Court of Cassation, civil chamber 30/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2006
- Date
- 30/01/2006
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11118 [؟] اساس : ١١٥١/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/١١٥١ مدوّر : ٩٢٧/٢٠٠٦ قرار رقم : ٢٠٠٦/١١ تاريخ : ٢٠٠٦/١/٢٠ بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد / [؟] والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله / [؟] وافهم القرار [؟] / التالي علناً. المميز : بنك البحر المتوسط ش.م.ل. وكيله المحامي فادي مغيزل المميز ضده : جورج موسى نهرا اده وكيله المحامي جورج خوري قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ ١
Page 2
لدى التدقيق والمذاكرة ؛ وبعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٦/١/[؟] ؛ وبعد الاطلاع على التمييز الذي تقدم به بنك بحر المتوسط ش.م.ل. ، بواسطة وكيله المحامي فادي مغيزل ، بوجه المميز ضده السيد جورج موسى نهرا اده ، وكيله المحامي روجيه خوري ، طعناً في قرار وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠١/١٧٥ الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٥ في الدعوى المتكونة بين الفريقين تحت رقم اساس ٢٠٠٤/٥٢ ، والرامي الى نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة الأولى من المرسوم رقم ٣٥٧٢ تاريخ ١٩٨٠/١٠/٢١ والمواد ٨٢٩ و ٨٥١ و ٨٥٢ و ٨٥٦ أ.م.م. (السبب الأول ) ، ولمخالفته احكام المادة ٣٠٣ معطوفة على المادة /٥٥٣/ من القانون نفسه ( السبب الثاني ) ، ولمخالفته احكام المواد ٨٥٠ و ٨٥١ و ٨٥٢ و ٨٥٦ أ.م.م. ( السبب الثالث ) ، ولمخالفته أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ٣٥٧٢ المذكور المعطوفة على احكام الفقرة الأولى من المادة ٦٢٤ من قانون الموجبات والعقود (السبب الرابع) ، ولمخالفته احكام المواد ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ أ.م.م. ( السبب الخامس ) ولمخالفته احكام المادة ٣٦٦ والفقرة ٥ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ( السبب السادس ) ، والمنتهي الى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ونقضه للأسباب الآنفة الذكر ، والحكم مجدداً برد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية الآنفة الذكر وبإعلان عدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي ببيروت للنظر في اساس الدين موضوع المعاملة تلك ، وإعادة التأمين التمييزي اليه ، وتضمين المميز ضده النفقات ؛ ٢
Page 3
وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٩ والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وعلى اللوائح المتبادلة بين الفريقين وعلى أوراق ملف مجلس العمل التحكيمي ؛ بناء عليه : في مدى قبول التمييز : حيث انه من الثابت انه ، بعد ان تقدم بنك البحر المتوسط ش.م.ل. بطعن في قرار وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠١/١٧٥ الرامية الى تنفيذ [؟] وقعه المميز ضده لصالحه ، وبعد ان قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، بادر السيد جورج نهرا اده الى تسديد المبالغ المطالب بها في المعاملة ، بحيث انتفى موضوع قرار وقف التنفيذ المميز ؛ وحيث ان المميز يدلي بوجوب قبول التمييز شكلاً ؛ لكـــــن ، حيث انه في ضوء انتفاء موضوع قرار وقف التنفيذ المطعون فيه ، وفقاً لما سبق بيانه ، يصبح التمييز الراهن بدون موضوع ايضاً ، وتنتفي مصلحة المميز للطعن في القرار المميز ، ويكون التمييز غير مقبول ؛ ٣
Page 4
لهذه الأسباب تقرر عدم قبول التمييز ومصادرة التأمين وتضمين المميز النفقات. قراراً أعطي بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٦ / [؟]/١/٢٠٠٦ الكاتب العبدالله / [؟] المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد