Rulings

Civil Court of Appeal 07/07/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1110 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1110/2003
Date
07/07/2003
President
راشد طقوش
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

ايجارات باسم الشعب اللبناني / … [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ١٠٧٤/٢٠٠٢ / ٢٠٠١/١١٧٤ [هامش] مخابرة / عازوري / مكارم/عازوري [هامش] قرار [هامش] ١١٣٠/٢٠٠٣ / [؟]/١١٠ باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف / الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة السادسة عشرة - المؤلفة من الرئيس رشيد طقوش والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر / و[؟] [؟] لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن كلادت وانط روفايل / كلاً من مالك وماهر مكارم قدما بتاريخ [؟] / ١١/١٩٩٨ / ٣/١١/١٩٩[؟] بواسطة وكيلهما القانوني استحضاراً استئنافياً بوجه المستأنف عليه ادوت / ادمون عازوري طعناً بالحكم الصادر بتاريخ ١٤/١٠/١٩٩٦ / ١٤/١٠/١٩٩٩ تحت رقم ١٣٠٨ عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الايجارات والقاضي : / … ١- باعتبار ان اجارة المدعى قد استمرت بالنسبة للماجور الكائن في الطابق الارضي من العقار رقم / ٢٤٠٥ / / ٢٤٠٥/ رأس بيروت - ٢- منع / [؟] المحاكمة ٣- باعادة تكليف الخبير جميل خاطر بتخمين / فاطر لتخمين قيمة الماجور بكل مدة وحاضر وتعيين / دقة ولتخمين الخسارة التي لحقت بالمدعي من جراء تصرف المدعى عليه - / … ٤- ارجاء البت بالارباح والارتباح اللاحقين بالمدعي / … [؟] … / [؟] الى [؟] [؟] في ٢٠/٤/١٩٩٩ وادلى المستأنفان ان المستأنف عليه شغل منذ عام ١٩٧٣ مخزناً / مأجوراً في العقار رقم ٢٤٠٥ / رأس بيروت

Page 2

٢ … / [هامش] هامش العائدة ملكيته لهما ولكن المستأنف عليه ترك المأجور بعد فترة قصيرة من بداية الحرب وبعد طول غياب وجه المستأنف عليه بتاريخ ٢٩/٧/١٩٩١ / ٢٩/١١/١٩٩٢ كتاباً مضموناً يعلن بموجبه / لهما يبدي فيه رغبته بالعودة الى المأجور فتم الرد على كتابه وطالباه بتسديد بدلات الايجار المتأخرة وبانه / إلا أنه لم يفعل ذلك وانقطع بعد ذلك كما ادعيا بالمستأنف بقي حتى / عن الاتصال بالمستأنفين من عام ١٩٩٣ / ١٩٩٢ عندما طالب بالعودة الى المأجور واقام دعوى امام قاضي الايجارات - وان الحكم / والحكم المستأنف متوجب / مستوجب الفسخ لعدة اسباب منها مخالفته نص المادة ٩ فقرة هـ - من القانون ٣٠/٨٢ وللمخالفته / ٢٠/٨٢ ومخالفته نص المادة ٣٥ من القانون ٢/٨٢ والقرار ٢٢ و ٤٢ / ٢٠/٨٢ والمادتين ٢٣ و٢٤ من القانون ١٦٠/٩٢ - / … وطلبا بالنتيجة اولاً في الشكل : / … قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية، ثانياً في الاساس قبول الاستئناف اساساً ونشر الدعوى ورؤيتها / برمتها انتقالاً وفسخ الحكم الابتدائي القاضي باستمرار اجارة المستأنف عليه وذلك لمخالفته احكام المادة ٩ فقرة هـ - / … من القانون رقم ٢/٨٢ / ٢٠/٨٢ والمادة ٣٥ من ذات / نفس القانون والقرارين ٢٢ و ٤٢ / والمادتين ٢٣ و٢٤ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ واعلان سقوط / والإعلان بسقوط حق المستأنف عليه من التمديد القانوني ، / … ٢- اعادة مبلغ التامين ، / [؟] [؟]. ٣- تضمين

Page 3

٣ … / [هامش] هامش المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة . / … وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ ٨/١/٢٠٠٢ / ٨/٨/٢٠٠١ طلب اسقاط محاكمة وادلى بان الاستئناف قدم بتاريخ ٣٠/١١/١٩٩٨ / ٣/١١/١٩٩٩ وآخر اجراء صحيح في المحاكمة تم بتاريخ ١٣/١١/١٩٩٨ / ١٣/١١/١٩٩٩ فتكون المحاكمة قد سقطت سنداً للمادة ٥٠٩ اصول محاكمات مدنية - وطلب بالنتيجة اسقاط المحاكمة موضوع هذا الاستئناف لمرور اكثر من سنتين على آخر اجراء تم فيها سنداً للمادة ٥٠٩ اصول مدنية - / … وتبين ان الجهة المستأنفة قدمت بتاريخ ١٨/١/٢٠٠٢ / ١٨/٩/٢٠٠١ لائحة رد على طلب اسقاط وادلت بان مهلة السنتين المسقطة للمحاكمة تبدأ من تاريخ آخر اجراء صحيح وتقديم استحضار استئنافي / الاستحضار الاستئنافي لا يعد اجراء كافياً لسريان مهلة السنتين وعدم تبليغ الاستحضار يعد حائلاً دون سريان المهلة - / … وطلبت بالنتيجة رد طلب اسقاط المحاكمة لعدم قانونيته ولعدم توفر شروط المادتين ٥٠٩ و ٥١١ / و٥١٠ اصول مدنية وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٢ / ٢٠/٩/٢٠٠[؟] لائحة جوابية كرر فيها اقواله السابقة مضيفاً ان نص المادة ٥٠٩ من اصول المحاكمات المدنية / تقديم الاستحضار هو الاجراء الاول في المحاكمة

Page 4

٤ هو / [هامش] هامش وهو التدبير الصحيح والصالح / والقاطع بذاته لبدء سريان مهلة السقوط وكرر مطاليبه / مطالبه السابقة وتبين ان الجهة المستأنفة قدمت بتاريخ ١١/٦/٢٠٠٢ / ١١/١١/٢٠٠٢ لائحة رد على طلب اسقاط كررت فيها اقوالها السابقة واضافت بان المهلة تعتبر مقطوعة في حال متابعة اجراءات في دعوى اخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بها وهذا ما حصل اذ انه بعد تقديم الاستئناف الراهن اودع الخبير / ادعى السيد محمد خاطر / فاطر بتاريخ ١١/٢/١٩٩٢ ملفاً بتقريره / ١١/٢/١٩٩٩ [؟] امام القاضي المنفرد لدعوى / بدعوى اخرى مرتبطة بالدعوى الراهنة ، / … وكررت مطاليبها / مطالبها السابقة - / … وتبين ان هذه المحكمة اصدرت بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٣ / ٥/٢/٢٠٠٣ قراراً اعدادياً قضى بتكليف الجهة المستأنفة اعادة / [؟] تقديم نسخة عن اللائحة الجوابية المودعة من قبلها / المقدمة منها [؟] المحكمة بتاريخ ١١/٦/٢٠٠٢ / تاريخ ١١/١١/٢٠٠٢ وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ / ١٧/٢/٢٠٠٣ لائحة انفاذاً للقرار الاعدادي المذكور اعلاه - / … وتبين ان الجهة المستأنفة قدمت بتاريخ ١٩/٥/٢٠٠٣ لائحة جوابية كررت فيها اقوالها ومطاليبها / ومطالبها السابقة وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٣ مذكرة كرر فيها اقواله ومطاليبه / ومطالبه السابقة … / [؟] هيام [؟] [؟]

Page 5

٥ بناء / [هامش] هامش وبناء عليه اولاً في الشكل حيث ان الاستئناف الراهن جاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً خاصة وانه مقدم ضمن المهلة القانونية ثانياً في طلب اسقاط المحاكمة [هامش] ١ حيث ان المستأنف عليه طلب اسقاط المحاكمة موضوع الاستئناف الراهن لمرور اكثر من سنتين على آخر اجراء تم فيها سنداً للمادة ٥٠٩ اصول محاكمات مدنية وحيث ان المستأنف عليه يدلي بان الاستئناف الراهن قدم بتاريخ ٣٠/١١/١٩٩٨ / ٣/١١/١٩٩٩ وآخر اجراء صحيح تم بتاريخ ١٣/١١/١٩٩٨ / ١٣/١١/١٩٩٩ وبين هذا التاريخ وتاريخ تقديم طلب اسقاط المحاكمة في ٨/١/٢٠٠٢ / [؟]/٢٠٠١ يكون قد مر اكثر من سنتين مما يقضي بسقوط / يقتضي سقوط المحاكمة سنداً للمادة ٥٠٩ اصول محاكمات مدنية وحيث ان الجهة المستأنفة طلبت رد طلب اسقاط المحاكمة لعدم توفر شروطه لان الاستحضار الاستئنافي لم يبلغ للخصم فلا تسري / خلال سريان مهلة السنتين لان تقديم الاستحضار لا يعد اجراء كافياً لسريان مهلة السنتين وعدم تبليغ الاستحضار يحول دون سريان المهلة

Page 6

٦ … / [هامش] هامش وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي على سبيل الاستطراد بان مهلة السنتين تعتبر مقطوعة في الاستئناف الراهن لانه مرتبط بدعوى اخرى تم متابعة الاجراءات فيها وحيث يقتضي بحث مدى توفر شروط اسقاط المحاكمة في الدعوى الراهنة سنداً للمادة ٥٠٩ اصول محاكمات مدنية وحيث وفقاً للمادة ٥٠٩ اصول محاكمات مدنية اذا تركت المحاكمة بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها وحيث من الثابت ان الجهة المستأنفة قدمت الدعوى الراهنة بتاريخ ٣/١١/١٩٩٩ ومن ثم اعيد تبليغ الاستحضار غير مبلغ بتاريخ ١٣/١١/١٩٩٨ الى / ١٣/١١/١٩٩٩ الا ان قدم المستأنف عليه بتاريخ ٨/١/٢٠٠٢ / ٨/٨/٢٠٠١ طلب اسقاط محاكمة - / … وحيث بين تاريخ ١٣/١١/١٩٩٨ / ١٣/١١/١٩٩٩ وتاريخ ٨/١/٢٠٠٢ تكون / ٨/٨/٢٠٠١ يكون قد مر اكثر من سنتين على تقديم الاستئناف الراهن وحيث من الثابت ان الاستحضار الاستئنافي لم يبلغ للمستأنف عليه

Page 7

٧ … / [هامش] هامش وحيث يقتضي معرفة مدى تأثير عدم ابلاغ الاستحضار على مهلة السقوط المحددة بسنتين وحيث تجدر الاشارة الى ان المادة ٥٠٩ اصول محاكمات مدنية نصت على اسقاط المحاكمة والمحاكمة تبدأ منذ تقديم استحضار الدعوى من قبل مبلغ احضار / تبليغ الخصم الاستحضار - / … وحيث ان تقديم الاستحضار يعني ان المدعي او المستأنف في الاستحضار الاستئنافي شرع في المحاكمة وحيث يستفاد من نص المادة ٤٤٥ اصول مدنية التي تطبق على الاستحضار الاستئنافي سنداً للمادة ٦٥٥ اصول مدنية ان الاستحضار هو المرحلة الاولى لبدء المحاكمة وحيث ان المشرع رتب على تقديم الاستحضار نتائج عديدة منها ان تاريخ تقديم الاستحضار يعتد / يؤخذ به لتحديد تاريخ تقديم الدعوى وحيث لا يمكن ترتيب نتائج على الاستحضار اذا لم يكن هو المرحلة الاولى للدعوى وحيث من واجب المدعي - او المستأنف - ملاحقة دعواه لجهة / لا بعد تقديم الاستحضار واللائحة الاضافية ومتابعة / والابلاغ [؟] [؟] الاستحضار بنفسه - / لخصمه. وحيث ان القول بان المحاكمة لا يمكن اسقاطها الا بعد

Page 8

٨ … / [هامش] هامش تبليغ الخصم الاستحضار يؤدي الى بقاء الدعوى مدة طويلة اذ يمكن في هذه الحالة ان يعمد المدعي - او المستأنف - الى اقامة الدعوى ويتركها دون اتمام ليكون / أن يكون خصمه على علم بها لعدم ابلاغه الاستحضار - / … وحيث ان المشرع / المشترع اراد وضع حد للدعاوى التي تقام وتترك دون ملاحقة فقضى / فنص على اسقاطها وابقاء الدعاوى بحجة عدم ابلاغ الاستحضار يعطل نية المشرع المتمثلة بعدم فوات / جواز تراكم الدعاوى وبقائها الى مدة غير محدودة - / … وحيث ان مجرد تقديم الدعوى يؤدي الى بدء المحاكمة اما ابلاغ الاستحضار للخصم فهو لاعلامه / لا علاقة له بوجود دعوى وذلك لعدم علمه اصلاً / وبالتالي عدم علم الخصم بالدعوى لا ينفي وجودها وحيث يستفاد من كل ما تقدم ان المحاكمة تبدأ من تاريخ تقديم الاستحضار ومن هذا التاريخ تبدأ مهلة السنتين المحددة لسقوط المحاكمة بصرف النظر عن ابلاغ / الابلاغ او عدم ابلاغ / الابلاغ الخصم للاستحضار وحيث تكون ادلاءات الجهة المستأنفة المخالفة لهذه النتيجة مستوجبة الرد - / … وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي بان مهلة السقوط تعتبر مقطوعة في حال متابعة اجراءات في دعوى اخرى

Page 9

9 [هامش] هامش مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالدعوى المتروكة، وهذا ما حصل بالنسبة للدعوى الراهنة المرتبطة بدعوى اخرى سابقة امام المحكمة الاستئنافية التي تابعت اجراءات المحاكمة فيها واودع الخبير بتاريخ 11/2/1999 ملحقاً لتقريره. وحيث تجدر الاشارة الى انه لا يكفي لقطع مهلة السقوط وجود دعوى اخرى مرتبطة بالدعوى المتروكة بل لا بد من القيام باجراء في الدعوى الاخرى يتعلق بالدعوى المتروكة بشكل يدل على النية بمتابعة الدعوى المتروكة من خلال القيام باجراء في الدعوى الاخرى. وحيث ان الجهة المستأنفة تدّلي بان الاجراء المتخذ بالدعوى الاخرى التي تزعم ارتباطها بالدعوى الراهنة يتعلق بورود تقرير خبير. وحيث ان مجرد ورود تقرير خبير بالدعوى الاخرى دون ان يطلب ضم هذا التقرير الى الدعوى المتروكة كدليل على نية الجهة المستأنفة بمتابعة

Page 10

10 [هامش] هامش الدعوى الراهنة لا يقطع مهلة السقوط الواردة في المادة 509 اصول محاكمات مدنية. وحيث يقتضي رد إدلاءات الجهة المستأنفة المخالفة لهذه النتيجة. وحيث ما دامت الجهة المستأنفة تركت الدعوى الراهنة لمدة سنتين فتكون شروط المادة 509 اصول محاكمات مدنية متوفرة. وحيث يقتضي اسقاط المحاكمة في الدعوى الراهنة سنداً للمادة 509 اصول محاكمات مدنية واسقاط جميع اجراءاتها سنداً للمادة 514 اصول مدنية. لذلك تقرر بالاتفاق اولاً: قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه / مستوفية كافة شروطه الشكلية. ثانياً: اسقاط المحاكمة في الدعوى الراهنة لتركها مدة سنتين واسقاط جميع اجراءاتها. ثالثاً: تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادرة مبلغ التأمين. قراراً اعطي / صدر وافهم علناً بتاريخ صدوره في 27/7/2004 الكاتب / ٧/٣/[؟] المستشار المستشار الرئيس