Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005

Court
تمييز مدني
Number
11/2005
Date
27/01/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، سلامه
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12/95 إدارة / … [؟] - المميزة نهاد ابراهيم الهاشم - المميز ضدها الشركة الوطنية للتعهدات بتاريخ 27/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس / الحسن شبطيني و رشيد سلام / وشهيد سلامه بحضور الكاتب طارق عبد الله / [؟] عبدالله وافهم القرار المدون على صفحة التالية: / [؟] التالي. [هامش] هامش باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الأولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس / الحسن شبطيني ورشيد سلام / وشهيد سلامه بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وعلى التقرير المنظم من المستشار رشيد سلام / شهيد سلامه بتاريخ 17/2/2004 ولدى / ١٧/١/٢٠٠٥ وبعد التدقيق والمذاكرة تبين ان نهاد ابراهيم الهاشم بوكالة المحامي صخر الهاشم تقدمت بتاريخ ١١/٢/٩٨ باستدعاء تمييزي بوجه الشركة الوطنية للتعهدات طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان - الغرفة السابعة - بتاريخ 22/5/97 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى الرامية الى اسقاط حق المستأنفة - اي المميز بوجهها - من التمديد القانوني بالنسبة لأحد المأجورين الكائنين في العقار رقم 96 - قرطبون - وتضمين المستأنف عليها نفقات المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية واعادة التأمين وأرفقت باستدعائها وكالة موقعة للمحامي وثلاث ايصالات بدفع الرسوم وتعجيل التأمين وصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وصورة عن الحكم الابتدائي وعقدي ايجار. وبعد ان عرضت الوقائع تبعا لوجهة نظرها أدلت ان استدعاء التمييز مستوفٍ شروطه الشكلية وفي الاساس يقتضي فسخ الحكم المطعون فيه لجهة رد الدعوى لعدم تحقق شروط الفقرة /د/ من المادة 10 من القانون رقم 160/92 المعدل وبعد ذلك تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المدعى عليها - اي المميز بوجهها - من حق التمديد القانوني في المأجور الكائن في البناء القائم على العقار 96 - قرطبون - وحصر الاسقاط بالمأجور الكائن في الطابق الاول من

Page 2

2 … / [هامش] هامش العقار المذكور بما يتعاطف / يتوافق مع حيثيات الحكم لان المميز بوجهها تشغل مأجورين في ذات العقار. وطلبت قبول طلب التمييز شكلاً واساساً ونقض / ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم باعتبار الحكم الابتدائي مبرماً لجهة اسقاط المميز بوجهها من التمديد القانوني وفقاً لاحكام الفقرة /د/ من المادة 10 من القانون 160/92 المعدل وتصحيح الخطأ المادي لجهة تحديد المأجور موضوع الاسقاط بالطابق الاول من البناء القائم على العقار 96 - قرطبون - وحفظ حقوقها كافة واعادة مبلغ التأمين لها وتضمين المميز بوجهها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب وتعاضد القضاة وتبين ان المميز بوجهها، الشركة الوطنية للتعهدات بوكالة المحامي شاكر ابو سليمان تقدمت بتاريخ 27/8/98 / ٢٧/٣/٩٨ بلائحة جوابية ادلت فيها ان استدعاء التمييز مردود شكلاً لعدم مراعاته الاصول الواجب توافرها امام محكمة التمييز ومخالفته المواد 703 و٧٠٨ و٧١٨ و٧٣١ أ.م.م. اذ جاء خالياً من اسباب النقض ومتضمناً اموراً عامة دون تحديد للقاعدة القانونية التي خالفها القرار المميّز؛ وأضافت استطراداً ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق الفقرة /د/ من المادة 10 من القانون رقم 160/92 التي يقتضي عدم الخلط بين احكامها والمادة 8 من القانون المذكور كما انه يقتضي الاخذ بعين الاعتبار مصلحة الشخص الثالث المستفيد من عقد الايجار اما لجهة الزعم بوجود الخطأ المادي في الحكم الابتدائي فهو غير صحيح ومن الاسباب التي ادت الى فسخه استئنافاً واستطراداً فهو غير سار بوجه الشخص الثالث المقيم في المأجور والغير داخل في الدعوى وطلبت رد استدعاء التمييز شكلاً واساساً للاسباب المذكورة اعلاه وابرام القرار المميّز وتضمينها / وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين. وتبين ان الجهة المميزة تقدمت بتاريخ 9/4/99 / ٩/٤/٩٨ أدلت فيها ان الاستدعاء التمييزي مستوفٍ كافة شروطه الشكلية وان استعمال عبارة فسخ الحكم في متن الاستدعاء لا يؤدي الى رده شكلاً لان العبرة هي في المطالب الواردة في خاتمته وفي مطلق الاحوال هذا الامر قابل للتصحيح طالما لم تنقض مهلة النقض وانها / لانها لم تتبلغ القرار المطعون فيه وكررت اقوالها السابقة وطلباتها. وتبين ان الشركة المميز بوجهها تقدمت بتاريخ ١٢/٤/٩٨ بلائحة

Page 3

3 … / [هامش] هامش جوابية ثانية اكدت فيها اقوالها لجهة رد استدعاء التمييز شكلاً موضحة ان تصحيح الاستدعاء بعد انقضاء مهلة الطعن التي تبتدأ بتاريخ ١١/٢/٩٨ منذ تقديم الاستدعاء، غير جائز وان المميزة طلبت فسخ الحكم وعدم طلب نقضه لأحد الاسباب المحددة حصراً في المادة 708 أ.م.م. مما يجعله مردوداً شكلاً وكررت اقوالها لجهة الاساس وطلبت رد استدعاء النقض شكلاً لانه موجه ضد الحكم المطلوب فسخه وليس ضد القرار والا رده شكلاً ايضاً ان / اذ لم يكن مستوفياً سائر شروطه الشكلية ولعدم قبول تصحيحه الوارد بعد مهلة الشهرين وفي الاساس رده لعدم قانونيته وإبرام القرار المميز. وتبين ان المميزة تبلغت بتاريخ 12/12/99 / ٢٠/٤/٩٨ اللائحة المقدمة من المميز بوجهها بتاريخ 12/4/99 / ١٢/٤/٩٨ بناء عليه اولا - في الشكل بما ان المميزة طلبت قبول استدعاء النقض لاستيفائه شروطه الشكلية كافة وبما ان المميز بوجهها طلبت رد استدعاء النقض لمخالفته الاصول الشكلية المنصوص عنها في المواد 703 و٧٠٨ و٧١٨ و٧٣١ أ.م.م. لخلوه من الاسباب التمييزية ولتناوله فسخ الحكم المميز بدلاً من نقض القرار المطعون فيه. وبما انه لم ينهض اي دليل على ان المميزة تبلغت القرار المطعون فيه فيقتضي اعتبار استدعاء النقض المقدم بتاريخ ١١/٢/٩٨ وارداً ضمن المهلة القانونية وموقعاً من محام وكيل ومتضمنا اسماء الخصوم والقرار المطعون فيه وتاريخه والمرجع الصادر عنه وارفق به صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن وثلاث ايصالات تشعر بدفع الرسوم والقضائية وتعاضد القضاة وتعجيل التأمين التمييزي مما يستدعي قبوله من هذه الناحية [هامش] هامش / …

Page 4

4 … / [هامش] هامش وبما انه يتبين من استدعاء النقض ان طالبة التمييز عندما تناولت اساس النزاع بحثت تحت البند المعطى عنوان "وجوب فسخ الحكم المميّز لجهة رد الدعوى لعدم تحقق شروط الفقرة /د/ من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 المعدل"، في مخالفة القرار الاستئنافي للنص المذكور وبينت اوجه المخالفة تبعاً لوجهة نظرها مما يدل على انها اسندت الاستدعاء الى سبب تمييزي منصوص عنه في المادة 708 أ.م.م. وهو مخالفة القانون، وان استعمال خطأ / … في متن الاستدعاء عبارة "فسخ الحكم المميّز" بدلاً من نقضه لان دور المحكمة المرفوع اليها الطعن محدد في القانون ولم تتضمن فقرة المطالب الواردة في خاتمة الاستدعاء، وهي المعوّل عليها، طلب فسخ الحكم مما يستدعي رد اقوال المميز بوجهها في هذه الناحية وقبول استدعاء التمييز شكلاً لجهة استيفائه الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 703 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما ان التعارض قائم بين الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد في جبيل القاضي باسقاط المميز بوجهها من حق التمديد القانوني للمأجورين / لاجارتها وبين القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي برد دعوى الاسقاط من التمديد القانوني مما يجعل الشرط المنصوص عنه في المادة 21 / ١٧ من قانون الايجارات متوفراً لقبول طلب التمييز من هذه الناحية ايضاً. ثانيا - في السبب التمييزي المستند الى مخالفة القانون. بما ان مستدعية التمييز طلبت نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام الفقرة /د/ من المادة 10 من قانون الايجارات المعدل لان المميز بوجهها تشغل مأجورين للسكن مستقلين في ذات البناء القائم على العقار رقم 96 قرطبون. وبما ان الشركة المميز بوجهها طلبت رد استدعاء النقض لعدم قانونيته ولان محكمة الاستئناف أحسنت تطبيق القانون. وبما ان القرار المطعون فيه قضى برد دعوى المميزة الرامية الى اسقاط المميز بوجهها من حق التمديد القانوني لاجارتها في احد المأجورين الكائنين في العقار رقم 96 قرطبون لان شرط الضرورة العائلية المنصوص [هامش] هامش / [؟] [؟] سلامه [؟]

Page 5

5 … / [هامش] هامش عنه في الفقرة /د/ من المادة 10 من قانون الايجارات [غير] متوفر بالنسبة للشركة كونها شخص معنوي تعاقد مع المميزة لاسكان موظف مع عائلته في كل من المأجورين. وبما ان الفقرة /د/ المذكورة تنص على ان حق المستأجر بالتمديد يسقط ويحكم عليه / عنه او على / عن من يحل محله قانوناً بالاخلاء اذا كان المستأجر يشغل عن طريق الايجار ولغير ضرورة عائلية اكثر من مأجور معد للسكن فقط لا يفصل بينهما اكثر من 7 كلم خطاً شعاعياً فعليه ان يحدد خلال مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي المأجور الذي يرغب بالاستفادة من حق التمديد فيه واذا لم يفعل فيعود للمحكمة ان تحدد المسكن الذي يسقط فيه حق التمديد. وبما انه يتبين من اوراق الدعوى لاسيما من عقدي الايجار المبرزين ان الشركة المميز بوجهها استأجرت من طالبة النقض مأجورين مستقلين يقعان في ذات البناء القائم على العقار رقم 96 قرطبون لاسكان موظف من موظفي الشركة مع عائلته في كل منها وبذلك يكون المستفيد من كل مأجور عائلة مستقلة التزمت الشركة بتأمين سكن / مسكن لها وبالتالي لا يمكن بحث حالة الضرورة المنصوص عنها في الفقرة /د/ من المادة العاشرة بمعزل عن الفرقاء الثلاثة في العقد وهم المؤجر والمستأجر والمستفيد من الاجارة الذي يشغل المأجور والذي تم التعاقد لمصلحته. … / x. [هامش] عبارة مضافة تقرأ [هامش] x على انه لا مجال لتطبيق احكام الفقرة /د/ من المادة ١٠ على الشخص [هامش] المعنوي [؟] حالة توافر شروط الضرورة العائلية بالنسبة اليه وكون [هامش] صفته [؟] [؟] [؟] استغلال اكثر من مأجور اذا = المحيط الجغرافي [هامش] وفقا لمقتضيات وظروف هذا العمل [هامش] [؟] [؟] [؟] وبما انه لم ينهض اي دليل على عدم وجود ضرورة عائلية بالنسبة لكل من مستأجري [؟] / المستأجرين الجاري التعاقد لمصلحتها / لمصلحتهم من قبل الشركة العاملين للشركة، / لديها مما يستوجب اعتبار شروط الفقرة /د/ من المادة 10 من قانون الايجارات المعدل غير متوفرة لاسقاطها من حق التمديد القانوني لأحد المأجورين وبذلك يكون السبب التمييزي المستند اليه طلب النقض مردوداً. وبما انه على ضوء ما تقدم تكون محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه والمذكور اعلاه قد احسنت تطبيق القانون ويقتضي ابرامة. [هامش] هامش عبارة مضافة تصدر لاسيما انه في حال تطبيق احكام الفقرة /د/ في المادة 10 على الشخص المعنوي واستحالة توافر شروط الضرورة العائلية بالنسبة اليه ولكون طبيعة عمله قد تفرض استئجار اكثر من مأجور في ذات المحيط الجغرافي وفقاً لمقتضيات وظروف هذا العمل / ابرامه.

Page 6

[هامش] هامش وبما انه استناداً لما قررته المحكمة لم يعد من داعٍ لبحث طلب المميزة الرامي الى تصحيح الخطأ المادي المزعوم / المعزو للحكم الابتدائي. لذلك تقرر بالاتفاق اولا - قبول استدعاء النقض شكلاً ثانيا - وفي الاساس رده لعدم قانونيته وابرام القرار المطعون فيه ثالثا - تضمين مستدعية النقض الرسوم والنفقات والاتعاب ومصادرة التأمين قراراً صدر بتاريخ 27/1/2005 الكاتب المستشار … / سلامه المستشار … / شبطيني الرئيس زوين طارق عبد الله سلام اليس شبطيني / … [توقيع] [توقيع] [توقيع] / عبدالله سلامه الحسن شبطيني [توقيع] بتاريخ / تاريخ 27/1/2005 صدر القرار اعلاه الكاتب المستشار سلام / سلامه [توقيع] سلام [هامش] هامش / سلامه