Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005

Court
تمييز مدني
Number
11/2005
Date
24/01/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12495 -١- تجارة ر / ك المميزة: / [؟] 12495-١- [هامش] هامش [هامش] ٩١/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم ١١/٢٠٠٥ المميز: شركة دلتا ترايدنغ ش.م.ل المميز عليها: شركة جدعون للطباعة والتجارة للشرق الأوسط بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان أبو علوان والمستشارين أنطوان أبي نادر و فوزي / نزار علاوي بحضور الكاتب [؟] وأفهم القرار المبني / المتلو على حدة علناً. التالي / الثالث قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس غسان أبو علوان والمستشارين أنطوان أبي نادر وفوزي / ونزار علاوي لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن شركة دلتا ترايدنغ ش.م.ل.، وكيلها الاستاذ رامز الرياشي، / [؟] قدمت بتاريخ ١٧/٧/٢٠٠٢ استدعاء نقض بوجه المميز عليها شركة جدعون للطباعة والتجارة للشرق الاوسط وكيلها الاستاذ طوني جبور / جحجح طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن اساس ١٢٢/٢٠٠٢ تاريخ ٨/٣/٢٠٠٢ الذي قضى بما يلي: ١ - / ١- قبول الاستئناف شكلاً، ٢- تصديق الحكم المستأنف لناحية المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية ٣- فسخ الحكم المستأنف لناحية التعويض المحكوم به والغرامة والحكم مجدداً بتخفيض هذا التعويض إلى مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية واعفاء المستأنفة من الغرامة. ٤- بتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واعادة التأمين. وتبين أن المميزة عرضت الوقائع التالية: نتيجة تعامل تجاري بينها وبين المميز عليها لفترة امتدت من ١/٧/١٩٩٤ ولغاية ٢٠/١٢/١٩٩٤، استلمت المميزة في مستودعها في الدكوانة المطبوعات بموجب واحد وعشرين سنداً صادرة عن المميز عليها وموقعة من موظفي المميزة اثباتاً [هامش] هامش ٩/٢٠٠٥ قرارات م ٢٠٠٥/١١ / …

Page 2

-٢- … / [هامش] هامش للاستلام وعلى أن تكون وفقاً للاسعار الرائجة. طلبت المميزة من المميز عليها تحديد الاسعار واجراء الجردة وتسليمها كشف حساب مفصل بكميات المطبوعات ولقيمة الاموال التي قبضتها. وبتاريخ ٢٠/٥/١٩٩٥ فوجئت المميزة بكشف حساب يتضمن أسعار آخر سندي تسليم في ١٨/١١/١٩٩٤ و ٢٨/١٢/١٩٩٤، فخاطبت / فعادت وطلبت من المميز عليها كشف حساب مفصل لكنها لم تفعل واقامت الدعوى بوجهها بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٥ دون حق والانذار الذي ابرزت صورته المدعية لم يصلها. وقضى الحكم البدائي بالزامها بان تدفع للمدعية المميز عليها مبلغاً قدره ثلاثة الاف وماية / ومئة وستة عشر دولاراً اميركياً وستون سنتاً أو ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي، بالإضافة إلى الفائدة القانونية منذ ٢١/٨/١٩٩٥ وتلك التي تستحق لغاية الدفع الفعلي، بالاضافة إلى تعويض مقداره مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية وتغريمها اربعمائة الف ليرة لبنانية، ثم قضت محكمة الاستئناف على النحو المشار اليه اعلاه بتصديق الحكم البدائي لجهة المبلغ المستحق وتخفيض التعويض إلى خمسماية الف ليرة لبنانية واعفاء المستأنفة من الغرامة. وتبين أن المميزة أدلت بالاسباب التمييزية التالية: السبب الاول وجوب نقض القرار لمخالفته أحكام المواد ٤ و ٣٦٩ و ٣٧٠ أ.م.م. والخطأة / وخطأه في تطبيق المادة ١٨٠ موجبات وعقود. تحت هذا العنوان أدلت المميزة بأن القرار المطعون فيه بداية واستئنافاً خالف مبدأ / [؟] الدليل القاطع والحاسم والحي المستعرض / والحسي المنصوص عنه في المواد ٢٧٣ و ٣٨٤ و ٣٨٦ و ٣٨٨ موجبات وعقود وطبق المادة ١٨٠ م.ع. وبذلك يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه. السبب الثاني مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة ٣٦٩ م ع

Page 3

-٣- … / [هامش] هامش لدى تفسيره نص المادة ١٨٠ م ع لمصلحة الدائنة. / م.ع. المتعلقة بالدائنية، ضمن هذا السبب أدلت المميزة بأنها لم تتسلم الفواتير حاملة الاسعار وبانتفاء استلام الفاتورة ينتفي عنصر اساسي من عناصر المادة ١٨٠ م ع، / م.ع. ويقتضي بالتالي نقض القرار لتطبيقه النص تطبيقاً خاطئاً. السبب الثالث: فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني للمادة ١٨٠ م.ع تحت هذا العنوان أدلت المميزة بأن عنصر استلام بيان حساب مع اسعار الفاتورة يشكل ركناً اساسياً وهو غير متوافر في هذه الدعوى واقله / و[؟] غير كاف وغامض وعرضة / كافية وغامضة ومثير للشك وسنده هو الاستخلاص والتقدير وليس الدليل القاطع كي يصح اعتماده قبولاً ضمنياً وفقاً لنص المادة ١٨٠ م ع. / م.ع. السبب الرابع: مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادتين ٣٦٦ و ٥٢٧ أ.م.م ان القرار المطعون فيه أغفل البت بمطلب / بطلبها تعيين خبير لتحديد الاسعار الرائجة واجراء المقاصة. السبب الخامس: مخالفة القرار أحكام المادة ٣٦٦ أ.م.م. ادلت المميزة بأن القرار المطعون فيه فصل بما ليس مطلوباً لجهة الحكم بالتعويض دون طلب من المدعية مما يستوجب نقضه سنداً لاحكام المادة ٧٠٨ أ.م.م لاسيما لانتفاء أي انذار خطي. وخلصت المميزة ايضاً إلى طلب رد الدعوى شكلاً لعدم اختصاص محاكم المتن الشمالي لان مركز المميزة في الفرزل في البقاع وكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني يحق الادلاء به في جميع مراحل المحاكمة، وطلبت بتاريخ ١٧/٧/٢٠٠٢ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقرار معجل التنفيذ نافذ على أصله. وتبين أن المميز عليها اجابت في لائحتها الاولى المقدمة منها بتاريخ ١٧/٢/٢٠٠٣ / ١٧/٨/٢٠٠٢ بواسطة وكيلها الاستاذ طوني جبور / جحجح بوجوب رد التمييز شكلاً إذا تبين أنه وارد خارج المهلة القانونية إضافة إلى أن الدفع بعدم اختصاص محاكم المتن الشمالي هو في غير محله القانوني لانه لم يدل به بداية أو استئنافاً وتلافي جديد / ولناحية اسباب التمييز فيقتضي ردها لان عمليات شراء المميزة لبضائع / [؟] المميز عليها كانت

Page 4

-٤- … / [هامش] هامش تتم بصورة دورية وبشكل طبيعي وعادي ومستمر خلال فترة طويلة لم تبد المميزة أي اعتراض، ولوقوع القرار المطعون فيه موقعه القانوني. وتبين أن المميزة كررت في لائحتها الجوابية الاولى المقدمة منها بتاريخ ٥/١/٢٠٠٤ / في تاريخ ١/٥/٢٠٠٣ أقوالها لجهة الصلاحية وطلبت رد أقوال الجهة المميز عليها والاخذ باسباب النقض المدلى بها، وتضمين المميز عليها كافة النفقات والرسوم والعطل والضرر والاتعاب واعادة التأمين. وتبين أن المميز عليها طلبت في لائحتها الثانية المقدمة في ١٠/٧/٢٠٠٤ / ١٠/[؟]/٢٠٠٣ رد ما جاء في لائحة المميزة الاخيرة وكررت اقوالها ومطالبها السابقة. بناءً عليه ١- في الشكل حيث إن استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف لسائر الشروط الشكلية الالزامية، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً. ٢- في الصلاحية حيث إن المميزة طلبت رد الدعوى شكلاً لعدم اختصاص محاكم المتن الشمالي لان مركز الشركة هو في البقاع. وحيث إنه سنداً لاحكام المادة ٧٠٨ اصول محاكمات مدنية هذا الدفع غير قابل للتمييز قانوناً ويقتضي بالتالي رده، كونه لا يتناول الصلاحية النوعية والوظيفية. ٣- في الاساس عن السببين الاول والرابع: حيث إن المميزة تعيب على القرار المطعون فيه اغفاله التقيد بشروط ومقومات عقد البيع المنصوص عنه لاسيما لجهة انتفاء تحديد الثمن الذي يجب تعيينه بوضوح والدقة من / والا فمن خلال خبير والاستنتاج لا يقوم / يتم في هذه الحالة.

Page 5

-٥- … / [هامش] هامش … / [هامش] ٩١/٢٠٠٥ حيث / [هامش] ٣ [هامش] ٤ وحيث إن عدم تعيين خبير لا يشكل اغفالاً لمطلب، وللمحكمة / ولمحكمة الاستئناف حق تقدير الوقائع وتكوين قناعتها من خلال المستندات والاوراق المبرزة للتحكم / لتتحكم بصحة الدين، وهذا الامر عائد لسلطانها المطلق وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز، ويقتضي بالتالي رد السببين المدلى بهما لهذه الجهة. عن السبب الثاني حيث إن محكمة الاستئناف وضمن تحليلها وتقديرها للمعطيات / لمعطيات القضية اعتبرت بان سكوت المميزة واستمرار تعاملها مع المميز عليها دون تسجيل اعتراض على اسعار البضاعة التي كانت تستلمها دليل على موافقتها على الثمن والاسعار المعتمدة من قبلها. وحيث إن هذا التقدير للسكوت هو تقدير سيادي لسلطان محكمة الاستئناف ولا يشكل مخالفة قانونية تقع تحت رقابة محكمة التمييز، وحيث إنه ايضاً بالنسبة إلى تقدير الشك لمصلحة الدائنة، / تفسير النص المتعلق بالدائنية فيبقى من عناصر ومقومات التقدير التي تبقى خاضعة لسلطان محكمة الاستئناف ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز طالما هو وارد في موقعه، وعلى هذا الاساس يقتضي رد السبب التمييزي الثاني. عن السبب الثالث حيث إن المادة ١٨٠ موجبات وعقود اشترطت أن يكون بيان الحساب قد جرى تسليمه إلى المشتري. وحيث إن محكمة الاستئناف استخلصت من خلال رجوع المميزة إلى الفواتير التي ابرزتها المميز عليها، ما يفيد صحة هذه الفواتير، ولا جدوى من المناقشة لفروقات الاسعار لان التعامل تواصل فترة طويلة سددت خلالها المميزة دفعات متتالية

Page 6

-٦- … / [هامش] هامش دون تسجيل اعتراض، كل ذلك يبقى ضمن سلطان محكمة الاستئناف في تكوين قناعتها ولا يشكل مخالفة قانونية وتخرج عن رقابة محكمة التمييز ويقتضي بالتالي رد السبب الثالث. عن السبب الخامس: حيث إن الشركة المميز عليها كانت قد طلبت بداية في استحضارها الحكم على المميزة بالعطل والضرر ثم اجابت على هذه الناحية في سياق جوابها على الاستئناف، فيكون طلبها ثابتاً لهذه الناحية والقرار الاستئنافي … / لم يفصل بما ليس مطلوباً. وحيث إن القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي القاضي بالفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى، فيكون بالتالي السبب للمدعى / المستند على عدم تبلغ الانذار غير منتج، ولا يكون بالتالي القرار الاستئنافي فاقداً للاساس القانوني، ويقتضي رد هذا السبب وحيث لم يعد ثمة داع لبحث مسألة وقف التنفيذ، كذلك لذلك تقرر اولاً: قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً. ثانياً: رد طلب المميزة لجهة انتفاء الاختصاص. ثالثاً: رد الاستدعاء التمييزي في الاساس وابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه. رابعاً: رد سائر الطلبات الزائدة أو المخالفة خامساً: تدريك الشركة المميزة النفقات ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٥ … / الكاتب [؟] المستشار (ابي نادر) المستشار (علاوي) / … الرئيس (أبو علوان) الكاتب [؟] / …