Civil Court of Appeal 08/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1118 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1118/2003
- Date
- 08/07/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٢/١٨٠٢ س [هامش] قرار ١١١٨ [هامش] برود / العلاف / … إيجارات 12557 باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الخامسة الناظرة في قضايا الايجارات والمؤلفة من الرئيس سامح شمس الدين / سليم [؟] والمستشارين جان فرينين ورولا / [؟] وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة: تبين انه بتاريخ ٨/١١/٢٠٠٢ / [؟]/[؟]/٢٠٠٢ تقدم سمير عقيل برود / بري وكيله المحامي حسن برود / بري امام هذه المحكمة باستحضار استئناف بوجه المستأنف عليه محمد ونبيل / نبيل العلاف طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريـخ ٢٤/١٢/٢٠٠١ برقم ٢٤٣٤/٢٠٠١ طالباً في خاتمته قبول الاستئناف شكلاً وفسخ الحكم المستأنف لعدم توافر شروط الفقرة (و) من المادة ١٠ من القانون ٩٢/١٦٠ / ١٦٠/٩٢ والحكم باستمرار / باسترداد اجارة المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف. وادلى المستأنف انه لم يترك مأجوره مدة سنة دون انقطاع خلافاً لما جاء على لسان الشهود، وان الحكم المستأنف اخطأ في تقديره لشروط الترك المسقط باعتباره ان اقامة المستأنف وعائلته هي في بلجيكا وليس في المأجور. وتبين انه بتاريخ ١٤/٦/٢٠٠٢ / ١٤/[؟]/٢٠٠٢ تقدمت الجهة المستأنف عليها بوكالة المحاميين / المحامين مارلين وسركيس شرفان / [؟] بلائحة جوابية طلبت في / فيها رد الاستئناف شكلاً وأساساً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات. … / [هامش] [؟] ٢٠٠٢ [هامش] اساس ١٨/٢٠٠٢ [هامش] قرار ١١١٨ [هامش] بري/العلاف
Page 2
[هامش] هامش / … وعرضت الجهة المستأنف عليها ما يلي: انها تقدمت بهذه الدعوى لاسقاط المستأنف من حق التمديد القانوني في الطابق ٥ من البناء القائم على العقار ٧٥ (الحمراء) بسبب الترك لمدة سنة بدون انقطاع باعتبار ان اشغال المستأنف للمأجور لم تتجاوز مدة الاسبوعين في كل سنة على الاكثر وهذا ثابت بتقرير الخبير وبصور جوازات السفر المبرزة. واضافت الجهة المستأنف عليها ان اشغال المستأنف هو غير جدي وان شروط الفقرة (و) من المادة ١٠ متوافرة في النزاع وان الحكم المستأنف جاء في موقعه الصحيح لهذه الجهة. وتبين انه بتاريخ الجلسة مع / في ٢٤/٤/٢٠٠٢ ترافع وكيل المستأنف مكرراً اقواله الواردة في الاستحضار مبرزاً مذكرة بمثابة مرافعة شفهية وكرر الفريقان وختمت المحاكمة. بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف قد ورد ضمن مهلته القانونية وقد جاء مستوفياً لشروطه الشكلية المطلوبة فيكون مقبولاً لهذه الجهة. ثانياً: في الاساس: حيث ان موضوع الاستئناف الراهن يتمحور حول واقعة الترك ومدى ثبوتها بالنسبة للمستأنف / [؟] [؟] المستأنف وعائلته وما ان / سيما وان اثبات هذه الواقعة المادية يتم بكافة الوسائل المتاحة وانه بالعودة الى مستندات ووقائع هذه الدعوى
Page 3
[هامش] هامش / … يتبين ان المستأنف لا يشغل المأجور مع عائلته / وعائلته بل يتردد عليه لفترة اسبوع او اسبوعين على الاكثر سنوياً وان اقامته الفعلية هي في الخارج خاصة بالنسبة للعام ١٩٩٨ حيث اقام في لبنان ثلاثة / ثمانية ايام فقط وحيث ان المستأنف طلب فسخ الحكم المستأنف للخطأ في تقديره شروط الترك الا انه لم يقدم اي اثبات جدي يمكن الركون اليه لاثبات عكس ما ورد على لسان الشهود وما / وفي تقرير الخبير سيما وان مقطوعية الكهرباء لا تشكل دليلاً على الاشغال خاصة في وجود جوازات السفر المبرزة صورها في / ضمن الملف وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار ان الترك متوافر عندما يكون مستمراً غير منقطع لفترة تتجاوز السنة وان التردد النادر والقصير الى المأجور لا ينفي الترك ولا يؤكد الاشغال باعتبار ان تفقد المأجور لفترات قصيرة وقليلة على السواء / [؟] تؤكد عدم حاجة المستأنف للمأجور وعدم اشغاله بالصورة الطبيعية وحيث انه في ضوء كافة المعطيات المتوافرة في الملف وسلطة هذه / و[؟] لهذه المحكمة في حق / من تقدير للوقائع المساقة يرى / السابقة ترى ان تردد المستأنف الى المأجور لا ينفي الترك المسقط لأنه لا يعبّر عن نية المستأنف باشغال المأجور وفقاً للغاية المخصصة له بل عن مجرد تفقده من حين الى آخر لفترات وجيزة جداً لسنوات عدة دون اشغال / اشغاله
Page 4
[هامش] هامش / … بصورة جدية وفعلية وان المستأنف لم يبرز ما يدحض هذا الواقع مما يجعل الحكم المستأنف واقعاً في موقعه القانوني الصحيح فيكون مستوجب التصديق نتيجة وتعليلاً وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب والمطالب المدلى بها لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق: قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف برمتـه للاسباب والعلل الواردة فيه وتلك / وللعلل الواردة في متن هذا القرار ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف نفقات ورسوم المحاكمة كافة. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٨/٧/٢٠٠٢ المستشار / … المستشارة … / المستشار الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] [هامش] الكاتب [توقيع]