Civil Court of Appeal 07/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1108 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1108/2003
- Date
- 07/07/2003
- President
- جان فهد
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] ايجارات [هامش] / … [؟] [هامش] اساس ٣٨٤٥/٢٠٠٢ / ايبارات [هامش] العشي/ثري / 12533 [هامش] [؟]/3845 [هامش] الفتي / ثري ستار [هامش] قرار [هامش] ٢٠٠٣/١١٠٨ / 11.08 باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المكلف جان فهد ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين انه بموجب استئناف مشترك ورد بتاريخ ٤-٥-٢٠٠٢ ، سجّل بالرقم ٣٨٤٥-٢٠٠٢ ، تقدّم المستأنفون المعترض عليهم بداية ، السيدات والسادة محمود حسن العشي ، واكرم فائق العشي ، واكرام فائق العشي ، وعبد الرحمن حسن العشي ، وسوزان فائق العشي ، وسامي حسن العشي ، وعبد الستار فائق العشي ، ولمياء العشي ارملة فائق العشي ، وعبد الكريم فائق العشي ، وعبد الخالق فائق العشي ، وحسن فائق العشي ، وسهى فائق العشي ، وحسين فائق العشي ، وروحي فائق العشي ، والمستأنفون المطلوب ادخالهم بداية السيدة عايدة حسن العشي ، والسادة محمد نجيب ثابت سعيد العشي ، وصلاح ثابت سعيد العشي ، وسعيد ثابت سعيد العشي ، جميعهم بوكالة المحاميين الاستاذين عبد اللطيف فاخوري وطارق اللبان ، والمستأنف السيد سمير حسن العشي وكيله الاستاذ اسعد بكار ، باستحضار استئنافي بوجه شركة ثري ستار ممثلة بالسيد شوقي درويش صوفان ، وبوجه الاخير بصفته شريكا مفوضا ، طعنا بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ ٢٤-٤-٢٠٠٢ بالرقم ٦٨٩-٢٠٠٢ ، القاضي بما يلي : اولا :بقبول الاعتراض الحاضر شكلا . ثانيا :بتصحيح اسم المطلوب ادخاله محمد عرب العشي وباعتباره محمد نجيب العشي . ثالثا :بقبول طلب ادخال كل من سمير وعايدة وثابت ومحمد نجيب ونبيل وصلاح وعبدالله وسعيد العشي في هذه الدعوى شكلا لسماع الحكم . رابعا :برد الدفع الآيل الى اعتبار السيد شوقي صوفان غير ذي صفة لتقديم طلب التنفيذ بوجهه شكلا لعدم الاختصاص . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 2
٢ خامسا :بقبول الاعتراض الحاضر اساسا وباعتبار بدلات الايجار المطالب بها بموجب المعاملةالتنفيذية رقم ١٨٦٠-٢٠٠٠ غير صحيحة وغير متوجبة بذمة الجهة المعترضة كما واعتبار رصيد البدلات المدفوعة سابقا من قبلها دفعة على حساب البدلات والخدمات التي ستستحق . سادسا :باعادة ملف المعاملة التنفيذية رقم ١٨٦٠-٢٠٠٠ الى مرجعه . سابعا :برد كل ما زاد او خالف . ثامنا :بتدريك الجهة المعترض عليها النفقات القانونية كافة . وعرضت الجهة المستأنفة الوقائع والاسباب الاستئنافية التالية : -انها تملك العقار ٢٦٦٢ المصيطبة . وقد استأجر منها المستأنف عليه السيد شوقي صوفان المكتب رقم ٤٠٦ الكائن في الطابق الرابع من البناء القائم على العقار المذكور بموجب عقد ايجار حددت مدته التعاقدية الاولى لمدة سنة واحدة ابتداء من ١-٢-٧٩ ولغاية ٣١-١٢-٧٩ كما حددت وجهة استعماله لتجارة الاقمشة والنوفوتيه لقاء بدل ايجار سنوي قدره ١٥١٨٢،٥٠ ل.ل . وفي ١٨-١٢-٧٩ استأجر السيد صوفان المكتب رقم ٤٠٥ الملاصق للمكتب رقم ٤٠٦ وحددت مدة العقد ابتداء من ١-١-٨٠ ولغاية ٣١-١٢-٨٩ ، وحددت وجهة استعماله بتجارة الاقمشة والنوفوتيه . - انه في ٣١-١-٨١ وبالاشتراك مع السيدين واصف واحمد جشي اسّس السيد شوقي صوفان شركة توصية بسيطة سجلت باسم شركة ثري ستار اتخذت مركزا لها منذ تأسيسها في المأجورين المشار اليها آنفا وانيط حق التوقيع عنها بالشريك المفوض السيد صوفان . -انه بتاريخ ٢٨-٣-٨٣ طلب المستأنف عليه السيد صوفان من الجهة المستأنفة ان تحرر له عقد ايجار واحد باسم المستأنف عليها شركة ثري ستار لكلا المكتبين بدلا من عقدي الايجار الاساسين . فاجيب الى مطلبه وحرّر بتاريخ ٢٨-٣-٨٣ عقد ايجار واحد للمكتبين حددت مدته ابتداء من ١-١-٨٣ ، اي بتاريخ رجعي يعود لما قبل تحرير العقد ، وتمت زيادة بدل الايجار الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 3
٣ بحيث اصبح ٣٣٠٠٠ ل.ل لقاء السماح للمستأنف عليها بازالة الحاجز الخشبي بين المكتبين . - انه بتاريخ ٢٢-٧-٩٢ صدر القانون رقم ١٦٠-٩٢ الذي اخضع بدلات الايجار لزيادات ومضاعفات قانونية . وتطبيقا لتلك المضاعفات والزيادات سددت الجهة المستأنف عليها ثلاث دفعات على حساب بدلات الايجار بلغ مجموعها ثمانية ملايين ليرة لبنانية ، وكانت آخر الدفعات بتاريخ ٢٦-٢-٩٤ حيث انقطعت بعدها عن الدفع . وانه اثر ذلك تقدموا - المستأنفون - بطلب تنفيذ عقد الايجار لدى دائرة التنفيذ في بيروت سندا للمادة ٢٢ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ ، بموجب المعاملة التنفيذية رقم ١٨٦٠-٢٠٠٠ ، بمواجهة شركة ثري ستار باعتبارها شاغلة المأجور ، وشوقي صوفان بصفته شريكا مفوضا يسأل بالتكافل والتضامن عن كافة ديون الشركة . وعندما تبلّغ المنفذ عليهما الانذار التنفيذي اعترضا على التنفيذ طالبين اعتبار المستأنف عليه صوفان غير ذي صفة للتقدم بوجهه بطلب التنفيذ ، واعتبار البدلات المطالب بها غير متوجبة بحجة ان مدة عقد الايجار العائد للشركة المستأنف عليها هو عشر سنوات تنتهي بتاريخ ٣١-١٢-٩٢ ، والفقرة باء من المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ لم تلحظ اي مضاعفات على بدلات ايجار العقود التي تنتهي مدتها التعاقدية الاولى بعد ٣١-١٢-٩١ . - ان الحكم المستأنف قبل الاعتراض في اساسه ، واعتبر البدلات المطالب بها بموجب المعاملة التنفيذية رقم ١٨٦٠-٢٠٠٠ غير صحيحة وغير متوجبة بذمة المستأنف عليها ، على اساس ان عقد الايجار تاريخ ٢٨-٣-٨٣ هو عقد جديد وليس امتدادا للعقدين السابقين . -ان الحكم المستأنف يجب فسخه لمخالفته احكام الفقرة الثالثة من البند اولا من المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل : اذ ان المستأنف عليه صوفان تنازل عن مؤسسته التجارية التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في المأجورين لصالح الشركة المستأنف عليها التي استمرت بذات وجهة الاستعمال ، وبالتالي هي تستفيد من التمديد القانوني لعقدي الايجار اذ حلت محل صوفان . وعليه فالتاريخ المعول عليه لتحديد بدء الاجارة يعود الى تاريخ اجارة المستأجر الاصلي مع كل المفاعيل المترتبة لجهة حساب نسبة الزيادات والمضاعفات القانونية . وبما ان القرار المستأنف عندما اعتبر ان عقد ايجار ٢٨-٣-٨٣ هو عقد ايجار جديد ، لم يأخذ بعين الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 4
٤ الاعتبار التنازل الحاصل من قبل المستأجر الاساسي عن المأجور لمصلحة شركة ثري ستار وبالتالي لم يأخذ بعين الاعتبار الاستمرارية بين العقدين الاساسيين والعقد المؤرخ في ٢٨-٣-٨٣ ، فيكون قد خالف احكام الفقرة الثالثة من البند اولا من المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل ويقتضي فسخه لهذا السبب . -ان الحكم المستأنف يجب فسخه لمخالفته احكام الفقرتين الخامسة والسادسة من البند ثالثا من المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل : فقد قضى الحكم المشكو منه بان عقد الايجار تاريخ ٢٨-٣-٨٣ يختلف عن العقدين السابقين تاريخ ٢٢-١-٧٩ و ١٨-١٢-٧٩ بعناصره الاساسية لا سيما منها الموضوع ، اذ ان كلا من العقدين السابقين يتناول احد المكتبين في حين ان العقد موضوع الاعتراض تناولهما معا ، وقد اجيز للمستأجر فتحهما على بعضهما البعض ، كما ان شخص المستأجر والبدل يختلفان عما كانا عليه في العقدين السابقين ، فضلا ان مدة العقد العائد لسنة ٨٣ هي لعشر سنوات في حين ان مدة العقد تاريخ ٢٢-١-٧٩ هي لسنة واحدة ، ومدة العقد تاريخ ١٨-١٢-٧٩ لعشر سنوات . وان التعليل الوارد بالحكم المستأنف في غير محله : ذلك ان موضوع العقد غير مختلف بين عقد ٢٨-٣-٨٣ والعقدين الاخرين ، لان موضوع التعاقد الحاصل سنة ٨٣ تناول المكتبين موضوع عقدي ١٨-١٢-٧٩ و ٢٢-١-٧٩ ولم يتناول اقساما اخرى مختلفة عن المكتبين ، ولان التغيير بشخص المستأجر لا يؤثر على حق الايجار الذي يبقى ذاته متواصلا دون انقطاع بحيث ان التاريخ الذي يعتمد لتحديد بدء الاجارة يعود الى تاريخ اجارة المستأجر الاصلي مع كل المفاعيل المترتبة ، ولان تبديل بعض عناصر العقد لا يعتبر تجديدا ، كما ان اختلاف بدل الايجار بين عقد سنة ٨٣ وعقدي سنة ٧٩ فسببه المنفعة المتمثلة بالسماح للمستأنف عليها بازالة الحاجز الخشبي بين المكتبين . اما اختلاف مدة عقد ٢٨-٣-٨٣ عن مدة عقد ٢٢-١-٧٩ فليس من شانها ان تؤدي الى تجديد الموجب . ويخلص المستأنفون من كل ذلك الى ان عقد ٢٨-٣-٨٣ ليس عقدا جديدا بل على العكس هو امتداد واستمرار للعقدين تاريخ ٢٢-١-٧٩ و ١٨-١٢-٧٩ ، وانه لا يوجد اي تجديد للموجب خلافا لما ذهب اليه القرار المستأنف . وبالتالي يقتضي فسخ القرار المستأنف لهذه العلة . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 5
٥ - انه يقتضي فسخ الحكم لكونه لم يخضع بدل الايجارة لاية زيادة قانونية ، والحكم برصيد البدلات المتوجبة عن الفترة الممتدة من ٢٢-٧-٩٢ ولغاية ٣١-١٢-٩٩ البالغة بعد حسم البدلات المسددة (ثمانية ملايين ليرة ) مبلغا قدره ٣٤٢٢١٦٣٧ ل .ل / ل.ل ومتابعة التنفيذ بالمعاملة التنفيذية رقم ١٨٦٠-٢٠٠٠ بموجب قرار معجل التنفيذ نافذا على اصله عملا باحكام المادة ٨٥٢ اصول محاكمات مدنية . وينتهي المستأنفون بطلب : ١-قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية . ٢- فسخ الحكم المستأنف في الاساس لعدم صحته وعدم قانونيته وللاسباب المبينة في متن هذا الاستئناف وتحديد حق المستأنفين ببدلات الايجار المستحقة اعتبارا من ٢٢-٧-٩٢ ولغاية ١٣-١٢-٩٩ بعد بيان نسبة المضاعفة الواجب تطبيقها لاحتساب الزيادات القانونية ، واحتساب البدلات تبعا ذلك واعطاء القرار بمتابعة التنفيذ بموجب قرارمعجل التنفيذ على اصله عملا باحكام المادة ٨٥٢ اصول محاكمات مدنية . ٣-حفظ حق الجهة المستأنفة بالمطالبة ببدلات الايجار التي استحقت اعتبارا من تاريخ ١-١-٢٠٠٠ ولغاية تاريخه وتلك التي ستستحق . ٤-تضمين المستأنف عليهما كافة الرسوم والمصاريف والنفقات . وتبين ان المستأنف عليهما شركة ثري ستار الممثلة بالسيد شوقي صوفان ، والسيد شوقي صوفان بصفته شريكا مفوضا ، بوكالة المحامين الاساتذة فايز عيد وعطارد عبدالله وابتسام طباجة ، اجابا بتاريخ ١٢-١٢-٢٠٠٢ عارضين الوقائع والاسباب التالية : - ان الشركة تشغل بموجب عقد ايجار معقود سنة ٨٣ مأجورا في ملك المستأنفين في العقار ٢٦٦٢ المصيطبة ، تحددت وجهة استعماله بتجارة الاقمشة والنوفوتيه ، تنتهي مدته التعاقدية الاولى في ٣١-١٢-٩٢ ، ببدل سنوي قدره ٣٣٠٠٠ ل . ل / ل.ل ، وبانها جوابا على كتاب المستأنف الاول السيد محمود العشي بالاصالة عن نفسه وبوكالته عن باقي المالكين ، ارسلت له كتابا الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 6
٦ تضمن انه استنادا الى قانون الايجارت ١٦٠-٩٢ وتعديله بموجب القانون رقم ٣٣٩-٩٤ ، فان الايجارات المنتهية مدتها التعاقدية الاولى بتاريخ ٣١-١٢-٩٢ ، لا يتوجب عليها اي زيادة او مضاعفة ، وهذا ما ينطبق على عقد الاجارة موضوع الخلاف ، وبان البدلات المتوجبة عن رصيد حساب سنة ٩٠ ولغاية ٣١-١٢-٩٥ يبلغ مايه وسبعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية ، وبانه وصل تحت يد المستأنفين مبلغ ثمانية ملايين ليرة يقتضي حسم البدلات المتوجبة منها ، البالغة مع الزيادات - غلاء المعيشة - وعن الفترة من ٢٢-٧-٩٢ ولغاية آخر سنة ٩٩ مبلغ ٣٥٨١٧٧ ليرة ، وتسليم الرصيد الباقي ضمن مهلة شهر على تاريخ استلام الكتاب ... -ان الجهة المستأنفة قدمت المعاملة التنفيذية المعترض عليها بعد سنوات على الكتاب المذكور آنفا مطالبة ببدلات على اساس ان عقد الايجارة المنظم سنة ٨٣ هو تمديد لعقدي الايجار المعقودين مع السيد صوفان خلال سنة ٧٩ . -انه اثر تأسيس الشركة المستأنف عليها بتاريخ ٣١-١-٨١ طلبت من المالكين تنظيم عقد ايجار باسمها بخصوص المكتبين ولكن هؤلاء رفضوا ، وبقيت الحال على ما هي عليه لحين صدرت الموافقة بتاريخ ٢٨-٣-٨٣ اذ جرى تحرير عقد ايجار جديد بدلا من العقدين السابقين ، وتعدّل بدل الايجار من ٢٨٣١٢,٥ ل.ل الى ٣٣٠٠٠ ل.ل وجرى فتح المأجورين على بعضهما البعض واصبحا ماجورا واحدا بينما كان كل منهما مأجورا مستقلا عن الآخر ، وتمّت الاجارة الجديدة لصالح المستأجر الجديد شركة ثري ستار بدلا من المستأجر السابق شوقي صوفان ، وتحدّد تاريخ العقد الجديد بعشر سنوات بينما كانت مدة العقد تاريخ ٢٢-١-٧٩ سنة واحدة . - انه يجب تصديق الحكم الابتدائي لعدم مخالفته احكام الفقرة الثالثة من البند اولا من المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل ، لان صوفان اذا كان تنازل للشركة المستأنف عليها عن اجارته فانه لم ينازل لها عن المؤسسة التجارية ، ذلك ان المؤسستين التجاريتن اللتين كانتا قائمتين في المأجورين العائدين لعقدي عام ٧٩ لم تبقيا على حالهما دون اي تبديل بل زالتا كليا والغي عقدا الاجارة السابقين وجاء مستأجر جديد ببدل جديد ، بحيث تجدّدت عناصر عديدة ما خلا وجهة استعمال المأجور وفق العقد الجديد كما اختلف موضوع العقد . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 7
٧ - انه يجب تصديق الحكم الابتدائي ايضا لعدم مخالفته احكام الفقرتين الخامسة والسادسة من البند ثالثا من المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل ، لان موضوع عقد سنة ٨٣ مختلف عن موضوع عقدي العام ٧٩ ، فضلا عن اختلاف الاشخاص واختلاف البدل واختلاف المدة العقدية . -انه يجب تصديق الحكم الابتدائي لجهة عدم اخضاعه عقد سنة ٨٣ للمضاعفات القانونية ، لان العقد المذكور انتهت مدته العقدية خلال العام ٩٣ وبالتالي لا يخضع لاي مضاعفة ، وان اي قول آخر يكون مردودا . وبما انه سبق للجهة المستأنف عليها ان سددت ثمانية ملايين ليرة على حساب البدلات المتوجبة ، وطالما ان المبالغ المطالب بها بموجب المعاملة التنفيذية المعترض عليها تناولت ارقاما خيالية غير متوجبة استندت في احتسابها الى استحقاق المضاعفات مع انها غير مستحقة ، فيكون الحكم الذي قضى بابطال المعاملة التنفيذية المعترض عليها - وهو الحكم المشكو منه - واقعا بموقعه . وقد انتهى المستأنف عليهما بطلب : ١- رد الاستئناف شكلا اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية او غير مستوف لشروطه الشكلية . ٢-وفي الاساس ، رد الاستئناف لعدم الصحة ولعدم القانونية ، وتصديق الحكم الابتدائي للاسباب والعلل الواردة فيه . ٣- مصادرة مبلغ التامين . ٤-تضمين المستأنفين الرسوم والنفقات والاتعاب . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ١٢-١٢-٢٠٠٢ ، وارجئ اعطاء الحكم الى ٣-٣-٢٠٠٣ ، واكمالا للتدقيق ارجئ اصداره الى ٧-٧-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 8
٨ بناء عليه اولا- في الشكل : حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة ، تطلب فسخ الحكم الابتدائي المطعون فيه للاسباب الاستئنافية التالية : اولا : في السبب المتعلق بمخالفة الحكم لاحكام الفقرة الثالثة من البند اولا من المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل : حيث ان المستأنفين يدلون تحت هذا السبب الى ان المستأنف عليه صوفان تنازل عن مؤسسته التجارية التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في المأجورين لصالح الشركة المستأنف عليها التي استمرت بذات وجهة الاستعمال ، وبالتالي هي تستفيد من التمديد القانوني لعقدي الايجار العائدين لسنة ٧٩ ، اذ حلّت فيهما محل صوفان . وعليه ، فالتاريخ المعول عليه لتحديد بدء الاجارة يعود الى تاريخ اجارة المستأجر الاصلي مع كل المفاعيل المترتبة لجهة حساب نسبة الزيادات والمضاعفات القانونية . وبان القرار المستأنف عندما اعتبر ان عقد ايجار ٢٨-٣-٨٣ هو عقد ايجار جديد ، لم يأخذ بعين الاعتبار التنازل الحاصل من قبل المستأجر الاساسي عن المأجور لمصلحة شركة ثري ستار ، وبالتالي لم يأخذ بعين الاعتبار الاستمرارية بين العقدين الاساسيين والعقد المؤرخ في ٢٨-٣-٨٣ ، فيكون قد خالف احكام الفقرة الثالثة من البند اولا من المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل ويقتضي فسخه لهذا السبب . وحيث ان المستأنف عليهما اجابا بانه اثر تاسيس الشركة المستأنف عليها - ثري ستار - بتاريخ ٣١-١-٨١ طلبت من المالكين المستأنفين تنظيم عقد ايجار باسمها بخصوص المكتبين ولكن هؤلاء رفضوا ، وبقيت الحال على ما هي عليه لحين صدرت الموافقة بتاريخ ٢٨-٣-٨٣ الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 9
٩ اذ جرى تحرير عقد ايجار جديد بدلا من العقدين السابقين ، وتعدل بدل الايجار من ٢٨٣١٢,٥ ل.ل الى ٣٣٠٠٠ ل.ل وجرى فتح المأجورين على بعضهما البعض واصبحا مأجورا واحدا بينما كان كل منهما مأجورا مستقلا عن الآخر ، وتمت الاجارة الجديدة لصالح المستأجر الجديد شركة ثري ستار بدلا من المستأجر السابق شوقي صوفان ، وتحدد تاريخ العقد الجديد بعشر سنوات بينما كانت مدة العقد تاريخ ٢٢-١-٧٩ سنة واحدة . وزاد المستأنف عليهما بانه يجب تصديق الحكم الابتدائي لعدم مخالفته احكام الفقرة الثالثة من البند اولا من المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل ، لان المستأنف عليه صوفان اذا كان تنازل للشركة المستأنف عليها عن اجارته فانه لم يتنازل لها عن المؤسسة التجارية ، ذلك ان المؤسستين التجاريتين اللتين كانتا قائمتين في المأجورين العائدين لعقدي عام ٧٩ لم تبقيا على حالهما دون اي تبديل بل زالتا كليا والغي عقدا الاجارة السابقين وجاء مستاجر جديد ببدل جديد بحيث تجددت عناصر عديدة ما خلا وجهة استعمال المأجور وفق العقد الجديد ، كما اختلف موضوع العقد . وحيث من ناحية اولى ، ان ادلاء المستأنفون بان المستأنف عليه صوفان تنازل عن مؤسستيه التجاريتين القائمتين في المأجورين المكتبين الى الشركة المستأنف عليها بقي دون اثبات يعززه . بل من الثابت ان صوفان تنازل عن اجارتيه المعقودتين سنة ٧٩ لصالح الشركة المستأنف عليها بعد ان وافقت الجهة المستأنفة على تنظيم اجارة جديدة للمستانف عليها ( التي امسى صوفان شريكا فيها ) ، وهذه الاجارة ادخلت عناصر جديدة على العناصر التي كانت ملحوظة في عقدي العام ٧٩ ، بحيث زاد بدل الايجارة بنحو خمسة آلاف ليرة عن بدل الاجارتين المعقودين العام ٧٩ ، وزادت المدة التعاقدية الى عشر سنوات خلافا لعقد الايجار الاول لعام ٧٩ الذي كانت مدته العقدية الاولى سنة ، واصبح المأجوران خاضعين لعقد واحد بدل العقدين ، واصبح موضوع الاجارة يشمل بآن واحد المكتبين بدل شموله لمكتب واحد بحيث تغير محل وموضوع العقد ، اي عقد العام ٨٣ عن موضوع كل من عقدي سنة ٧٩ ، كما تغيرت ايضا شخصية المستأجر بحيث اضحت شركة ثري ستار بدلا من السيد صوفان . وحيث من ناحية ثانية ، لو لم تكن الجهة المستأنفة موافقة على تنازل صوفان عن اجارتيه الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 10
١٠ لقاء تحرير عقد ايجار جديد للشركة المستأنف عليها ، لما كان من داع يدفعها الى تنظيم عقد جديد بشروط مختلفة ، ولكانت اكتفت بعقدي الايجار السابقين مع صوفان او حررت عقدين بنفس شروط ومضامين العقدين السابقين ، تحديدا لاطر العلاقة الجديدة التي تجمعها بحكم القانون - اي الانتقال الحكمي للاجارة بمفعول بيع المؤسستين - بالشركة المستأنف عليها . وحيث من ناحية ثالثة ، فان ما يعزز كون السيد صوفان لم يتنازل عن مؤسستيه للشركة المستأنف عليها بل حصل تنازل عن الاجارتين لصالح المستأنف عليها بموافقة الجهة المستأنفة ، ان الاخيرة لم تعمد الى اقامة دعوى للمطالبة بالبدل العادل المتوجب لها قانونا عن بيع المؤسسة التجارية - رغم انقضاء نحو سبع عشرة عاما بين تاريخ تنظيم الاجارة للمستانف عليها وتاريخ تقديم المعاملة التنفيذية المفضية الى الاعتراض الصادر بنتيجته الحكم موضوع الاستئناف الراهن - ومن الغريب وغير المألوف في التعامل ان يتنازل المالك الذي يعنى بملكيته العناية المعقولة عن المطالبة بتلك الحقوق رغم توجبها بحسب اعتقاده . وحيث ان الحكم المستأنف عندما اعتبر ان عقد ايجار ٢٨-٣-٨٣ هو عقد ايجار جديد نافيا اي استمرارية بينه وبين العقدين الاساسيين المنظمين سنة ٧٩ يكون قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب الاستئنافي المتعلق بمخالفته احكام الفقرة الثالثة من البند اولا من المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل . ثانيا : في السبب الاستئنافي المتعلق بمخالفة القرار المستأنف احكام الفقرتين الخامسة والسادسة من البند ثالثا من المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل : حيث ان المستأنفين يعتبرون ان الحكم المشكو منه اخطأ عندما اعتبر بان عقد الايجار تاريخ ٢٨-٣-٨٣ يختلف عن العقدين السابقين تاريخ ٢٢-١-٧٩ و ١٨-١٢-٧٩ بعناصره الاساسية حيث جاء التعليل فيه بان موضوع كل من العقدين السابقين يتناول احد المكتبين في حين ان العقد موضوع الاعتراض تناولهما معا ، وبان شخص المستأجر والبدل مختلفان عما كانا عليه في العقدين السابقين ، فضلا عن ان مدة العقد العائد لسنة ٨٣ هي لعشر سنوات في حين ان مدة العقد تاريخ ٢٢-١-٧٩ هي لسنة واحدة اما مدة العقد تاريخ ١٨-١٢- ٧٩ هي لعشر سنوات . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 11
١١ وحيث ان المستأنفين يعتبرون بان موضوع العقد غير مختلف بين عقد ٢٨-٣-٨٣ والعقدين الاخرين ، لان موضوع التعاقد الحاصل سنة ٨٣ تناول المكتبين موضوع عقدي ١٨-١٢-٧٩ و ٢٢-١-٧٩ ولم يتناول اقساما اخرى مختلفة عن المكتبين ، ولان التغيير بشخص المستأجر لا يؤثر على حق الايجار الذي يبقى ذاته متواصلا دون انقطاع بحيث ان التاريخ الذي يعتمد لتحديد بدء الاجارة يعود الى تاريخ اجارة المستأجر الاصلي مع كل المفاعيل المترتبة ، ولان تبديل بعض عناصر العقد لا يعتبر تجديدا ، كما ان اختلاف بدل الايجار بين عقد سنة ٨٣ وعقدي سنة ٧٩ فسببه المنفعة المتمثلة بالسماح للمستانف عليها بازالة الحاجز الخشبي بين المكتبين . اما اختلاف مدة عقد ٢٨-٣-٨٣ عن مدة عقد ٢٢-١-٧٩ فليس من شانها ان تؤدي الى تجديد الموجب . ويخلص المستأنفون من كل ذلك الى ان عقد ٢٨-٣-٨٣ ليس عقدا جديدا بل على العكس هو امتداد واستمرار للعقدين تاريخ ٢٢-١-٧٩ و ١٨-١٢-٧٩ ، وبانه لا يوجد اي تجديد للموجب خلافا لما ذهب اليه القرار المستأنف ، وبانه يقتضي بالتالي فسخ الحكم المستأنف لهذه العلة . وحيث ان المستأنف عليهما يعتبران ان عقد سنة ٨٣ هو عقد جديد على نحو ما صار العرض له سابقا . وحيث ان هذه المحكمة بالتعليل الذي اعتمدته ردا على السبب الاستئنافي الاول اوضحت وفصلت سبب اعتبارها عقد سنة ٨٣ عقدا جديدا مختلفا عن عقدي العام ٧٩ فيكون السبب المبحوث فيه قد لاقى ردا وهو مردود لعدم الصحة . - ثالثا في السبب الاستئنافي المتضمن طلب فسخ الحكم لكونه لم يخضع بدل الايجارة لاية مضاعفات قانونية : حيث ان الجهة المستأنفة تطلب تطبيق المضاعفات القانونية على الاجارة بعد تحديدها والحكم برصيد البدلات المتوجبة عن الفترة الممتدة من ٢٢-٧-٩٢ ولغاية ٣١-١٢-٩٩ الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 12
١٢ البالغة بعد حسم البدلات المسددة (ثمانية ملايين ليرة ) مبلغا قدره ٣٤٢٢١٦٣٧ ل.ل ومتابعة التنفيذ بالمعاملة التنفيذية رقم ١٨٦٠-٢٠٠٠ بموجب قرار معجل التنفيذ نافذا على اصله عملا باحكام المادة ٨٥٢ اصول محاكمات مدنية . وحيث ان المستأنف عليهما يطلبان رد هذا الطلب لعدم توجب اية مضاعفات على الاجارة . وحيث ان اجارة المستأنف عليها تاريخ ٢٨-٣-٨٣ هي اجارة جديدة على نحو ما اثبتناه اعلاه تضمنت في بنودها ان مدتها التعاقدية الاولى عشر سنوات تبتدئ في ١-١-٨٣ وتنتهي في ٣١-١٢-٩٢ . وحيث ان المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ لم تخضع الايجارات التي تنتهي مدتها التعاقدية الاولى بعد العام ٩١ لاية مضاعفة . وحيث ان الحكم المستأنف لم يخضع الاجارة - اي اجارة العام ٨٣ - لاي مضاعفة تطبيقا لنص المادة ١٣ المذكور آنفا معتبرا ان المستأنف عليها الشركة سبق ودفعت مبلغا وقدره ثمانية ملايين ليرة على حساب بدلات الايجار المتوجبة عن المأجور الجاري على اجارتها ، وبان بدلات الايجار المطالب بها بموجب المعاملة التنفيذية المعترض عليها الرقم ١٨٦٠-٢٠٠٠ غير صحيحة وغير متوجبة – / - (لان احتساب البدلات ارتكز على توجب المضاعفات وهي غير متوجبة ) - بذمة المعترضة وبانه يقتضي اعتبار رصيد البدلات المدفوعة دفعة على حساب البدلات والخدمات التي ستستحق . وحيث ان الحكم المستأنف اصاب بما ذهب اليه للناحية المتقدمة ويقتضي تصديقه . لـــــذلــــك تقرر المحكمة بالاتفاق : الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد
Page 13
١٣ اولا – في الشكل : قبول الاستئناف شكلا . ثانيا-في الاساس : رد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم صحته، وتصديق الحكم المستأنف من كافة الوجوه التي تناولها الاستئناف ، وتدريك المستأنفين الرسوم والنفقات ، ومصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة . حكما وجاهيا بحق المستأنفين والمستأنف عليهما صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ٧-٧-٢٠٠٣. الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف جان فهد