Rulings

Civil Court of Appeal 08/07/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1115 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1115/2003
Date
08/07/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] / … هامش [هامش] كـ ٢ [هامش] ٢١ جـ/١٩٢٢ [هامش] كـ خ / أساس [؟] ١١٩٠/[؟] [هامش] قرار ١١١٥ / ١١١٥/[؟] [هامش] عبد / عيد / العقيل ايجارات 12563 باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت الغرفة الخامسة الناظرة في دعاوى الايجارات ، والهيئة / الهيئة مؤلفة من الرئيس سلام شمس الدين والمستشارين جان فرنسيس وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ٥/٨/[؟] تقدم السيد انيس مبارك عيد بواسطة وكيلته المحامية فكتوريا سلامة بالاستئناف للحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٣ تاريخ ١٢٠٩/٢٠٠٣ / ٥/٧/[؟] [؟] طالبة اتخاذ القرار بوجه السيدة نورة العقيل بما يلي ١- قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ٢- قبول السبب الاستئنافي المتمثل بالخطأ في التطبيق القانوني وبالتالي فسخ الحكم المستأنف بعد رؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بالزام المستأنف عليها بتنظيم عقد ايجار بينها وبين المستأنف على اعتبار العلاقة التأجيرية وبالنتيجة فسخ القرار الصادر في ١٢/٧/[؟] والحكم مجدداً باعادة المستأنف الى المأجور ٣- تضمين المستأنف عليها النفقات وجوه لي، / [؟] بما خلاصة: / خلاصته. ان المرحوم فيليبوس / فيليبس [؟] استأجر المأجور موضوع النزاع وذلك خلال العام ١٩٦٤ وقد دخل اليه آنذاك كل من شقيقة المدعوة رينه فيليبوس والمدعو[؟] / فيليبس والمطلوب ادخاله السيد انيس مبارك واستمر هذا الاخير شاغلاً بصورة مستمر[ة]=== صفحة 2 === [هامش] هامش وان المستأنف كان يقوم بدفع بدلات الايجار وفواتير الكهرباء والماء والهاتف وان الحكم المستأنف خالف المادة ٥٤٢/ أ.م.ع وتبين انه بتاريخ ٧/٨/٢٠٠٣ ابرز المستأنف صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف. وتبين انه بتاريخ ١٧/٩/٢٠٠٣ تبلغت المستأنف عليها بواسطة وكيلها المحامي عماد جاد بلائحة جوابية طلبت فيها: ١- رد الاستئناف شكلاً سنداً للمادة /٦٥٣/ أ.م.م لعدم ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف في استئنافها الاستئنافي وعدم الاعتداد بالتصحيح اللاحق واعتباره كأنه لم يكن لوروده خارج مهلة الاستئناف. ٢- في الاساس رد السبب الاستئنافي لعدم ثبوت بدء التنفيذ على النحو الواجب سنداً للفقرة (ج) من المادة /٥٤٢/ أ.م.م ولعدم الصحة والقانونية ٣- تضمين المستأنف النفقات والعطل والضرر والليرة الرمزية ٤- تصديق الحكم الابتدائي بكافة نقاطه [هامش] [شطب: وتبيّن ان المستأنف علي...] لا يشطب هذا [توقيع] وتبين انه بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠٣ تقدم المستأنف بطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه وفتح المأجور الذي تمّ اقفاله بناءً لقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت وتبين انه بتاريخ ٢/٢/٢٠٠٤ تقدمت المستأنف عليها بلائحة طلبت فيها رد طلب المستأنف تاريخ ١٧/١٠/٢٠٠٣ وتبين انه بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٠٤ تقدم المستأنف بلائحة جوابية كرر فيها مطاليبه واقواله السابقة مضيفاً ما ملخصه: ان تاريخ ٦/٨/٢٠٠٣ صادف نهار احد وعلى هذا الاساس تمّ تقديم الصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف في اليوم التالي أي ٧/٨/٢٠٠٣ استناداً الى نص المادة /٤١٩/ أ.م.م وتبين انه بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٤ تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية كرّرت فيها اقوالها ومطالبها السابقة.=== صفحة 3 === [هامش] [شطب: هامش] وتبين انه بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٤ تقدم المستأنف بلائحة كرر فيها اقواله ومطاليبه السابقة مضيفاً طلب التالية: ١- اصدار القرار في غرفة المذاكرة معجل التنفيذ نافذ على اصله بحرية اظهار قرار الحراسة القضائية وتمكين المستأنف من اشغال المأجور لحين فصل اساس النزاع ٢- دعوة الشهود والمستأنف عليها للمجلس لاستجوابهم وهم السادة - نورة ناهد العقيل - عبد الله عبد الرحمن الزحار - ميشال اسكندر جردات - زوجة خليل بهو وتبين انه بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٤ تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية كرّرت فيها طاليبها واقوالها السابقة. وتبين انه بتاريخ ٣/٦/٢٠٠٤ تقدم المستأنف بمذكرة كرّر فيها اقواله ومطالبه وتبين انه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٤ تقدم المستأنف بلائحة كرّر فيها اقواله ومطالبه السابقة فطلبت المستأنف عليها رد ما جاء فيها وكرّر الفريقان اقوالهما ومطالبها السابقة. بناءً عليه اولاً: في الشكل حيث ان الحكم المستأنف أبلغ من المستأنف بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٣ وحيث ان مهلة الاستئناف المحددة في دعاوى الايجارات خمسة عشر يوماً تنتهي تبعاً لذلك بتاريخ ٦/٨/٢٠٠٣، الا ان هذا اليوم الاخير صادف وقوعه يوم احد مما يتوجب تبعاً لذلك تمديد المهلة حتى تاريخ ٧/٨/٢٠٠٣ وحيث انه بتاريخ ٧/٨/٢٠٠٣ كان المستأنف قد قدّم استئنافه مستوفياً كافة شروطه الشكلية مما يتوجب قبوله شكلاً. ثانياً: في الاساس [هامش] [؟] حيث ان المستأنف اسند استئنافه على الخطأ في تطبيق المادة /٥٤٢/ أ.م.م. مؤيداً بأنه كان يشغل المأجور مع المستأجرة رينه فيليبوس وكان يدفع بدلات الايجارات ومختلف الفواتير. وحيث من الثابت انه ليس من عقد ايجار يربط بين المستأنف عليها والمستأنف=== صفحة 4 === [هامش] هامش وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان الاشغال الذي يتذرع به المستأنف يشكل بدء تنفيذ عقد ايجار، كما يدل بذلك حتى يمكن استكماله بعناصر تفيد العلاقة التأجيرية. وحيث من الثابت ان المستأنف لم يدخل المأجور مع رينه فيليبوس التي دخلته مع شقيقها المستأجر الاصلي، بل هو ساكنها بعد ذلك وفقاً لرواية ورثة المساعد فؤاد قصار حاجانا. وحيث ان المستأنف لم يبرز اي ايصال باسمه يفيد بدفعه بدلات الايجار، اما لجهة دفع رسوم الهاتف والبلدية وفواتير الكهرباء فهذه امور لا تثبت الايجارة ولا تثبت بحال من الاحوال وجود علاقة تعاقدية تأجيرية مع المالكة المستأنف عليها. وحيث بالنظر لما تقدّم ان المحكمة لا ترى في اقوال المستأنف ما يفسح في المجال في وصف الاشغال بأنه اشغال مبني على علاقة تأجيرية، وحيث يتبنى في هذا المجال كافياً ما جاء في الحكم المستأنف مضموناً ونتيجة. وحيث لم يعد من داعٍ لبحث سائر الاسباب الزائدة او المخالفة بما يتوجب ردها بما فيها طلب الاستماع الى الشهود. لذلك تقرر بالاتفاق : ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم المستأنف لجهة ما قضى به من انتفاء العلاقة التأجيرية بين المستأنف والمستأنف عليها ومن رد طلب المستأنف بالزام المستأنف عليها بتنظيم عقد ايجار للمحكمة. ٣- رد طلب المستأنف الرامي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه وفتح المأجور الذي تم اقفاله بناءً لقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت ورد الطلب الرامي الى تمكينه من اشغال العقار ، تحيّز للعدل في ان اساس النزاع. ٤- مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف النفقات ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٨/٧/٢٠٠٤ المستشار المستشار الرئيس جان فرنيني ريما خليل [توقيع] / مستمرة

Page 2

… / هامش وان المستأنف كان يقوم بدفع بدلات الايجار وفواتير الكهرباء والماء والهاتف وان الحكم المستأنف خالف المادة ٥٤٢ /أ.م.ع / ٥٤٢/أ.م.م وتبين انه بتاريخ ٧/٨/[؟] ابرز المستأنف صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف. وتبين انه بتاريخ ١٧/١/[؟] تقدمت المستأنف عليها بواسطة وكيلها المحامي محمد حداد بلائحة جوابية طلبت فيها: ١- رد الاستئناف شكلاً سنداً للمادة /٦٥٢/ أ.م.م. / ٦٥٠/أ.م.م. لعدم ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف في استدعاء / استحضار الاستئناف، وعدم الاعتداد بالتصحيح اللاحق واعتباره كأنه لم يكن لوروده خارج مهلة الاستئناف. ٢- في الاساس رد السبب الاستئنافي لعدم ثبوت بدء التنفيذ على النحو الواجب سنداً للفقرة (ج) من المادة /٥٤٢/ أ.م.م. / ٥٤٢/أ.م.م. ولعدم الصحة والقانونية ٣- تضمين المستأنف النفقات والعطل والضرر والليرة الرمزية / لسوء النية الأكيد ٤- تصديق الحكم الابتدائي بكافة نقاطه … / [؟] [هامش] لا / [؟] شطب هنا [هامش] كله صحيح / [؟] [هامش] على [مشطوب: وتبين ان المستأنف عليه تقدم] / [؟] وتبين انه بتاريخ ١٧/١/[؟] تقدم المستأنف بطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه وفتح المأجور والذين / الذي تم اقفاله بناء لقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت. وتبين انه بتاريخ ٢/٩/٢٠٠٤ / ٢/٤/[؟] تقدمت المستأنف عليها بلائحة طلبت فيها رد طلب المستأنف تاريخ ١٧/١/[؟] وتبين انه بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٤ / ٧/٤/[؟] تقدم المستأنف بلائحة جوابية كرر فيها مطالبه وأقواله السابقة مضيفاً ما ملخصه: / خلاصته: ان تاريخ ٦/٨/[؟] صادف نهار احد وعلى هذا الاساس تم تقديم الصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف في اليوم التالي اي ٧/٨/[؟] استناداً الى نص المادة /٤١٩/ أ.م.م. / ٤١٩/أ.م.م وتبين انه بتاريخ ٣٠/٤/[؟] تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة.

Page 3

… / هامش وتبين انه بتاريخ ١١/٥/[؟] تقدم المستأنف بلائحة كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً طلب / [؟] التالية: ١- اصدار القرار في غرفة المذاكرة معجل التنفيذ نافذ على اصله بحرمة المخابر قرار / [؟] [؟] [؟] الحراسة القضائية وتمكين المستأنف من اشغال المأجور لحين فصل / ريثما [؟] اساس النزاع ٢- دعوة الشهود والمستأنف عليها للمجلس لاستجوابهم / لجلسة استجواب وهم السادة - نورة ناصر العقيل - عبد الله عبد الرحمن الزغار / [؟] - ميشال اسكندر جرداق - زوجة خليل بعجر / [؟] وتبين انه بتاريخ ٢٠/٥/[؟] تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية كررت فيها مطالبها واقوالها السابقة. وتبين انه بتاريخ ٣/٦/[؟] تقدم المستأنف بمذكرة كرر فيها اقواله ومطالبه وتبين انه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٥ / ٢٢/٤/[؟] تقدم المستأنف بلائحة كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة فطلبت المستأنف عليها رد ما جاء فيها وكرر الفريقان اقوالهما / وكررت [؟] أقوالها ومطالبها السابقة. بناءً عليه اولاً: في الشكل حيث ان الحكم المستأنف ابلغ من المستأنف بتاريخ ٢٢/٧/[؟] وحيث ان مهلة الاستئناف المحددة في دعاوى الايجارات خمسة عشر يوماً تنقضي تبعاً لذلك بتاريخ ٦/٨/٢٠٠٤، / ٦/٨/[؟] الا ان هذا اليوم الاخير صادف وقوع يوم احد مما يستوجب تبعاً لذلك تمديد المهلة حتى تاريخ ٧/٨/[؟] وحيث انه بتاريخ ٧/٨/[؟] كان المستأنف قد قدم استئنافه مستوفياً كافة شروطه الشكلية مما يستوجب قبوله شكلاً. ثانياً: في الاساس حيث ان المستأنف اسند استئنافه على الخلاف / الخطأ في تطبيق المادة /٥٤٢/ أ.م.ع. مدلياً / ٥٤٢/أ.م.م. قولاً بانه كان يشغل المأجور مع المستأجرة رينه فيليبوس / فيليبس وكان يدفع بدلات الايجارات ومختلف الفواتير. / [؟] [؟]. وحيث من الثابت انه ليس من عقد ايجار يربط بين المستأنف عليها والمستأنف

Page 4

… / هامش وحيث يقتضي / تقتضي معرفة ما اذا كان الاشغال الذي يتذرع به المستأنف يشكل بدء تنفيذ عقد ايجار، كما يدلي بذلك، حتى يمكن استكماله بعناصر تفيد العلاقة التأجيرية. وحيث من الثابت ان المستأنف لم يدخل المأجور مع رينه فيليبوس / فيليبس التي دخلته مع شقيقها / شقيق المستأجر الاصلي، بل هو ساكناً بعد ذلك وفقاً لرواية ورثة المساعدة / [؟] لمساعدتها على قضاءً مجاناً. / حاجاتها. وحيث ان المستأنف لم يبرز اي ايصال باسمه يفيد بدفعه بدلات الايجار، اما لجهة دفع رسوم الهاتف والبلدية وفواتير الكهرباء فهدأ امر / فهي أمور لا يثبت الايجارة ولا تثبت / تشكل بحال من الاحوال وجود علاقة تعاقدية تأجيرية مع المالكة المستأنف عليها. وحيث بناءً لما تقدم ان المحكمة لا ترى في اقوال المستأنف ما يفسح في المجال في وصف الاشغال بانه اشغال مبني على علاقة تأجيرية، وحيث يتبين / وهي تشترك في هذا المجال كما جاء في الحكم المستأنف مضموناً ونتيجة. وحيث لم يعد من داعٍ لبحث سائر الاسباب الزائدة او المخالفة كما يستوجب ردها بما فيها طلب الاستماع الى الشهود. لذلك تقرر بالاتفاق: ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم المستأنف لجهة ما قضى به من انتفاء العلاقة التأجيرية بين المستأنف والمستأنف عليها ومن رد طلب المستأنف بالزام المستأنف عليها بتنظيم عقد ايجار للملكية. / لمصلحته. ٣- رد طلب المستأنف الرامي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه وفتح المأجور الذي تم اقفاله بناءً لقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت، ورد الطلب الرامي الى تمكينه من اشغال المأجور لحين / ريثما الفصل في اساس النزاع. ٤- مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف النفقات ورد سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٨/١٠/٢٠٠٥ الكاتب طليع خداج / ٨/٧/[؟] المستشارة رندة حلاق / … المستشار الرئيس … / ريما خليل [هامش] [؟] [هامش] [؟]