Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005

Court
تمييز مدني
Number
11/2005
Date
08/11/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

مجلس / [؟] 11912 [هامش] هامش [هامش] رقم الأساس: 1217/2002 [هامش] صدور: 516/2005 [هامش] قرار نقض: 11/2005 [هامش] تاريخ: 8/11/2005 / … المميّز: أشرف عبدالله المميّز ضدها: شركة النقل اللبنانية بتاريخ 8/11/2005 اجتمعت الهيئة المؤلّفة من السادة الرئيس شبيب مقلّد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله وأفهم القرار التالي علناً. قرار باسم الشعب اللبناني إنّ محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلّد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري، المجتمعة في مقرّها في قصر العدل ببيروت. بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرّر خوري تاريخ 26/10/2005 تبيّن ما يأتي: أنّ المميّز أشرف عبدالله تقدّم بتاريخ 3/6/2002 بواسطة وكيله المحامي علي عبدالله، باستدعاء تمييز بوجه المميّز ضدها شركة النقل اللبنانية، طعناً في القرار رقم 33/2002 الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي تاريخ / بتاريخ 23/3/2002 والمنتهي إلى إلزام المدّعى عليها شركة النقل اللبنانية بأن تدفع للمدعي، المميّز، مبلغاً مقداره مليونان وستمائة / مليونات وستماية ألف ليرة لبنانية وردّ سائر المطالب الزائدة أو المخالفة. وأنّه أدلى، بعد عرضه للوقائع، بأنّ القرار

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش المطعون فيه مستوجب النقض من ناحيتين للأسباب التالية: 1 - / ١- من ناحية طارئ العمل بسبب فقدان الأساس القانوني، ذلك أنّ القرار المطعون فيه لو أورد قيام الشركة المميّز ضدها بمعالجة المميّز بسبب ما تعرّض له من طارئ عمل، وهو أمر يعتبر تعويضاً مؤقتاً، لكان سمح لمحكمة التمييز بإجراء رقابتها على سلامة تطبيق المادة /31/ / ٣١ من قانون طوارئ العمل رقم 136/83، وبالتالي على عدم انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في هذه المادة. 2 - / ٢- من ناحية ساعات العمل الإضافية وبدل النقل للأسباب التالية: أ - / أ- لفقدان الأساس القانوني عندما اعتبر أنّ بدل الساعات الإضافية وبدل النقل جزء من الراتب، في حين أنّه لو أورد واقعة إبراز المميّز ضدها مستند إعلام ترك الأجير للعمل لديها الذي يوضح أن راتب المميّز الحالي هو /520,000/ ل.ل.، / ٥٢٠،٠٠٠/ل.ل، وواقعة إدلاء هذا الأخير بأنّ المميّز ضدها صرّحت للضمان الاجتماعي أنّ راتبه هو المبلغ الآنف ذكره وأنّ بدل النقل لا يدخل في أساس هذا الراتب المصرّح عنه، لما كان القرار المطعون فيه توصّل إلى النتيجة التي انتهى إليها. ب - / ب- لفقدان التعليل ولعدم الجواب على المسائل المطروحة ولعدم بيان الأسباب الملائمة لكل جواب مخالفاً بذلك أحكام المادة /537/ / ٥٣٧ بند (10) / (١) أ.م.م

Page 3

- 3 - / -٣- [هامش] هامش وذلك عندما لم يتصدّ / يتطرق إلى وسيلة الدفاع التي أدلى بها والتي مفادها أنّ بدل النقل لا يدخل في أساس الراتب ولا تتوجب الاشتراكات عنه، وأنّه لو كان هذا البدل مشمولاً بالراتب، لكانت المميّز ضدها صرّحت للضمان الاجتماعي براتب يقلّ عن /520,000/ ل.ل. / ٥٢٠،٠٠٠/ل.ل بعد حسم بدل النقل الذي اعتبرته هذه الأخيرة مشمولاً بالراتب. ج - / ج- لمخالفته المادة ٤ فقرة (٥) من المرسوم رقم 6263/95، وخطئه في تطبيق القانون وتفسيره وذلك عندما اعتبر أنّ الراتب الذي كان يتقاضاه المميّز والبالغ /520,000/ ل.ل. / ٥٢٠،٠٠٠/ل.ل، يشتمل بالإضافة إلى الراتب الأساسي، تعويض الساعات الإضافية وتعويض بدل النقل. وطلب في الختام: 1 - / ١- قبول التمييز شكلاً. 2 - / ٢- وفي الأساس، نقض القرار المطعون فيه للأسباب المبيّنة أعلاه، ومن ثمّ الحكم للمميّز بتعويض عن ساعات العمل الإضافية التي تعادل /3/ / ٤/ ساعات يومية ابتداءً من 1/9/1994 ولغاية صرفه من الخدمة، وتعويض بدل النقل من 1/1/1995 ولغاية صرفه من الخدمة، وتعويض طارئ العمل. 3 - / ٣- تضمين المميّز ضدها النفقات. 4 - / ٤- إعادة مبلغ التأمين إليه. وأنّ المميّز ضدها قدّمت بتاريخ 29/7/2002

Page 4

- 4 - / -٤- [هامش] هامش بواسطة وكيلها المحامي منير فتح الله لائحة جوابية أدلت فيها، بعد عرضها للوقائع، بوجوب ردّ الأسباب التمييزية لعدم جديتها ولعدم قانونيتها وذلك تبعاً لما يأتي: 1 - / ١- بالنسبة إلى السبب التمييزي المتعلق بمسألة طارئ العمل، لأنّ هذا السبب لا يدخل مطلقاً ضمن مفهوم فقدان الأساس القانوني من جهة، ولأنّ التكييف المراجع لمفهوم التعويض المؤقت من قبل المميّز يتناقض كلياً مع المفهوم الصحيح لهذا التعويض المنصوص عليه في المادة /5/ / ١٥ من قانون طوارئ العمل من جهة أخرى، ولأنّ المميّز لم يثبت أنّ الوقائع التي اعتمدها الحكم المطعون فيه لم تكن كافية لإسناد الحلّ القانوني الذي قرّره من جهة أخيرة. 2 - / ٢- بالنسبة إلى السبب التمييزي الأول المتعلق بمسألة بدلات ساعات العمل الإضافية وبدل النقل، لأنّ ما يثيره المميّز لهذه الناحية لا يندرج تحت مفهوم فقدان الأساس القانوني، وإنّما يشكّل تقديراً للوقائع، وهو أمر يخضع لسلطان محكمة الموضوع ويخرج عن رقابة محكمة التمييز. 3 - / ٣- بالنسبة إلى السبب التمييزي الثاني المتعلق بمسألة بدلات ساعات العمل الإضافية وبدل النقل لأنّ القرار المطعون فيه أورد تعليلاً وأسباباً واقعية تكفي لإسناد الحلّ المقرّر فيه لهذه الجهة. شبيب [توقيع] [توقيع] … / [؟]

Page 5

- 5 - / -٥- [هامش] هامش 4 - / ٤- بالنسبة إلى السبب الثالث المتعلّق بمسألة بدلات ساعات العمل الإضافية وبدل النقل لأنّ القرار المطعون فيه لم يقضِ بأنّ بدل النقل يُعتبر عنصراً من عناصر الأجر، ولأنّه فصل بين أجر المميّز وبين بدل النقل بشكل واضح، وهو ما ينسجم كلياً مع أحكام الفقرة (٥) المدلى بمخالفتها، وفضلاً عن ذلك، لأنّ مسألة شمول أو عدم شمول المدفوعات الشهرية التي قبضها المميّز من المميّز ضدها لبدل النقل هي مسألة تقدير بحت تستقل بها محاكم الأساس، ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز. وطلبت في الختام: 1 - / ١- ردّ التمييز شكلاً إذا كانت شروطه غير متوفّاة. 2 - / مستوفاة، ٢- ردّ الأسباب التمييزية للاعتبارات المبيّنة أعلاه، وبالتالي إبرام القرار المطعون فيه. 3 - / ٣- مصادرة مبلغ التأمين. وأنّ المميّز قدّم بتاريخ 12/8/2002 / ٢/٨/٢٠٠٢ لائحة جوابية جدّد / مشدداً فيها … / على أقواله ومطالبه السابقة. بناءً عليه أولاً - / أولاً- في الشكل: حيث إنّ التمييز مقدّم ضمن المهلة ومستوفٍ سائر شروطه، فيكون مقبولاً شكلاً.

Page 6

- 6 - / -٦- [هامش] هامش ثانياً - / ثانياً- في أسباب التمييز: 1 - / ١- عن السبب الأول المتعلّق بمسألة طارئ العمل: … / [هامش] ١ [ حيث إنّ المميّز يعيب على القرار المطعون فيه فقدانه الأساس القانوني عندما قضى بردّ مطالبته بتعويض طارئ العمل لانقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة /31/ / ٣١ من قانون طوارئ العمل، إذ أنّه لو أورد قيام المميّز ضدها بمعالجة المميّز بسبب ما تعرّض له من طارئ عمل - وهو أمر يُعتبر تعويضاً مؤقتاً - لكان سمح لمحكمة التمييز بإجراء رقابتها على سلامة تطبيق المادة /31/ / ٣١ المشار إليها، وعلى عدم انقضاء المهلة المحدّدة فيها. حيث إنّ مسألة الاستمرارية في المعالجة، التي يثيرها المميّز ويعتبرها بمثابة تعويض مؤقت توصّلاً إلى القول بأنّ عدم توقف القرار المطعون فيه عندها جعله فاقد الأساس القانوني، هي، فضلاً عن أنّها ليست صحيحة وثابتة، لا تشكّل تعويضاً مؤقتاً بحسب المفهوم القانوني للتعويض المؤقت، ولا يمكن اعتبارها ركيزة للقول بفقدان القرار المحكي عنه أساسه القانوني، ذلك أنّ الأسباب الواقعية التي ارتكز إليها القرار المذكور كانت بحد ذاتها، وبمعزل عن المسألة التي يدلي المميّز بأنّ القرار أغفلها، كافية وواضحة لإسناد الحلّ الذي انتهى إليه. حيث تبعاً لذلك يكون السبب التمييزي الحالي

Page 7

- 7 - / -٧- [هامش] هامش مستوجباً الردّ. 2 - / الرد] ٢- عن الأسباب التمييزية الثلاثة المتعلّقة بمسألة بدل ساعات العمل الإضافية وبدل النقل: أ - / أ- عن الفرع الأول من السبب التمييزي الثاني: … / [هامش] ٢ [ حيث إنّ المميّز يعيب على القرار المطعون فيه أنّه جاء فاقداً الأساس القانوني كونه أغفل إيراد الأسباب الواقعية بشكل كافٍ عندما اعتبر أنّ بدل الساعات الإضافية وبدل النقل اللذين كانا يعودان له، واللذين احتسبهما القرار المطعون فيه بمبلغ /183,100/ ل.ل.، / ١،٣٣٠،٠٠٠/ل.ل، كانا مشمولين بالأجر الذي كان يتقاضاه والبالغ /520,000/ ل.ل.، / ٥٢٠،٠٠٠/ل.ل، والذي يقول المميّز بشأنه أنّه هو الذي كانت المميّز ضدها تصرّح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث إنّ القرار المطعون فيه اعتبر فعلاً أنّ الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه المميّز يبلغ /520,000/ / ٥٢٠،٠٠٠/ ل.ل.، وأنّ مبلغ الـ /183,100/ ل.ل. / الـ١،٣٣٠،٠٠٠/ل.ل الذي استخلصه نتيجة لعملية حسابية أجراها ما هو إلاّ مقابل ساعات العمل الإضافية وبدل النقل. حيث إنّ المميّز ضدها أدلت في لائحتها الابتدائية الأولى أنّ أجر المميّز الشهري كان يبلغ عند بدء هذا الأخير عمله عندها /305,000/ / ٣٥٠،٠٠٠ ل.ل.، وأنّ مسؤول الشركة المميّز ضدها، كما محاسبيها السابق والحالي، أدلوا لدى استيضاحهم من قبل محقّق وزارة العمل أنّ آخر راتب كان

Page 8

- 8 - / -٨- [هامش] هامش يتقاضاه المميّز يبلغ /520,000/ ل.ل. / ٥٢٠،٠٠٠/ل.ل، حيث لم يتبيّن أنّ أيّاً من تلك التصاريح المدلى بها أمام المحقّق الآنف ذكره قد أكّد على أنّ بدل النقل كان مشمولاً ضمن مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه المميّز، كما أنّه لم يتوفّر أيّ معطى في الملف يعزّز هذه المسألة، فيكون ما توصّل إليه القرار المطعون فيه لجهة اعتباره بدل النقل (وبدل الساعات الإضافية) مشمولاً ضمن راتب المميّز فاقد الأساس القانوني، وبالتالي مستوجباً النقض لهذه الجهة، الأمر الذي يجعل هذا الفرع من السبب التمييزي الثاني مستوجباً القبول. ب - / القبول،] ب- عن الفرع الثاني من السبب التمييزي الثاني: … / [هامش] ٣ [ حيث إنّ المميّز يعيب على القرار المطعون فيه أنّه جاء فاقداً التعليل لعدم جوابه على مسألة عدم إمكانية دمج بدل النقل في أساس الراتب، وعدم توجّب الاشتراكات عن هذا البدل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي / التي أثارها جواباً على إدلاء المميّز ضدها بأنّ بدل النقل كان مشمولاً براتب المميّز، من جهة، ولعدم بيانه الأسباب الملائمة لهذا الجواب، من جهة أخرى، مما يجعله مخالفاً لنص المادة /537/ / ٥٣٧ بند (10) / (١) أ.م.م.؛ حيث إنّ القرار المطعون فيه اعتبر أنّ بدل النقل مشمول بالراتب الذي كان يتقاضاه المميّز، من دون أن يتوقف عند المسألة التي أثارها هذا الأخير، والمشار إليها أعلاه، ومن دون أن يعطي لها أي / الرأي شبيب [توقيع] [توقيع]

Page 9

ـ 9 ـ / -٩- هامش أجواء عمّا / حيث، مما يجعل الفرع الثاني من السبب التمييزي الثاني مستوجباً القبول، ويكون القرار المطعون فيه مستوجباً النقض لهذه الجهة، ج- عن الفرع الثالث من السبب التمييزي الثاني: حيث انّ المميز يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المادة /4/ / ٤/ فقرة (٥) من المرسوم رقم ٦٢٦٣، عندما اعتبر أنّ راتبه البالغ /520,000/ ل.ل / /٢٠٠،٠٠٠/ل.ل يشتمل، بالإضافة الى أجره الأساسي، تعويض بدل النقل، الأمر الذي يجعل بدل النقل عنصراً من عناصر الأجرة / الأجر، والذي يجعله بالتالي داخلاً في احتساب تعويض نهاية الخدمة ويستتبع دفع اشتراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عنه، مما يخالف أحكام المادة القانونية المشار إليها، حيث انّ ما توصّل إليه القرار المطعون فيه لناحية اعتباره بدل النقل مشمولاً بالراتب الذي كان يتقاضاه المميز يجعله مخالفاً لأحكام المادة /4/ / ٤/ فقرة (٥) من المرسوم رقم 6263، الأمر الذي يجعل الفرع الثالث من السبب التمييزي الثاني مستوجباً القبول، والقرار المطعون فيه مستوجباً النقض لهذه الجهة، حيث في مرحلة ما بعد النقض، يُقضى بما / يقتضي ما يأتي: 1- تكليف المميز بابراز المستند الذي أشار إليه في الصفحة (4) من إستدعاء التمييز، والذي قال بشأنه انه عبارة عن إعلام بتسجيل أجير / بترك أحد للعمل في المؤسسة بتاريخ 19/5/2000 / ٢٠٠٠/٨/٢٧ يوضح أنّ راتبه الحالي

Page 10

ـ 10 ـ / -١٠- هامش هو /520,000/ ل.ل، / /٢٠٠،٠٠٠/ل.ل، من جهة، وبابراز تصريح المميز ضدها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنّ راتبه هو /520,000/ ل.ل، الذي / /٢٠٠،٠٠٠/ل.ل، التي لم يتبيّن أنه أبرزه كما أشار في الصفحة (3) من لائحته تاريخ ٢٠٠٢/١١/١٢. 2- تكليف الفريقين بابداء ما لديهما من إدلاءات وحجج ومستندات تتعلّق بمسألة مدى توجّب أو عدم توجّب بدل الساعات الاضافية وبدل النقل للمميز، وذلك خلال مهلة اسبوعين من تاريخ تبلغهما القرار الحاضر، لهذه الأسباب تقرّر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً، 2- ردّ السبب التمييزي الأول، وبالتالي إبرام القرار المطعون فيه لجهة التي تناولها هذا السبب، 3- قبول السبب التمييزي الثاني بكافة فروعه، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه في الجهات التي تناولها هذه الفروع من السبب التمييزي الثاني، وتكليف الفريقين بتنفيذ ما هما مكلّفان بتنفيذه أعلاه خلال مهلة اسبوعين من تاريخ تبلغهما القرار الحاضر، 4- تعيين موعد جلسة يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٠٥/١٢/٢٠. قراراً اعطي في بيروت بتاريخ 8/11/2005 / ٢٠٠٥/١١/٨. الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس مقلد العبدالله [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 11

11 هامش بتاريخ 8/11/2005 صدر القرار المدون اعلاه الكاتب العبدالله المستشار الشويري