Rulings

Civil Court of Appeal 08/07/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1113 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1113/2003
Date
08/07/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] … / ٢٠٠٠ [هامش] اساس ١٠٦٢/٢٠٠٢ / ١٠٦٢ [؟] [هامش] … / ٢٠٠٢ [؟] [هامش] قرار ١١١٢ [هامش] رستم / [؟] / شالوحي ايجارات 12556 باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت، الغرفة الخامسة الناظرة في دعاوى الايجارات، والهيئة مؤلفة من الرئيس سلام شمس الدين والمستشارين جان فنين / [؟] وريما خليل تبين انه بتاريخ ٧/٤/٢٠٠٢ / ٧/٤/٢٠٠٠ تقدمت السيدة امال رستم / رنو بواسطة وكيلها المحامي مسعود رستم / رنو باستحضار استئنافي / استئناف للحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ ٢٦/٢/١٩٦٢ [؟] / ٢٦/١٠/٩٥ رقم ١٩٦٢/٩٥ طالبة اتخاذ القرار بوجه الدكتور ادوار شالوحي بما يلي: ١- فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باعتبار ان بدء اشغال المستأنف عليه هو تاريخ ١٢/١/٧٨ وليس العام ١٩٨٠ واعتماد التاريخ ١٢/١/٧٨ اساساً لاحتساب المضاعفات والزيادات التي طرأت على بدل الايجار في العقد المنظم بين المستأنفة والمستأنف عليه. ٢- تضمين المستأنف عليه النفقات واجرة الوكالة. وهي تدلي بما خلاصته: ان الدكتور جوزيف باسيل كان يشغل منذ عام ١٩٦٣ مأجوراً في الطابق الارضي من البناء القائم على العقار رقم ٤٦٢٤/الاشرفية ملك للمستأنفة ببدل سنوي قدره /٢٠٠٠/ / [؟] ل.ل وكانت وجهة استعماله "سكن وعيادة". وانه عندما علمت المستأنفة بوجود المستأنف عليه في المأجور تقدمت بدعوى بوجهه طالبة اخلاءه من المأجور. وانه بتاريخ ٢٦/٣/٨٥ تمت مصالحة بين المستأنفة والمستأنف عليه

Page 2

[هامش] هامش بعدما ابرز هذا الاخير تفرغاً مؤرخاً في ٢٩/٤/٨٠ موقعاً من المحامي سامي باسيل بوكالته عن المستأجر لصالح المستأنف عليه وانه بعد مرور اكثر من شهرين على تبليغ المستأنف عليه الانذار المؤرخ في ١٦/١١/٩٤ دون ان يدفع كامل البدلات للمستحقة / المستحقة اضطرت المستأنفة الى تقديم الدعوى الحاضرة فصدر الحكم المستأنف الذي قضى برد دعوى الاسقاط من التمديد القانوني لوجود نزاع جدي حول البدلات وباعتبار ان تاريخ ١٩٨٠ هو تاريخ بدء اشغال المستأنف عليه بالاستناد الى عقد التفرغ المؤرخ في ٢٩/٤/١٩٨٠. وانه تبين للمستأنفة بعد صدور الحكم المستأنف بزمن طويل ولدى مراجعتها دائرة التحقق في بلدية بيروت بأن المستأنف عليه قد اعتمد التضليل عندما اخفى على المستأنفة تاريخ التفرغ الصحيح الموقع من المستأجر مباشرة له بتاريخ ١٢/١/٧٨ وعلى مطبوعة باسم الدكتور جوزيف باسيل. وان دائرة التحقق في البلدية اثبتت في افادة صحة تاريخ اشغال المستأنف عليه بأنه ١٢/١/١٩٧٨ وليس ٢٩/٤/٨٠. وتبين انه بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٢ / ٢٤/٥/٢٠٠٠ تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله المحامي عصام / غسان مغبغب بلائحة جوابية طلب فيها: ١- رد الاستئناف شكلاً لمرور المهلة ولأسباب / ولانه بسبب تعديل المطالب ٢- رد الاستئناف لمخالفته للواقع والقانون ٣- استطراداً في الاساس تصديق الحكم الابتدائي لجهة اعتبار ان عام ١٩٨٠ هو تاريخ بدء الاجارة ٤- تضمين المستأنفة النفقات وهو يدلي بما خلاصته: انه يقتضي رد الاستئناف شكلاً كونه جاء بعد رضوخ المستأنفة للحكم واخذ العلم به وانذار المستأنف عليه بوجهه بتنفيذه / بوجوب تنفيذه بتاريخ ٤/٤/٢٠٠٢ / [؟] وان المستأنفة طالبت في استحضارها الاستئنافي الحكم بأن بدء اشغال المستأنف عليه هو تاريخ ١٢/١/٧٨ وليس ١٩٨٠ في حين ان طلباتها في المرحلة الابتدائية كانت ترمي الى اعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة خلال العام ١٩٨٥ على بدل الايجار كانت مقابل منافع حصل عليها المدعى عليه وبالتالي اعتبار ان هذا البدل يخضع للفقرة الخامسة من المادة /١٣/. وان اتفاقية بيع العيادة التي تشمل الحق بالايجار لم تتم فعلاً / فعلياً الا بتاريخ

Page 3

[هامش] هامش ٢٩/٤/٨٠ وتبين انه بتاريخ ١/٤/٢٠٠٢ / ١/٦/٢٠٠٠ تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية كرر فيها طالبه / مطالبه السابقة مبرزاً افادة من بلدية بيروت تفيد بأن اشغال الدكتور ادوار شالوحي للعقار موضوع النزاع بدأ في ١٩/٤/٨٠ وتبين انه بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٢ / ١١/١٢/٢٠٠٠ تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة وتبين ان المحكمة اختتمت المحاكمة / الجلسة الختامية انعقدت بتاريخ ١٥/٤/٢٠٠٣ / ٢٥/٤/٢٠٠٢ وكرر فيها الفريقان / الوكيلان اقوالهما ومطالبهما السابقة. بعد ان صار / … ضم ملف الدعوى رقم ٢٥١٤/٢٠٠٢ / ٥١٤/٢٠٠٠ الى ملف الدعوى الراهنة تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٢ / ١٠/١٢/[؟] وتبين انه في الاستئناف المسجل تحت الرقم ٢٥١٤/٢٠٠٢ / ٥١٤/٢٠٠٠ طلبت المستأنفة بواسطة وكيلها المحامي مسعود رنو فسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٢ / ٢٠/٣/٢٠٠٠ ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بوجه المستأنف عليه الدكتور ادوار شالوحي بما يلي: ١- ابطال عقد الايجار تاريخ ٢٦/٣/٨٥ الجاري على اسم المستأنف عليه لعلتي الغلط والخداع وبالتالي اسقاط المستأنف عليه من التمديد القانوني للمأجور ملك المستأنفة والزامه باخلائه وتسليمها / وتسليمه اياه. ٢- اسقاط المستأنف عليه من التمديد القانوني لعدم دفعه كامل قيمة الزيادة المقررة قانوناً في عام ١٩٩٦ بنسبة عشرة بالمئة وذلك عن الاعوام ١٩٩٦ و ١٩٩٧ و ١٩٩٨ خلال مهلة الشهرين القانونية من تاريخ تبلغه الانذار بالدفع في ٢٥/٣/٩٨ ٣- استطراداً اسقاط المستأنف عليه من التمديد القانوني لعدم دفعه كامل قيمة البدلات والخدمات موضوع الانذار المبلغ منه في ٢٥/٣/٩٨ ضمن المهلة القانونية ٤- استطراداً اكثر اعتبار ان بدء اشغال المستأنف عليه للمأجور هو تاريخ ١٢/١/٧٨ واعتماد هذا التاريخ اساساً للمضاعفة والزيادات القانونية. ٥- تضمين المستأنف عليه النفقات وهي تدلي بما خلاصته: ان الحكم المستأنف اخطأ باعتباره الغلط الحاصل حول تاريخ بدء اشغال المستأنف عليه للمأجور موضوع الدعوى لم يكن له تأثير على حقوق المستأنفة تاريخ توقيع المصالحة وعقد الايجار

Page 4

[هامش] هامش وان الحكم المستأنف اخطأ باعتباره ان الحكم رقم ١٩٦٢/٨٢ / ١٩٦٢/٩٥ يتمتع بحجية القضية المحكوم بها لجهة تحديد تاريخ بدء الايجارة. / الاجارة. وان الحكم المستأنف اخطأ بعدم اسقاط المستأنف عليه من التمديد القانوني لعدم دفعه كامل ما يعتقده / يستحق متوجباً عليه من البدلات عن الفترة المطالب بها في الانذار المؤرخ في / … ٢٢/٣/٩٨ خلال المهلة القانونية وتبين ان المستأنف عليه تقدم بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٢ / ٢٤/٥/٢٠٠٠ بواسطة وكيله المحامي عصام / غسان مغبغب بلائحة جوابية تضمن / تتضمن دفعاً شكلياً طلب فيه: / طالباً: ١- رد الدعوى شكلاً كونها تتلافى لحكم / تتعلق بحكم يتمتع بقوة القضية المحكوم بها وكذلك / وكونها خالفت احكام المادة /٢٠٢/ / ٣٠٢ و /٥٥٦/ أ.م.م. / ٥٥٦/أ.م.م. ٢- استطراداً تصديق الحكم الابتدائي لجهة اعتباره ان الغلط الحاصل حول تاريخ بدء اشغاله للمأجور لم يكن له تأثير على حقوق المستأنفة بتاريخ توقيع المصالحة وعقد الايجار ٣- تصديق الحكم رقم ١٩٦٢/٨٢ / ١٩٦٢/٩٥ الذي يتمتع بحجية القضية المحكوم بها لجهة تحديد تاريخ بدء الايجارة / الاجارة ٤- وجوب تصديق الحكم الابتدائي لجهة اعتباره ان العرض والايداع تاريخ ١٢/٥/٩٨ جاء مبرئاً لذمة المستأنف عليه لجهة البدلات ٥- تضمين المستأنفة النفقات وتبين انه بتاريخ ٧/٦/٢٠٠٢ / ٢٦/٧/٢٠٠٠ تقدمت المستأنفة بلائحة جوابية مع تعديل المطالب وتصحيح خطأ مادي وكررت / كررت مطالبها السابقة وضمنتها طلباً مفاده المطالبة / مضيفة طلب حفظ حقها بالمطالبة بالبدلات المتوجبة على المستأنف عليه وببدل المثل من تاريخ اقامة الدعوى الحاضرة، وكررت اقوالها السابقة مضيفة ما خلاصته: ان البدل السنوي الصحيح هو ٤,٦٧٧,٧٥٠ ل.ل وليس /٤,٢٥٢,٥٠٠/ / [؟] ل.ل وتبين انه بتاريخ ١١/٦/٢٠٠٢ / ١١/١٢/٢٠٠٠ تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة. وتبين انه بعد الجلسة الختامية وبتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٣ / ٢٢/٤/٢٠٠٢ تقدمت المستأنفة بمذكرة ومستندات وطلبت / طالبة فتح المحاكمة وكررت كمطالب سابقة / مطالبها السابقة مضيفة ان بلدية بيروت عادت وصححت التدوير الخاطئ / التحوير الحاصل للقيد واكدت مجدداً في كتابيها المؤرخين في ٢٢/٢/٢٠٠٣ / ٢٢/٦/[؟] و ٢٥/٧/٢٠٠٢ / ٦/٧/[؟] بأنه حصل تكليف للدكتور شالوحي في العقار ٤٦٢٤/الاشرفية منذ العام ١٩٧٨ بناءً عليه

Page 5

[هامش] هامش … / [هامش] كلمة شطبة [؟] [هامش] [؟] أولاً: في الشكل ١- في الاستئناف رقم ٦٢٤/٢٠٠٢ / ٥١٢/٢٠٠٠ حيث ان المستأنف عليه يطلب رد هذا الاستئناف شكلاً لرضوخ المستأنفة بحكم / للحكم المستأنف وللتعديل في المطالب الحاصل. وحيث من الثابت ان المستأنفة لم تتبلغ الحكم موضوع الاستئناف فيكون الاستئناف وارداً ضمن المهلة القانونية ولا يمكن التوقف عند الرضوخ الحاصل من قبلها للحكم المذكور على فرض حصول هذا الرضوخ للقول ان هذا / انه الاستئناف وارد خارج المهلة القانونية مما يستوجب رده / رد ما أدلي به خلافاً لذلك خصوصاً وان / ان المهلة تبقى مفتوحة عند عدم ثبوت التبليغ وعدم ثبوت التنازل الصريح عن الاستئناف وحيث ان المستأنف عليه يدلي بأن المستأنفة عدلت في مطالبها بين المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وذلك ان مطالبها في المرحلة الاولى كانت ترمي الى اعتبار ان الزيادة الرضائية الحاصلة خلال العام ١٩٨٥ على بدل الايجار كانت مقابل منافع حصل عليها المدعى عليه في حين ان / حينه المستأنف عليه الراهن في حين ان مطالبها الراهنة / [؟] في المرحلة الاستئنافية ترمي الى الحكم مجدداً باعتبار ان بدء اشغال المستأنف عليه هو تاريخ ١٢/١/٧٨ وليس العام ١٩٨٠. وحيث من الملاحظ ان الحكم موضوع هذا الاستئناف قضى باعتبار ان بدل الاشغال يعود الى العام ١٩٨٠ وليس الى تاريخ ١٢/١/٧٨ فتكون المطالب الواردة في الاستئناف الحاضر متآلفة / متناقضة مع ما جاء في الحكم المستأنف وكان اجدى بالمستأنف عليه ان يتقدم باستئناف طارئ في حال تبين له التعديل في المطالب توصلاً / تمهيداً لفسخ الحكم المستأنف لعلة قضائه بما لم يُطلب منه وحيث من جهة اخرى ان الاستئناف جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية مما يستوجب قبوله شكلاً ٢- في الاستئناف رقم ٢٥١٤/٢٠٠٢ / ٥١٤/٢٠٠٠ حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ / وهو مستوفياً كافة شروطه الشكلية مما يستوجب قبوله شكلاً ورد الدفع بقوة القضية المحكوم بها لان الحكم موضوع الاستئناف رقم ٢٥١٤/٢٠٠٢ / ٥١٤/٢٠٠٠ يختلف في طلباته عن الحكم موضوع الاستئناف ٢٥١٢/٢٠٠٢ / ٥١٢/٢٠٠٠

Page 6

[هامش] هامش [هامش] اد / ١ [هامش] ٢ ثانياً: في الاساس حيث بعد ضم الاستئناف رقم ٦٢٤/٢٠٠٢ / ٥١٤/٢٠٠٠ الى الاستئناف رقم ٢٥١٤/٢٠٠٢ / ٥١٢/٢٠٠٠ ترى المحكمة توصلاً / تسهيلاً للفصل في النزاع ولحسن سير العدالة التطرق تباعاً الى النقاط التالية ١- في طلب ابطال عقد الايجار ٢٦/٣/٨٥ الجاري على اسم المستأنف عليه لعلتي الخداع والغلط: وحيث يستفاد من اقوال المستأنفة في هذا الموضوع الى انها تستهدف / ان الأخيرة تستند في طلب ابطال عقد الايجار على الغلط الحاصل في تحديد بدء الايجار وليس على الايجارة بحد ذاتها وحيث تبعاً لذلك ومع فرض حصول غلط او خداع فان هذا الامر يطال تاريخ تحديد بدء الاشغال وليس عقد الايجار بحد عينه الذي يكون نشأ صحيحاً / شاملاً بجميع عناصره وان الحكم المستأنف بقضائه ان الغلط الحاصل حول تاريخ بدء اشغال المستأنف عليه للمأجور موضوع الدعوى لم يكن له تأثير على حقوق المستأنفة تاريخ توقيع المصالحة وعقد الايجار يكون واقعاً في موقعه القانوني الصحيح ومستوجب التصديق لهذه الجهة. ٢- في طلب اسقاط المستأنف عليه من حقه في التمديد القانوني لعدم دفع البدلات. حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٢ / ٢٠/٣/٢٠٠٠ بموجب استئناف رقم ٢٥١٤/٢٠٠٢، / ٥١٤/٢٠٠٠ والحكم مجدداً باسقاط المستأنف عليه من حقه في التمديد القانوني لعلة عدم دفع كامل البدلات والخدمات التي تم انذاره بدفعها بموجب الانذار المبلغ منه بتاريخ ٢٥/٣/٩٨ وحيث من الثابت ان المستأنف عليه اودع ضمن مهلة الشهرين المبالغ التي اعتبر انها / اعتبرها متوجبة بذمته وان تقديره لهذه البدلات جاء على اساس صحيح طالما انه استند في تحديدها الى ان بدء اشغال المأجور يعود الى العام ١٩٨٠ وليس الى تاريخ ١٢/١/٧٨ وذلك وفقاً لما جاء في الحكم الصادر عن قاضي المنفرد الناظر في قضايا الايجارات بتاريخ ٢٦/٢/١٩٦٢ / ٢٦/١٠/٩٥ رقم ١٩٦٢/٨٢ / ١٩٦٢/٩٥ خصوصاً وان لهذا الحكم حجية القضية المحكوم بها اتجاه / تجاه دعوى الاسقاط طالما انه لم يأتِ حكم آخر ويعدله

Page 7

[هامش] هامش [هامش] ٢ وحيث تبعاً لذلك ان القاضي المنفرد في حكمه الصادر بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٢ / ٢٠/٣/٢٠٠٠ بقضائه بحجية القضية المحكوم بها للحكم رقم ١٩٦٢/٨٢ / ١٩٦٢/٩٥ يكون واقعاً في موقعه القانوني الصحيح ومستوجب التصديق لهذه الجهة. ٣- في تحديد تاريخ بدء اشغال المستأنف عليه للمأجور موضوع النزاع حيث توصلاً / تسهيلاً لتحديد تاريخ بدء اشغال المستأنف عليه للمأجور موضوع النزاع ترى المحكمة من المفيد الاشارة الى المستندات التالية: أ- افادة صادرة عن بلدية بيروت تثبت ان تاريخ اشغال المستأنف عليه للمأجور هو ١/١/٧٨ بالاستناد الى سجلات البلدية نقلاً عن صك التفرغ الصادر عن المستأجر السابق جوزف باسيل بتاريخ ١٢/١/٧٨ ب- افادة صادرة عن بلدية بيروت تثبت ان اشغال المستأنف عليه للمأجور بدأ بتاريخ ١٩/٤/٨٠ ج- افادة صادرة عن بلدية بيروت تدلي / [؟] فيها ان التناقض الحاصل في تحديد تاريخ بدء الاشغال يعود الى ان المستأنف عليه تقدم من البلدية بطلب تعديل تاريخ بدء الاشغال استناداً الى الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ ٢٦/٢/٨٢ / ٢٦/١٠/٩٥ د- تنازل موقع من الدكتور جوزيف باسيل المستأجر الاصلي لمصلحة المستأنف عليه مع تعهد بتحرير وكالة للمحامي سامي باسيل بغية اتمام كافة المعاملات القانونية المتعلقة بهذا التنازل وتنظيم اتفاقية بيع مع الدكتور ادوار الشالوحي اي المستأنف عليه وذلك بتاريخ ١٢/١/٧٨ هـ- عقد بيع عيادة موقع بين الدكتور جوزف باسيل بوكالة المحامي سامي باسيل من جهة والدكتور ادوار الشالوحي من جهة اخرى وذلك بتاريخ ٢٩/٤/١٩٨٠ وحيث يستفاد مما تقدم ان تسجيل تاريخ بدء الاشغال في بلدية بيروت بتاريخ ١/١/٧٨ يعود الى صك التفرغ الموقع من الدكتور جوزف باسيل مما يستوجب البحث في النتائج التي ترتب / تترتب على هذا التفرغ وحيث ان التفرغ او التنازل هو تعبير عن ارادة منفردة وهو لا ينتج

Page 8

[هامش] هامش [هامش] كتب في هامشه [هامش] / … كلمة غلط شطب / [؟] [هامش] [توقيع] اي مفعول قانوني تجاه المتنازل له … / [؟] الا عندما يبدي هذا الاخير رغبته الصريحة بقبوله وحيث يتبين مما سبق بيانه على / ومن مضمون مستندات مؤثرة في حل النزاع المطروح ان المستأنف عليه لم يوقع عقد بيع وشراء / وتنازل المأجور موضوع النزاع مع المتنازل الدكتور باسيل الا في العام ١٩٨٠ بحيث يكون هذا التاريخ هو المنطلق القانوني لتحديد تاريخ قبول التنازل وما ينتج عنه من اشغال فعلي ايضاً. / وحق ايجار. وحيث تبعاً لذلك لا يمكن ترتيب اية نتيجة قانونية في موضوع الاشغال وتحديده / وتحديداً في موضوع تحديد تاريخ بدئه على صك التنازل الموقع من قبل الدكتور باسيل بصفة منفردة بل يقتضي الرجوع في هذا السياق الى تاريخ قبول هذا التنازل من قبل المستأنف عليه المتنازل له. وحيث تأسيساً على مجمل ما تقدم يكون تاريخ بدء اشغال المستأنف عليه للمأجور موضوع النزاع محدد بتاريخ ٢٩/٤/١٩٨٠ وهو تاريخ موافقته على شراء المأجور المذكور. وحيث ان الحكم موضوع الاستئناف رقم ٢٥١٤/٢٠٠٢ / ٥١٢/٢٠٠٠ بقضائه ان تاريخ بدء الاشغال يعود الى العام ١٩٨٠ يكون واقعاً في موقعه القانوني الصحيح ومستوجب التصديق لهذه الجهة. وحيث لم يعد من داعٍ لبحث سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة بما يستوجب ردها بما فيها طلب فتح المحاكمة لعدم تأثير المستندات المبرزة في الطلب المذكور على النتيجة التي توصلت اليها المحكمة آنفاً. لذلك تقرر بالاتفاق: اولاً: بالنسبة للاستئناف رقم ٦٢٤/٢٠٠٢ / ٥١٢/٢٠٠٠ ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم المستأنف برمته ٣- تضمين المستأنفة النفقات ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ورد سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة. ثانياً: بالنسبة للاستئناف رقم ٢٥١٤/٢٠٠٢ / ٥١٤/٢٠٠٠ ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم المستأنف برمته ٣- تضمين المستأنفة النفقات ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ورد سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة. قراراً اعلن / أعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٨/٧/٢٠٠٣ / ٨/٧/٢٠٠٢ الكاتب المستشار المستشار الرئيس [هامش] رسم ٢٠٠٠ / [؟] ٦٠٠٠ [هامش] طابع / [؟] ١٠٠٠ [هامش] اسنان / [؟] ١٠٠٠ [هامش] صندوق ٢٠٠ / [؟] ٢٠٠٠ [هامش] ١٦٠٠٠ [هامش] … / [؟] ١٠٠٠ [هامش] ٥٢٥٠٠ [هامش] ن م الكاتب / … [توقيع] المستشار [توقيع] المستشار [توقيع] الرئيس [توقيع]

Page 9

[هامش] هامش بتاريخ ٨/١٠/٢٠٠٢ دفع لدى محرري عمان وحسب / ٨/١٠/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رسم القرار رقم ١١١٢/٢٠٠٢ / ١١١٢/[؟] بموجب ايصال / الإيصال رقم ٢٧٢٥٢/٢٠٠٢ ثم الحفظ / … [؟] … / تم للمالية [؟] بتاريخ ١/١٠/٢٠٠٤ / [؟]/١٠/[؟] استلمت الاستاذة ندى صويص عن وكيلي المستأنف عليها / [؟] [؟] [؟] من وكيل [؟] [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١١١٢/٢٠٠٢ / ١١١٢/[؟] للتبليغ ووقعت [؟] بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٥ / [؟] [؟] [؟] ورد اشعار تبليغ أهالي أبو صياح طبق الأصل عن / [؟] [؟] أعمال [؟] [؟] [؟] القرار رقم ١١١٢/٢٠٠٢ مبلغ على لسان المحضور ومؤرخ ذلك في ١٥/٣/٢٠٠٥ يحفظ بالملف. / ١١١٢/[؟] [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] ١٥/[؟]/[؟] [؟] للحفظ. [؟]