Court of Cassation, civil chamber 11/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/2006
- Date
- 11/07/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11060 بتاريخ 11-7-2006 قرار رقم 110 [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 2006/218 [هامش] قرار رقم 2006/110 / [؟] ١١٠٦٥ المميزة: شركة ميدل ايست جيت سرفيسز ليبانون ش.م.ل المميز عليها: شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل بتاريخ 11/7/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريما خليل / ربعة حرفوش وريما خليل... بحضور الكاتب ريمون عطيه...... / ربعة [؟] وافهم القرار الميمون / المدون على حدة علناً. فيما يلي / م/ [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق / ربعة حرفوش وريما خليل، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ريما خليل، تبين انه بتاريخ 23/5/2006 / ٣٠/٥/٢٠٠٦ تقدمت شركة ميدل ايست جيت سيرفيسز / سرفيز ليبانون ش.م.ل بوكالة المحامي الاستاذ اكرم عازوري امام هذه المحكمة باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليها شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل طعناً في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة التاسعة بتاريخ 25/4/2006 برقم 862/2006 / رقم ٢٠٠٦/٨٦٢ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته وقد ادلت الجهة المميزة بعد سردها وقائع الدعوى بالاسباب التمييزية التالية: اولاً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره ١- الفرع الاول: مخالفة القرار المميز المادتين 9 و 13 أ.م.م لان الشركة المميز عليها تفتقر للترخيص بمزاولة عملها وبالتالي لا صفة ولا اهلية لها للتقاضي خلافاً لما جاء في القرار المميز.
Page 2
- 2 - [هامش] هامش ٢- الفرع الثاني: مخالفة القرار المميز للمادة 107 من القرار رقم 2385/24 لان نشاط الشركة المميزة لا يمكن ان يشكل اي لبس في ذهن المستهلك ولا يهدف الى تحويل زبائن المميز عليها التي تمارس نشاطاً مختلفاً. ٣- الفرع الثالث: مخالفة القرار المميز للقانون لانتفاء امكانية احتكار اسم جغرافي يمكن للجميع استعماله ٤- الفرع الرابع: عدم ثبوت اي ضرر لاحق بالمميز عليها من جراء استعمال المميزة عبارة "ميدل ايست" ويكون القرار الاستئنافي قد خالف المادتين 132 و١٣٤ موجبات وعقود. ثانياً: اغفال الفصل في احد المطالب (فقرة 4 من المادة 708 أ.م.م) لان محكمة الاستئناف اغفلت البت بالطلب المتمثل بعدم قانونية ممارسة الشركة المميز عليها وعدم قيامها بالنقل الجوي العارض الامر الذي يستبعد معه شرط اساسي من شروط قيام دعوى المزاحمة غير المشروعة. ثالثاً: فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه لا سيما بالنسبة لتعليل محكمة الاستئناف لجهة وصف نوع النقل الجوي لكل من الشركتين، وطلبت المميزة اخيراً وقف تنفيذ القرار المميز وقبول استدعاء التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المميز ورد الدعوى لعدم صحتها وعدم ثبوتها وتضمين المميز عليها النفقات
Page 3
- 3 - [هامش] هامش وتبين انه بتاريخ 15/6/2006 / ٥/٦/٢٠٠٦ تقدمت المميز عليها بوكالة المحامي الاستاذ ميشال سمراني بلائحة جوابية طلبت فيها رد طلب وقف التنفيذ ورداً شكلياً الطعن / ورد استدعاء النقض لعدم قانونية اسبابه واستطراداً في حال النقل / النقض النظر بالقضية بالاساس واجابة طلبات المميز بوجهها وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف وفي 22/6/2006 تقدمت المميزة بلائحة جوابية كررت فيها اقوالها وطلباتها الواردة في استدعاء التمييز. وبتاريخ 28/6/2006 تقدمت الجهة المميز عليها بلائحة اخيرة مكررة فيها اقوالها كافة. بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز قد ورد الى قلم هذه المحكمة قبل انقضاء مهلته القانونية وقد استوفى سائر شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الجهة ثانياً: في الاسباب التمييزية: 1) عن السبب التمييزي الاول المسند بفرعه الاول الى مخالفة القانون لا سيما المادتين 9 و 13 أ.م.م حيث ان الجهة المميزة تدلي من جهة اولى بان المميز بوجهها لا تتمتع بالصفة والاهلية اللازمتين للتقاضي باعتبارها لا تملك الترخيص لمزاولة عملها خلافاً لما جاء في القرار الاستئنافي حيث انه بالعودة الى تعليل محكمة الاستئناف لجهة
Page 4
[هامش] هامش مسألة حق مزاولة النقل الجوي النظامي والعارض يتبين انه استند بصورة واضحة الى اوراق الملف لا سيما / لاسيما منها التراخيص الصادرة عن مجلس الوزراء في ضوء المادة 49 / ٩٤ من قانون الطيران والى نوع النقل الذي تقوم به المميز عليها للقول بان هذه الاخيرة تتمتع بكامل الحقوق التي تتعلق بحماية اسمها التجاري امام القضاء طالما ان مجلس الوزراء لم يعارض استفادتها من الترخيص المعطى لها / لـ[؟] وحيث انه تاسيساً على ما تقدم تكون محكمة الاساس قد اعتبرت المميز عليها ذات صفة واهلية حاصلية / … لحماية حقها امام المحاكم، ولا تكون بذلك قد خالفت المادتين 9 و 13 أ.م.م ويرد هذا الفرع من السبب التمييزي الاول لعدم توافره. ٢- عن ادلاء المميزة بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 107 من القرار 2385/24، حيث انه في ضوء المادة 107 المذكورة ان امر تقدير اهمية التقليد وتوافر عناصر المنافسة غير المشروعة يعود الى سلطان محكمة الاساس الواسع في هذا المجال بحيث ان استنباط محكمة الاساس لعناصر المزاحمة بالنظر للمعطيات المتوافرة امامها سواء لجهة نشاط كل من الشركتين او لجهة نوع الالتباس الحاصل لدى العامة ـ يكون مسألة واقع خارجاً عن رقابة محكمة التمييز، وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في ضوء الوقائع الثابتة امامها، لا يشكل مخالفة للمادة 107 من القرار 2385/24 ويرد هذا السبب ايضاً، [؟]
Page 5
[هامش] هامش ٣- عن ادلاء الجهة المميزة بمخالفة القانون لانتفاء امكانية احتكار اسم جغرافي يمكن للجميع استعماله، مرد بقي / فانه يبقى مجرداً من تحديد النص القانوني المدلى بمخالفته ومن بيان ماهية المخالفة المشكو منها، سيما وان محكمة الاستئناف مارست حقها بتقدير الوقائع لجهة توافر عناصر المنافسة غير المشروعة في ضوء الالتباس الحاصل بين الشركتين ٤- عن الفرع الاخير من السبب التمييزي الاول المتعلق بعدم ثبوت الضرر من جراء استعمال المميزة عبارة "ميدل ايست" حيث ان مسألة تقدير الضرر وتحديد نوعه وحجمه تعود الى سلطان محكمة الموضوع دون امكانية رقابة محكمة التمييز، سيما وان محكمة الاستئناف قد اسهبت في تعليلها لجهة تفسير سبب التوسع في تقدير الضرر الذي ينطوي على عنصر متقلب / [؟] يشمل الضرر الاحتمالي الناتج عن استعمال المميزة عبارة "ميدل ايست" التي اصبحت منتشرة ومشهورة لدى العامة، مما يستوجب معه رد هذا الفرع الاخير ايضاً 2) عن السبب التمييزي الثاني المسند الى اغفال الفصل في احد المطالب، حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف قد ناقشت كافة المسائل والمطالب المثارة لا سيما / لاسيما منها المتعلقة بالنقل العارض عند بحثها السبب الاستئنافي الثاني معتبرة ـ في ضوء نشاط الشركتين المتنازعتين ـ ان
Page 6
- 6 - [هامش] هامش الشركتين المذكورتين تعملان في مطار واحد الا وهو النقل الجوي بغض النظر عن الاختلاف بين النشاطين لجهة نوع الطائرات المستعملة او الزبائن المستفيدين من الخدمات، وحيث ان محكمة الاستئناف لم تغفل البت بمطلب الجهة المميزة بل على العكس ناقشته باستسهاب / باسهاب وردت عليه بالقول انه "لا يكون لممارسة الشركة المستأنف عليها النقل الجوي العارض ام عدم ممارستها اية اهمية في الدعوى الراهنة طالما انه يوجد تشابه بين نشاطها ونشاط المستأنفة، وطالما ان حقها / القيام بممارسة النقل الجوي العارض لم ينتف بل هي تمارسه ولو بصورة نادرة..." مما يستوجب معه رد السبب التمييزي الثاني ايضاً 3) عن السبب التمييزي الثالث الرامي الى نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني، حيث ان ما تثيره الجهة المميزة في هذا السبب يدخل في اطار استنباط محكمة الاستئناف للوقائع المثارة ومفاضلتها لدليل / للادلة على آخر / [؟] بحيث ردت الاسباب الاستئنافية المساقة من قبل المستأنفة معتمدة المستندات المتوافرة امامها ونوع النشاط الذي تمارسه كل من الشركتين للقول بالنتيجة ان عناصر المزاحمة غير المشروعة متوافرة لمجرد حصول امكانية الالتباس في الاسم التجاري لوجود تشابه في النشاط التجاري وحيث ان محكمة الاستئناف قد بينت / بسطت بوضوح كافة العناصر الواقعية التي اعتمدتها للوصول
Page 7
[هامش] هامش الى النتيجة بتصديق الحكم الابتدائي مستعملة حقها المطلق بتقدير الوقائع والمفاضلة بين الادلة دون ان يكون قرارها فاقداً الاساس القانوني مما يستوجب معه رد السبب التمييزي الثالث والاخير، لذلك تقرر بالاجماع: قبول استدعاء التمييز شكلاً ورد الاسباب التمييزية وابرام القرار المميز ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتضمين الجهة المميزة نفقات المحاكمة كافة قراراً صدر وافهم علناً في 11/7/2006 المستشارة خليل [توقيع] المستشارة حروق [توقيع] / … الرئيس عبد الصمد [توقيع] / المستشارة حرفوش المستشارة خليل ريما خليل [هامش] الكاتب ريمون عطيه / [هامش] ربعة [توقيع]