Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2005

Court
تمييز مدني
Number
111/2005
Date
24/05/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11531 اساس : ٢٠٠٤/١٢٣٧ مدور : ٢٠٠٥/١١٢٦ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١١١ تاريخ : ٢٠٠٥/٥/٢٤ [هامش] بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري [هامش] ومالك عبلا بحضور الكاتب فارس العبدالله [هامش] وافهم / وأقهم القرار السابق علناً. / [؟] علماً. المميـــز : كريستيان مارتن هيوبنر وكيله المحامي اسعد طربيه المميز ضدها : شركة أد. . زبلن - فرع لبنان - وكيلها المحامي سامي نحاس قــرار بإسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية، ، الغرفة الثامنة، ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا، ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت؛ ؛ لدى التدقيق والمذاكرة، ، وعطفاً على قرار النقض الصادر عن هيئتها السابقة بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٣٠ والقاضي ب : أولاً : قبول التمييز شكلاً؛ ؛

Page 2

ثانياً : رد الأسباب التمييزية الثاني والثالث والرابع في فرعه المتعلق ببدل النقل، ، وبالتالي، ، إبرام القرار المطعون فيه لجهة قضائه بإعتبار ان عقد العمل الموقع بين الفريقين هو عقد عمل محدد المدة، ، وأنه لا يتوجب أي تعويض للمميز وفقاً للقواعد التي ترعى عقد العمل غير المحدد المدة، ، وإبرامه لجهة رده طلب المميز الحكم له ببدل الانذار وببدل النقل، ، وابرامه، ، كذلك، ، بالنسبة لما فصل فيه مما لم يكن موضوع طعن؛ ؛ ثالثاً : قبول السبب التمييزي الأول والسبب التمييزي الرابع في فرعه المتعلق ببدل الاجازة، ، ونقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة ما قضى به من رد لطلب المميز الحكم له بهذا البدل، ، وما قضى به لجهة اعتبار المميز ضدها غير متعسفة في فسخ عقد العمل، ، وإعادة التأمين التمييزي الى المميز؛ ؛ رابعاً : تكليف الفريقين انفاذ ما كلفا به في متن القرار خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهما اياه؛ ؛ خامساً : شطب الدعوى من جدول المرافعات، ، على ان تعاد اليه حكماً بعد تنفيذ القرار، ، او انقضاء المهلة المحددة فيه دون تنفيذه؛ ؛ تبين ان المميز ضده ـ المدعي، ، السيد كريستيان مارتن هيوبنر، ، وكيله المحامي اسعد طربيه، ، قدم، ، بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٢٠، ، لائحة انفاذاً للقرار المذكور أدلى فيها : - / ـ بوجوب الزام الشركة المميزة - / ـ المدعى عليها - / ـ بأن تدفع له بدل عطل وضرر عن تعسفها في فسخ عقد العمل المحدد المدة الذي يربطها به يبلغ مقداره شبيب برنار مالك عبلا [؟] ٢ / …

Page 3

مجموع قيمة الرواتب التي تستحق له عن المدة المتبقية من العقد، ، بالأضافة الى التعويض الناتج عن الأضرار الأدبية التي لحقت به، ، سنداً لأحكام المادتين ٢٤٦ و ٢٤٨ م.ع.؛ - / ؛ ـ وبوجوب الزامها بأن تدفع له بدل الاجازة السنوية الذي يستحق له، ، عملاً بأحكام المادة ٨ من العقد الموقع بين الفريقين، ، وسنداً لأحكام المادتين ١٦٦ و ٢٢١ موجبات وعقود؛ ؛ وطلب بالنتيجة : أولاً : إلزام الجهة المميز ضدها بدفع مبلغ خمسة وسبعين الف دولار اميركي يمثل رواتب الأشهر المتبقية من العقد الموقع مع المميز ضدها، ، بالإضافة الى الفوائد من تاريخ الصرف الفعلي؛ ؛ ثانياً : وإلزامها بدفع مبلغ خمسة الآف دولار أميركي كبدل اجازة سنوية، ، بالإضافة الى الفوائد من تاريخ الصرف الفعلي؛ ؛ ثالثاً : والزامها بدفع مبلغ الفين وخمسماية دولار اميركي يمثل راتب خمسة عشر يوماً مترتباً له بذمة الشركة، ، مع الفوائد من تاريخ الصرف الفعلي؛ رابعاً : وتدريكها المصاريف والأتعاب؛ ؛ وتبين ان الشركة المميز ضدها قدمت، ، بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٩، ، لائحة جوابية انفاذاً للقرار نفسه أدلت فيها : شبيب برنار مالك عبلا [؟] ٣ / …

Page 4

أولاً - / ـ بالنسبة للصرف : - / ـ بأن صرفها المميز لم يكن متعسفاً، ، فهي صرفت هذا الأخير سنداً لأحكام المادة ٣ بند ٣ من العقد الموقع بينهما، ، وذلك لعدم استحصاله على رخصة عمل في لبنان، ، الأمر الذي كان من شأنه ان يعرضها لملاحقات جزائية فيما لو كانت ابقته في العمل؛ وإستطراداً، ، وعلى فرض ان سبب الصرف تمثل بإعادة تنظيم موقع العمل، ، كما ورد في كتاب انهاء العلاقة، ، فإن الصرف لا يكون متسماً بطابع التعسف ايضاً، لأنها ابقت المميز في العمل طيلة عشرة اشهر ونصف، ، وأعطته فترة انذار تبلغ شهراً لتمكينه من إيجاد عمل، ، ولأنه لم تكن لديها في ذلك نية سيئة او نية بإلحاق الضرر به؛ ؛ فضلاً عن ان المدة المتبقية من العقد هي ثلاثة عشر شهراً وثمانية عشر يوماً وليس خمسة عشر شهراً، ، وعن إن الضرر الذي قد لحق بالمميز يبقى ضئيلاً لأنه كان يتوقع إنهاء عقد عمله، ، كونه لم يمنح اجازة عمل من وزارة العمل، ، بالاضافة الى كونه شاباً؛ ؛ علماً ان تقدير الضرر يخضع لسلطان القاضي، ، وهو لا يتجاوز في النزاع الراهن مدة الاقامة اللازمة للسفر وأجرة الانتقال الى البلد الأم؛ ؛ ثانياً - / ـ بالنسبة لبدل الاجازة السنوية : بأن الاجازة لا تستحق للمميز سنداً لأحكام المادة ٣٩ عمل، ، لان الاجازة لا تستحق إلا بعد مرور سنة على إستخدام الأجير في المؤسسة؛ شبيب برنار مالك عبلا [؟] ٤ / ؛

Page 5

وإستطراداً، ، وفي حال أعمال احكام المادة ٨ بند ١ من العقد الموقع بين الفريقين، ، فإن المميز لا يستفيد إلا من بدل اجازة عن خمسة عشر يوماً، ، طالما ان له الحق بأن يسافر مرتين في السنة الواحدة؛ ؛ وطلبت بالنتيجة، ، وبعد تكرار اقوالها السابقة والمطالب : أولاً : اعتبار سبب فسخ عقد عمل المميز سليماً وغير تعسفي وذلك للأسباب المبينة في متن اللائحة، ، وبالتالي رد طلبات المميز بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد؛ ؛ ثانياً : رد طلب المميز ببدل الاجازة السنوية، ، وذلك للأسباب المبينة في متن اللائحة ايضاً؛ ؛ ثالثاً : تدريك المميز الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية كافة، ، إضافة الى العطل والضرر والغرامة؛ ؛ وتبين انه بعد ختام المحاكمة قدم المميز مذكرة توضيحية كرر في خاتمتها مطالبيه وأقواله السابقة؛ ؛ بناء عليه : حيث ان موضوع النزاع انحصر، ، بعد صدور قرار النقض، ، بطلب المميز - / ـ المدعي، ، الحكم له بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد الموقع مع المميز ضدها بتاريخ ١٩٩٩/٩/٦ وببدل عن اجازة سنوية لم تمنح له؛ شبيب برنار مالك عبلا [؟] ٥ / ؛

Page 6

أولاً : في مطالبة المميز بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد تاريخ ١٩٩٩/٩/٦: حيث انه من المتوافق عليه بين الفريقين ان مدة إستخدام المميز تحددت بأربع وعشرين شهراً تبدأ من تاريخ ١٩٩٩/١٠/١٨ يمكن انهاؤها وفقاً لما نصت عليه المادة ٣ من اتفاقية الخدمة تاريخ ٦ ايلول ١٩٩٩؛ ؛ وحيث انه بموجب كتاب مؤرخ في ٢٠٠٠/٧/١١ أبلغت الشركة المميز ضدها المدعي فسخ عقده ابتداء من تاريخ ٢٠٠٠/٨/٣١ بسبب اعادة تنظيم موقع العمل؛ ؛ وحيث ان المميز يطلب الحكم له بتعويض عن هذا الفسخ حدده بقيمة مجموع الرواتب التي تستحق له عن الفترة المتبقية له من العقد؛ ؛ وحيث ان هذه المحكمة فصلت بقرار النقض الصادر عنها بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٣٠ بمسألة مدى صحة السبب المعتمد لفسخ العقد، ، قاضية بأن مجلس العمل التحكيمي لم يستخلص النتائج القانونية المنبثقة عن عدم صحة سبب الفسخ الوارد في كتاب ٢٠٠٠/٧/١١، ، في ضوء عدم تمسك الشركة بهذا السبب خلال المحاكمة، ، وفي ضوء بناء دفاعها على أن سبب فسخ العقد يرتكز الى عدم تمكنها من الإستحصال على رخصة عمل للمميز، ، وهو السبب الذي لم يأخذ به مجلس العمل التحكيمي في تعليله لتحديد سبب الفسخ، ، بحيث تكون النقطة الوحيدة الواجبة البحث في هذا الأطار - / ـ تتعلق بالنتائج القانونية لفسخ عقد سنداً لسبب غير صحيح؛ ؛ وحيث ان ما تدلي به الشركة في مرحلة ما بعد النقض من ان سبب صرف المميز مرده عدم استحصالها على اجازة العمل له يكون، ، بالتالي، مستوجباً الرد؛ شبيب برنار مالك عبلا [؟] ٦ / ؛

Page 7

وحيث ان فسخ العقد المبني على سبب غير صحيح يكون، ، والحال ما تقدم، ، ناتجاً عن اساءة في إستعمال هذا الحق، ، عملاً بأحكام المادة ٢٤٨ موجبات وعقود؛ ؛ وحيث ان المميز يدلي بوجوب ان يكون التعويض عن فسخ عقد عمله المحدد المدة مساوياً لقيمة الرواتب المستحقة عن الفترة المتبقية عن العقد، ، مبرراً ذلك بمراجع فقهية واجتهادات لبنانية وفرنسية؛ ؛ وحيث ان هذه المحكمة ترى التوضيح أولاً ان القانون الفرنسي، ، وخلافاً لما هو عليه الوضع القانوني في لبنان، ، أوجد نظامين مختلفين بالنسبة للتعويض عن التعسف في فسخ عقد العمل المحدد المدة، ، حسبما يكون المسؤول عن الفسخ الأجير أو رب العمل، ، وفي هذه الحالة الأخيرة، ، يكون التعويض موازياً لمجموع الرواتب عن الفترة المتبقية من العقد، ، بمعزل عن حق الأجير بالمطالبة بالتعويض عن كل ضرر آخر قد لحق به L-122-3-4 / L -122-3-4 ( (travail)؛ … / ) ؛ وحيث انه لا نص في القانون اللبناني مشابه لنص القانون الفرنسي، فتبقى القواعد العامة التي نص عليها قانون الموجبات والعقود في المواد ـ ٢٦- ٢٦٤ هي المعمول بها، ، ويكون للقاضي سلطة تحديد بدل العطل والضرر الذي قد يلحق بالمتعاقد المتضرر الآخر على أن يكون البدل معادلاً تماماً للضرر الواقع أو الربح الفائت؛ ؛ وحيث ان المميز يدلي بأن ضرراً لحق به نتيجة لفسخ عقد عمله في سرلانكا حيث كان يعمل قبل ان يأتي الى لبنان للتعاقد مع المميز ضدها، ، فضلاً عن الضرر اللاحق به نتيجة فسخ المميز ضدها عقدها معه، ، سيما وأنه لم يتمكن من العثور على عمل في موطنه المانيا خلال الفترة التي كانت متبقية له شبيب برنار مالك عبلا [؟] ٧ / …

Page 8

من عقد عمله في لبنان، ، علماً ان الشركة المميز ضدها لا تزال تتابع نشاطها وأعمالها في هذا البلد؛ ؛ وحيث ان المميز - / ـ المدعي لم يبرز ما يثبت وجود ضرر لحق به نتيجة تركه عمله في سرلانكا للتعاقد مع المميز ضدها ـ المدعى عليها ـ في لبنان، ، كما انه لم يبرز أي مستند رسمي صادر عن المراجع الرسمية المختصة في موطنه المانيا يثبت انه كان عاطلاً عن العمل، ، وأنه قد بقي كذلك طيلة الفترة التي كان من المفترض ان يعمل فيها في لبنان بموجب عقد ١٩٩٩/٩/٦ المشار اليه اعلاه؛ ؛ وحيث ان المحكمة، ، وفي ضوء عدم توافر العناصر التي تمكنها من اجابة طلب المميز - / ـ المدعي الرامي الى الحكم له ببدل عطل وضرر يساوي مجموع الرواتب التي كان قد يتقاضاها عن الفترة المتبقية من عقده المذكور، ، أي ما يساوي رواتب عن فترة خمسة عشر شهراً، ، ترى تحديد التعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمميز براتب /٥/ اشهر فقط، ، أي ما يعادل : ٥٠٠٠ د.أ × ٥ = ٢٥٠٠٠ د.أ ثانياً ـ في البدل عن الاجازة السنوية : حيث انه، ، في ضوء ما تضمنه قرار النقض، ، يكون البحث محصوراً في البدل عن الاجازة السنوية الذي يستحق للمميز سنداً لأحكام المادة الثامنة من العقد التي تنص على انه يحق للموظف بثلاثين يوماً اجازة مدفوعة كعطلة سنوية بمجرد بدء عمله؛ شبيب برنار مالك عبلا [؟] [هامش] [؟] / ؛ [هامش] [؟] ٢٠٠٥/٥/[؟] / … ٨

Page 9

وحيث انه من الثابت من الأوراق ان المميز لم يستفد من اجازته السنوية المدفوعة ، فيكون حقه بتقاضى بدل عنها يوازي كامل قيمتها ، أي ، مبلغ /٥٠٠٠/ د.أ ؛ ثالثاً - / ـ في مجموع المبالغ المتوجبة للمميز بذمة المميز ضدها : حيث ان مجموع المبالغ المستحقة للمميز يساوي : /٢٥٠٠٠/ + /٥٠٠٠/ = /٣٠٠٠٠/ د.أ وحيث انه يقتضي إلزام الشركة بأن تدفع للمميز هذا المبلغ مع فائدة مقدارها ٥٪ تستحق ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي ؛ لهذه الاسباب وعطفاً على قرار النقض الصادر عنها بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٣٠ تقرر بالإتفاق : أولاً: الزام شركة أد. زبلن بأن تدفع للسيد كريستيان هيوبنر مبلغا مقداره /٣٠٠٠٠/ د.أ يمثل التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد عمله وبدل اجازة سنوية ، مع فائدة مقدارها ٥٪ تستحق ابتداء من صدور القرار وحتى الدفع الفعلي ؛ ثانياً : رد كل ما زاد او خالف ؛ ثالثاً : تضمين الفريقين مناصفة النفقات . قراراً صدر بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٩ [هامش] ٢٠٠٥/٥/٢٤ / [؟] الكاتب المستشار عبلا المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد [؟] [؟] [؟] [؟] / … [هامش] بتاريخ / [؟] ٢٤/٥/٢٠٠٥ صدر القرار المدون اعلاه [هامش] الكاتب / … [؟] ٩ / … المستشار الشويري [هامش] … / الكاتب العدل [؟]