Court of Cassation, civil chamber 27/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2000
- Date
- 27/04/2000
- President
- لبيب زوين
- Members
- سلامة، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / [هامش] إيجارات 11637 [هامش] هامش [هامش] قرار نقض [هامش] 11/2006 [هامش] تاريخ [هامش] 27/4/2006 [هامش] يحسب كعضو محكمة التمييز [هامش] إحالة الدعوى إلى الغرفة الأولى / ٢٥ [هامش] 22/9/2004 تاريخ الإحالة / هامش - المميزين: نزيه / المميزون: زينه مسلم وراجي مسلم وكميل مسلم - المميز ضدها: فاديا خول / ضدهما: ضاديا نخول وزوجها جورج زعتر بتاريخ 27/4/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين ... / … والمستشارين الياس شربل / [؟] شهيد سلامة و الياس نايفة ... / … بحضور الكاتب صلاح / طالب عبد الله . وأصدرت / [؟] القرار المدون على عدة / الصفحة التالية علناً: … / [هامش] قرار نقض [هامش] ٢٠٠٦/١١ [هامش] تاريخ [هامش] ٢٠٠[؟]/٤/٢٧ باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من القضاة: لبيب زوين، رئيساً شربل / شهيد سلامة والياس نايفة، مستشارين بعد الاطلاع على أوراق هذه الدعوى، وعلى قرار الهيئة العامة لدى محكمة التمييز تاريخ 28/10/2004 القاضي بقبول طلب النقض شكلاً، … / (×) وعلى التقرير المعلم في رئيسها . / المنظم من الرئيس ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان نزيه / زينه وراجي وكميل مسلم ، / … وكيلهم الأستاذ سليم الغازار، تقدما / [؟]، تقدموا بتاريخ 26/1/2001 / ٢٦/٢/٢٠٠١ باستدعاء تمييزي بوجه فاديا خُوَل / ضاديا نخول وزوجها جورج زعتر، وكيلهما الأستاذ فايز الحاج شاهين ، / … طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة السادسة لمحكمة استئناف جبل لبنان بتاريخ 18/1/2001 برقم 104/2001 / ٢/٢٠٠١ والقاضي 1 بقبول الاستئناف في الشكل و2 / (٢) قبوله أساساً وفي / [؟] [هامش] (×) وقرار [؟] تاريخ [؟]/٥/٢٠٠٥ باحالة الدعوى الى الغرفة الاولى [هامش] [؟]
Page 2
- 2 - [هامش] هامش ثم، اعطاء القرار بثبوت صفة المستأنف جورج زعتر وفسخ الحكم الابتدائي لهذه الجهة، وبعد رؤية / وبعدم رد الدعوى انتقالاً / استطراداً 3 اعطاء القرار باعتبار عقدي بيع الخلو والتاجير / التجاري في العقار رقم 1996 الشياح (وهما عقد واحد) المؤرخين في 15/6/91 و 1/2/91 / ١/٦/٩١ الجاريين بين لعالم / لصالح المستأنف عليهم نزيه / زينه وراجي وكيلي / وكميل مسلم غير قانونيين، وفي / ومن ثم إلزام المستأنف عليهم بإخلاء صالة العرض والمجهل / والمحل فوراً وتسليمهما الى الجهة المستأنفة شاغرين من أي شاغل. 4 حفظ حقوق الجهة المستأنفة بطلب التعويض عن الإشغال غير المشروع الحاصل من قبل المستأنف عليهم. … / - 5 رد المطالب والأسباب الزائدة او المخالفة. … / - 6 تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف كافة. … / - 7 اعادة التأمين الى الجهة المستأنفة ؟ / … وقد ارفقوا باستدعائهم وكالة المحامي موقعة / موقعه، واشعار تبليغ القرار المطعون فيه وصورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه وصور لمحكمة / للاوكلة كما كانت قبل التأجير، ومجالتها كافة، / و"صالة الكاراج" وصورة عن افادة الوكيل معلوف امام المحكمة، وبعد عرض للوقائع من وجهة نظرهم، ادلوا بالاسباب التمييزية التالية: أولاً - في الأسباب التمييزية المنصبة على اعلان القرار المطعون فيه صفة المدعو / السيد جورج زعتر للادعاء: 1 - / ١- مخالفة الفقرة 7 من حـ / م 708 أ.م.م.
Page 3
- 3 - [هامش] هامش لإسناد الحل المعتمد في القرار المطعون فيه الى واقعة مختلقة، وهي توافر صفة جورج زعتر للادعاء لادعائه بقيام حق مستقل ومباشر له على مؤسسة جورج زعتر التجارية، في حين انه … / لا يدعي ان / الا حقاً له على المؤسسة مستمداً من حقه المزعوم بالانتفاع بالعقار، ولقول / والقول القرار ان الحكم المستأنف لم يتطرق ثباتاً / [؟] الى اقوال جورج زعتر بوجود حقه في ملكية مؤسسة جورج زعتر التجارية. 2 - / ٢- الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 50 من القرار 2239، وحـ أ.م.م. 12/11/92 وعدم تطبيق / ٢٢٢٩ تاريخ ١٢/١١/٩٢٠ وتطبيق م 26 من القرار 188 اتانيم 15/2/26 / تاريخ ١٥/٣/٢٦ وعدم على القيد الاحتياطي لحق الانتفاع. 3 - / ٣- مخالفة المادة الاولى من المرسوم رقم / [؟] 11/67 وتفسيرها تفسيراً خاطئاً عندما اعتبر القرار ان مؤسسة جورج زعتر لا تزال قائمة، رغم اقفالها طوال 15 سنة متواصلة. ثانياً في الأسباب المنصبة على الحشم في / الشق من القرار المطعون فيه القاضي بعدم قانونية عقد الايجار : 1 - / ١- مخالفة القرار للمادة / لـ م 202 أ.م.م. وتفسيرها وتطبيقها بصورة خاطئة بقوله ان الحكم الابتدائي
Page 4
- 4 - [هامش] هامش قد ابرم لعدم استئنافه من قبل المميزين لجهة تجاوز الوكيل الأستاذ معلوف حدود وكالته. 2 - / ٢- مخالفة القرار للمادتين 659 و 661 فقرتها الثانية لعدم مناقشته نقطة تجاوز الأستاذ معلوف حدود وكالته رغم ان المستأنف عليهم طلبوا في لائحتهم الاستئنافية بحثها. 3 - / ٣- مخالفة القرار للمادة 650 أ.م.م. بعدم اعتباره ما طلبوه في لائحتهم الجوابية الاولى المقدمة استئنافاً بمثابة استئناف طارئ. 4 - / ٤- مخالفة المادتين / الـ 527 و 9 / … أ.م.م. بإعطائه سبباً / اسباباً غير ملائم / ملائمة بقوله ان مجرد اطلاع احد المستأجرين نزيه / زينه مسلم على وكالة الأستاذ معلوف ينفي امكانية وجود الوكالة الظاهرة. 5 - / ٥- تشويه القرار لوكالة الأستاذ معلوف بالأخذ ببعض بنودها دون البعض الآخر. 6 - / ٦- تشويه القرار للوقائع بإغفاله كل / بعض معطيات الملف مما / ما يشكل فقداناً أو نقصاناً / نقصاً في التعليل ومخالفة للمـ / لـ م 527 أ.م.م. وسبباً لنقضه سنداً للفقرة الاولى من حـ / م 708 أ.م.م.، وذلك بتجاهله افادة الوكيل الأستاذ معلوف لدى التحقيق المنشور، / القاضي المنفرد، وبإسناده تواطوء هذا الأخير / تواطؤ [؟] مع المستأجرين و... / [هامش] [؟]
Page 5
- 5 - [هامش] هامش المستأجرين آل مسلم الى حيثيتين فاسدتين دون ان يعلل / يعطي اي سبب لما قرره او باعطائه سبباً / اسباباً غير ملائم. 7 - / ملائمة. ٧- مخالفة القرار للمادة 806 ع.و.م. / م.ع. بعدم اعتباره ان الوكالة اللاحقة المعطاة من فاديا / ضاديا للأستاذ معلوف تشكل تأييداً منها / … لما قام به حبلاً / [؟] هذا الأخير بما لا يتوافق / باسمها ولا يتعارض مع ادعائها عليه افتراء بالتواطوء / بالتواطؤ معهم ضد مصلحتها. 8 - / ٨- ان القرار اغفل دون اي سبب مستنداً / عنصراً هاماً في الدعوى وهو افادة الأستاذ معلوف امام القضاء وتركيباته المتنوعة على ذلك / وشكل التشويه بطريق الإغفال الذي ينزل منزلة فقدان التعليل مما يوجب نقضه سنداً للفقرة الاولى من … / م 708 أ.م.م. لمخالفته المـ / ومخالفة الـ 527 من ذات القانون. وطلبوا بالنتيجة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول طعنهم / طلبهم شكلاً، وقبول أسباب / الاسباب التمييزية، ونقض القرار المطعون فيه واعادة التأمين التمييزي ، / … وفصل الدعوى مباشرة في الأساس، واستطراداً فتح المحاكمة وتكليفهم بما يجب بيانه او توضيحه، وبكل حال الحكم مجدداً برد الاستئناف أصلاً / الاصلي واعتبار ما ادلوا به على / في لائحتهم الاستئنافية الاولى بمثابة استئناف طارئ، وتصديق الحكم المستأنف
Page 6
- 6 - [هامش] هامش من حيث نتيجته مع تصحيحه او تعديله لجهة ما ورد فيه بشأن وكالة الأستاذ معلوف والقول بأنها تشمل حق التأجير، وبكل حال تصديق الحكم الاستئنافي / الابتدائي لجهة اعتباره عقد التأجير صحيحاً بالاستناد الى نظرية الوكالة الظاهرة مع الإشارة الى انه جرى تأييده / [؟] ضمناً فيما بعد، ومصادرة التأمين / ومصادقة [؟] الاستئنافي وتضمين المستأنفين النفقات كافة مع العطل والضرر والمبالغ المالية الحقيقية. / [؟] [؟]. وتبين ان الجهة المميز عليها تقدمت بتاريخ 14 نيسان 2005 بلائحة جوابية تضمنت / ضمنتها عرضاً لبعض الملاحظات والحقائق / المعطيات والوقائع والمسائل المطروحة والدفائع / والوقائع من وجهة نظرها، وادلت استطراداً ورداً على اسباب / الاسباب التمييزية بما يلي: - ان جورج زعتر طالب صراحة، وبصورة مستقلة عن حقه بالانتفاع، بحقه على المؤسسة التجارية لما / كما هو ثابت بالم انذار / بالانذار تاريخ 12 آب 91 المرسل الى آل مسلم، بالصفحة 8 / وبالصفحة ٢٨ من الحكم الابتدائي / لائحته الابتدائية والمطالب الواردة في خاتمته وبالصفحة 15 من استئناف المستأنفين، فيكون / لائحته الاستئنافية، مما يكون السبب الاول مردوداً لواقعيته ولقلة جدواه والجدوى منه. / لعلة [؟] [؟].
Page 7
- 7 - [هامش] هامش - ان المادة 50 من القرار 2239 / ٢٢٢٩ هي الواجبة التطبيق لان نصها جاء مطلقاً / لانها جاءت مطلقة ولا يجوز التفريق بين القيد الإنشائي / الاحتياطي والقيد النهائي عملاً بالمادة 64 في / من مجلة الأحكام العدلية، ولأنه لا / … نص خاص يتعلق بحق الانتفاع في حين ان المادة 50 / الـ ٢٦ هي نص عام يطبق على كل القيود الاحتياطية. علماً ان القيد الاحتياطي يفرض نفسه على آل مسلم لأنهم كانوا ملزمين بالإطلاع عليه في قيود / على صحيفة السجل التجاري / العقاري عملاً بموجب الاستعلام / بمبدأ [؟] ولأن وجود هذا القيد يجعلهم سيئي النية، ولأن / لان السيد جورج زعتر يبقى صاحب حق شخصي يسري على اشخاص / الاشخاص الثالثين. - ان القرار لم ينف إفادة عنوان باقر / وجود عنصر الزبائن واعتمد على توفير التمييز / تقرير الخبير للقول بوجود هذا القيد / العنصر في المؤسسة التجارية متعملاً / [؟] حق المحكمة باستنباط / [؟] الوقائع. - ان الجهة المميزة لم تبين بوضوح وجه المخالفة بالنسبة للمـ / لـ م 202 أ.م.م.، وبكل حال وان / ان الحكم الابتدائي فضل / فصل بمسألة تجاوز الأستاذ معلوف حدود صلاحياته واصبح إبراماً / الامر نهائياً
Page 8
- 8 - [هامش] هامش وصريحاً عملاً بالقوة المحكوم بها حـ / و[؟] بالفقرة الاخيرة من م 552 أ.م.م. لان الجهة المميزة لم تستأنفه … / لا بصورة أصلية ولا بصورة طارئة. ولأنه / - وانه لا يمكن فصل الفقرة الحكمية التي ردت الدعوى استناداً الى الوكالة الظاهرة عن الحيثيات / الحيثية التي فصلت مسألة تجاوز الوكيل لحدود صلاحيته. - ان القرار التزم بمنطوق المـ / الـ 650 أ.م.م. ولم يخالف المادتين 659 و 661 فقرة 2 أ.م.م. وان الجهة المميزة لم تطلب في لائحتها الاستئنافية الاولى ابطال حكم استئنافي / الحكم الابتدائي بل التصحيح. … / فقط. - ان القرار لم يدخل الى المـ / يخالف الـ 650 أ.م.م. إلى شرط. / ابداً. - ان القرار مارس سلطة المحكمة التقديرية في بحث / بحثه نظرية الوكالة الظاهرة واعلى / واعطى اسباباً ملائمة لرد توافر / اذ تتوفر شروطها ولم يخالف المـ / الـ 527 أ.م.م.، … / - وان الشخص الثالث الذي كان على اطلاع على مدى صلاحية الوكيل او كان متواطئاً معه لا يستفيد من نظرية الظاهر، وان التقدير في التحقيق اثبت واخذ المحكمة بنفي شروط انعقاد المشروع / الوكالة [؟] وهو مما يأتلف تماماً مع احوال الملوطفة. / امر [؟] [؟] واضح فيها بالنظر لكثافة الاموال [؟] [؟] - وان
Page 9
- 9 - "طريقة" الظاهر / [هامش] هامش طبيعة [؟] لا تطبق / تنطبق على الأعمال التصرفية. / التجارية - - ان الأخذ ببعض البنود دون البنود الأخرى لا يدخل ضمن تعريف / يشكل [؟] التشويه. - وان محكمة الإستئناف لم تفسر الوكالة بل اعتبرت انها واضحة وعباراتها غير ملتبسة ، وبكل حال فان تفسيرها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. - علماً انها استعرضت جميع عباراتها المتعلقة بالصلاحية - - ان محكمة الإستئناف لم تهمل اي بند من بنود الوكالة واعطت حيزاً لجميع المسائل المطروحة / [؟] [؟] الموكلة واعتبرت بما لها في حق / بالتالي وفق تقدير، ان الوكالة اللاحقة لم تكن تأكيداً / لا تشكل تأييداً لعملية التأجير، معتبرة اياها باطلة ومحرمة. / مفسرة اسبابها [؟] - - ان الجهة المميزة لم تبيّن ماهية المخالفة للمادة 806 ق.م.ع. / م ٢٠٦-٢٠٧ أ.م.م. وبكل حال فان محكمة الإستئناف لم تطرح مسألة وصف / وقف الموافقة على عقد التأجير بل تحققت في واقعة عدم حصول موافقة لاحقة على هذا العقد. … / - وان تقدير هذه الواقعة عائد لمحكمة الإستئناف. / الاساس - ان محكمة الإستئناف قد ردت شأن / استندت الى افادة المهندس / الاستاذ معلوف وتأثيرها / لا تأثير[؟] على حل النزاع، / ال[؟] [هامش] [؟]
Page 10
- 10 - … / [هامش] هامش بقولها انه لم يعد في / من حاجة طلب / لطلب ادخال الوكيل كشاهد لرده / الاستاذ رشيد معلوف لعدم الفائدة وعدم تأثير ذلك / تأثيرها على حل النزاع. وان تقدير افادة هذا الشاهد يعود للمحكمة بصورة مطلقة وفقاً لـ / للمادة 295 أ.م.م. وهو يخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز. علماً ان افادته تنقلب حجة على المميزين. - - ان وقف التنفيذ فقد علّته بوجوده / علة وجوده بعد ان فصلت مسألة قابلية القرار المميز للطعن به / للنقض تمييزاً وبعد ان تبين ان اسباب الطعن / النقض تخرج عن رقابة محكمة التمييز وغير جدية وحتى حبة / … [؟] - - ان سوء استعمال حق التقاضي يوجب تطبيق المادتين 10 و 551 ق.م.م. لجهة ذكر تلك المستندات. / أ.م.م. بحق [؟] [؟] - وطلبت بالنتيجة اعلان / اعتبار وقف مفعول قرار وقف التنفيذ. … / ، ورد التمييز شكلاً وان استطراداً [؟] للرد كلياً / والا اساساً لعدم صحة الاسباب ، والزام الجهة المميزة بأن تدفع لها / … مبلغ 500 مليون ل.ل. للمميز / ليرة لبنانية كتعويض لعلّة التعسف في استعمال حق التقاضي والزامها بالرسوم
Page 11
… / - ١١ - [هامش] هامش سنداً للم / للمادة 11 أ.م.م. ومصادرة قيمة الكفالة لصالحها ضماناً لحقوقها وتدريك المميزين / المميزة كافة الرسوم والمصاريف واتعاب العطل / والنفقات والعطل والضرر ومصادرة قيمة الكفالة وتضمينها عطفاً / و[؟] تحفظها لجهة جميع حقوقها ودعاويها. وتبين / وعداها - وبما ان الجهة المميزة تقدمت بتاريخ 2/6/2005 بلائحة جوابية مع مستند - ضمنت ملاحظاتها / ضمنتها مطالبها على ما ورد في اقوال الجهة المميز عليها وادلت بأن هذه الاخيرة / الجهة اكتفت بطلب رد اسباب / الاسباب التمييزية اما لجهة عدم واقعة / لانها غير واضحة واما لجهة عدم تقابلها كلياً / لانها تخضع لتقدير الاساس - مشيرة الى انها اكتشفت مؤخراً ان وكيل الجهة المميز عليها كان يمثل رئيس المحكمة الإبتدائية التي اصدرت القرار المطعون فيه في دعوى تخص / تحمل هذا الاخير امام قاضي التحقيق في جبل لبنان في الوقت الذي كان يمثل الجهة المميز عليها في الدعوى العالقة امامه كرئيس للمحكمة. … / - وابرزت صورة عن محضر جلسة التحقيق المعنى لتلك / لتثبت الواقعة. وطلبت بالنتيجة قبول اسبابها ووقف / ونقض القرار واعادت رد كلياتها / سرد طلباتها السابقة. وتبين / - وبما ان جهة / الجهة المميز عليها تقدمت بتاريخ
Page 12
- 12 - 22/6/2006 / [هامش] هامش ٢٤/١/٢٠٠٦ بلائحة مع ثلاث مستندات تضمنت ملاحظاتها / ضمنت من مطالبها رداً على اقوال الجهة المميزة وعرضاً لمسائل تعتبرها مطروحة / و[؟] [؟] تفسيرها واضحة وادلت بان الجهة المميزة لم ترد على اسبابها المميزة وبما / التمييزية ما يثبت صحة ما تدلي به ، وطلبت اوضاحاً على ملاحظات / ادخال في مطالبات الجهة المميزة لجهة تمثيل وكيلها لرئيس / [؟] [؟] [؟] رئيس المحكمة لدى قاضي التحقيق موضحة / مع الملاحظة ان هذا الأخير لم يكن في حينه رئيساً للمحكمة وان وكالته المشار إليها قد / و[؟] [؟] انتهت حكماً فضلاً عن ان ذلك لا يشكل سبباً للرد ولا سبباً للنقض مع العلم ان هذا السبب قد / ... ورد خارج المهلة وهو مردود - ثم فنّدت / ضمنت اقوال الجهة المميزة واستعادت طلباتها و الباقي بياناتها / السابق بيانها وارفقت بلائحتها اربع مستندات دعمأ لما تدلي به. وتبين / "٤" [؟] - وبما ان الجهة المميزة تقدمت بتاريخ 20/1/2006 بلائحة جوابية اخيرة مختصرة طلبت نتيجتها / فيها رد طلبات المطعوح / الخصوم وكررت اقوالها و طلباتها / وطلباتها السابقة. … / ، كما تقدمت الجهة المميز عليها بلائحة تاريخ 26/12/2006 / بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٦ ردت فيها على هذه / مضمون اللائحة … / الاخيرة وضمنتها انها حله لكل / … [؟] واعادة رد كلياتها وسابق بياناتها. [هامش] وضع / مطالب واعادت سرد طلباتها السابق بيانها - [؟]
Page 13
- 13 - … / [هامش] هامش فبناءً عليه … / ، اولاً - / : في الشكل حيث انه سبق لقرار الهيئة العامة لدى محكمة التمييز ان قبل طلب النقض شكلاً ثانياً : في الأسباب التمييزية 1 - في الأسباب التمييزية التي تتناول النقض في / تطاول الشق من القرار المتعلق بصفة الإدعاء / [؟] جورج اعتر للدعاء / زعتر للادعاء أ - حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت اسباب ثلاث : ① بان القرار المطعون فيه قد اعتبر ان الحكم المستأنف لم يتطرق ثباتاً الى اقوال المدعي / (x) بوجود حق آخر له يدعيه وهو حقه في ملكية المؤسسة التجارية ، مؤسسة جورج زعتر ، وان المكان الذي تشغله هذه المؤسسة هو موضوع عقد الإيجار موضوع هذه الدعوى » / … ، في حين ان جورج زعتر لم يدع حقاً "مباشراً ومستقلاً" على المؤسسة التجارية المزعومة بل حقاً "متمداً" من / متفرعاً عن حقه المزعوم بالإنتفاع بالعقار لمدة 15 سنة ، وفي حين ان الحكم المستأنف قد بحث هذه النقطة واعلن / وانتهى الى سقوط [هامش] … / (x) جورج اغتر / / زعتر [هامش] [؟] جورج اعتر / …
Page 14
- 14 - … / [هامش] هامش حق الإنتفاع مما يؤدي الى عدم وجود اي حق له على المؤسسة - فيكون قد بني الحل المقرر فيه على واقعة مشوهة ، مما يوجب نقضه عملاً بالفقرة 7 من المادة 708 أ.م.م. - 2 - / ② وبان القرار اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 50 / ١٠٥ من القرار 2239 / ٣٣٣٩ تاريخ 12/11/930 / ١٢/١١/٣٠ وخالف المادة 26 من القرار 188 الواجبة / ل.ر. [؟] والواجبة التطبيق ، لقوله / بقوله ان حق الإنتفاع لمدة 15 سنة المدون لصالح المميز عليه جورج اعتر / زعتر كقيد احتياطي على صحيفة العقار موضوع الدعوى يبقى ذات مفعول قضائي / [؟] طالما انه لم يشطب من / عن صحيفة ذلك العقار ؟ / ، مما يوجب نقضه سنداً للفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م. - 3 - / ③ وبان القرار اخطأ في تفسير وتطبيق المادة الاولى من المرسوم الإشتراعي رقم 11/76 / ٦٧/١١ بقوله ان مؤسسة كابرين / كاليري زعتر ما زالت قائمة ومحافظة على طبيعتها التجارية لمجرد بقاء آرمة في / من آثارها تحمل اسمها، ومعلقة بشكل ما ، / … رغم اقفالها طوال 15 سنة متواصلة وفقدان / وفقدانها زبائنها … / ، مما يوجب نقضه عملاً بالفقرة الاولى في / من المادة 708 أ.م.م. -
Page 15
- 15 - 1 - أ - حيث / [هامش] هامش Ⓐ وحيث ان المدعي جورج زعتر قد ادعى في استحضاره الإبتدائي انه يستثمر في البناء خاصة المدعية عادياً / [؟] تحول إلى / اليه في القسم موضوع النزاع، … / ، مؤسسة تجارية معروفة باسم جورج جميل زعتر لصنع وبيع المفروشات كما انه ارسل الى المدعى عليهم كتاباً بواسطة كاتب العدل بتاريخ 12/8/91 جاء فيه ان المدعى عليهم تعدوا على مؤسسته التجارية ، باشغالهم غير المشروع للأماكن العائدة للمؤسسة ، كما انه ادلى في استحضاره الإستئنافي بأنه استطراداً " / … واذا افترضنا المستحيل واعتبرنا «ان السيد جورج زعتر فقد حق استثمار العقار فان صفته بالمداعاة تبقى قائمة على الاقل لاجل المدافعة عن حقوقه المتعلقة بالمؤسسة التجارية والمسروقة / وبالآرمة التي تم سرها / تحملها والبضاعة التي تم سحبها / سلبها واخفاؤها " حيث / ، وحيث ان المدعي يكون قد ادعى ببديهة / بداية بقيام حق له على المؤسسة التجارية الموصوفة بانه مستقل / المعروفة باسمه مستقلاً عن حقه باستثمار العقار وتقطع النظر عن قيام حقه باستثمار العقار [هامش] حيث ان الحاكم لم يتطرق الى بحث ما يدعيه جورج اعتر من حق على مؤسسة / (x) [؟] جورج اعتر التجارية / زعتر [؟] [؟] [؟]
Page 16
- 16 - … / [هامش] هامش وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله "ان الحكم المستأنف لم يتطرق ثباتاً الى اقوال المستأنف جورج زعتر بوجود حق آخر له يدعيه وهو حقه في ملكية المؤسسة التجارية ، مؤسسة جورج زعتر ، وان المكان الذي تشغله هذه المؤسسة هو موضوع عقد الإيجار موضوع هذه الدعوى"، لا يكون قد شوه اقوال المدعي جورج زعتر ولا يكون قد اخطأ في ما نسبه للحكم المستأنف من اغفال وتنكّر اي اقوال / لتلك الاقوال ، مما يوجب رد السبب المبني على مخالفة الفقرة 7 في / من المادة 708 أ.م.م. ب / Ⓑ - حيث ان القرار المطعون فيه لم يقل ان كابرين / كاليري زعتر ما زالت قائمة ومحافظة على طبيعتها التجارية لمجرد بقاء آرمة من آثارها تحمل اسمها ، رغم اقفالها طوال 15 سنة متواصلة وفقدان / وفقدانها زبائنها" بل ان محكمة الإستئناف اعتمدت على واقعة بقاء الرمة / الآرمة للقول ان اسم جورج زعتر لم ينزع عن واجهة البناء وانها لا تزال بالنظر للمعطيات الكاملة على الارض في / [؟]
Page 17
- ١٧ - | / [هامش] هامش | / … الواقع، إضافة الى القانون الوضعي الذي تمثله المادة غـ٠ن في / خمسون من قانون الملكية، لماذا يكون حق المستأنف جورج زعيتر بانتفاعه / زعتر بالانتفاع بالبناء "ساقطاً" لانقضاء / بانقضاء الفترة العقدية، وذلك بعد ان كانت قد اعتبرت انه د لم / ولم يثبت ان المستأنف جورج زعيتر / زعتر قد تخلى عن حقه بالانتفاع، هذا بصرف النظر عن مصير مؤسسته التجارية والكائنة / الكائنة في العقار ١٩٩٦ الشياح، وهل هذه المؤسسة تزالت ام / [؟] الشياح لم تزل بفعل اجراءات المحاكمة / الاحداث كاملة وتوقف نشاطها؟"، / نشاطها"، بحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون قد فصل مسألة قيام او عدم قيام المؤسسة التجارية، بل مسألة سقوط او عدم سقوط حق المدعي جورج زعيتر / زعتر بالانتفاع بالبناء، … / - فيكون السبب المبني على مخالفة المادة الأولى من / في المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ مستوجباً الرد [هامش] ٤ فاستناد / [؟] [؟]" (ع) - وحيث ان القرار المطعون فيه قد اعتبر "ان القيد الاحتياطي لصالح المستأنف جورج جميل زعيتر يثبت / زعتر يشمل
Page 18
- ١٨ - … / [هامش] هامش التنازل لصالحه عن كامل ملكية البناء وحقه بالانتفاع لمدة ١٥ سنة ثم وجود قيد آخر، وهو ابطال / [؟] المالكين اليه وتفادياً لتحول / [؟] تحول لهذا الحق، وان هذا القيد لم يشطب في صحيفة العقار، فتكون صفته بالادعاء لا تزال قائمة، / [؟] ثابتة رغم انقضاء الفترة المتعاقد / المتفق بشأنها سنداً للمادة ٥٠ من القرار ٢٢٣٩ / ٣٣٣٩ تاريخ ٣٠/١٢/١٥ / [؟] التي تنص على ... انه لا يكون لسقوط حق الانتفاع بأجله مفاعيل قضائية / تجاه الغير الا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري". حيث / وحيث ان المادة ٥٠ قد عددت الحالات التي يسقط فيها حق الانتفاع المقيد في السجل العقاري بصورة نهائية، ولم تتناول حق الانتفاع الملحوظ بموجب قيد احتياطي على صحيفة العقار بالاستناد الى صك، / عقد - كما هي الحال في القضية الحاضرة، … / - والذي يتعين شموله / يبقى محكوماً" بالمادة ٦٦ من القرار
Page 19
- ١٩ - … / [هامش] هامش ١٨٨ التي يوجبها / بموجبها يزول القيد الاحتياطي اذا لم يتم التسجيل القطعي بظرف ستة / النهائي خلال الستة اشهر التي تلي هذا القيد بقطع النظر عن شطب او عدم شطب هذا القيد، وان القرار المطعون فيه بتغاضيه بخلاف / بقضائه خلاف ما تقدم يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة ٥٠ من القرار رقم ٢٢٣٩ / ٣٣٣٩ وفي عدم تطبيق المادة ٦٦ من القرار ١٨٨. … / - ولكن، وحيث ان المدعي يدعي وجود حق له على مؤسسة تجارية قائمة في القسم الواقع عليه عقد الايجار موضوع هذه الدعوى، [؟] / وحيث ان القرار المطعون فيه قد قضى / [؟] انه "حيث انهم / "ثبت" ان عقد الايجار موضوع النزاع / الدعوى بقيت أزمات جورج زعيتر / آثاره لجورج زعتر في البناء مطلقة منه... / معلقة فيه ... والتي تعتبر / [؟] على الملاء / المدعى وامام الجميع
Page 20
- ٢٠ - … / [هامش] هامش وجود وليرى / لملكية جورج زعيتر"، / زعتر"، وانه وكما سبق بيانه اعلاه، يثبت في اشخاص ان يتراخى الارتكاز الى [؟] / من ظاهر الاوراق والتحقيق الاستئنافي ان المدعي يتشبث / يتمسك بقيام حقه على مؤسسة تجارية تحمل اسمه، / يملكها، وانه تبين / يثبت من اقوال المدعى عليهم ان مناقشتهم تخدم / انهم ناقشوا [؟] حول زوال غناء / عناصر هذه المؤسسة وليس حول تراجعها / تواجدها اصلا". حيث / وحيث ان توفر / توافر الصفة للادعاء يشترط قيام رابطة وثيقة بالحق موضوع الادعاء، مع افتراض وجود هذا الحق، بحيث انه يكفي لتوافرها ان يبدو احتلات / امتلاك الحق من قبل من يدعيه ممكناً ومحتملاً في المرحلة دون سابقة / الاولية لمرحلة بحث الموضوع بان استناداً لما / بالاستناد الى ما يظهر في / من وقائع الادعاء وظروفه، ذلك ان
Page 21
- ٢١ - … / [هامش] هامش مسألة الصفة تتميز عن مسألة ثبوت الحق، … / - فتكون صفة المدعي جورج زعيتر / زعتر للادعاء قائمة / ثابتة بالاستناد الى ما جرى بيانه آنفاً من معطيات. حيث / وحيث ان القرار المطعون فيه وقضى بقيام / وبقضائه بثبات صفة جورج زعيتر / زعتر للادعاء يبقى / يكون صحيحاً من حيث النتيجة التي انتهى اليها لهذه الجهة، رغم / فان مخالفة المادتين ٥٠ و ٢٦ / و٦٦ المذكورتين، مما يحول دون / لا يؤدي الى وجوب نقضه. صود / وحيث انه يقضي باستناد دول / يقتضي بالاستناد الى ما تقدم رد اسباب التمييز، وانه لا يلاحظ / [؟] المشترك، المدلى بها هذا الشق من / [؟] القرار ورد طلب نقض هذا الشق وابرام / [؟] القرار المطعون فيه للشوارع المبينة التي تطاول / [؟] - في البناء الانتفاع / [؟] تمييزية الى [؟] [هامش] ٥ والشق من القرار المتعلق ببيع الخلوية / ببدل [؟]
Page 22
- ٢٢ - … / [هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] (x) [؟] عقدي بيع الخلو والتأجير: / التجاري في السبب الاول وفي السبب الثاني مجتمعين: [هامش] احكام المادة ٣٠٢ ا. م. م. تقول ان [هامش] الحكم الذي لم يتعرض لا لرد الدعوى [هامش] ولا لتثبيتها يعتبر بمثابة تجريد المدعي من [هامش] حقوقه وتجاوز لحدود ولايته / : حيث ان الجهة المميزة / المدعية تدلي بان القرار المطعون فيه قد خالف … / (x) احكام المادتين ٦٥٩ و٦٦١ فقرتاها وثانيتهما ابرام، برده طلبها / و ٦٦١ فقرتها الثانية، اذ ان ايراد طلبهم الرامي الى تصحيح ما ورد في الحكم الابتدائي لجهة وكالة الاستاذ معلوف وبوجوب / وجوب القول بان هذه الوكالة تشمل حق التأجير، فكرة هذا الطلب / [؟] هذا الطلب تحت / هو من [؟] الملاحقة، / الوكالة، وذلك بحجة ان ما قضى به الحكم الابتدائي لجهة تجاوز الاستاذ معلوف حدود وكالته هو امر قضى به لا تجوز / يجوز مناقشته مجرداً، لان / مجدداً" من المستأنف عليهم لم يقدموا بشأنه استئنافاً طارئاً. حيث / وحيث ان الجهة المميزة / المدعية كانت قد ادلت بداية بان اعطاء الموكلين / الوكيل
Page 23
- ٢٣ - … / [هامش] هامش حق التوقيع، وحق قبض البدلات واعطاء الايصالات يعتبر / يفسر طبيعياً في ذهن اشخاص عاديين / الشخص العادي بانه يتضمن / يشمل حتماً "حق التعاقد على الاجارة وعلى شروطها"، وانه حتى في حال تجاوز الوكيل لعدم حياته / لصلاحياته فالعقد يبقى / يعتبر صحيحاً "اذا غلب الظن / اعتقد الغير ان الموكل ما كان له / الا ليوافق على تصرف وكيله، وفقاً للمادة ٧٧٩ و ٤١٦، / م.ع، ثم عادت فأثارت مجرداً" / مجدداً" هذه النقاط في المحاكمة الاستئنافية فناقشت ما قاله الحكم الابتدائي عن ترك / [؟] الوكالة طابقت لتصحيح / طالبة تصحيح ما ورد فيه من لجهة / ومعلنة بان وكالة الاستاذ معلوف تجيز له بالتأكيد توقيع عقد الايجار المطعون فيه ساردة الاسباب المؤيدة (آيها هذا. حيث / ([؟]) وحيث انه يقتضي / بمقتضى المادة ٦٥٩ ابرام لطرح / اصول يطرح الاستئناف بجرد رد التوقيفه المطروح / مجدداً" القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها خارجة به في / من ناحيته من الواقع والقانون، وانه تقتضي / بمقتضى المادة ٦٦٠ منه تنشر القضية برمتها امام محكمة الاستئناف
Page 24
- ٢٤ - … / [هامش] هامش اذا لم يكن الاستئناف مجرداً / محصوراً" ببعض الوجوه فقط، او اذا كان يرمي الى ابطال الحكم، او اذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وانه يقضي / [؟] المادة ٦٦١ فاذا استأنف / من ذات القانون الخصوم وان تبتدعوا / [؟] ان يتذرعوا في الاستئناف تأييداً لمطالبهم / للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة، وان طلب الحكم / الخصم الرامي الى تعديل / تصديق الحكم المستأنف يعد بمثابة استئنافاً طارئاً. / تبنياً" منه لاسباب هذا الحكم غير لتعارضه / المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف. حيث / وحيث ان الجهة المستأنفة قد طلبت في استدعائها الاستئنافي در / [؟] فسخ الحكم المستأنف لجهة رد الدعوى... … / ... ورد اقوال المستأنف عليهم شكلاً وموضوعاً / واساساً" ... وقبول الدعوى المقدمة / الاصلية من المستأنفين جملة، / اساساً" والحكم بالزام المستأنف عليهم باخلاء صالة الشرف والمعمل...". حيث / [؟] الوقف والمحل ... وحيث ان الاستئناف يكون قد رمى الى فسخ الحكم المستأنف لجهة رد