Court of Cassation, civil chamber 21/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2007
- Date
- 21/02/2007
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] قرار رقم: ١١/٢٠٠٧ [هامش] تاريخ ٢١/٢/٢٠٠٧ [هامش] اس ٦٤٩/٢٠٠٢ / وكيلها الاستاذ جمال الرافعي المميزة: الدكتورة هيفاء عكاري الرافعي | وكيلها الاستاذ جمال الرافعي / … 12763 المميز ضدهم: ورثة المرحوم ناصر عكاري وهم: ارملته فاطمة حداد واولاده: مصطفى وشادي وفادي وغنى وعلا و روعة / وروعة وريم ووالدته / والدته: نجيبة معماري | / … وكيلهم الاستاذ ايلي [؟] بتاريخ ٢١/٢/٢٠٠٧ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس رشيد الحطيط / راشد طقوش والمستشارين هيلانة / [؟] اسكندر، محمدان غوري. / وجمال خوري بحضور الكاتب خاورست العبد الله. / فارس العبدالله وافهم القرار المدون ادناه علناً. باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز بعد التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ٢/٨/٢٠٠٦ تقدمت الدكتورة هيفاء عكاري الرافعي وكيلها الاستاذ جمال الرافعي باستدعاء تمييزي بوجه مستدعى التمييز ضدهم ورثة المرحوم ناصر عكاري وهم ارملته فاطمة حداد واولاده منها / منه مصطفى وشادي وفادي وغنى وعلا و روعة / وروعة وريم ووالدته نجيبة معماري طعناً بالحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية المدنية في لبنان الشمالي الغرفة الرابعة رقم ٢٥٤/٢٠٠٥ تاريخ ١٧/١١/٢٠٠٥ـ الذي قضى بقبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً، وفي الاساس رد الاستئناف الطارئ برمتّه وقبول الاستئناف الاصلي جزئياً وتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به / ١٢،٨١٠،٨٢٨ / ٢٨,٠١٠,٨١٢ / ليرة لبنانية بدلاً من ٦٨٧٧٩٤٦٠ ل.ل. وتصديقه لاثر / لسائر جهاته واعادة التأمين الاستئنافي للمستأنفة الاصلية ومصادرة التأمين الاستئنافي للمستأنف / للاستئناف الطارئ، وتضمين كل من منهيي / جهتي الاستئناف رسوم ونفقات استئنافه / استئنافها وتضمين المستأنفة الاصلية المدعى عليها
Page 2
[هامش] هامش / … سائر الرسوم والنفقات، وعدم الحكم بالعطل والضرر ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبات الزائدة او المخالفة. وطلبت المميزة بالنتيجة قبول هذا الاستدعاء التمييزي شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفية / مستوفياً كافة شروط القبول واتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه عملاً باحكام الفقرة الرابعة من المادة ٧٥٢ / ٧٢٢ ا.م.م. وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه للاسباب المبينة في استدعاء التمييز، والدعوة الى جلسة علنية / والحكم مجدداً اذا ما ارتأت المحكمة ضرورة لذلك سنداً لاحكام المادة ٧٢٤ ا.م.م. وفسخ القرار المطعون فيه والقضاء بما يلي: أ- رد الدعوى شكلاً لعلّة ثبوت سوء نية الجهة المدعية عند عدم دفع الرسوم المتوجبة / النسبية عن المطالب موضوع انفكاكهما / النفقات وما تضمنه القرار التمهيدي الصادر عن القضاء الابتدائي وذلك تفعيلاً لاحكام المواد ٨ و ٩ و ١٠ / و٩ و١٠ رسوم قضائية. ب- رد الدعوى شكلاً لعلة سقوط الحق باقامتها / بالادعاء بمرور الزمن الخماسي تفعيلاً لاحكام المادتين ٢٥٠ و ٢٦٠ م.ع. ج- رد الدعوى شكلاً لعلة مرور الزمن العشري عن الحق موضوع المخاصمة / المحاسبة التي تتذرع بها الجهة المدعية وتشكل المرتكز الاساسي لمطالبتها / الاساس لمطالبها وذلك تفعيلاً لاحكام المادة ٣٤٩ م.ع. د- استطراداً رد الدعوى شكلاً، لعلة انتفاء اي حق او صفة للجهة المدعية للتقدم بها، في ظل ثبوت انتهاء الشراكة المزعومة لمؤرخها بوفاة / لمورثها، سواء لعلة هلاك موضوع استالمؤسسة / موجودات المؤسسة موضوع هذه الشراكة، او لعلة عدم مساهمة هذا
Page 3
[هامش] هامش الاخير في نفقات إعادة تأهيلها لادارة / او لعلة وفاته وذلك تفعيلاً لاحكام المادة ٩١٠ م.ع. هـ - / هـ- واستطراداً في الاساس، رد الدعوى لثبوت عجز الجهة المدعية عن اثبات امر الشراكة المزعومة لمدتها. / لمورثها. و- واكثر استطراداً، / واستطراداً رد المطالبة بالارباح لعلة ثبوت عدم تحقق هذه الارباح بل وترتب الخسائر الفادحة. ز- الحكم على الجهة المدعية بالعطل والضرر لثبوت تعسفها بممارسة حق التقاضي، وثبوت الطابع الكيدي لهذه الدعوى عملاً باحكام المواد ١٠ و ١١ و ٥٥١ / و١١ و٥٥١ ا.م.م. والقضاء باعادة التأمين التمييزي وتدريك الجهة مستدعى التمييز ضدهم / ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وفي الاسباب القانونية للتمييز ادلت المميزة: ١- تجاوز القرار المطعون فيه وقائع هذه الدعوى واعادته تركيبها بشكل يتعارض بصورة سافرة مع اقوال الخصوم وتشويهه وتحريفه بهذا المنحى، مضامن / المعنى مضامين مجمل المستندات الرسمية وغير الرسمية المبرزة من هؤلاء، وبيان / [؟] وبالتالي توفر كل الشروط لنقض هذا القرار تفعيلاً للأحكام الفقرة السابعة من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وعرضت المميزة تحت هذا السبب، ان القرار المطعون فيه، اعاد تركيب معطيات الدعوى ومستنداتها، / وشوه وقائعها في الظرف / السطرين الاخيرين من الصفحة الثانية ومطلع الصفحة الثالثة منه عندما عرض اقوال المميزة المستأنفة بشكل يتعارض مع الحقائق الثابتة في الملف وبطريقة لا صلة لها بالحقيقة. وكذلك في المقطع الثاني من الصفحة الثالثة منه ايضاً. اذ ان المميزة
Page 4
[هامش] هامش لم تذكر في استحضارها / استجوابها الاستئنافي اية كلمة او عبارة تنبئ / تنم من قريب او بعيد عن ايفائها / اقرارها لمورث الجهة المميز ضدها مبالغ / [؟] من المال بما يوازي ما ضمنه / يعادل مساهمته كما ان الطراز / [؟] الذي اشار اليه القرار المطعون فيه ونسب الى المميزة القول فيه باستحضارها / في استجوابها الاستئنافي انه قد تم بفعل التمارين الاقوال / [؟] الأوائل لا صحة له على الاطلاق. كما انه لم يرد لافي الاستحضار / لا في الاستجواب الاستئنافي ولا في لوائح المميزة المستأنفة كلمة او عبارة واحدة تنبئ عن ان مورث الجهة المميز ضدها قد استمر في المساهمة بتلك المؤسسة، وكذلك ما ورد في المقطع الاول من الصفحة الرابعة من القرار المميز لجهة انه نسب للمميزة القول بان هذا الواقع من شأنه ان ينفي مشاركته بيد / قد [؟] بعد التاريخ المذكور. وانه في المقطع ما قبل الاخير من الصفحة الثامنة من القرار المطعون فيه ظهر التشويه عن طريق التعتيم على ما كانت قد ادلت به مستدعية التمييز في استحضارها / استجوابها الاستئنافي بمعرض حديثها عن انسحاب مورث الجهة مستدعى التمييز ضدها من المساهمة في انشاء مؤسستها التربوية والتعليمية والتعتيم على واقعة تقديم / في [؟] تقديمها العديد من الادلة بهذا الخصوص / [؟] إضافة الى تجاهل القرار المميز كل الادلة التي / بهذا الخصوص عرضتها المميزة بخصوص انسحاب مورث الجهة مستدعى التمييز ضدها من المشاركة في استثمار المؤسسة المذكورة. وان التشويه بلغ حده / [؟] عندما غضت النظر / [؟] محكمة الاستئناف عن الفضيحة / [؟] المحاسبة التي تتذرع بها الجهة مستدعى النقض ضدها بتجاوزها / و[؟] المفهوم القانوني / العائلي لشركة المحاصة وتجاهل / وتجاهلها إقرار الـ / الجهة المميز ضدها من ان مورثها كان يلتزم كلياً دفع النفقات والمصاريف المتكلفة / المتعلقة في حال وجودها وفي ظل عدم تحقق الارباح المرجوة. … / [؟] [؟] جمال الخوري [؟]
Page 5
[هامش] هامش / … كما ادلت المميزة بتشويه القرار اقوالها في محضر المستعجل واغفال / استجوابها واقوال زوجها الوكيل عندما اعتبرت المحكمة ان الشراكة ظلت قائمة حتى بعد وفاة مورث المميز ضدهم في حين انها اكدت رداً / مراراً على عدم وجود مثل هذه الشراكة اصلاً. كما ان القرار تناول بطريقة محرفة ما كانت قد عرضت له المميزة. على سبيل الاستطراد [؟] من ادائها اموال طائلة لاعادة / انفاقها الاموال الطائلة في اعادة تأهيل مؤسستها التربوية والتعليمية اثر احتلالها / استلامها بتاريخ ٢٩/٩/١٩٥٨. / ٢٩/٩/١٩٩٠، وكان يجب على محكمة الاستئناف الاخذ بعين الاعتبار، لثبوت / تبعات هذه الحالة من الاتفاق / الانفاق عند البت في موضوع / بموضوع الارباح في المؤسسة، وان القرار تجاهل المفاصل الرئيسية / الزمنية للوقائع المدلى بها من قبل المميزة لهذه الجهة ما شكل تشويهاً لاقوالها وإهمالاً لمعالم / للأقوال وان اكثر معالم التشويه للمستندات المبرزة في ملف هذه الدعوى، يفترض / تتمثل في نسب القرار للخيـ ضمن من / للخبير [؟] في تقريره، تقدير ارباح للمؤسسة الفائدة / العائدة لمستدعية التمييز، في حين انه لم يرد في هذا التقرير اية كلمة تنبئ عن وجود مثل هذه الارباح، مما يقتضي نقض القرار لعلة التشويه الحاصل فيه. ٢- مخالفة القرار المطعون فيه احكام المواد ٨ و ٩ و ١٠ من قانون الرسوم عند تصديقه الحكم الابتدائي الذي قضى بمطالبة / بمطالب الجهة مستدعى التمييز ضدها بالرغم من تحديدها في اخر لائحة، وبغرض / جلسات المحاكمة وبمعرض انفاذها القرار التمهيدي، وبالرغم من ثبوتها / تمردها عن سوء نية عدم اداء الرسوم النسبية المتوجبة عنها، وبيان / وبالتالي توفر كل المقتضيات لنقضه لهذه العلة عملاً باحكام الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. فجاء القرار المميز مخالفاً لاحكام النظام / الانتظام العام والقواعد الامرة والالزامية التي اوجبتها المشتري / اوجبها المشترع في المواد ٨ و ٩ و ١٠ أ.م.م. فضلاً عن اغفاله الازدواجية / ازدواجية الموقف لدى الحكم الابتدائي، بغرض التقاضي / بمعرض التعامل مع ذات القاعدة مما / ما يستوجب نقضه، عملاً باحكام الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م.
Page 6
[هامش] هامش ٣- تجاوز القرار المطعون فيه امر عجز الجهة مستدعى التمييز ضدها عن اثبات شراكة مورثها / مورثهم في استثمار المؤسسة التربوية والتعليمية العائدة للمميزة ومخالفته بهذا المنحى قواعد الاثبات ولا سيما تلك المنصوص عنها في المواد ٢١٢ و ١٥ و ٥٤٢ / ١٢٤ و١٥٠ و٢٥٤ أ.م.م ووجوب نقضه لنقض / القضاء بنقض هذا القرار، وتدلي المميزة، ان التصفية / المحاسبة التي تتذرع بها الجهة المميز ضدها لا تمت / تخرج بماهيتها لاي امر الى حوالة / في احسن الاحوال عن اطار بدء البينة الخطية تنفيذاً له / تبعاً لاحكام المادة ١١٥٤ / … [؟] ولا يمكن اعتبارها شهادة تفيد ان هاتف واحداً / تعهداً من جانب واحد كما ذهب اليه القرار المميز، وانه لا يجوز الاستماع الى البينة الشخصية بمعرض ترميم الجهة مستدعى التمييز ضدها لشراكة مورثها / مورثهم في المؤسسة التربوية والتعليمية لتعارض هذا المنحى مع قواعد الاثبات ولا سيما تلك المنصوص عنها في المادة ٢٥٤ أ.م.م، وان القرار المميز باعتباره ان التصفية / المحاسبة تعتبر بمثابة تعهد صادر عن المميزة وملزمة بمضمونه يكون قد تجاوز ما يعنيه كل من القرارين الممهدين اليه / التمهيديين [؟] اذ لم يجد / يعد يوجد ما يبرر استجواب اطراف النزاع ولا الاستماع الى / والى استماع الشهود، كما ان توصيف الشراكة موضوع النزاع على انها شركة محاصة من شأنه ان يشكل تجوزاً / تجاوزاً صارخاً للقرارات / للإقرارات القضائية الصادرة عن الجهة المميز ضدها بالذات وتجاوزاً لمفهوم العلاقات العقدية المتبادلة والتي تتواد / تتوافر فيها الموجبات على امتداد / اصحاب هذه العلاقة وتشكل تجرداً / ويتجسد تجاوزاً لمفهوم شركة المحاصة المنصوص عنها في المادة ٤٨ / [؟] تجارة، بما يستتبع / ما يستوجب نقضه لكل هذه الشوائب / التجاوزات والمخالفات. ٤- خطأ القرار المطعون فيه لجهة ارتكازه / [؟] في المحصلة / المحاسبة التي انتهى اليها، على مجرد تصفية / وجود محاصصة صادرة عن المميزة سند / منذ تاريخ ٢٧/٨/١٩٦٩ واغفاله بهذا المنحى / المعنى سقوط الحق المتذرع به بمرور الزمن العشري المنصوص عنه في المادة ٣٤٩ م.ع ولزوم
Page 7
[هامش] هامش رد هذه الدعوى شكلاً لهذه العلة ووجوب القضاء بنقض القرار المطعون فيه تفعيلاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وتدلي المميزة ان محكمة الاستئناف ارتكزت على صفة / مقولة خاطئة لرد / لترد الدفع بمرور الزمن العشري، معتبرة ان المكافآت والعطاءات التي كانت تمنحها المميزة الى مورث الجهة المميز ضدها بمثابة ارباح ناتجة عن الشراكة المزعومة وبمثابة تنفيذ للعقد، وان القرار المطعون فيه وقع في إشكاليات ثلاث، / [؟] اولها اعتباره ان التصفية / المحاصصة هي بمثابة اقرار وتعهد لا يلزم المورث بشيء خلافاً لمفهوم الشراكة، ثانيها تجاوزه / كما تجاوز مستندات الدعوى واهمها عقد / عقود الاستثمار التي تنفي كل شراكة لعلة التفاوت الشاسع بين ما كان يتقاضاه مورث الجهة المميز ضدها من عطاءات وبين ما كان يعود له لو كان شريكاً فعلاً، وثالثها / وناقض بما اثاره من تعلق مرور الزمن بالحق لا بالوثيقة التي تثبته، اذ لا يمكن تصور الحق بمعزل عن الوثيقة، وان القرار اغفل البت بمسألة اساسية وهي اثبات الشراكة، لان الحق بمثل هذا الاثبات يسقط بمرور الزمن العشري على التصفية. / المحاصصة. ٥- خطأ القرار المطعون فيه، بمعرض تطبيقه و تفسيره احكام مرور الزمن الخماسي المنصوص عنه في المادتين ٢٥٠ و ٢٦٠ م ع، / و٢٦٠ م.ع عند تصديقه الحكم الابتدائي بالرغم من اغفاله تلك الاحكام التي تستوجب ردّ هذه الدعوى شكلاً ووجوب نقض هذا القرار تفعيلاً للفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وتدلي المميزة ان القرار المطعون فيه اخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة ٢٥٠ م.ع اذ ان الفقرة الاولى من هذه المادة لم تتناول الحقوق الناتجة عن العلاقة بين الشركاء، بل ان الفقرة
Page 8
[هامش] هامش التالية / الثانية منها تناولت على وجه التخصيص والتحديد سقوط الحق بمرور الزمن الخماسي في الدعاوى بين الشركاء من اجل الموجبات الناشئة عن العقد بهذه الحقوق / بهذا الخصوص وبينت بتراً / تبدأ هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة او اعلان خروج احد هؤلاء / [؟] الشركاء، وانه في القضية الراهنة، فان ثبوت انتهاء الشركة واقع / واضح لاسباب عديدة اهمها هلاك موجودات المؤسسة وانعدام التشغيل / والمعدات التشغيلية فيها اثر استلامها من المستثمرين، وعدم مساهمة مورث الجهة المميز ضدها في نفقات اعادة التأهيل ووفاة هذا الاخير في ٢٠/٦/١٩٦١، جاء / ٢٠/٦/١٩٩١، وان القرار المطعون فيه باعتماده الفقرة الاولى من المادة ٢٥٠ م.ع يكون قد اخطأ في تطبيق هذه الفقرة وكان عليه الاخذ بما تضمنته الفقرة الثانية منهما / منها مما يوجب نقضه. ٦- خطأ القرار المطعون فيه، بمعرض تطبيقه احكام المادة ٩١٠ م.ع بعد ان شوّه اقوال المميزة واقوال زوجها الواردة في محضر ضبط المحاكمة وهو احد ابرز المستندات الرسمية في هذه الدعوى وتوفر كل المقتضيات الآيلة الى القضاء / الكافية للقضاء بنقض هذا القرار. وتدلي المميزة ان القرار المطعون فيه بعد ان احسن تفسير الفقرة الرابعة من المادة ٩١٠ م ع، / م.ع، باعتباره ان الشركة تعتبر منتهية بوفاة احد الشركاء عادت واعتبرت / عاد واعتبر ان الشركة ظلت قائمة، وذلك تجاوزاً / ضمناً مع الورثة بعد وفاة المورث بدليل استمرار دفع المدعى عليها نصيباً في / نصيبه من الارباح بعد وفاة المورث ولو لفترة قصيرة او لمرة واحدة، وفي ظل عدم ثبوت اعادة المميزة عقد ما بين / [؟] الشريك المتوفى الى ورثته بعد سبق الفصل بعدم ثبوت اعادتهم حال حياته. / اعادتها مال [؟]. وفي هذه النتيجة تشويه لأقوال المميزة وزوجها والمضمون / [؟] المستندات … / [هامش] المميز [؟] [؟] جمال الخوري [؟]
Page 9
| / [هامش] هامش الرسمية المبرزة في الدعوى، والتي تأكد التوقف / تؤكد توقف عن اداء المكافآت والعطاءات لمدربتي / لمورث الجهة مستدعى التمييز ضدها منذ العام 1989. ٧- / ٧ـ خطا القرار المميز عندما صاغ / عند ذهابه بصياغة طلاسمية الى استعراض وتقدير ارباح خيالية للمؤسسة موضوع النزاع، بعيداً عن ابسط اسس وضوابط العقل والمنطق وتجاوزه بهذا المنحى العقدة التحويلية / التوثيقية للعديد من المستندات المبرزة في الملف بما فيه / فيها تقرير الخبير صقر / [؟] الذي خذل / شكل في اهدافه جوابيه / احد جوانبه مرتكزاً لمثل هذا القرار ومخالفته تالياً احكام المواد ١٣١ و ١٢٢ و ١٤٢ و ١١٤٧ / ١٢١ و١٢٢ و١٤٢ و١٤٧ أ.م.م. ووجوب القضاء / الفسخ بنقضه لهذه العلة تفعيلاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وتدلي المميزة ان القرار المطلوب نقضه اخطأ في تقدير الارباح المحققة بصورة خيالية وبدون ضوابط، في الوقت الذي لم يتم / تتم تحقيق اية ارباح بل حصول خسائر، كما ذات / ان القرار المطعون فيه جمع المتناقضات في حيثياته حين / من اخذ بمزاعم الجهة المدعية لجهة استثمار المؤسسة التربوية موضوع النزاع وإغفاله ثبوت استسلام / استلام المؤسسة من المميزة من مستثمرين خاتمة فيها اعطال طائلة لا يعلم تأصيلها، / ومستثمريها والتي اوصلتها الى حالة لإعلان تأسيسها، فهو لم يأخذ بعين الاعتبار هذه النفقات عند البحث في تقدير الارباح رغم تكريسها / تشكيلها بحكم قضائي، كما انه تجاوز تصريحات المميزة معتبراً إياها بمثابة موافقة على ما ورد في تقرير الخبير صقر وشهوده مع / [؟] وتجاوز ملاحظات الخبير لجهة ان الخبير لم يأتِ الخير لم يدل / يعرض ولو بكلمة واحدة إلى وجود ارباح ناتجة عن عمل المؤسسة، وان الفن تشدد بالنتيجة / وانه اتى تصديق النتيجة التي خلص اليها لقضاء الاشتباه في هذا / القضاء الابتدائي بهذا الخصوص، كما وان اعتماد القرار على جمع الاقساط على مدى ٩ سنوات شذات / ابتداءً من العام ١٩٩٠-١٩٩٢ واحتسابه / ١٩٩٢-١٩٩٢ واحتساب الارباح على اساس فرضية تقوم على اعتبار ان مجمل النفقات لا تتعدى ٤٠٪ / ٢٠٪ المداخيل، يعين / يعني إغفاله للتشريعات / التشريعات التربوية التي تفرض على المؤسسات التربوية رقابة فيما / بما خص موجبة / موجب المقاربة بين الاقساط
Page 10
| / [هامش] هامش | / … التي تستوفيها وبين النفقات التي تستوجبها اجور المدرسين / العملية المدرسية تحت طائلة المعادلة والتغريم في ضوء / المساءلة والتعرض من صفوة احكام القانون رقم ١٢٦ / ١٣٦ تاريخ ٤/٢٠/١٩٩٢، / ٢٠/٤/١٩٩٢. كما ان القرار المميز اغفل عجز المؤسسة عن تحصيل مجمل تلك الاقساط او تخفيض / تخفيضها لبعض الطلاب، وان المنحى الذي اتخذه القرار المميز يتعارض بفجوع خاص / بشكل فاضح مع العقدة البثور / الثبوتية للموازنات السنوية التي ارفقتها المميزة باستحضار الاستئناف، وان المميزة عرضت في الاستحضار المذكور اهمية تلك الموازنات والعجز الذي ظهر في كل منها، / بعضها. وانه نتيجة لكل ذلك، تقتضي / ينبغي نقض القرار المميز. ٨- / ٨ـ فقدان القرار المطعون فيه للأساس القانوني لعلة افتقاره الى عرض كامل وواضح لوقائع هذه القضية بشكل يتعذر معه تفعيل الرقابة على هذه الوقائع والتأكد من حسن تطبيق القاعدة القانونية المعتمدة ووجوب نقض القرار المميز سنداً للفقرة ٣ / ٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م.، ان القرار المطعون فيه اغفل الوقائع الصحيحة / الاصلية لهذه القضية لا بل شغف هاماً منها، / لاسيما تعرض هاجس المميزة واغفل كذلك سائر معهد / بشكل سافر موقف المؤسسة التربوية والتعليمية كملف سنة / كمؤسسة مدنية ولم يرى في دورها سوى تحقيق الارباح، متجاوزاً رقابة وزارة التربية عليها ومنها وجوب إعطاء / ومتجاوزاً اطار لزوم شمول الحسابات بالخسائر، / تحمل الاعباء والخسائر، كما انه خلط عند توصيف الشراكة المزعومة، بأنها / انها شركة محاصة واعتباره / باعتبارها من حق رابح هذه الحصة / تصرف اخر المحاصصة التي تتذرع بها الجهة المستأنف ضدها بمثابة تعهد / تقبل من جانب واحد و كاف لالزامها / ولا ترتب اي التزام باداء الارباح وحسب ، / .. كما انه جاء خالياً من اية قاعدة علمية او حسابية عند قضائه بالارباح وتقديرها / تقديره للارباح كما انه غض / غفل النظر عن استرداد / تعدد ادلة الجهة المميزة لخدمة / المميز ضدها المقدمات، بمرور اسابيع / بمجرد أساليب على ادائها. وحيث / اداتها. وتبين انه في ٢٠٠٢/٢/١١ / ١١/٢/٢٠٠٦ قدم مستدعي التمييز ضدهم / ضده وكيلهم الاستاذ ايدي فرنجية / ايلي [؟]
Page 11
| / [هامش] هامش | / … لائحة جوابية وطلب نقض طارئ جزئي طالبين رد الطعن المقدم من المميزة المبني على التشفيه / الشفعية لعدم توفره ورد / وردت جميع اسباب الطعن لعدم صحتها وعدم قانونيتها وقبول النقض / الطعن الطارئ الجزئي المقدم من الجهة المميزة عليها / عليهم شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه وقبوله اساساً ونقض الفقرة ٢ / ٣ من القرار المطعون فيه وإعادة تصديق الفقرة الثانية من القرار الابتدائي والحكم باعادة التأمين التمييزي وتضمين مستدعية التمييز الرسوم والمصاريف واتعاب وكافة / والاتعاب ومكافأة النفقات. وفي اسباب النقض الطارئ ادلت الجهة المميز ضدها المميزة جزئياً: بفقدان الاساس القانوني للفقرة الثالثة من القرار المطعون فيه، عندما عدّل / عدلت المبلغ المحكوم به للجهة طالبة النقض الطارئ وذلك دون ان يستند الى اي سبب واضح او كاف يبرر / ليبرر هذا التعديل في المبلغ مكتفية بالاحالة الى تقرير الخبير صقر، مما افقده / [؟]، كما افتقد الاساس القانوني لهذه الجهة، كما اعتمد تعليلاً عاماً ومجرداً مما أغفل / ومبهماً واغفل امر استثبات / احتساب وتقدير الوقائع المؤدية / الآيلة الى كيفية احتساب المبلغ المحكوم به وتلك الآيلة الى سبب تعديل هذا المبلغ بصورة منوع عن / منعت محكمة التمييز امكانية الرقابة بسبب التعليل العام، إضافة الى اعتماده تعليلات / تعليلاً غير منتجة. وحيث / منتج. وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢ / ٢/٥/٢٠٠٦ قدمت المميزة لائحة جوابية كررت فيها مطالبها الواردة في استدعاء التمييز، طالبة إضافة رد كل ما جاء في لائحة الجهة المميز ضدها، ورد التمييز الطارئ لوقوعه في غير موقعه الصحيح
Page 12
| / [هامش] هامش | / … ولوجوب إهماله. بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان طلب النقض المقدم من الجهة المميزة مستوفٍ / مستوفي شروطه الشكلية المفروضة بموجب المواد ٧١٧ أ.م.م. وما يليها، كما انه فيما خص / قدم خلال مهلة النقض المنصوص عنها في المادة ٧١٠ أ.م.م. فلا / طالما لم يثبت ان المميزة قد ابلغت القرار المطعون فيه، فيكون استدعاؤها قد ورد قبل بدء سريان المهلة المذكورة، فضلاً عن انه ورد قبل انصرام / انتهاء مهلة الشهرين من تاريخ صدوره مما يقتضي معه / … قبول استدعاء النقض الاصلي شكلاً. وحيث فيما خص طلب النقض الطارئ المقدم من الجهة المميز ضدها، يتبين انه ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من هذه الجهة الاخيرة وضمن مهلة الثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها استدعاء النقض، وهو مستوف / مستوفي شروطه الشكلية كافة، فيقتضي قبوله شكلاً. ثانياً في استدعاء النقض الاصلي أساساً المقدم من المميزة: / وأسبابه التمييزية. في السبب الاول - تنعى به على / تحريف القرار المطعون فيه وقائع هذه الدعوى وإعادته تركيبها بشكل يتعارض بصورة سافرة مع اقوال الخصوم وتشويههم / وتشويه وتحريفه بهذا المنحى مضامين مجمل المستندات الرسمية / الكتابية وغير الرسمية المبرزة من طرفي الدعوى / صفة للادعاء وبيان توفر كل الشروط لنقض هذا القرار تفعيلاً لاحكام الفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. حيث ان المميزة تدلي بتشوبه / بتشويه القرار المطعون … / [هامش] ١ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 13
| / [هامش] هامش | / … فيه لوقائع الدعوى في عدة مواضع منه: وحيث من هذه المواضع، تشويه القرار مفاصل اساسية في الدعوى بشكل تجاوز معه العقدة الثبوتية لمحضر ضبط / … المحاكمة امام القضاء الابتدائي وذلك عندما استخلص ضمناً من إفادة المميزة ما افاده / وافادة زوجها استمرار الشراكة حتى بعد وفاة المورث كما تجاوز اقرارات الجهة المميز ضدها وخفوه / وشوه ما جاء في هذه الدراسات، / الاقرارات، لجهة انه منذ وفاة مورثها / مورثهم لم تستوفِ اية ارباح او مبالغ عائدة لها / لهم منذ [؟]/١/١ / ٢٠/٦/١٩٩١ وان اخر دفعة حصلتها / وصلتهم كانت عن العام ١٩٨٩-١٩٩٠ اي قبل وفاة المورث في ٢٠/٢/١٩٩١، فكيف / ٢٠/٦/١٩٩١، فيكون ما قضى به القرار المميز لجهة استمرار الشراكة فعلية / فعلياً بعد وفاة المورث مستنتجاً ان هذه الشراكة استمرت فعلية / فعلياً" "بدليل استمرار المدعى عليه / عليها دفع نصيبه / نصيب من الارباح بعد وفاة المورث ولو لفترة قصيرة او لمرة واحدة" تشكل / شكل تشويهاً لمحضر ضبط / … المحاكمة الابتدائية ولإقرارات الجهة المميز ضدها، مما يستتبع نقض القرار المميز سنداً للفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وحيث انه سنداً للفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ان تشويه ملف / مضمون المستندات الذي يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه، يتوفر / يقوم بذكر هذا القرار الذي فيه، وثائق / الأخير وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او بمناقضة الملف / المعنى الواضح والصريح لنصوصها. وحيث ان القرار المميز قضى / قال في احدى حيثياته "بان المحكمة تستخلص ضمناً من إفادة المدعى عليه / عليها وزوجها المفوض بالصلاحيات اللازمة، كما ادلت هي بنفسها، الاستاذ الرافضي / والاستاذ الراعي بداية وعلى / وفي الصفحة ٢ / ٢٤ من المحضر البدائي ان الشراكة استمرت فعلية / فعلياً مع الورثة بعد وفاة المورث بدليل استمرار دفع المدعى عليه نصيبه / عليها نصيباً من الارباح بعد وفاة المورث ولو لفترة قصيرة او لمرة واحدة ..." / ...
Page 14
| هامش | [هامش] (أ) كما افادت المميزة ايضاً "نحن في التحقيق لم يقل على الصفحة [هامش] ٢٤ من الملف البدائي، ان الورثة، المرحوم ناصر لم يقبضوا [هامش] اي مبلغ بعد وفاة والدهم على ذمة المدرسة التي تقبض منها مبالغ في السنة / ـ ١١ ـ [هامش] لدى إستجواب ممثلي المدرسة. / هامش وحيث بالرجوع الى محضر الاستجواب الابتدائي يتبين بشكل واضح ولا لبس منه، / فيه، ولا يحتمل اي تأويل او تفسير، اساسي / اما استنتاج، ان آخر دفعة حصلت عليها الجهة المميز ضدها كانت خلال [؟] / ٩٠ وعن ارباح سنة ١٩٨٩-١٩٩٠ اي قبل وفاة مورثها / مورثهم في ٢٠/٢/١٩٩١، / ٢٠/٦/١٩٩١، حيث صرحت ارملة / ثريا المورث السيدة سهام وفي / في الصفحة ٢ / ٢٤ من هذا المحضر، انه تقر على ان / تم عن طريق الاستاذ جمال ادى / بلال اداء مبلغ ستة / مئة الف ليرة لبنانية في شهر / تموز ١٩٩٠ من ثم صفرين. / صفي في، كما صرح الاستاذ جمال / بلال زوج السيدة حيفاء، / هيفاء، وذلك في معرض المقابلة بينه وبين السيدة سهام، انه اعطى هذه الاخيرة المبلغ في نهاية حزيران او اوائل تموز عن العام ١٩٩٠ / ٨٩ وحيث يستفاد من مضمون هذا المحضر، ان آخر دفعة حصلت / وصلت الى ورثة المرحوم ناصر عكاري كانت في سنة ١٩٩٠ اي قبل وفاة هذا الاخير. وحيث ان ما يؤيد / يعزز ذلك، ما صرحت به ريم ناصر عكاري خلال استجوابها وفي / في الصفحة ٧ من المحضر الابتدائي، "والدتي / ان والدتها قبضت عن العام ١٩٩٠ اي عن العام ١٩٨٩-١٩٩٠ في تموز ١٩٩٠ اما عن العام ٩٠-٩١، توفي والدها وذهبت والدته / والدتها عند السيدة حيفاء / هيفاء في تشرين الاول ١٩٩١ وطالبت بحصتها ولم تحصل على شيء". وحيث يكفي / يكون ما استنتجه ضمناً القرار المطعون فيه باستمرار دفع المدعى عليه نصيبه / عليها نصيباً من الارباح بعد وفاة المورث ولو لفترة قصيرة او لمرة واحدة يتعارض بشكل واضح مع مضمون الصفحة ٢ / ٢٤ من المحضر الابتدائي المشار اليه / اليها من هذا القرار بالذات ويشكل تشويهاً لنص / بمعنى الفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. مما يؤدي / ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه لجهة … / [هامش] [؟] قوله "عن ارباح" في السطر الخامس من الصفحة [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 15
| / [هامش] هامش | / … قضائه باستمرار الشراكة والزام الجهة المميزة بدفع مبلغ من المال الى الجهة المميز ضدها. وحيث انه بعد نقض القرار لهذه الجهة، لم يعد من فائدة في بحث الاسباب التمييزية الاخرى المثارة، باعتبار ان الجهة المميز ضدها، المدعية اصلاً تطالب بارباح استحقت لها، منذ تاريخ ٢٠/٢/١٩٩١ / ٢٠/٦/١٩٩١ اي بعد وفاة مورثها. / مورثهم. وحيث انه بعد نقض القرار، ترى المحكمة ان الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي / وتقتضي البت بها مباشرة سنداً للمادة ٧٢٤ / ٧٣٤ أ.م.م. حيث ان الجهة المميز ضدها تطالب الجهة المميزة بحقوقها المتمثلة بالارباح العائدة لها / لهم منذ ٢٠/٢/١٩٩١ / ٢٠/٦/١٩٩١ نتيجة شراكة قائمة بين الطرفين في استثمار المؤسسة التربوية "دار الحكمة للتربية والتعليم". وحيث ان الجهة المميزة تنفي وجود اي شراكة مزعومة، وتدلي ببطلان القرار الابتدائي الذي اجاب طلبات الجهة المميز ضدها معتبراً ان الشراكة قائمة / ثابتة بين الطرفين، وتطلب فسخ هذا القرار ورد الدعوى شكلاً لعلة انتفاء اي حق او صفة للجهة المميز ضدها للتقدم بها في ظل ثبوت انتهاء الشراكة المزعومة لعلة الوفاة تفعيلاً لاحكام المادة ٩١٠ م.ع. وحيث ان الارباح المطالب بها تعود بمجملها الى السنوات التي تلت وفاة مورث الجهة المميز ضدها، مما يستوجب البحث بشكل أساسي في مدى استمرار الشراكة المدلى بها، بعد وفاة المرحوم ناصر عكاري، وبمعزل عن حالة / مسألة صحة او عدم صحة وجود الشراكة، بحياة المرحوم ناصر عكاري، وعلى افتراض ان هذه الشراكة كانت موجودة قبل وفاة المرحوم ناصر عكاري.
Page 16
| / [هامش] هامش وحيث ان المادة ٩١٠ م.ع تنص على ان الشركة تنتهي بوفاة احد الشركاء، ما لم يكن هناك اتفاق على استمرارها مع الورثة. وحيث تفترض / ينبغي معرفة ما اذا كان يوجد اتفاق على استمرار الشراكة بعد الوفاة، ويجب / وحيث ان يكون هذا الاتفاق صريحاً او ضمنياً مقبلاً، / مقبولاً، يستفاد من تصرفات واعمال ايجابية تهدف ضمناً الى اعلان ارادة الاستمرار في الشراكة من قبل الطرفين. وحيث بالرجوع الى وقائع هذه الدعوى، لا يتبين وجود اي اتفاق صريح على استمرار الشراكة مع ورثة المرحوم ناصر عكاري. وحيث من جهة اخرى، يثبت / يتبين ان آخر دفعة حصلت عليها الجهة المميز ضدها من الجهة المميزة كانت عن سنة ١٩٨٩-١٩٩٠ وهي دفعة المئة الف ليرة، اي قبل وفاة المرحوم ناصر عكاري، ولم يثبت بعد الوفاة حصول اية دفعة اخرى، كما لم يثبت مشاركة الجهة المميز ضدها، بمصاريف المؤسسة، والادعاء / والاعباء بعد الوفاة كما تضمنت / تحملت ذلك المحصة / المحاصصة المدلى بها ضدها. / ضمناً. وحيث ان مطالبة الجهة المميز ضدها، للجهة المميزة بالارباح عن عدة مرات بعد الوفاة، لا تفيد الاتفاق الضمني على استمرار الشراكة في ظل ممانعة الجهة المميزة بدفع اية ارباح، / بموافاتها بأرباح وفي ظل اصرارها على عدم وجود اية حقوق لورثة المرحوم ناصر عكاري. وحيث ان عدم اعادة الجهة المميزة مقدمات الشريك المتوفى الى ورثته، لا يثبت / يفيد بحد ذاته ارادة استمرار الشراكة، وبمعزل عن تصرفات واعمال ايجابية تفسر / تفيد هذه الارادة. وحيث ان الجهة المميز ضدها لم تقدم اي
Page 17
[هامش] هامش دليل على استمرار الشراكة ولو فعلياً او ضمنياً بعد وفاة مورثها، / مورثتها، فيقتضي بالتالي القبول وتحسيناً حـدا / القول وإسناداً الى ما نصت عليه المادة ٩١٠ م.ع بأن الشراكة انتهت بوفاة المورث، وليس للجهة المميز ضدها ان تطالب باية حقوق لها بعد وفاة مورثها، مما يستتبع فسخ القرار الابتدائي ورد الدعوى المقامة من الجهة المميز ضدها المدعية اصلاً سنداً للمادة 910 م.ع. وحيث لم يعد من فائدة من بحث باقي المسائل المثارة، وتقتضي رد جميع الطلبات الزائدة او المخالفة، / الاضافية. بما فيها طلب النقض الطارئ الجزئي للإنتفاء الموصف / للأسباب المرفوع بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة نتيجة البحث في طلب النقض الاصلي، ورد في / ورؤية الدعوى بمر حلته / بمرحلتها الاستئنافية. لذلك ولهذه الاسباب وموافقة / وخلافاً لتقرير المستشارة المقررة، تقرر المحكمة بالاتفاق 1) قبول استدعاء التمييز الاصلي شكلاً وقبوله اساساً، ونقض القرار المميز برمته وإعادة التأمين التمييزي الى المميزة، / المميز. 2) رؤية الدعوى مباشرة سنداً للمادة 724 / ٧٣٤ أ.م.م. وقبول الاستئناف اساساً وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى، وإعادة التأمين الاستئنافي الى المميزة المستأنفة. 3) قبول طلب النقض الطارئ الجزئي شكلاً، ورده اساساً ومصادرة التأمين التمييزي الطارئ ايراداً للخزينة. 4) رد جميع الطلبات الزائدة والمخالفة / والاضافية 5) تضمين الجهة المميز ضدها نفقات / نفقة
Page 18
[هامش] هامش ورسوم الدعوى القضائية في شتى مراحل المحاكمة. قراراً صدر وافهم في بيروت بتاريخ 21/2/2007 الكاتب المستشارة الخوري المستشارة إسكندر / كلنزر الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / الخوري