Civil Court of Appeal 07/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1109 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1109/2003
- Date
- 07/07/2003
- President
- جان فهد
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / [؟] ايجارات قرار / ١ 12579 [هامش] هامش أساس 2741/97 ر.ع / عليه قرار / كاتب 2002/11/19 / [؟] باسم الشعب اللبناني إن محكمة إستئناف بيروت المدنية - الغرفة الحادية عشرة - / … الناظرة في دعاوى الإيجارات والمؤلفة من الرئيس المنتدب جان فهد والمستشارين هيام خليل و جورج حرب / وجورج [؟] لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ 15/2/1997 / ١٥/٢/[؟] تقدم المستأنفون خليل / كميل فرح بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن زوجته نوال و ابنته هدى في / وابنته هلا وفي الإستئناف بواسطة وكيلهم المحامي وجدي / [؟] أبي نادر بوجه / [؟] ضد المستأنف عليه نعيم / نسيم عطية طعناً بالحكم الصادر بتاريخ 15/1/1997 / ١٥/١/[؟] عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الإيجارات تحت الرقم [؟] والقاضي برد الدعوى لعدم اختصاص قانونيتها و بتدريك / إثباتها قانونياً وبتدريك الجهة المدعية كافة الرسوم والمصاريف وقد طلبوا في خاتمة إستئنافهم ما يأتي أولاً: قبول الإستئناف شكلاً لأنه مقدّم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ كافة الشروط الشكلية. ثانياً: قبول الإستئناف أساساً وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإسقاط المستأنف عليه من حقه في التمديد سنداً للمادة (10) فقرة "و" من قانون الإيجارات المعمول به . 3- / ثالثاً: تدريك المستأنف عليه المصاريف والرسوم والأتعاب والعطل والضرر. وقد أدلوا بما خلاصته أنه يقتضي قبول الإستئناف شكلاً لكونه مقدّم ضمن المهلة ومستوفٍ كافة الشروط الشكلية
Page 2
- 2 - [هامش] هامش و أنه / وأنه في الأساس ، / … فإنهم يملكون العقار رقم 4229 رأس / [؟] بيروت حيث كان المستأنف عليه وعائلته يشغل الطابق الرابع في البناء القائم عليه إلى أن غادروا متفرقين طوعية / منذ فترة طويلة واستقروا في الولايات المتحدة. وأنه ثابت من تقرير الخبير المعيّن من قبل قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، كما ومن إفادة مؤسسة كهرباء لبنان أنّ المستأنف عليه ترك المأجور منذ مدة طويلة، وقد جاء الحكم المستأنف ليردّ دعوى الإسقاط عنه على الرغم من المعطيات المشار إليها. و أنه / وأنه يقتضي سنداً لأحكام الفقرة (و) من القانون رقم 160/92 وكون الترك لم يكن لأسباب أمنية و تجاوز / وتجاوز فترة السنة بدون إنقطاع إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني بعد تعييب / … فسخ الحكم المستأنف القاضي بخلاف ذلك. و أنه / وأنه لا يمكن الإعتداد بالتردد إلى المأجور لأسبوع أو أسبوعين سنوياً كبديل عن / كون هذا العمل لا يشكل إشغالاً للمأجور بل المقصود منه هو التحايل على القانون عبر قطع مهلة السنة المقررة / المقرر إنقضاؤها للحكم بالإسقاط من حق التمديد لعلة الترك، و أنّ / وأن المستأنف عليه الذي كان يغيب عن المأجور مدة أحد عشر شهراً ليعود ويشغله بضعة أيام إنما كان يرمي / يهدف إلى التحايل على القانون كونه / كون المأجور ليس مشغولاً / مقصوداً منه بإستمرار / بالإستمرار ولا بنية الإستقرار كذلك الأمر / كون الأخير بالنسبة إلى عائلته. و تبيّن / إليه وعائلته. وتبين أنه بتاريخ 18/4/1997 / ١٨/٦/[؟] تقدّم المستأنف عليه الدكتور نعيم / نسيم عطية بلائحة جوابية بواسطة وكيله المحامي فايز مكاف / [؟] سكاف طلب بموجبها ما يأتي : 1- / أولاً: ردّ الإستئناف في الشكل ثانياً: ردّ الإستئناف في الأساس وتصديق الحكم الإبتدائي
Page 3
- 3 - [هامش] هامش / … المستأنف. وقد أدلى بما خلاصته: أنه يقتضي ردّ الإستئناف شكلاً لعدم تدوين كامل الفقرة الحكمية الأولى من القرار المستأنف وحيث / وعدم تدوين رجوع الجهة المدعية عن طلب / طلبها إسترداد المأجور لمصلحة نجلها ف.ح...، وإلا / للمصلحة [؟] [؟] وذلك لعدم إستكمال كافة مقتضيات المادة (655) وما يليها أ.م.م. وأنه في الأساس فالوقائع المدلى بها من الجهة المستأنفة جاءت تشوّه وقائع / تشويهاً لوقائع هذه الدعوى كون ما أدلت به الجهة المذكورة ما لبث أن دعى [؟] / أثار الدعوى المضمومة إلى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف والمسندة إلى الفقرتين "أ، و" من لزوم / الفقرة [؟] [؟] من المادة العاشرة من القانون رقم 160/92. و أنّ / وأن المستأنف كرّر ما سبق وأدلى به لجهة الترك / الجهة المدعية أمام محكمة البداية التي قضت بردّ الدعوى لعدم توافر شرط / شروط الترك وجمع / ومنها الإنقطاع سنة بدون إنقطاع في إشغال / عن الإشغال المأجور. وأنه يقتضي ردّ الإستئناف وتصديق الحكم المستأنف كون المستأنف عليه لم يترك مأجوره مدة سنة بدون إنقطاع ببرهان / وهو أمر ثابت من صور / … جواز سفره وفضلات من / فضلاً عن كونه وتبطيل أعماله / مرتبطاً بأعمال في لبنان مع الجامعة الأميركية ومع الجامعة اللبنانية ومع مؤسسة د. جورج ومحطة ش.ع.م. / [؟] ش.م.م. كما أنّ الشهود المستمعين من قبل محكمة البداية أجمعوا على مصادفة المستأنف عليه بالبناء يومي فأسبوعي. و أنّ / [؟] وأن مدة السنة المشترط إكتمالها بدون إنقطاع لم تكتمل والمستأنف عليه فارقاً / تاركاً مأجوره الشيء / الأمر الذي يقتضي معه ردّ الإستئناف وتصديق الحكم المستأنف فضلاً عن كون المستأنف عليه بقي شريكاً بجريدة ليد النهار / [؟] [هامش] هامش
Page 4
- 4 - [هامش] هامش / … لبنان تبعاً لأعماله فيه. و تبيّن / وتبين أنه بتاريخ 12/5/2002 / ١٢/٩/[؟] تقدّمت الجهة المستأنفة بطلب من المحكمة التي قضت / للتي ضمت لها بالإستحصال على إفادة عن مقطوعية كهرباء مأجور المستأنف عليه في مؤسسة كهرباء لبنان. وتبين أنه بتاريخ 8/10/2002 / ٨/١٠/[؟] تقدّمت الجهة المستأنفة بلائحة جوابية طلبت بموجبها ردّ ما جاء في لائحة المستأنف عليه وكرّرت أقوالها ومطالبها السابقة كافة وأضافت مدلية بما خلاصته أنه يقتضي ردّ ما أدلى به المستأنف عليه لجهة وجوب ردّ الإستئناف شكلاً ، لكونه / كونه متضمناً ما تفرضه المادة (655) أ.م.م. وأنه لا تشويه / شأن للوقائع في ما عرضته في إستحضارها الإستئنافي كون الدعوى المسندة إلى الفقر [؟] / الفقرة (د) من المادة العاشرة من القانون رقم 160/92 وإلى المادة الثامنة من القانون نفسه قد تمّ الرجوع عنها بموافقة / لموافقة المستأنف وقد دوّن هذا الرجوع وجمع / وهو لم تستأنف الحكم لهذه الجهة ولا داعٍ لإثارة / لجهة ما ورد فيه وإثارة الموضوع المتعلّق به لخروجه عن / لا وجه له في نطاق الدعوى الحاضرة المحصورة بأحكام الفقرة (و) من المادة (10) من القانون رقم 160/92. و أنه / وأنه يقتضي إعتبار ما أدلى به المستأنف عليه مردود فيما خصّ تردّده إلى المأجور كون هذا التردّد لبضعة أيام في السنة لا يشكّل الإشغال الفعلي للمأجور بل التحايل على القانون، وهذا واضح من الإفادات الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان حول مقطوعية الكهرباء في مأجور المستأنف عليه.
Page 5
- 5 - [هامش] هامش أساس 2741/97 (تابع) و تبيّن / وتبين أنه بتاريخ 20/12/2002 / ٢٠/١٢/[؟] تقدّم المستأنف عليه بلائحة جوابية كرّر فيها أقواله ومطالبه السابقة كافة وأضاف مدلياً بما خلاصته: أنّ ما أبرزته الجهة المستأنفة من مستندات إنما يؤكد عدم تركه للمأجور مدّة سنة بدون إنقطاع في أي وقت من الأوقات وأنّ فواتير الكهرباء إنما تؤكد وجوده طيلة / فيه في فترة تواجده شخصياً / شتوية أو صيفية في النعيم، / السنة وأنّ الحكم الإبتدائي أخذ بالإشتباك من الإستئناف / أحسن إستخلاص الإثبات من هذه المستندات ليكون / ولكونه بردّ هذه / … الدعوى مستوجبة التكريس. و أنّ غيابه عن / مستوجباً التصديق وأن مجيئه من لبنان إنما كان بداعي الإستشفاء ومتابعي / وبداعي دراسة أولاده، و أنّ / وأن عدم إنقطاعه عنه وبالتالي عن المأجور يتأكد بدرجة / تؤيده المستندات المثبتة لممارسته عمله في لبنان في الجامعتين اللبنانية والأميركية ولدى مؤسسة طبيب برمجيات، / "[؟]" كما وصور جواز / وجواز سفره التي / الذي تثبت دخوله أكثر من مرّة في السنة الواحدة إلى لبنان. و أنّ إسقاطه عن / وأنه لإسقاطه من حق التمديد لا يثبت في / بد من مرور سنة كاملة بدون إنقطاع دون / عن إشغاله للمأجور الأمر غير المتحقق في حالته الراهنة ، / … كما أنّ وجدته / وأن وجوده في المأجور لا يمكن وصفه / علاقة له بصفته بالتردّد إنما بالإشغال الفعلي والكلي للمأجور تبعاً للحاجة إليه. وتبين أنه بتاريخ 18/2/2003 / ٢٨/٢/[؟] تقدّمت الجهة المستأنفة بلائحة جوابية كرّرت بموجبها أقوالها ومطالبها السابقة كافة. وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/4/2003 / ٨/٤/[؟] كرّر الطرفان وختمت المحاكمة أصولاً. … / [هامش] هامش [هامش] [؟] ٧٤١/[؟] [هامش] (تابع)
Page 6
- 6 - [هامش] هامش و تبيّن / وتبين أنه بتاريخ 21/10/2003 / ٢١/١١/[؟] صدر عن هذه المحكمة قرار قضى بفتح المحاكمة و إرجاء ختام / وإعادة قيد الدعوى في جدول المرافعة / المرافعات لتعذر إصدار الحكم فيها بسبب وفاة رئيسة الهيئة. و تبيّن / وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/4/2004 / ٧/٤/[؟] كرّر الطرفان وختمت المحاكمة أصولاً. و تبيّن / وتبين أنه بتاريخ 19/5/2004 / ١٩/٥/[؟] تقدّمت الجهة المستأنفة بمذكرة كرّرت في خاتمتها / فيها كافة أقوالها ومطالبها السابقة. بناءً عليه أولاً في الشكل: حيث أنّ الحكم الإبتدائي المطعون فيه قد أُبلغ من الجهة المستأنفة بتاريخ 28/1/1997 ، / ٢٨/١/[؟]، فيكون الإستئناف المقدّم من الجهة المذكورة بتاريخ 15/2/1997 / ١٥/٢/[؟] قد ورد ضمن المهلة القانونية المحدّدة بخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ سنداً للمادة (41) / (٢٠) من قانون الإيجارات رقم 160/92. و حيث / وحيث أنّ الإستئناف موقّع من محامٍ وكيل ثابتة وكالته في الملف ومرفق / وأرفق معه صورة طبق الأصل مصدّقة عن الحكم المستأنف وثلاثة إيصالات مالية تشعر بدفع الرسوم القضائية ورسم صندوق تعاضد القضاة وإيداع التأمين ، / … فيكون هذا الإستئناف مقدّماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً كافة شروطه الشكلية الأخرى ، / … وبالتالي مقبولاً في الشكل ويقتضي تبعاً لذلك ردّ ما أدلت به الجهة
Page 7
- 7 - [هامش] هامش / … المستأنف عليها لناحية عدم تضمّنه كامل الفقرة الحكمية الأولى من الحكم المستأنف طالما أنّ صورة طبق الأصل عن هذا الحكم هي / الأخير مرفقة بالإستحضار الإستئنافي. ثانياً في الأساس: حيث أنّ الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم الإبتدائي والحكم مجدداً بإسقاط المستأنف عليه من حق التمديد القانوني سنداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (10) من القانون رقم 160/92. و حيث / وحيث أنّ المستأنف عليه يطلب بالمقابل ردّ الإستئناف لعدم توافر شروط الفقرة المذكورة فيه وتبعاً لذلك تصديق الحكم المستأنف برمّته. و حيث / وحيث أنه بمقتضى الفقرة المشار إليها، يسقط حق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه أو على / [؟] من حلّ محله قانوناً / كل [؟] قانونياً بالإخلاء، إذا ترك المأجور دون سبب أمني / لأسباب غير أمنية مدة سنة بدون إنقطاع إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ورغم إستمراره في دفع الإيجار. و حيث / الإيجارات. وحيث يقتضي لتحقق شروط هذه الفقرة أن تتم / تثبت واقعة الترك لمدة سنة بدون إنقطاع إعتباراً من تاريخ 23/7/1992 ، / ٢٣/٧/٩٢ تاريخ نفاذ القانون رقم 160/92. و حيث / وحيث أنه بالعودة إلى المستندات المبرزة في الملفين الإبتدائي والإستئنافي، فإنه يتبيّن من صور جوازات / مضمون جواز سفر كلّ من المستأنف
Page 8
- 8 - [هامش] هامش / … عليه وابنته لينا عطية وزوجته وفاء ، أنه / [؟] لم يحصل إنقطاع في / عن دخول الأراضي اللبنانية لمدة سنة متواصلة ، / … بل أنه في بعض الأحيان كان هؤلاء وبالأخص المستأنف عليه يدخل إلى الأراضي المذكورة ويغادرها أكثر من مرّة في السنة الواحدة كما في الأعوام 1992 ، / … 1993، 1994 ، / … 1995 و 1996 مما يفيد عن تزايد / تواتر حركة دخول ومغادرة الأراضي اللبنانية لدى المستأنف عليه. وحيث أنّ ما يعزّز ذلك إرتباط المستأنف عليه بأعمال في لبنان لدى الجامعة الأميركية ولدى الجامعة اللبنانية ولدى مؤسسة جي برمجيات، / "[؟]" ش.م.م.، حسبما هو ثابت من الإجازات المرضية المبرز صور عنها / الخطية المبرزة في الملف والصادرة عن الجامعة اللبنانية بتواريخ 26/10/1994 و 29/3/1995، / ١٢/١٠/[؟] و٢٩/٦/[؟]، الأمر الثابت أيضاً بموجب الإفادة الصادرة عن الجامعة نفسها بتاريخ 26/7/1995 / ٢٦/٧/[؟] وتلك الصادرة عن الجامعة الأميركية في بيروت بتاريخ 4/5/1995. و حيث / [؟] وحيث فضلاً عن ذلك، فإن ما جرى بيانه أعلاه ثابت كذلك بموجب الإفادة الصادرة عن مؤسسة د. جورج برمجيات / "[؟]" بتاريخ [؟] وحيث أنّ تواجد المدعى عليه في لبنان خلال الفترات المثبتة في جواز سفره كان مترافقاً / في أغلبه مع إشغاله للمأجور موضوع النزاع وإقامته فيه حسبما هو ثابت من إفادات شهود ذلك / كل [هامش] هامش
Page 9
- 9 - [هامش] هامش [هامش] شطب [؟] / [؟] / / أساس/[؟] [هامش] [؟] [هامش] (تابع) … / ٢) الطرفين المستمع إليهم في سياق المحاكمة الابتدائية بدليل توافقهم على مصادفة المستأنف عليه أحياناً بالتقرب / بالقرب من مأجوره، وحيث أن ما جاء في الإفادة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان وفي فواتير الكهرباء العائدة للمأجور المتنازع عليه وتلك العائدة للشقق / وللملك العائد لشقيقه في البناء عينه والمبرزة في الملفين الابتدائي والاستئنافي، جاء ليثبت إقامة المستأنف عليه في مأجوره عند تواجده في لبنان بدليل ثبات / تباين المقطوعية دون / من العام 1990 / ١٩٩٢ ولغاية العام 1999، / ٢٠٠٣. وحيث أن ضآلة المقطوعية ليس من شأنها أن تنزع عن تواجد المستأنف عليه في مأجوره صفة الإقامة الجدية وإن كانت غير مستمرة على مدار السنة، خاصة في ضوء قيام المذكور بأعمال في لبنان من شأنها أن تضفي هذه الصفة على تواجده في مأجوره ولو في فترات متقطعة، وحيث تبعاً لما تقدّم تكون أحكام الفقرة (و) من المادة (10) من القانون رقم 160/92 غير متوافرة ويكون الحكم الابتدائي المستأنف الرامي / الذي توصل إلى هذه النتيجة واقعاً في محله الواقعي والقانوني الصحيح ويغدو الإستئناف مستوجباً الردّ بما الحكم / والحكم المستأنف مستوجباً التصديق، وحيث يقتضي ردّ سائر ما زاد أو خالف بما فيه طلب العطل والضرر لعدم كفاية تبريره / توافر مبرره قانوناً، لذلك
Page 10
- 10 - [هامش] هامش تقرر: 1- قبول الإستئناف شكلاً. 2- ردّ الإستئناف في الأساس وتصديق الحكم الابتدائي المستأنف. 3- ردّ ما زاد أو خالف بما فيه طلب العطل والضرر. 4- تضمين الجهة المستأنفة نفقات المحاكمة كافة ومصادرة التأمين الإستئنافي إيراداً للخزينة. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 7/3/2003 / ٧/٧/[؟] الكاتب المستشار المستشارة الرئيس المنتدب [؟]