Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2006

Court
تمييز مدني
Number
11/2006
Date
30/01/2006
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11091 كفردبيان / تمييز - شفعه [هامش] هامش [هامش] تجاري [هامش] مدني [هامش] ٤١٩ [هامش] قرار رقم [هامش] ٢٠٠٦/١١ / شفعة / ١ 11091 الجهة المميزة وردة وجورجيت وسمعانه / وسماح وجوليات وخفيفان / وجنفياف وياسمين ويوسف زغيب الجهة المميز عليها سلفينا جميل زغيب ورفاقها … / و بتاريخ ١٩/١/٢٠٠٦ / ١٨/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] والمستشارين ... ناكيا / [؟] اديب و كريكور بحكاري ... / و[؟] بحضور الكاتب ... ريمون الدويك / [؟] وافهم القرار [؟] علناً بموقعين من الهيئة حكماً وحضورياً كما يأتي / … قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية (الغرفة الثانية) لدى التدقيق والمذاكرة حيث ان وردة و جورجيت وسمعانه / وجورجيت وسماح وجوليات وخفيفان [؟] / وجنفياف و[؟] وياسمين ويوسف زغيب وكيلهم الاستاذ وديع / روجيه شمعه تقدموا بتاريخ ٢١ [؟] / ٢١/٧/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه المميز ضدهم وهم : / … سيلفانا جميل زغيب خفيفان / وجنفياف جميل زغيب وانجال لوغاري / لوفاري ارملة جميل زغيب وانطوان سبع زغيب وجلنار ايلي مجد لانيا / مجدلاني ووسيم ايلي مجدلاني وناديا / ونادية سبع زغيب وكيلهم الاستاذ يعقوب زغيب طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية (الغرفة الثالثة) بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٤ / ١٤/٦/٢٠٠٥ رقم ٨٧/٢٠٠٤ / ٨٧/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف وشطب اشارة الاستئناف عن صحيفة / صحائف المستأنف عليهم في العقارين / ١١٤٤ / و ٦١٧٦ / كفردبيان / /١١٤٤/ و/٦١٧٦/ كفرذبيان ورد اثر سبات / الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة ومصادرة التأمين وتضمين المستأنفين النفقات كافة والاتعاب / واتعاب ورسم التعاقد / المحاماة ورد المطالبة بالعطل والضرر والتأكيد على للمدعيين / والتصريح للمدعين المستأنفين باستعادة شهادة العرض / [؟] والايداع الفعلية المودعة / [؟] [هامش] أساس [هامش] ٤١٩/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم [هامش] ١١/٢٠٠٦

Page 2

٢ فيما / في صندوق امانات المحكمة الابتدائية [هامش] هامش وتبين / وحيث ان الجهة المميزة طلبت نقض القرار المطعون فيه بالاستناد الى الاسباب / للاسباب التالية: ١- السبب الاول مخالفة المادة ٨٦ / ا م م / ٨٦/ا.م.م والخطأ في تفسيرها وتطبيقها ومخالفة / ٢- مخالفة قواعد اختصاص / الاختصاص النوعي لان مدعية / ان قيمة الدعوى تبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية وقد كانت عند تقديمها في ٢٤/٨/١٩٨٨ / ١٣/٧/٩٩ من اختصاص الغرفة الابتدائية في جبل لبنان استناداً الى المادة ٤ من / [؟] المرسوم رقم ١٢٤٤٠/٩٨ معدل بالفقرة / ١٢٤٤٠/٩٩ عدلت الفقرة الاولى من المادة ٨٦ / أ م م حيث / ونصت على انه تحال ادراياً / ادارياً على القاضي المنفرد المختص الدعاوى المستعجلة / الشخصية والدعاوى المتعلقة بعقار / بمنقول وغير المنقول التي تؤدي / لا تتجاوز قيمتها او تقل عن ماية / مائة مليون ليرة لبنانية العالقة امام محكمة الدرجة الاولى علماً بان المرسوم ٨٩١ تاريخ ٢/٩/١٩٩٨ / ٢٢/٦/٩٩ عدل الفقرة ١ … / (٨٦) وجعل اختصاص الغرفة في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة لبنانية وبذلك يتوجب / يتعين على المحكمة الابتدائية ان تعلن عفواً عدم اختصاصها وترفع يدها عن الدعوى وتحيلها ادارياً الى القاضي المنفرد المختص. وقد طلبت الجهة المميز عليها في مذكرتها / لائحتها الجوابية احالة الدعوى الى القاضي المنفرد المدني في كسروان للنظر بالدعوى العقارية وموافقة الجهة المميزة على ذلك ومع ذلك اصدرت الغرفة الابتدائية قرارها باسقاط المحاكمة وهذا مخالف شروط احكام / لاحكام المادة ٨٦ / ا م م / ٨٦/ا.م.م وان قول القرار المطعون فيه بان … / لا مصلحة للجهة المميزة اليوم / بالدفع بعدم اختصاص الغرفة الابتدائية هو مخالف للقانون مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه بهذا / لهذا السبب وفصل / ونشر الدعوى مباشرة سنداً للمادة ٧٤ / ا م م / ٧٣٤/ا.م.م واعطاء القرار مجدداً بعدم سقوط المحاكمة وتمليك الجهة المميزة بالشفعة وبالتساوي بين افرادها الاسهم المباعة في العقارين ١١٤٤ و ٦١٧٦ كفردبيان / و٦١٧٦ كفرذبيان السبب الثاني مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة الاولى من المادة ٥٠٥ / ا م م / ٥٠٥/ا.م.م وللمادتين ٥٠٧ و ٥٠٨ / ا م م / و٥٠٨/ا.م.م والخطأ في تفسيرها وتطبيقها باعتبار ان الجهة المميزة ادلت بوفاة المميز عليها انجال لوغاري / لوفاري ارملة جميل زغيب في فرنسا وان الوفاة تقطع الخصومة / المحاكمة سنداً للفقرة الاولى لا نها تعتبر / [؟]

Page 3

٣ انقطاع المحاكمة من شأنه انقطاع المهل الجارية وتبدله لكون ارملة المشتري / وبذلك تكون مهلة السنتين غير مذكورة / منقضية في هذه الدعوى مما يقتضي ايضاً نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب [هامش] هامش / … السبب الثالث تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه ولا سيمانه / ولكونه جاء في الصفحة ٤ من القرار المميز بان طرفي النزاع لم ينازعا في صلاحية الغرفة ان هذا القول مخالف لما جاء في مذكرة المحيز / لائحة المميز عليها الجوابية لناحية منازعتها في الصلاحية عملاً بالمادة ٨٦ / ا م م / ٨٦/ا.م.م ووجوب احالة الدعوى ادارياً الى القاضي المنفرد عملاً بالمادة ٨١ / ا م م / ٩١/ا.م.م ولم تمانع الجهة المميزة بذلك مما يقتضي نقض القرار المؤيد / المميز لهذا السبب وفصل الدعوى مباشرة واعطاء القرار بعدم سقوط المحاكمة وبالتالي اجابتها الى مطالبها / الاستجابة للمطالب المدونة في خاتمة الاستئناف / الاستحضار البدائي والاستئنافي وهي كما / وفقاً لما وردت في خاتمته مطالبة / خاتمة مطالبها بالاضافة الى عدم سقوط المحاكمة تمليك الجهة المميزة بالتساوي بين افرادها بالشفعة ٢٨٠ سهمأ في العقارين رقم / … ١١٤٤ و ٦١٧٦ كفردبيان مدفع عقدا لبيوع بتاريخ ٢/٨/١٩٨٧ / و٦١٧٦ كفرذبيان موضوع عقد البيع تاريخ ١٧/٧/٨٩ والمسجلة بأسماء المستدعى / على اسم المميز عليهم جلنار وسيم / ووسيم ايلي مجد لانيا / مجدلاني وانطوان سبوع / سبع زغيب مع التفويض عليهم وتسجيل اسهم المستدعى / المميز عليها سلفينا جميل زغيب وخفيفان / وجنفياف جميل زغيب في العقارين ١١٤٤ و ٦١٧٦ / كفردبيان / و٦١٧٦ كفرذبيان البالغة ٩٨ سهم / ٩٨١ سهماً لكل واحدة منها واسم المحيد / واسهم المميز عليها انجال لوفاري ارملة جميل زغيب في العقارين المذكورين البالغة نصف سهم في العقار ٦١٧٦ ونصف سهم في العقار ١١٤٤ / عدا اسم المستدعى / وكذلك اسهم المميز عليها ناديا سبع زغيب بيبان وقفها من ثمنها من قصر بالجنيد / بعد ان [؟] حصة [؟] الياس بتبايع / ١٥/١٩٢٠٤ / الا / [؟] والحكم بتمليك الجهة المميزة بالتساوي بينها بالشفعة كل هذه الاسهم ورفع التفويض / ودفع التعويض التام المعروض والمودع فعلية / فعلياً الى المستدعى / المميز عليها ناديا سبع غيب / نادية زغيب وتضمين الجهة المميز عليها الرسوم والعطلين والتعويض / والمصاريف واتعاب المحاماة والعطل والضرر و يعادل قيمته التأمينات التمييزي / و[؟] [؟] التمييز بناء عليه اولاً في الشكل حيث ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

Page 4

٤ في الاساس ١- السبب التمييزي الاول مخالفة المادة ٨٦ / ا م م / ٨٦/ا.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها ٢- مخالفة قواعد الاختصاص النوعي السبب الثالث تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه حيث ان الجهة المميزة تدعي بان موضوع الدعوى الحاضرة هو تمليكها بالشفعة اسهماً من / في العقارين ١١٤٤ و ٦١٧٦ / كفردبيان / و٦١٧٦ كفرذبيان وقيمة الدعوى ستة ملايين لبنانية وعند تقديمها في ٢٤/٨/١٩٨٨ / ١٣/٧/٩٩ كانت من اختصاص المحكمة المقدمة اليها اي الغرفة الابتدائية في جبل لبنان إلا ان الفقرة الاولى من المادة ٨٦ / ا م م / ٨٦/ا.م.م عدلت عام ١٩٩٨ ونص مرسوم التعديل على ان تحال الى القاضي المنفرد المختص الدعاوى التي تساوي قيمتها او تقل عن ماية / مئة مليون ليرة لبنانية العالقة امام محكمة الدرجة الاولى وحيث ان الجهة المميزة تدعي بأنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية ان تعلن عفواً وتلقائياً عدم اختصاصها وتحيل الدعوى ادارياً الى القاضي المنفرد وقد طلبت الجهة المميز عليها في مذكرتها الجوابية الاولى اعلان عدم اختصاص المحكمة للنظر بالدعوى وطلبت احالتها عملاً بالمادة ٩١ / ا م م / ٩١/ا.م.م الى القاضي المنفرد المدني في كسروان إلا ان المحكمة لم تفعل ذلك وابقت يدها على الدعوى واصدرت قراراً بإسقاط المحاكمة، وقد خالفت محكمة الاستئناف المادة ٨٦ / ا م م / ٨٦/ا.م.م واخطأت في تطبيقها وتفسيرها وحيث ان الجهة المميزة تدعي بأن ما ورد في القرار المطعون فيه بأن لا مصلحة لاحد برؤية عدم / لها بالدفع بعدم اختصاص الغرفة الابتدائية كما لا مصلحة لاي / لطالما [؟] (اي محكمة استئناف المرجع الاستئنافي للمحكمة الابتدائية وللقاضي [؟] / والقاضي [هامش] ١ [

Page 5

٥ المنفرد المدني في كسروان وهذا مخالف للقانون بالنسبة لسبب [هامش] هامش / … وموضوع الاستئناف وكان على المحكمة الابتدائية احالة الدعوى الى القاضي المنفرد بدون اسقاطها وحيث ان الجهة المميزة تدعي بان القرار المطعون فيه شوّه مضمون المستندات بما انه / لانه ورد في هذا القرار بأن طرفي الدعوى لم ينازعا في صلاحية الغرفة مصدرة القرار مما يشكل تسليماً من قبلها / قبلهما واتفاقاً ضمنياً على ان تفصل الدعوى المرجع القضائي العالقة امامه وان لم يكن هو المرجع المختص وهذا مخالف لما جاء في مذكرة الجهة المميز عليها الاولى المقدمة امام المحكمة الابتدائية والتي نازعت في صلاحية الغرفة عملاً بالمادة ٨٦ / ا م م / ٨٦/ا.م.م وطلبت احالتها الى القاضي المنفرد فتكون محكمة الاستئناف قد شوّهت مضمون المستندات وحيث وفقاً للفقرة الاولى من المادة ٩١ / ا م م / ٩١/ا.م.م اذا اقيمت الدعوى امام الغرفة الابتدائية وبان اختصاص النظر فيها يعود الى القاضي المنفرد التابع لمحكمة الدرجة الاولى نفسها فتعلن الغرفة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى ادارياً الى القاضي المنفرد وحيث وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٩١ / ا م م يعقد الخصوم / ٩١/ا.م.م يحق للخصوم بعد اقامة الدعوى الاتفاق على ان تفصل فيها المرجع القضائي المقامة امامه وان لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها وحيث من الثابت ان الدعوى الراهنة اقيمت امام الغرفة الابتدائية في جبل لبنان وكانت بتاريخ اقامتها من اختصاص الغرفة ثم عدلت صلاحية الغرفة واصبحت الدعوى حسب قيمتها من اختصاص القاضي المنفرد ولكن الغرفة الابتدائية لم تعلن عدم اختصاصها ولم تحل الدعوى

Page 6

٦ / … الى القاضي المنفرد واصدرت حكماً بإسقاط المحاكمة وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اعتبر ان الدعوى بتاريخ تقديمها كانت من صلاحية الغرفة الابتدائية واقيمت / التي اقيمت امامها وفها غير الثابتة مخاصمة / وانه [؟] [؟] الثابت منازعة المدعى وورثته فنازعه / [؟] في صلاحية الغرفة للنظر في هذه الدعوى وعملاً بالمادة ٩١ / ا م م / ٩١/ا.م.م يحق للخصوم بعد اقامة الدعوى الاتفاق على ان تفصل فيها المرجع القضائي المقامة امامه وان لم يكن هذا المرجع المختص بحسب قيمتها وعدم اثارة او عدم منازعة الفريقين في صلاحية الغرفة يشكل تسليماً من قبلها واتفاقاً ولو ضمنياً على ان يفصل / تفصل فيها المرجع القضائي المقامة امامه وان لم يكن هو المختص بحسب قيمتها وحيث ان الاتفاق بين الخصوم على ان تفصل في الدعوى المرجع القضائي المقامة امامه ولو لم يكن مختصاً بحسب قيمة الدعوى قد يكون ضمنياً من خلال السير بالمحاكمة من قبل المرجع المقامة امامه وطلب الافتتاح / [؟] وعدم اثارة / ادلاء اي فريق مسألة / بمسألة الصلاحية وإحالة الدعوى الى المرجع المختص وهذا ما توصلت اليه محكمة الاستئناف المطعون بقرارها وحيث ان قول / ما تقوله الجهة المميزة بأن المحيز / المميز عليهم طلبوا في مذكرتهم الجوابية الاولى المقدمة امام الغرفة الابتدائية اعلان عدم اختصاصها وإحالة الدعوى للقاضي المنفرد عملاً بالمادة ٩١ / ا م م / ٩١/ا.م.م غير صحيح لان الجهة المميز عليها لم تطلب ذلك من المحكمة الابتدائية وما ورد في مذكرة الجهة المميز عليها الاولى المقدمة امام الغرفة الابتدائية تتعلق / يتعلق بدعوى اخرى / [؟] اقامتها بوجه الياس ويوسف سمعان زغيب ودعوى / … [؟]

Page 7

٧ المطالبة ببدل اشغال في حين ان الدعوى الراهنة المقامة من قبل الجهة المميزة هي دعوى شفعة وحيث ان ما يؤيد هذه الوجهة / الواقعة ان طلب احالة الدعوى الى القاضي المنفرد الوارد في مذكرة المحيز / لائحة المميز عليهم يستند الى الفقرة ٤ / / ٤/ من المادة ٨٦ / ا م م / ٨٦/ا.م.م وهذه الفقرة تتعلق بدعاوى الرياح / الايجار والاشغال في حين ان الإحالة بسبب قيمة النزاع منصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة ٨٦ / ا م م / ٨٦/ا.م.م وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف المطعون بقرارها يتوافق مع نص المادة ٩١ / ا م م / ٩١/ا.م.م وتكون المحكمة المطعون بقرارها قد احسنت تطبيق وتفسير المادة ٩١ / ا م م / ٩١/ا.م.م المذكورة اعلاه وحيث ان التعليل الذي اوردته محكمة الاستئناف لناحية مصلحة الجهة المميزة بإيرود / بالادلاء بعدم اختصاص الغرفة الابتدائية هو تعليل زائد واضافي / او اضافي بدليل ان المحكمة المطعون بقرارها استعملت عبارة فضلاً عما تقدم وهي تطلق الوجدان / ومن منطلق الجدال" وهذا يدل على ان ما ورد من تعليل بعد ذلك هو تعليل زائد واضافي / او اضافي ويعود لمحكمة التمييز ان تصرف النظر عن السبب القانوني المخالف إذا كان زائداً وفقاً للمادة ٧٢١ / ا م م وتقضي / ٧٢١/ا.م.م ويقتضي بالتالي رد السبب والتعليل البدائي / لان التعليل الاضافي المتعلق بالمصلحة لعدم تأثيره على الحل الذي اعتمدته المحكمة المطعون بقرارها والمستند الى المادة ٩١ / ا م م / ٩١/ا.م.م وحيث مع هذه النتيجة لا تكون محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد شوهت المستندات لأنه لم تطالب الغرفة الابتدائية بإعلان

Page 8

٨ عدم اختصاصها واحالة الدعوى الى القاضي المنفرد وحيث يقتضي تأسيساً على ما تقدم رد السببين التمييزيين الاول والثالث لعدم قانونيتهما السبب التمييزي الثاني حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب بأنها ادلت بأن المميز عليها انجال لوفاري قد توفيت في فرنسا ولكنها لم تتأكد من ذلك اولاً / اصولاً ولم تبرز الجهة المميز عليها ما يثبت انها لا تزال على قيد الحياة والمحاكمة تنقطع بوفاة احد الخصوم عملاً بالمادة ٥٠٥ / ا م م / ٥٠٥/ا.م.م ويترتب على انقطاع المحاكمة انقطاع جميع المهل، وتكون مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة ٥٠٩ / ا م م / ٥٠٩/ا.م.م قد انقطعت فلا تسقط المحاكمة وحيث ان الجهة المميزة تدعي بأن القرار المطعون فيه اخطأ في تفسير وتطبيق المادة ٥٠٥ من ا م م لقبوله / ف١/ا.م.م بقوله ان الانقطاع في حال ثبوت وفاة المميز عليها انجال لوفاري زغيب يسري / ليس لمصلحة الجهة المميز عليها وليس لمصلحة الجهة المميزة لان المادة ٥٠٥ من أ م م / ف١ جاءت عامة وشاملة فتكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تفسير وتطبيق القانون ويقتضي نقض قرارها وحيث من الثابت ان الجهة المميزة ادلت بوفاة المميز عليها انجال لوفاري في فرنسا ولكنها لم تتمكن من التأكد من ذلك الصدد / اصولاً مما يؤدي الى انقطاع المحاكمة وبالتالي عدم توفر شروط المادة ٥٠٩ / ا م م / ٥٠٩/ا.م.م وحيث ورد في القرار المطعون فيه انه فضلاً عن عدم ثبوت وفاة المستأنف [؟]

Page 9

9 [هامش] هامش عليها إقبال دونما اي ارادة لحمل رغيب ضمن قيد النابت كا انفا البديع / انجال لوناري ارملة جميل [؟] [؟] [؟] تاريخ ابلاغهم سبب انقطاع / الانقطاع الى الخصم لندف / الآخر اى من المستنفيين تم / الحدث نفسه ثم ان انقطاع اذا / الانقطاع ان حصل يسري لمصلحة الخصم الذي تعلق به سبب الإنقطاع اى اقبال لونادي / انجال لوناري وورثتها من بعدها ولا يكون انقطاع / الانقطاع حاصلا بالنسبة للمستأنفين او اى منهم وتكون / ولا تكون المحاكمة قد انقطعت بالنسبة اليهم وحيث وفقاً للفقرة الاولى من المادة ٥٠٥ ا.م.م تنقطع المحاكمة بوفاة احد الخصوم في الدعاوى القابلة للإنتقال ويسري الإنقطاع حكماً منذ ابلاغ سببه الى الخصم الآخر وحيث يستفاد من هذا النص ان وفاة احد الخصوم سير / لا تؤدي حكماً الى انقطاع المحاكمة سري انقطاع / لان الانقطاع يسري حكماً منذ ابلاغ الوفاة الى الخصم الآخر الامر الذي لم يحصل في الدعوى الراهنة وبالتالي على فرض ثبوت وفاة المميز عليها اقبال لونادي / انجال لوناري فما رند / [؟] ذلك لا يؤدي الى انقطاع المحاكمة طالما لم تبلغ الوفاة الى الخصم الآخر وتكون محكمة الإستئناف المطعون بقرارها التي توصلت الى هذه النتيجة قد احسنت تطبيق وتفسير المادة ٥٠٥ ا.م.م بصرف النظر عن التحليل / التعليل الزائد المتعلق بالشخص المستفيد من الإنقطاع في حال حصول الوفاة وحيث تكون ادعاءات / ادلاءات الجهة المميزة عن / [؟] الخطأ في تطبيق وتفسير المادة ٥٠٥ ا.م.م مستوجبة الرد وتقتضي رد السبب التمييزي الثاني لعدم قانونيته وحيث يقتضي بصدود / تقتضي بعد رد كافة اسباب / الاسباب التمييزية ، والمراجعة / رد المراجعة التمييزية لعدم قانونيتها وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التامين وتضمين الجهة

Page 10

10 [هامش] هامش المميزة الرسوم والمصاريف والمشرطيل ] / والنفقات لذلك تقرر بالإتفاق ووفقاً للتقرير قبول استدعاء التمييز / الاستدعاء التمييزي شكلاً ورده اساساً وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والشرطيات / والنفقات قراراً صدر وافهم علناً في 3/7/2006 / [؟]/[؟]/٢٠٠٦ الكاتب ديريري المستشار طناري المستشار اديب الرئيس طقوش / … [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]