Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2006

Court
تمييز مدني
Number
11/2006
Date
17/01/2006
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11093 احوال شخصية - نفوس [هامش] هامش [هامش] قرار 3/2006 / ١١/[؟] [هامش] تاريخ 17/1/2006 / ١٧/١/[؟] [هامش] اساس 942/2006 / ٩٤٢/[؟] [هامش] قضى: قبول شكلاً / [؟]: [؟] [هامش] ورفض في / وتصحيح تاريخ ولادة المميّزة: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميّز ضده: علي محمد الحولي الشخص الثالث: النيابة العامة التمييزية قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب سماره / صهيب عماري والمستشارين سليم الاسطا ورولا المصري / الحصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبين ان الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدّمت في 2/5/2005 / ٢/٣/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي ضد المميز عليه محمد الحولي والشخص الثالث المنضم الدولة / المطلوب ابلاغه النيابة العامة التمييزية طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي الغرفة الخامسة الناظرة في دعاوي الاحوال الشخصية بتاريخ 27/5/2004 بالرقم 567/2004 والقاضي بقبول استئنافي النيابة العامة الاستئنافية والدولة اللبنانية شكلاً وردهما اساساً وتصديق الحكم الابتدائي الذي انتهى الى الغاء تنفيذ وثيقة الزواج وتصحيح الخطأ الحاصل في هذه الوثيقة لجهة تاريخ ولادة المميّز … / عليه وتنفيذها [؟] وتثبيت زواجه وتسجيل / [؟] خانة هذا الاخير، وبقيد / وتنفيذ ولديه على خانته، وادلت / وذلك بالاسباب التمييزية التالية: 1- مخالفة القرار المطعون فيه المادة 61 من قانون تنظيم مهنة المحاماة عندما قصرت / قررت المحكمة اهتمام / اختتام المحاكمة بعد ان صرّح المميز عليه انه لا

Page 2

2 [هامش] هامش يريد / يرغب بتوكيل محام، بما يعني / في حين ان المادة المذكورة توجب ان يُمثل الخصم بواسطة محام وكيل، وان عدم قانونية التمثيل يؤدي الى بطلان جميع الاجراءات القضائية؛ 2- اغفال البت باحد المطالب عندما اغفلت محكمة الاستئناف البت بالسبب الجوهري الذي اثارته والمتمثل ببطلان وثيقة الزواج التي حصل على اساسها تسجيل الزواج، اذ هي منظمة باسم شقيق المميز عليه المتوفي والمُتوفى بحمل / والذي يحمل نفس الاسم بدليل ورود / مع تعديل [؟] تاريخ ولادة هذا الاخير عليها، وان المميز عليه لم يكن مسجلاً في السجلات الرسمية بتاريخ حصول الزواج لثبوت / فتم تنفيذ الوفاة على خانة الشقيق المتوفي وقبل تنفيذ الوفاة، ما يؤدي الى بطلان وثيقة الزواج؛ 3- مخالفة المادة 21 من المرسوم 8827/26 / ٨٨٣٧/٣٢ التي تجيز تصحيح الاخطاء المادية / الوقوعات الحاصلة الواردة في القيد المدون بصورة اعدلية لكي / بقرار قضائي كي يصبح منطبقاً على الواقع، / مطابقاً للواقع، ولا يجوز بالتالي تصحيح وثيقة الزواج الباطلة، وطلبت بالنتيجة وقف التنفيذ ونقض القرار المطعون / المميز والحكم برد الدعوى / مجدداً [؟] لعدم قانونيتها وتضمين المميز عليه الرسوم والنفقات. بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيُقبل شكلاً. في الاساس [1- / [هامش] ١ [ حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز عليه مقيّد في سجل النفوس بموجب حكم ولادة / [؟] من مواليد 12/6/67، / [؟] ١٣/٢/٦٧، وانه كان قد تزوّج بتاريخ سابق لقيده، وجرى / فجرى تنفيذ الزواج على خانة شقيقه المتوفي الذي يحمل نفس الاسم وذلك قبل تسجيل واقعة / هذه الوفاة، وان محكمة الاستئناف قد انتهت الى الغاء تنفيذ وثيقة الزواج على خانة شقيقه، والى تصحيح تاريخ الولادة المدوّن على هذه

Page 3

3 [هامش] هامش الوثيقة والذي يعود لشقيقه، والى تنفيذ وثيقة الزواج بعد التصحيح على خانة المميّز عليه وما تفرّع عن قيد / [؟] ولديه على خانته؛ [2- على / [هامش] ١ [ في السبب الاول: مخالفة المادة 61 من قانون تنظيم مهنة المحاماة حيث ان الجهة المميّزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 61 من قانون تنظيم مهنة المحاماة عندما افهمت المحكمة / اختتمت المحاكمة بحضور المميّز عليه ودون ان يتمثل هذا الاخير بواسطة محام وكيل؛ ولكن؛ حيث ان المميز عليه كان قد صرّح في الجلسة الخامسة بانه لا يرغب في توكيل / [هامش] [؟] بتوكيل محام، فتعود للمحكمة / فتكون المحاكمة بمثابة الدواعي / الوجاهية بحقه، فلا / ولا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 61 المذكورة.] على / المذكورة [ في السبب الثاني: اغفال البت باحد المطالب [3- / [هامش] ٢ [ حيث ان الجهة المميّزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها اغفلت البت باحد مطالبها عندما لم تتطرق الى السبب الذي اثارته والمسند الى بطلان / والمتمثل ببطلان وثيقة الزواج كونها منظمة باسم شقيق المميّز عليه المتوفي؛ ولكن؛ حيث ان محكمة الاستئناف اذ هي اعتبرت انه يوجد خطأ في تنفيذ وثيقة الزواج على خانة الشقيق المتوفي يبرر / يجب الغاء هذا التنفيذ تكون قد ردّت ضمناً على ما اثارته الجهة المميّزة لجهة بطلان وثيقة الزواج.] [4- على / الزواج؛ [ [هامش] ٣ [ في السبب الثالث: مخالفة المادة 21 من المرسوم 8827/26 / ٨٨٣٧/٣٢ حيث ان الجهة المميّزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 21 من المرسوم 8827/26 / ٨٨٣٧/٣٢ عندما قضت بتصحيح وثيقة زواج باطلة، في حين ان الخطأ الذي يجوز تصحيحه استناداً

Page 4

4 [هامش] هامش لاحكام هذه المادة هو الذي يشوب القيد المدوّن بصورة اصلية؛ / بقيود [؟]؛ ولكن؛ حيث ان التصحيح المقصود بالمادة 21 من المرسوم 8827/26 يقع قبل / ٨٨٣٧/٣٢ هو جعل القيد سابق / مطابقاً للواقع وذلك بغض النظر عن مصدر او سبب هذا الخطأ، فلا تكون محكمة الاستئناف اذ هي قضت بتصحيح تاريخ الولادة المدوّن على وثيقة الزواج لكي / كي يصبح مطابقاً للواقع اي لتاريخ / للتاريخ ولادة المميّز عليه المدوّن في سجل النفوس قد خالفت المادة 21 المذكورة.] / المذكورة [ لذلك تقرر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار المطعون فيه 2- تضمين الجهة المميّزة الرسوم والمصاريف قراراً صدر في 17/1/2006 الكاتبة ماجدة حمود المستشار المعار في / … [توقيع] المستشار الاسطا [توقيع] / … الرئيس سماره [توقيع] / عماري