Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005

Court
تمييز مدني
Number
11/2005
Date
18/01/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12437 1 تنفيذ [هامش] هامش [هامش] قرار 11/2005 / ١١/[؟] [هامش] تاريخ 18/1/2005 / ١٨/١/[؟] [هامش] اساس 1057/2005 / ١٠٥٧/[؟] [هامش] تصنيف: عجلة المميّز: المهندس انطوان ابي صعب وكيله المحامي فوزي صوايا المميّز عليهم: 1- / - شارل … / نقولا طحان وكيلته الاستاذة اكرام ارمش / [؟] - مجيد ووداد ابي صعب وكيلهم الاستاذ بسام الحشيشو / الحسيني قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس مهيب معماري / وهيب معاصري والمستشارين الياس الخوري وجان عيد بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين أن المهندس انطوان ابي صعب وكيله الاستاذ فوزي صوايا، تقدم باستدعاء تمييز بتاريخ ٢١/[؟]/[؟] بوجه المميّز عليهم شارل طحان ومجيد ووداد ابي صعب طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في لبنان الشمالي بتاريخ 24/2/2004 / ٢٧/[؟]/[؟] برقم اساس [؟] والقاضي "برد طلب وقف التنفيذ..." وطلبوا قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المميّز ومن ثم اعطاء القرار مجدداً بوقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة في اميون لحين البت بالاستئناف المقدم من المميز امام محكمة استئناف لبنان الشمالي وتضمين المميز عليه

Page 2

2 [هامش] هامش الرسوم والمصاريف كافة واعادة التأمين وعرض بأنه يملك القبو موضوع النزاع ارثاً عن مورثه المرحوم فريد أبي صعب منذ عدة سنوات وهو القائم على العقار 818 / ٦١٨ مزرعة بني صعب إضافة الى قبوين آخرين مدونة إنشاءاتها على صحيفة العقار ، دون / بعد القبو الثالث موضوع النزاع، وبتاريخ ١٨/[؟]/[؟] إشترى المميز عليه العقار المذكور وقام بفتح القبوين على بعضهما بدعوى / للايهام أنه قبو واحد، رغم إقراره في محضر تحقيق حدث الجبة بوجود ثلاثة أقبية، وتقدم بدعوى أمام قاضي العجلة في أميون لإلزام المميز بالخروج وبإقفال / بالاخلاء لاستغلاله القبو دون مسوغ شرعي، وبالرغم من افادات الشهود وتقرير الخبير صدر القرار عن قاضي العجلة بتاريخ ٢٦/[؟]/[؟] الذي قضى بإخلاء المميز من القبو وتسليمه للمميز عليه شارل طحان فوراً وبدون مهلة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 ألف عن كل يوم تأخير، فتقدم المميز بإستئناف القرار المذكور وطلب وقف تنفيذه، إلا أن محكمة الإستئناف بقرارها الصادر بتاريخ [؟]/[؟]/[؟] قررت ردّ طلب وقف التنفيذ مما يستوجب تقديم الطعن الراهن، وأدلى المميز بالسببين التمييزيين التاليين 1- فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه إذ لم يبين كيف أن ما أدلي به استئنافاً لا يبرر وقف التنفيذ، علماً بأن الأسباب المدلى بها

Page 3

[هامش] هامش يرجح معها فسخ حكم قاضي الأمور المستعجلة في اميون، كما أنه واضح بأن النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية، وبالتالي فأسباب قرار رد طلب وقف التنفيذ لم يصار الى عرضها بتك / بشكل كامل الأمر الذي يمنع محكمة التمييز من إجراء رقابتها، 2- تشويه مضمون المستندات المبرزة استئنافاً لأن الإفادات المبرزة والصادرة عن الشهود المذكورين فيها ومحضر / في محضر تحقيق درك حدث الجبة تؤكد أن هنالك ثلاثة أقبية في العقار ٦١٨ والقبو الثالث هو غير القبوين المدونين على صك ملكية العقار المذكور، فجاء القرار مشوهاً لمضمون تلك المستندات، بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً ثانياً: في الأساس، عن السبين / [هامش] ١ على السببين التمييزيين المدلى بها / بهما: فقدان الأساس القانوني وتشويه المستندات حيث إن القرار المستعجل هو معجّل التنفيذ بحكم القانون فلا يكون القرار المطعون فيه، ولو قضى بدون تعليل بمتابعة التنفيذ، فاقداً الأساس القانوني لأنه يكون

Page 4

4 [هامش] هامش بذلك قد اكتفى بإعطاء القرار مفعوله القانوني، اما تقرير وقف التنفيذ فيبقى أمراً جوازياً لمحكمة الاستئناف وهي تتحقق من توافر أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 577 أ.م.م. بما لها من سلطان مطلق في التقدير، لأن هذين الشرطين يرتبطان في المبدأ بعناصر الدعوى الواقعية، فيرد السبب التمييزي الأول وحيث إن محكمة الإستئناف لم تبت بعد بالدعوى المقامة أمامها حتى ينسب إليها تشويه المستندات فيرد السبب الثاني لهذه الجهة، لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق اولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: في الأساس ردّه وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين، وتدريك المميز الرسوم / [؟] القانونية قراراً صدر بتاريخ 18/1/2005 / ١٨/١/[؟] المستشار جان / … عيد المستشار الخوري الرئيس مهيب معماري / معاصري [هامش] الكاتب [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …