Court of Cassation, civil chamber 12/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2006
- Date
- 12/07/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ / بشارة - بشارة [؟] 11067 تجارية [هامش] اساس [هامش] 2006/227 [هامش] قرار رقم 2006/111 / … المميّز: البنك اللبناني العربي - قيد التصفية المصفى / [؟] القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية التاسعة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٦ بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهير / سهيل عبد الصمد والمستشارين إلياس نايف / اليان ناصيف و إلهام عبد الله بحضور الكاتب ريمون غية / عيد وافهم القرار المدون / الملحق على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز ، الغرفة / بغرفتها الرابعة الناظرة بالدعاوى التجارية، والمؤلفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً، وإلياس ناصيف وإلهام عبد الله مستشارين بعد الاطلاع على اوراق الدعوى، وعلى تقرير المستشار المقرّر ولدى التدقيق والمداولة تبيّن أنّ البنك اللبناني العربي قيد التصفية، وكيله المحامي ناصر الخليل قدّم بتاريخ 26/5/2006 استدعاء طعناً بالقرار الصادر بتاريخ 28/4/2006 عن محكمة استئناف بيروت التاسعة، الذي قضى بردّ الطلب وتبيّن أنّ المميّز عرض الوقائع الآتية: أنه صدر عن محكمة الاستئناف قرار [؟] قضى بحفظ حق المستدعى أن يطالب بالزام بالمال / بالالزام [؟] بدعوى لاحقة. وفي ٢/٨/٢٠٠٥ استحصل المميّز على / عن صورة طبق الأصل
Page 2
عن القرار المذكور، بعد ما استوفي منه، خلافاً للقانون، رسم نسبي طبقاً / خلافاً للقانون، مقداره / 2221200 / / [؟] ل.ل.، وهذا الرسم غير متوجب، وقد استوفي بدون حق، فتقدّم المميّز الى محكمة الاستئناف استدعاء طلب فيه استرداد المبلغ المدفوع بغير حق، فقرّرت المحكمة في 28/4/2006 ردّ طلبه، فتقدّم المميّز بتمييزه هذا، طالباً قبوله شكلاً لأنه في الاصل ادراج حجة يؤيّده / الامور الرجائية يكون الطعن بطريق التمييز جائزاً، ولو بدون خصومة، وسندياً / [؟] في الاساس، للأسباب التمييزية الآتية: السبب الاول: الخطأ في تفسير المادة 100 من قانون الرسوم القضائية اخطأ القرار المطعون فيه في تفسيره المادة 100 من قانون الرسوم القضائية، التي حدّدت مهلة مرور الزمن بسنتين على مهلة / مسألة البت بالطلب الصادر عن المستدعي والرامي الى استرجاع الرسوم وليس على حق تقديم طلب استرجاع الرسوم وفي الحالة الحاضرة استحق موجب ردّ الرسم المدفوع من غير حق من تاريخ دفعه، ومن ذلك التاريخ تبتدىء مهلة مرور الزمن على الحق بالمطالبة باسترداد الرسم، اما القول بأن مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الرسوم القضائية هي مهلة للمحكمة تفصل خلالها بالطلب، وانها / وانما تبتدىء من تاريخ تقديمه، ففي هكذا / فهذا قول تبديل لقاعدي / [؟] القاعدة انطلاق مرور الزمن من تاريخ قيام الحق بالمطالبة به وسريانه، طالما لم يطالب به صاحبه. وقد حدّدت المادة 100 المذكورة تاريخ بدء مهلة مرور الزمن، وهي تنطلق من حين صدور الحكم النهائي او القرار القاضي بفصل الدعوى نهائياً، ولم تجعل نقطة الانطلاق تقديم طلب استرداد الرسم غير المتوجب، وبذلك / ولذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه. السبب الثاني: الخطأ في تطبيق المادة 100 من قانون الرسوم القضائية أخطأت محكمة الاستئناف، عندما اعتبرت ان المادة 100 من قانون الرسوم القضائية تتعلّق فقط بالرسوم التي يمكن … / [هامش] هامش
Page 3
استرجاعها، بينما [؟] المواد 56-60 / ٢٤-٢٦ رسوم قضائية تعالج / [؟] الحالات التي يمكن فيها استرجاع رسوم دفعت وهي متوجبة قانوناً. اما المادة 100 فتشير الى نوعين من طلبات استرداد الرسوم المدفوعة: نوع اول: وهو طلب استرجاع رسوم مدفوعة من غير حق. ونوع ثان: وهو طلب استرجاع رسوم مدفوعة بحق، لكن استجد بعد دفعها ما يبرر استرجاعها، وفق احكام المواد 56-60 / ٢٤-٢٦ رسوم قضائية. وبما أن المستدعي يطلب استرجاع ما دفعه بغير حق، فيكون طلبه بناءً على ما تقدّم، مشمولاً بنص المادة 100 من قانون الرسوم القضائية. السبب الثالث: عدم التناقض بين المادة 100 رسوم قضائية، والمادة 548 أ.م.م. ورد في القرار المطعون فيه ان تطبيق المادة 100 رسوم قضائية على طلب المميّز يحدث تناقضاً مع المادة 548 أ.م.م.، والواقع هو ان هاتين / المادتين تنظمان حالتين مختلفتين، فالمادة 100 ترعى استرداد رسوم مدفوعة، بينما المادة 548 أ.م.م. تنظم حالة الاعتراض على التكليف ولا يوجد تناقض بين المادتين، لان المادة 548 أ.م.م. لم تعالج مسألة استرداد الرسوم المدفوعة من غير حق، انما جاءت بنص عام ينظم مسألة الاعتراض على التكليف بالنفقات والمصاريف عامة. أمّا قانون الرسوم القضائية فيختص بمعالجة الرسوم، فذلك / لذلك يلزم تطبيقه للمسائل / على القضايا المتعلّقة بهذه الرسوم، وعملاً بحلول / ولا مجال للقول بوجود تعارض بين المادتين، وبفرض وجود تعارض بين نص عام ونص خاص، فيطبّق النص الخاص، وهو في الحالة الراهنة، قانون الرسوم القضائية. السبب الرابع: الخطأ في تطبيق المادة 548 أ.م.م. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق المادة 548 أ.م.م.
Page 4
من / ٤ على طلب استرداد الرسم أنّه مدفوع / المدفوع بغير حق، بتجاهلها / [؟] نص المادة 100 / ٩٠ رسوم قضائية. ولم تحل المادة، أي / ٩٠ هذه الى المادة 548 أ.م.م. إلا عند نشوء خلاف بين صاحب العلاقة والقلم، اي قبل دفع الرسم. اما في الحالة التي نحن فيها / الحاضرة فإن الدفع قد تم دون علم بظروف / اي خلاف مع القلم حول تحديد الرسم، بل يطلب المميّز استرداد ما دفعه من غير حق وهذا ما ينطبق عليه نص المادة 100 رسوم قضائية التي ترى / ترعى هذه الحالة، والحق بهذه المطالبة لا يسقط الا بمرور سنتين. … / ... وطلب المميّز في خاتمة استدعائه: اولاً - في الشكل: قبول استدعاء التمييز / الاستدعاء التمييزي في الشكل لكونه مستجمعاً الشروط الشكلية ومقدماً ضمن المهلة القانونية ثانياً - في الاساس نقض القرار المطعون فيه والحكم بعدم توجب الرسوم النسبية المدفوعة بتاريخ 7/5/2005 / [؟] بناء عليه اولاً - في الشكل حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً شروطه الشكلية. وحيث انه عملاً بأحكام المادة 706/2 / ٧٠٦ أ.م.م.، يكون الطعن بطريق النقض جائزاً في الاوامر / الامور الرجائية، وبدون / ولو بدون خصومة وحيث ان استدعاء التمييز يكون مقبولاً شكلاً ثانياً - في الاساس حيث ان / عن الاسباب مجتمعة … / [هامش] هامش [هامش] ١
Page 5
… / ٥ حيث أنّ المميّز تقدّم من محكمة الاستئناف بعدة طلبات ترمي جميعها الى استرجاع رسوم استوفيت بدون حق عن القرار رقم ١٤٩ تاريخ 19/11/2004، عن / ١٩/٤/٢٠٠٦، لان هذا القرار قضى في البند 3 من فقرته الحكمية بحفظ حق المستأنف عليه بمطالبة المستأنف بدفع ثلثي قيمة المديونية البالغة / 10570850 / د.أ. / البالغة/٥٧٠٨٥٠/د.أ ولم يقض بأي الزام بالدفع. وحيث أنّ محكمة الاستئناف قررت رد كل طلبات المميّز باسترجاع الرسوم شكلاً، بما فيها القرار المطعون فيه، لأنه تقدّم باعتراضه خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 548 أ.م.م. وحيث ان المميّز لم يعترض على دفع الرسوم، بل طلب استرجاع الرسوم المدفوعة بدون حق، فتنطبق على طلبه احكام المادة 100 من قانون الرسوم القضائية، وليس احكام المادة 548 أ.م.م. وحيث ان محكمة الاستئناف بتطبيقها احكام المادة 548 أ.م.م. تكون قد اخطأت في تطبيق القانون، ما / بما يوجب نقض القرار المطعون فيه وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم، ويقتضي فصلها مباشرة تطبيقاً لاحكام المادة 722 / ٧٣٤ أ.م.م. وحيث أنّ طلب المميّز باسترجاع الرسوم ورد ضمن المهلة القانونية، المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الرسوم القضائية، فيكون مقبولاً شكلاً … / [هامش] هامش [هامش] ٢
Page 6
… / ٦ وحيث ان الدعوى المقابلة اصلاً من [؟] [؟] الدعاوى القابلة للتقدير، فيستوفى عنها عند تقديمها الرسم النسبي، الامر الذي حصل فعلاً في هذه الدعوى، كما يستوفى عنها الرسم النسبي ايضاً، عند استخراج القرار الصادر بشأنها للتنفيذ وحيث أنّ طلب المستدعي الرامي الى اعادة الرسم النسبي المدفوع منه مستوجب، بالتالي، الرد لذلك نقرر بالاتفاق: ١ - قبول استدعاء التمييز شكلاً ٢ - وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه وفصل الدعوى مباشرة، والحكم مجدداً برد طلب استرداد الرسم النسبي ٣ - اعادة مبلغ التأمين الى المميّز ٤ - تضمين المميّز الرسوم والنفقات كافة قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه 12/7/2006 الكاتب ريمون غيه / الرئيس المستشار المستشارة الهام / الكاتب سهيل عبد الله المستشار الياس / الصمد اليان ناصيف الرئيس سهير / الهام عبد الصمد / الله ريمون عيد [هامش] هامش