Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2005

Court
تمييز مدني
Number
111/2005
Date
17/10/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] 2003/298 [هامش] أساس 190/2005 / ٢٠٠٥/١٩٠ [هامش] قرار رقم 111/2005 / ٢٠٠٥/١١١ 11169 [؟] الرابعة المميزة: شركة جدي اخوان ش.م.ل. المميز عليه: ميشال لطيف بتاريخ 17/8/2005، اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين أنطوان بريدي ونادر ومحمد مرتضى كركبي / ابي نادر و[؟] [؟] بحضور الكاتب [؟] [؟] وأفهم القرار المدوّن على حدة علناً. القائم برأيه " / التالي [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة الرابعة - المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين أنطوان أبي نادر ومحمد مرتضى، / [؟] [؟] لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المقرر، تبين ان شركة جدع / جدي إخوان ش.م.ل. - وكيلها الأستاذ فاديا / هادي جمال الدين - قدّمت استدعاء تمييزياً بتاريخ 29/10/2003 / ٢٩ ح ٢٠٠٣ بوجه السيد ميشال لطيف، وذلك طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت - الغرفة التاسعة - برقم ٩٥٤ تاريخ 3/7/2003 / ١٧ ح ٢٠٠٣ والقاضي بقبول الاستئنافية / الاستئنافين الأصلي والطارئ شكلاً، وبردهما أساساً وتصديق القرار والحكم المستأنفين وبمصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة وتضمين / وبتضمين المستأنفة نفقات المحاكمة حاسمة / وتضمين نفقات الاستئناف الطارئ العائدة لتمثيلها للمقدّم / الواجب تحميلها للمستأنف ميشال لطيف وبرد / ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة لا سيما طلب العطل والضرر وطلب الاستئناف، بالنتيجة الفسخ / الاستعانة بالخبرة الفنية مجدداً، وطلبت الشركة المميزة بالنتيجة: أولاً: قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه كافة الشروط الشكلية، ثانياً: اصدار القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ القرار المميز، ثالثاً: نقض القرار المميز لمخالفته نصوص القانون ولا / لا سيما المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 34/67 المعطوفة على المادتين 97 / ١٠٧ و 112 أ.م.م.، مخالفة صريحة / [؟] [؟]

Page 2

[هامش] هامش ولمخالفة / والمخالفة قواعد الاختصاص الإلزامية، وبالتالي اصدار القرار برد الدعوى شكلاً لعدم صلاحية محاكم بيروت للنظر بها، والاستطراد: / والاستطراداً: رابعاً: نقض القرار المميز بسبب تشويه مضمون المستندات ومخالفته لقرينة الدموع عبد والقرار برصاص، / وبالتالي رؤية الدعوى مجدداً واتخاذ القرار بردها، خامساً: نقض القرار المميز لمخالفته القانون ولا / لا سيما احكام الفقرة (ج) من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي 34/67 وبالتالي الحكم بعدم وجود اي عقد تمثيل تجاري بين الجهة المميزة والمميز عليه واصدار القرار برد الدعوى، سادساً: نقض القرار المميز لمخالفته القانون ولا / لا سيما احكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 34/67 وبالتالي الحكم بعدم ترتب / ترتيب اي تعويض للمميز عليه وبالتالي اصدار القرار برد الدعوى، سابعاً: استطراداً / واستطراداً: نقض القرار المميز بسبب فقدان / فقدانه الاساس القانوني والحكم بالتالي بتخفيض التعويض المحكوم به، ثامناً: نقض القرار المميز بسبب فقدان / فقدانه الاساس القانوني والحكم بعدم ترتب / ترتيب الفائدة من تاريخ صدور الحكم البدائي انما من تاريخ ابرام الحكم، تاسعاً: تضمين المميز عليه كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب، وعاشراً: / عاشراً: اعادة مبلغ التأمين فاديا عشي / حادي عشر: حفظ حقوق الجهة المميزة في / من أي تدور / نوع ولاية جهة كانت، فادلت / وادلت الجهة المميزة بالوقائع التالية: انها شركة تتعاطى تجارة المواد الغذائية على الأراضي اللبنانية منذ زمن بعيد ولم تكن بحاجة / تلجأ بتاتاً الى ممثل تجاري، / حصري، وانها استعانت بالمميز عليه منذ 1985 لغاية 1/7/1993 / [؟] ١٩٩٢ كموزع عادي لبضائعها وتحت ادارتها ورقابتها واشرافها الى ان انهت / انتهت هذه العلاقة حبياً وتم حسمها بأنه استعملت مستودع / حلها بناءً [؟] [؟] [؟] المميز عليه لقاء مبلغ مقطوع قدره /115/250/ شهرياً / ١١٠/٥١١/ تقريباً كبدل ايجار و 3% / و٣٠% من قيمة المبيعات مقابل استعمال شاحنات / استعماله لمكاتب

Page 3

3 [هامش] هامش وسيارات المميز عليه، واضافت الشركة المميزة بأن المميز عليه منذ 1993 / صيف ١٩٩٢ لم يعد يفضل المستودع / [؟] [؟] لبضائعها فقط بل ادخل اليه بضائع مضاربة تعود لـ كولجيت وبالماك، / [؟]، [؟] [؟] [؟] [؟]، وانها فوجئت في 13/9/1993 / ١٣/٤/١٩٩٣ بكتاب من المميز عليه يزعم فيه انه ممثل حصري لها في الشمال مطالبة / مطالباً اياها بتعويض عن فسخ العقد المزعوم، فردت بعدم وجود تمثيل حصري، وتابعت المميزة بان المميز عليه تقدّم بالدعوى لدى الغرفة الابتدائية في بيروت طلب فيها تعويضاً عن فسخ عقد التمثيل التجاري المزعوم فقضى / فصدر قرار في 7/4/2000 / ٧ [؟] [؟] باثبات صفة / حق المميز عليه كممثل تجاري / بالتمثيل التجاري ثم صدور / صدر الحكم الابتدائي في 14/4/2003 / ١٤ [؟] [؟] بالزام المميزة بالتعويض، فاستأنفت المميزة / الحكمين المذكورين فاصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه، وادلت المميزة بالاسباب التمييزية الآتية: - السبب التمييزي الأول: يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لا سيما نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 34/67 المعطوفة على المادتين 107 و 122 / و١١٢ أ.م.م.، وادلت المميزة تحت هذا السبب سنداً للمواد المذكورة فيه بأن الاختصاص المكاني في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري هو اختصاص الزامي يتعلق بالنظام العام ويعود للمحكمة التي يمارس في نطاقها الممثل التجاري نشاطه، وبأن محكمة الاستئناف خالفت تلك المواد والاختصاص المكاني لا يعود لمحاكم بيروت، - السبب التمييزي الثاني: يقتضي نقض القرار المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات المبرزة،

Page 4

4 [هامش] هامش ادلت المميزة تحت هذا السبب بأن محكمة الاستئناف شوّهت كتابها / كتابي تاريخ 24/2/1990 / ٢٣ ح ١٩٩٠ عندما توصلت الى ان المميز عليه كان ممثلاً تجارياً لها، - السبب التمييزي الثالث: يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون لا سيما احكام الفقرة "ج" من المادة الأولى من المرسوم 34/67 والحكم مجدداً بعدم وجود اي عقد تمثيل حصري بين المميزة والمميز عليه، وادلت المميزة تحت هذا السبب ايضاً بان المميز عليه لم يكن يتمتع باستقلال تام بل كان يعمل تحت اشرافها وادارتها وامرتها، / واوامرها، وبأن كتاب 24/2/1990 / ٢٣ ح ١٩٩٠ لا يفيد وجود عقد تمثيل حصري، وبأن كتاب 24/12/1985 / ٢٤ [؟] ١٩٨٥ لا يفيد وجود عقد تمثيل كذلك وقد شوّهت محكمة الاستئناف مضمونه، وبأنها كانت تتعامل مباشرة بنظرها / بنفسها مع أكثر / [؟] من تاجر في / تاجري الشمال في الفترة التي كان يتعامل / كانت تتعامل فيها مع المميز عليه، وبأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بكافة المستندات، - السبب التمييزي الرابع: يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون لا سيما احكام الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 34/67 أدلت المميزة بأن المميز عليه ارتكب خطأ يتمثل باهمال وتقاعس / باهماله وتقاعسه وسوء تدبير ومعاملة / ومماطلة في العمل، وبأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بالمستندات كـ كتاب 1 / لاثبات هذا الخطأ بل اخذت بأقوال كبار أخرين، / تجار [؟]. - السبب التمييزي الخامس: ان القرار المطعون فيه بتصديقه الحكم البدائي لجهة مقدار التعويض يستوجب النقض لفقدانه

Page 5

ص (5) [هامش] هامش [هامش] 2003/298 … / الاساس القانوني: أدلت المميزة بأن القرار المطعون فيه لجهة مقدار التعويض استند الى تقرير الخبير وقضى برد طلبها تعيين لجنة خبراء، - السبب التمييزي السادس: ان القرار المطعون فيه بتصديقه الحكم الابتدائي لجهة قضائه بترتب / بترتيب الفوائد منذ تاريخ صدوره يستوجب / مستوجب النقض لفقدانه الاساس القانوني، وان المميز عليه - وكيله الاستاذ رمزي هيكل - قدّم لائحة جوابية بتاريخ [؟] ٢٠٠٣ طلب فيها: رد استدعاء النقض شكلاً في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية او جاء غير مستوفٍ لشروطه وصيغه الشكلية المفروضة كافة، تام، والاف الاساس: أ. رد / قانوناً، والا اساساً، ورد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره، بـ. رد / ورد استدعاء النقض برمتها / برمته لعدم صحته وقانونيته، وفي مطلق الاحوال تضمين الشركة المميزة كافة الرسوم والنفقات، وردّ المميز عليه على الاسباب التمييزية كما يلي: - الرد على السبب التمييزي الأول: ان القرار المطلوب نقضه لم يخالف احكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 المعطوفة على المادتين 107 و 112 أ.م.م.، وان اختصاص المحاكم المعطى بموجب / الاختصاص المكاني المنصوص عنه في المادة 5 المذكورة هو / وضع لمصلحة الممثل التجاري اللبناني تجاه الشركة / الشركات الاجنبية، - الرد على الاسباب التمييزية الثاني والثالث والرابع: - بيّن ان هذه / يقتضي رد الاسباب المذكورة لانها تتعلق بتقدير وقائع غير خاضعة لرقابة / تخرج عن رقابة محكمة التمييز واستناداً لتوفر / واستطراداً لتوافر صفة المميز عليه كممثل حصري في الشمال،

Page 6

6 [هامش] هامش - الرد على السبب التمييزي الخامس: - ان المميز عليه بذل جهوداً جبارة في سبيل ترويج بضائع الشركة المميزة وتزايدت / وتزايد الارباح وهناك الحضانة / وان الشركة المميزة، كان / [؟] عليها ان تمكن الخبير في الدعوى / … من … / الاطلاع على قيودها المحاسبية، - الرد على السبب التمييزي السادس: - ان الشركة المميزة اقدمت على فسخ عقد التمثيل الحصري بدون اي سبب مشروع، ويحق / ويتوجب عليها الزام هدف التاجر / [؟] [؟] [؟] الممثل بأداء الفائدة عن / على المبلغ المستحق منذ تاريخ صدور الحكم، وان المحكمة اصدرت قراراً بتاريخ 17/3/2004 قضى / [؟] ٢٠٠٣ قضت بموجبه برد طلب وقف التنفيذ، بناءً عليه أولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية، فهو مقبول شكلاً، ثانياً: في الاساس: - في السبب التمييزي الأول: [حيث / [هامش] ١ [ حيث ان الشركة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه مخالفته الصلاحية المكانية الالزامية المنصوص عنها في المادة (5) من المرسوم الاشتراعي 34/67 باعتبار ان محكمة بيروت … / ليست هي المرجع العام رغم ان المميز عليه يمارس نشاطه التجاري

Page 7

7 [هامش] هامش … / في الشمال، وحيث ان المشترع قصد في / من المادة 5 من المرسوم 34/67 المذكور حماية الممثل التجاري اللبناني من الشركات الاجنبية التي يتعامل معها، فيبطل، / فجعل، بالرغم من كل اتفاق مخالف، صلاحية النظر بالنزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري معقودة للمحاكم المحلية / الى المحكمة التي يمارس فيها الممثل التجاري … / في نطاقها نشاطه التجاري، اما اذا كانت النزاعات الناشئة عن هذا العقد قائمة بين فريقين لبنانيين فلم يعد هناك / من حاجة لحماية احدهما على الآخر، وتطبيقه / وتطبق عندئذ احكام المادة 100 أ.م.م. التي تقضي / تعطي الاختصاص في المواد التجارية "اما لمحكمة / للمحكمة مقام المدعى عليه واما للمحكمة التي ابرم العقد في دائرتها وشرط / واشترط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها واما للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها، وحيث ان المميزة والمميز عليه هما لبنانيان، فتطبيق / فتطبق بشأن الصلاحية احكام المادة 100 أ.م.م. المشار اليها، / السالفة الذكر، ويعود بالتالي للمميز عليه تقديم دعواه لدى محكمة محل اقامة المميزة [في / [؟] في بيروت، ويكون بالتالي / بالنتيجة القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون لجهة الاختصاص المكاني لبيروت] / باعطائه الصلاحية لمحاكم بيروت،] - في السببين التمييزيين الثاني والثالث: [حيث / [هامش] ٢ [ حيث ان المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه تشويهه لمضمون المستندين الكتابين بتاريخ 24/2/1990 و 24/12/1985 / الكتابيين تاريخي ٢٣ ح ١٩٩٠ و٢٤ [؟] ١٩٨٥ الصادرين عنها لجهة / بحجة انه اعتبر المميز عليه ممثلاً تجارياً لها دونه / دون ان يأخذ بكافة المستندات، وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من حق مطلق في تقدير الأدلة وقفت / ووقائع المستندات والمفاضلة فيما بينها والتقدير / والترجيح توصلت

Page 8

8 … / [هامش] هامش الى معرفة نية الفريقين الحقيقية / … المشتركة، وتوصلت الى وصف العلاقة التي قامت بين الشركة المميزة والمميز عليه بأنها عقد تمثيل تجاري، ولم تقدم على تشويه مضمون الكتابين تاريخ 24/2/1990 و 24/12/1985، / ٢٣ ح ٩٠ و٢٤ [؟] ١٩٨٥، اذ انها لم تذكر اية وقائع خلافاً لما ورد في تفسيرهما / فيهما ولم تتناقض / تناقض المعنى الواضح والصريح لهما، وقد جاءت تفسيرهما / جاء تفسيرها صحيحاً بشأن الاتفاق الحاصل / … بأن يدفع للمميز عليه / الاتفاق على ان لا تبيع المميزة مباشرة اي صفقات بضائع تذهب الى / اياً من بضائعها في الشمال ومطالبة / الى اي تاجر هناك حاسماً ان اضاف الى نفقات مصلحة / ما عدا الحالات التي تتفق عليها الفريقين بينها ان الشركة تاسست / بينهما [؟] [؟] مع حفظ / منح حق المميز عليه بعمولة الزام / [؟] [؟] هذا البيع، وقد توصلت محكمة الاستئناف الى قناعتها بالاستناد / باستنادها الى المستندات والتي يتعدى تفاؤل الشهود وهو / و[؟] [؟] [؟] [؟] ولا رقابة لمحكمة التمييز في ذلك] [هامش] هامش / … - في الاسباب التمييزية الاخرى الرابع والخامس والسادس: [حيث / [هامش] ٣ [ حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه عدم اخذه بالمستندات لاثبات خطأ المميز عليه، وفقدانه الاساس القانوني فيما يتعلق بتقدير التعويض ولجهة تعليق بالفائدة / وفيما يتعلق بالفوائد منذ تاريخ صدوره، وحيث ان مسألة التثبت من مقومات / ما [؟] [؟] [؟] الخطأ كـ التوزيع والمعاملة / كسوء التدبير والمماطلة والتقاعس في العمل هي مسألة واقع تستقل في تقديرها محكمة الاساس دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز، كما ان تقدير التعويض يقع بعد ذلك لان / يعود كذلك الى محكمة الاستئناف المطلقة، / المطلق وقد استندت هذه المحكمة في هذا التقدير على تقرير الخبير وارتفاع / وارقام المبيعات والارباح فجاءت اسباب القرار المطعون كافية / فيه الواقعية ما قصد به وواقعية اثار / كافية لتبرير و[؟] [؟] هذا التقدير، واخيراً ان القرار المطعون فيه جاء مبنياً على اساس قانوني سليم فيما يتعلق

Page 9

[هامش] هامش [هامش] ٢٩٨ [هامش] ٢٠٠٣ بترتيب الفائدة منذ تحديد مبلغ الدين في الحكم الابتدائي، وحيث ان جميع الاسباب التمييزية محكومة / تكون بالنتيجة مستوجبة الرد، / الرد] لهذه الاسباب تقرر بالاجماع : / … ١- قبول استدعاء التمييز شكلاً. ٢- رده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة. ٣- تضمين الشركة المميزة الرسوم والمصاريف. قراراً اعطي / صدر وافهم علناً بتاريخ ١٧/٥/٢٠٠٥ المستشاره / … [توقيع] الكاتب / … [توقيع] الكاتب المستشار [توقيع] المستشار [توقيع] الرئيس [؟] عبد الصمد