Court of Cassation, civil chamber 13/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] أساس / [؟] [هامش] ٢٠٠٥/٢٤١ / ٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم / ٢٤١ [هامش] ٢٠٠٥/١١٠ / … [؟] - مدني - [؟] / [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ١١٠ المميز: عماد فؤاد توبني / تويني [؟] المميز ضدهم: ١- / [؟] شركة الأمل ش.م.م. 11165 المطلوب ادخالهم: أميلي زمرود - شادي شمالي - هادي شمالي بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/١٠/١٣ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريما خليل / [؟] [؟] بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن السيد عماد فؤاد تويني تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكيله الاستاذ جوزف بطرس فرح بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٥ ، بوجه شركة الأمل ش.م.م. والمطلوب إدخالهم كمدعى عليهم اميلي زمرود أرملة المرحوم ألفونس شمالي وشادي وهادي ألفونس شمالي ، وكيلهم جميعا" الاستاذ موريس دياب ، باستدعاء تمييزي طعنا" بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١٣ تحت الرقم ٢٠٠٤/٩٦٢ ، وطلب فيه بداية إتخاذ القرار العاجل بوقف تنفيذ القرار المميز لحين الفصل بالتمييز بحق او لقاء كفالة رمزية وإعطاء القرار بقبول استدعاء النقض شكلا" لوروده ضمن المهلة مستوفيا" الشروط القانونية ، ، / … وقبوله في الاساس ونقض القرار المميز وإلا فسخه ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا" وبالنتيجة إصدار القرار وفقا" لطلباته المدلى بها امام محكمة الاستئناف أي رد الدعوى الأصلية لعدم قانونيتها وعدم صحتها وعدم جديتها وقبول الدعوى المقابلة وطلب الادخال شكلا" وأساسا" والحكم بالنتيجة بإلزام المميز بوجههم بمبلغ ٤٩٠٠٠ د.أ. بعد تنزيل المقبوض بالمقاصة ، موضوع الدعوى الأصلية ، وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم والزامهم أيضا" بالفائدة القانونية من تاريخ سحب الشيك أو من تاريخ التمييز وحتى الدفع الفعلي ، واستطرادا" الترخيص له بعد النقض
Page 2
[هامش] هامش -٢- بإثبات أية وقائع إضافية بالاستجواب وبمختلف طرق الاثبات بما فيها الخبرة الفنية والشهود وفي مطلق الأحوال تضمين المميز ضدهم الرسوم والنفقات كافة وأقصى غرامة العطل والضرر عملا" بالمواد ١٠ و١١ و٥٥١ من الأصول المدنية واعادة مبلغ التأمين . وقد أدلت الجهة المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للسببين التاليين : ١ - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ، المادة ٣٠٣ أ.م.م. ، وذلك لجهة رد الدعوى المقابلة بالاستناد الى المادة المذكورة ، عندما أفعل خطأ قوة القضية المحكمة تجاه المميز على عدم توفر شروطها وعندما من جهة ثانية أهمل إفعال هذه القوة تجاه الشركة المميز بوجهها على توفر شروط ذلك الإفعال لهذه الجهة حصرا" ، كما أن القرار أخطأ في إهماله العبارة الإضافية لنص المادة ٣٠٣ ولم ينتبه الى كون الموضوع والسبب مختلفان في الدعويين بحيث لا يمكن التذرع بحجية القضية المحكوم بها . ٢ - الخطأ في تفسير وتطبيق القانون لجهة المادتين ٣٨ و٣٠ أ.م.م. وفي التناقض في التعليل وإنتفائه ، وذلك لجهة عطفه طلب الإدخال على قوله برد الدعوى المقابلة على أساس خاطيء متعلق بحجية القضية المحكوم بها ، ولجهة قوله بعدم وجود التلازم رغم وجوده ، ولجهة رد طلب الإدخال بحيثية واحدة مبهمة . وتبين أن الجهة المميز ضدها تقدمت بلائحة جوابية بينت فيها سوء نية المميز الذي أهمل وعن قصد إبلاغها الاستدعاء التمييزي طوال عام حيث انها علمت بالتمييز عرضا" بعد ان طلب المميز وقف تنفيذ القرار أمام دائرة التنفيذ حتى الفصل بطلب وقف التنفيذ المقدم مع التمييز الحالي ، وبينت ان التمييز مستوجب الرد لعدم جدية وعدم قانونية الأسباب المدلى بها ، لتخلص الى المطالبة برده ورد طلب وقف التنفيذ وإبرام القرار المميز لاستناده الى أسس صحيحة وسليمة وتضمين المميز الرسوم والمصاريف . بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس . وفي السبب الأول : وحيث أن الجهة المميزة أدلت بأن القرار المميز خالف المادة /٣٠٣/
Page 3
[هامش] هامش -٣- أصول محاكمات مدنية وأخطأ في تفسيرها عندما ردالدعوى / رد الدعوى المقابلة المقامة منها إعمالا" لقوة القضية المحكمة وعندما أهمل هذا الإعمال بوجه الجهة المميز ضدها . وحيث يتبين من الملف أن الدعوى أقيمت بداية من قبل المميز عليها شركة الأمل بوجه المميز لمطالبته بمبلغ ستة آلاف دولار اميركي قبضها استنادا" الى حجز تنفيذي مستند الى معاملة تنفيذ شيكات موقعة من قبل السيد ألفونس شمالي وقد أعلن لاحقا" بطلانه من قبل حضرة القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر بقضايا الإعتراض على التنفيذ والذي بحث مسؤولية الشركة المدعية عن الشيكات موضوع المعاملة التنفيذية وأعلن إنتفاءها لصدورها عن غير ذي صفة ، وقد أبرم القرار المذكور . وحيث أن المميز تقدم استئنافا" بإدعاء مقابل بوجه الشركة المدعية لمطالبتها مع المطلوب إدخالهم ، بالتكافل والتضامن فيما بينهم ، بالدين المتوجب لصالحه والناتج عن ثمن بيع حصص في شركة والثابت بالشيكات الموقعة من قبل السيد ألفونس شمالي ، وقد ردت محكمة الاستئناف في القرار المميز الدعوى المقابلة عن الشركة سندا" للمادة /٣٠٣/ أ.م.م. لتوفر شروط إعمال حجية القضية المحكوم بها بإعتبار ان الشيكات موضوع الدعوى هي ذاتها موضوع المعاملة التنفيذية التي تقرر بقرار مبرم عدم قبولها بوجه الشركة . وحيث يتبين أن المحكمة أحسنت تطبيق المادة /٣٠٣/ ولم تخالفها نظرا" إلى أن النزاع عالق بين الخصوم أنفسهم متناولا" الموضوع والسبب نفسه ألا وهو الشيكات الموقعة من قبل السيد ألفونس شمالي ، مما يستوجب رد السبب الأول لهذه الجهة . وحيث ان المميز بين أنه كان يتوجب على المحكمة إعمال حجية القضية المحكوم بها بوجه المميز عليها بإعتبار ان الأخيرة طلبت في معرض الاعتراض على التنفيذ الزامه بإعادة ما قبضه ، موضوع الدعوى الحالية ، إلا ان القاضي المنفرد أهمل الطلب مما يعني ضمنا" ان المبلغ أصبح من حقه . وحيث ومن العودة الى القرار المبرم الصادر في معرض الاعتراض على التنفيذ يتبين أنه لم يتعرض إطلاقا" لموضوع المبلغ المقبوض ولم يفصل به لا سلبا" ولا إيجابا" بحيث لا يكون له أي حجية لهذه الجهة ، مما يستوجب رد السبب الأول لهذه الجهة أيضا" . في السبب الثاني : وحيث ان المميز يعيب على القرار مخالفته المادتين /٣٠ و٣٨/ أ.م.م. والتناقض في التعليل وإنتفائه . وحيث ان محكمة الاستئناف وفي معرض بحثها طلب الإدخال والإدعاء المقابل بوجه المطلوب إدخالهم بينت أنه وبعد رد الدعوى المقابلة عن الشركة
Page 4
[هامش] هامش -٤- المدعية بداية يضحي الطلب والدعوى غير متلازمين مع الإدعاء الأصلي مما يفضي الى ردهما معا" ، وهو امر صحيح إذ بعد أن رد الإدعاء عن الشركة المدعية بداية لم يعد هنالك أي تلازم بين طلب الإدخال والإدعاء الأصلي وهو الشرط اللازم لقبول أي طلب طاريء ، وتكون بالتالي محكمة الاستئناف قد أحسنت تطبيق المادتين المذكورتين ، مما يستوجب رد السبب الثاني لهذه الجهة . وحيث أن التمييز يكون مستوجبا" الرد بحيث لم يعد من موجب لبحث طلب وقف التنفيذ . لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" ورده أساسا" وابرام القرار المميز. ثانيا" : الزام الجهة المميزة بالرسوم والمصاريف . ثالثا" : مصادرة مبلغ التأمين . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٠٥ الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق الرئيس عبد الصمد