبين ان محكمة الاستئناف طرحت المسألة القانونية المثارة امامها الا وهي ما / عما اذا كانت تفاهة الثمن تؤدي الى ابطال العقد ووجوب / ومدى وجوب اعلان هذا الابطال فقط ام انه يجب على المحكمة التقصي عن حقيقة الوضع والتثبت عما اذا كان هذا العقد يشكل فعلياً اتفاقاً [؟] / عن سبباً له … / [هامش] ٩
Page 4
- 4 - / -٤- [هامش] هامش في نية التبرع على سعي / اساس ان الفريقين ابرما عقد هبة اجراها الوالد لابنه المستأنف عليه وحيث ان المادة 370 نصت في بندها الاول انه يتوجب على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم وانه في حفر / وفي ضوء صراحة هذه المادة فان المحكمة ملزمة باعطاء الوصف الصحيح للعقد موضوع النزاع امامها ولو خالف هذا الوصف ادلاءات الفرقاء خاصة وان هذا الالزام الذي نص عليه القانون تستقل به المحكمة دون التقيد بما يدلي به الفريقان وحيث انه وفي السياق عينه لا يمكن اعتبار ان ادلاء الفريقين بان العقد موضوع النزاع هو عقد بيع مطلوب ابطاله وليس عقد هبة يشكل عقداً قضائياً ملزماً للمحكمة لعدم توافر شروط هذا العقد وخلوه / على ضوء صراحة نص المادة 370 المذكورة آنفاً التي تلزم المحكمة باعادة للعناصر / باعطاء العناصر القانونية والواقعية وصفها الصحيح بالاستناد الى ما تكون قد استثبتته في ضوء معطيات الدعوى ب) / [هامش] ٢ ٢) بالنسبة لما اثارته المميزة حول مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ الوجاهية فهو مردود ايضاً لان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها كان قد جرت مناقشته سواء في المرحلة الابتدائية ام الاستئنافية ولم تعتمد اسباباً / تقم [؟] قانونية اثارتها من تلقاء نفسها بل التزمت بالنص القانوني للناحية / لناحية
Page 5
- 5 - / -٥- [هامش] هامش لوصف / توصيف العقد المطعون بصحته امامها بعد اعتبار ان الثمن المتفق عليه بحكم المنعدم مما يؤدي الى اعتبار البيع او التنازل الحاصل عن الاسهم يشكل بالحقيقة هبة فحيث انه تاسيساً على ما تقدم لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت مبدأ الوجاهية طالما انها ارتكزت الى الوقائع المثارة والمستندات المبرزة من الفريقين على السواء لاعطاء التنازل وصفه الصحيح مما يستوجب معه رد السبب المسند الى مخالفة المادة 373 ا.م.م ج) / ٣٧٠ ام م [هامش] ٢ [هامش] [؟] ٣) اما فيما يتعلق بإدلاء المميزة بمخالفة القرار المميز لاحكام المادة 366 ا م / ام م والحكم باكثر مما هو مطلوب فيتبين من الرجوع الى القرار الاستئنافي ان المحكمة التزمت باطار الدعوى وبمطالب الفريقين ، / … الا انها مارست حقها باعطاء الوصف الصحيح للتنازل الحاصل ورتبت على ذلك النتائج القانونية اللازمة فكان بحثها مركزاً / حكمها مرتكزاً على مسألة صحة عقد البيع بالنظر الى الثمن الوارد فيه وفقاً لطلبات المستأنفة المميزة وحيث ان المحكمة لا تكون بذلك قد غيرت سبب الدعوى او حكمت باكثر مما هو مطلوب انما اعتمدت الاعمال والدفائع / والوقائع المثارة من الفريقين لتكييف العقد حتى ولو جاء مختلفاً عن التكييف المعتمد من الفريقين فلا يعتبر في هذا المجال قرارها مخالفاً لنص المادة 366 ا م / ام م مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة ايضاً . / …
Page 6
- 6 - / -٦- [هامش] هامش د) عن / ٤) في السبب الرامي الى نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 155 ا م / ام م التي تنص على التالي الاوراق غير الظاهرة المقصود بها تعديل سند رسمي او عادي لا تنتج اثراً الا بين المتعاقدين وخلفهم العام حيث انه بالعودة الى ما جاء في القرار الاستئنافي فان المحكمة لم تتناول في تعليلها احكام المادة المذكورة آنفاً ولم تستند عليها ولم تعتمد عقداً او ورقة خفية او سرية مختلفة عن العقد الظاهر بل اعطت العقد الوحيد المطلوب ابطاله من قبل المميزة الاطار الصحيح له سنداً للحق المعطى لها في المادة 370 ا م / ام م كما سبق بيانه وحيث ان المحكمة اعتبرت في قرارها ان العقد الجاري بين المميز عليه ووالده لا يشكل بيعاً مكتمل العناصر انما اعطته الوصف الذي يتلاءم مع مندرجاته ومع / حقيقته مع المفاعيل الناشئة عن ذلك بحيث انها وان اعتبرت ان عقد البيع المطلوب ابطاله لضآلة الثمن يفتقر لاحد عناصره الا انها ردت طلب الابطال هنا كون العقد المطعون بصحته ينتج مفاعيله وفقاً لتوصيف آخر صحيح وهو الهبة … / الذي اعتمدته المحكمة تطبيقاً لنص المادة 370 ا م / ام م وحيث ان ادلاء المميزة بمخالفة القرار المميز لاحكام المادة 155 ا م / ام م تكون / يكون مستوجب الرد لعدم استناد القرار المميز على احكام هذه المادة لاعلان صحة الهبة الحاصلة
Page 7
- 7 - / … [هامش] هامش هـ) / [؟]ش [هامش] ٥ ٥) عن السبب الاخير المدلى به من المميزة وهو مخالفة المادتين 504 موجبات وعقود والمادة 155 ا م / ام م باعتبار ان القرار المطعون فيه شوّه الواقع عندما وصف العقد موضوع الدعوى بالهبة بالرغم من عدم استيفائه الشروط الشكلية لانعقاد الهبة من جهة وبالرغم من عدم ثبوت نية التبرع من جهة ثانية لعدم جواز استنتاج نية التبرع استنتاجاً حيث انه بالنسبة لمخالفة المادة 155 ا م / ام م فانه سبق للمحكمة ان ناقشت هذه المسألة عند بحث السبب التمييزي السابق فلا جدوى من اعادة بحثه اما بالنسبة لمخالفة نص المادة 504 م ع التي تنص على ان الهبة تصرف بين احياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل امواله او عن بعضها بلا مقابل حيث ان مسألة التحري عن قصد التبرع وعن نية التنازل بدون مقابل يعود تقديرها لسلطان محكمة الموضوع وان محكمة الاستئناف قد استثبتت من خلال عقد التنازل والثمن الزهيد المتفق عليه ومن صلة القرابة التي تربط بين المميز عليه والمتنازل ان العقد هو في الواقع هبة وحيث انه تأكيداً على هذا الامر، فقد وصفت محكمة الاستئناف عقد البيع معتبرة انه بمثابة هبة او عقد تتوافر فيه نية التبرع سيما وان الوالد بقي لحين وفاته في 15/9/2000 / ١٠/٩/...
Page 8
- 8 - / -٨- [هامش] هامش متمسكاً بالعقد ولم يطعن بصحته او ينازع في مسألة الثمن او لأي سبب آخر بل على العكس نفذه بكامله وانتقلت الاسهم اصولاً بعد النشر / التسجيل في السجل التجاري ... وان النزاع الحالي بدأ بعد وفاة الوالد بسنوات وحيث ان محكمة الاستئناف بموجب سلطة التقدير للوقائع والمستندات التي تتمتع بها اعتبرت ان التنازل الموقع في 6/6/1992 / ٦/٦/١٩٩٦ يستجمع كافة العناصر القانونية للهبة وهي العقد الحقيقي الجاري بين الوالد وابنه وردت بذلك طلب الابطال لضآلة الثمن طالما ان العقد يبقى صحيحاً ومنتجاً لمفاعيله القانونية لاستيفائه شروطه الشكلية من جهة ولتوافر نية التبرع وفقاً لما استثبتته محكمة الاساس وحيث انه تاسيساً على ما تقدم لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادة 504 موجبات وعقود مما يستوجب معه رد السبب التمييزي الاخير لعدم توافره . / … وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب الزائدة او المخالفة كما يرد طلب العطل والضرر لعدم توافر سوء النية . / … لذلك تقرر بالاجماع قبول استدعاء التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المميز ومصادرة التامين وتضمين المميزة الرسوم والنفقات / ونفقات المحاكمة ورد طلب العطل والضرر قراراً صدر وافهم علناً في 22/2/2007 [هامش] الكاتب [هامش] ريمون عبد المستشارة خليل المستشارة حروق / [؟] الرئيس ناصيف المستشارة حروق المستشارة خليل [؟]